قال رحمه الله المسألة الاولى اما المنخنقة والمتردية والنقيحة وما اكل السبع فانهم اتفقوا فيما اعلم انه اذا ايها الاخوة ما اكل سبعا واكل وانتهت لا يعني اكل منها الساق
يكون قطع او انه مثلا شق بطنها وبعده هي لا تزال على الحياة. المتربية التي سقطت من اعلى النصيحة التي تنطحها دابة اخرى وتدرك حياته وهكذا الموقودة ايضا بقيت الخامسة هي التي يضربها الانسان بحجر
وتدرك حياة او بالبندقية يعني يصيبها فان هذه هي الامور الخامسة. يعني موجودة متربية سقطت من اعلى والنصيحة التي نطحتها دابة اخرى وما اكل السبع اي التي اكل منها السبع بمعنى ان السبع اكل من نيتها او قطع منها شيئا
اوفر بطنها ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن شاة شقت به بطنها فقال تنكر. اذا كانت حياتها وذكر له السائل انه ادرك زكاة قبل موتها. فقال تلك ولكن اجتنبوا تلك الامور التي خرجت منها
ويفرح العلماء ايضا بين ان تخرج منها مشققة وبين ان تخرج منها دون مخرقة يعني كالمصران وغيرها قال فانهم اتفقوا فيما اعلم انه اذا لم يبلغ لم يبلغ الخلق منها او الوقظ منها الى حالة لا يرجى فيها
لان الذكاة عاملة فيها اعني انه اذا غلب على الظن انها تعيش. يعني اذا خلقت وانتهت حياته اصبحت ميتة او ترددت وماتت انتهت. لكن الكلام في هذه الخمسة التي بقي فيها شيء من الحياة يعني بعده لن تفارق الحياة
فهل تذبح ويؤكل لحمها او لا تذكى؟ كل الخلاف يدور حوله الا ما ذكيته. هل استثناء متصل او انه كلام انتهى والمنخنقة والموكوبة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع انتهى الصلاة الا ما دقيتم اي من حيوان اخر غيب هذه المذكورة. هذا رأي المالكية
وهو في نظرنا اضعف من رأي الجمهور رأي الائمة الثلاثة الا ما لبيته هو استثناء متصل. ولا يمنع انه ذكر وماذا عن ميت؟ لان الميت اصلا لا تذكى لو اختلفوا اذا غلب على الظن انها تهلك من ذلك باصابة مقتل او غيره. يعني يتحدث عنها المؤلف والكلام
اول عام وفي ذلك هذه الامور اذا ادركت فيها حياة او بقية حياة وذكيت؟ هل تكون زكاتها سبب في جوازها اللحمة عند الجمهور نعم وعند المالكية لا وقال قوم تعمل الذكاة فيه تعمل الذكاة فيها
وهو مذهب ابي حنيفة والمشهور من قول الشافعي. وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحد. بل جمهور العلماء وهو قول الزهري وابن عباس وهي ايضا رواية للمالكين قال وابن عباس رضي الله عنهما وقال قوم لا تعمل الزكاة فيها وعن مالك في ذلك الوجهان
لكن الاشهر انها لا تعمل في الميؤوس منها وبعضهم تأول في المذهب ان الميؤوس منها على ضربين ميؤوس مشكوك ميؤوسة مشكوك فيها وميؤوسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل على اختلاف بينهم كالتي قطع نخال نخاعها
اوسال دماؤها او قطعت اوداجها بمعنى ذبحت اوزاجها شقت او كذلك ايضا اخرجت فسالت منها يعني هذه هي التي يسميها المالكية التي نفذ الى مقاتلها وميؤوسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل على اختلاف بينهم ايضا في في المقاتل. قال فاما
المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان مشهورتان. واما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول ان لا تعمل فيها وان كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف قال وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم العلماء انقسموا في هذه الامور الخمسة الى اقسام اذا ادرك
ادركت فيها الحياة. هل الدكاة تبيح لحمها او لا الجمهور نعم وعند المالكية في رواية او في وجه كما قال المؤلف لا يجوز قال وسبب اختلاف اختلاف في مفهوم قوله تعالى الا ما ذكيته. هذه الاية يعني الا ما ذكيتم جاءت بعد او
تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما اهيل به لغير الله. والمنخنقة والموبوع المتربية والنصيحة وما اكل السبع الا ما دفيته الاستثناء يعود الى الامور الخمسة فيكون استثناء متصلا فيكون حجة قوية للجمهور
او انه يكون استثناءا منقطعا فيكون حجة للمالكية هل هو استثناء متصل؟ فيخرج فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والادلة التي يرد بها ولا انتم ترون ان المريض مرضا شديدا لو ادرك فانه الزكاة تعمل فيها
فلماذا فرقتم بين هذه وتلك؟ كلها ادركت فيها الحياة ولا نرى فرقة. فلماذا جزتم هذه ومنعتم تلك قال هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ؟ وهي المنخنقة والموقودة والمتردية
المتصل هو الذي له علاقة بالمستهلك منه اما المنقطع فهو انقطع عن الكلام اولا لما تقول ما قام الا زيد. هذا استثناء منقطع لكن لما تقول القوم وقام القوم الذين
قال والمتردية والنطيحة وما وما اكل السبع على اعادة الاستثناء المتصل؟ ام هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة المتقدمة؟ اذ كان هذا ايضا شأن الاستثناء منقطع في كلام العرب
