قال رحمه الله المسألة الرابعة واختلفوا هل تعمل زكاة الام في جنينها ام ليس تعمل فيه؟ هذه هي التي قدمنا لها في مقدمة فصلناها بعض التفصيل فنأخذ  كلمة نعم. قال وانما هو ميتة اعني اذا خرج منها بعد ذبح الام
وذهب جمهور العلماء الى ان ذكاة الام نحن جمهور وهم الامام الشافعي والامام احمد وايظا من الحنفية محمد بن الحسن. وما لكم معهم عدا الاضافات التي ذكرناها قال فذهب جمهور العلماء الى ان زكاة الام ذكاة لجنينها. وبه قال مالك والشافعي
ولذلك انظروا قال مالك والشافعي واحد مع ان مالك يفصل القلب ولكن من حيث الجملة هو معه اذا هذا هو مذهب الجمهور وقال قال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة ان خرج حيا ذبح واكل
وان خرج ميتا فهو ميتا خلاف في انه خرج حيا سواء كانت الام قد ذبحت او لم تذبح فانه لابد من تزكيته قال اول الذين قالوا ان زكاة له بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره. هذا هو هذا الشيطان
والقيدان اللذان اضافهما المالكي. وبه قال مالك وبعضهم لم يسترد ذلك وبه قال الشافعي. واحمد قال ايضا صاحب ابي حنيفة. هؤلاء الجماعة وهم الجمهور ومعهم غيرهم من العلماء لم يشترطوا شيئا
لان الحديث لن يضع قيدا ولم يشتهد شرطا فينبغي ان نقف عند الحديث ولا نتجاوزه ونضع شروطا لم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لو كان ذلك شرطا وقيدا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم سيما وقد
ورد ذلك في مناسبات  قال وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الاثر المروي في ذلك من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. كون الحنفية يخالفون في صحته لا اعتبارا لهذه ولكن الحديث صحيح وهو
يعني ورد حتى اوصله بعض العلماء الى رتبة التواتر قال اوزت  قال مع مخالفته للاصول وحديث ابي سعيد رضي الله عنه ما هي مخالفة الرسول؟ لان الاصل فيما يؤكل ان يذكر. وهذا اوكل بغير ذكاء لكننا
نقول انه مخالف للرسول. بل نقول انه انه داخل ضمن قوله تعالى الا ما لبيك. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بقول زكاة الام زكاة زكاة الجنين زكاة امة يعني الجنين يزكى كما
يعني الجليل يدخل في تزكية امه لانه جزء منها فلماذا نحصره عنها وحديث ابي سعيد رضي الله عنه هو قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيذكر قريب يعني الطريق الذي عنه
الحديث الذي عن طريق ابن سعيد الخدري رضي الله عنه واعطني حجاب وهو قد جاء عن طريق ابي امامة وغير هؤلاء قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة او الناقة او الشاة ينحرها احدنا
سنجد في بطنها جنينا انأكله او نلقيه؟ فقال كلوه ان شئتم انظروا انا اكله او هذا ينصرف الى الميت لان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان شئت القلوب كلوا ان شئتم فان فان زكاته زكاة امه. زكاة امه
وخرج مثله الترمذي وابو داوود هذا الحديث الذي مر