قال فمن قال انه متصل قال الذكاة تعمل في هذه الاصناف الخمسة منقطع لا صلة له بما مضى. كونه متصل اي متصل الحكم بما تقدم. يعني ما قبل الا متصل بما بعدها. منقطع يعني كلام انتهى وبدأ
واما من قال الاستثناء منقطع فانه قال لا تعمل الزكاة فيها. وقد احتج من قال ان الاستثناء منقطع فانه قال لا تعمل الذكاة فيها وقد احتج من قال ان وقد احتج من قال ان الاستثناء متصل باجماعهم على ان الذكاة
تعمل في المرجو منها؟ قال فهذا يدلك هذا الذي قلنا مثل المريض مرضا شديدا كان له فيها الزكاة وهذا قال فهذا يدل على ان الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل. وقد احتج ايضا من رأى انه منقطع بان التحريم
لم يتعلق باعيان هذه الاصناف الخمسة وهي حية. وانما يتعلق بها بعد الموت واذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع وذلك ان معنى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة انما هو لحم الميتة
وكذلك لحم الموقودة والمتردية والنطيحة وسائرها تعريف ضعيف ولان الميتة اصلا لا تذكى كما هو معلوم وما بعدها الدم لا يدخل في ذلك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهذه كلها غير داخلة. وانما الكلام عن تلكم
التي تطرق اليها سبب من الاشياء اسباب وعيب من العيوب هل تنفع فيها الذكاء هاي لحم الميتة بهذه الاسباب ولذلك ترون عندما تجدون ايها الاخوة من العلماء المنصفين الذين لا يدفعهم التعصب لو رجعتم مثلا
كتاب القرطبي عندما يناقش هذه المسألة وهو المالكي تجد انهم انه يرد على المالكية ويقول سبحان الله كيف نقول لان هذه لا تنفع فيها الدفع ولا تعمل وانتم تجيزون المرير مرضا شديدا. يعني هو نفسه يرد على مذهبه ويبطل
حجتك وهذا هو شأن الفقيه المنصف قال اي لحم الميتة بهذه الاسباب؟ سوى التي تموت من تلقاء نفسها. وهي التي تسمى ميتا اكثر ذلك اكثر ذلك تسمى ميتة اكثر ذلك في كلام العرب او بالحقيقة قالوا. فلما علم ان المقصود لم يكن تعليق التحريم باعيانها
هذه وهي حية وانما علق بها بعد الموت. لان لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الدكاة فيها نحن حقيقة الجمهور نقول معهم الاصل. ما دام هم الحيوان الذي يباح اكله مدة لا تزال
الحياة قائمة فلا ينبغي ايه؟ ان نحرمه. نعم قال وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة هذا حديث اختلف فيه العلماء او مرسل وقد صح المرسل منه وضعف المغفور. وجب ان يكون قوله الا ما ذكيتم استثناء
استثناءا منقطعا قال لكن الحق في ذلك ان ان كيف ما كان الامر في الاستثناء. فواجب ان تكون تعمل يعني اي يعني ان كيف ما كان يعني كيفما كانت الحال على اي كيفية كانت
الحكم هو كذا وكذا. نعم قال فواجب ان تكون الذكاة تعمل فيها وذلك انه ان علقنا التحريم بهذه الاصناف في الاية بعد الموت. وجب ان تدخل في تذكية من جهة ما هي حية
ما هي حية الاصنام الخمسة وغيره؟ ما هي حية؟ الاصناف الخمسة وغيرها وغيرها. لانها ما دامت حية مساوية في غيرها في ذلك من الحيوان. حديث المرأة او او الامة التي كانت ترعى في جبل هنا في مكان سلة معروف هنا في
قريب منا قريب من العطا او هو ملاصق له يعني هي تشهد لماذا في امور العلماء. وسيأتي ايضا هذا  لانها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك من الحيوان. اعني انها تقبل الحلية من قبل من قبل
التي الموت منها هو سبب الحلية. وان قلنا ان الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلك. ويحتمل ان يقال ان عموم التحريم يمكن ان يفهم منه تناول اعيان هذه الخمسة بعد الموت. وقبله كالحالف الخنزير الذي لا تعمل به
الذكاء ويكون الاستثناء على هذا رافعا لتحريم اعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها. وان كان واذا كان كذلك كذلك لم يلزم معك رضى به ما اعترض به ذلك المعترظ من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعا. يعني المؤلف كما ترون
سلامه مترجح لكن هو يميل فيما يبدو الى مذهب الجمهور. قال واما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها ويحتمل ان يقال ان مذهب المالكي يعني هو دخل في تفصيلات في مذهب مالك. ويحتمل ان يقال ان مذهبه ان الاستثناء منقطعون
وانه انما جاز تأثير انما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالاجماع في اثر ابن عباس لما عن شاب اعتدى عليها به من مشق بطنها وان صاحبها ذكر انه ادرك ذكاته فقال كلها واجتنب
تلك الامور يعني ما خرج من بطنها؟ نعم. وقاس المشكوكة على المرجوة. ويحتمل ان يقال ان الاستثناء متصل ولكن استثناء للصنف من الموقودة بالقياس. وذلك ان الذكاة انما يجب ان ان تعمل في حين
وانها سبب الموت. فاما اذا شك هل كان موجب الموت الذكاة او الوقت او النطح او سائرها؟ الا يجب ان تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل. وله ان يقول ان المنفوذة المقاتل في حكم الميتة والذكاة من شرطها ان ترفع
الحياة الثابتة ما الحياة الذاهبة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
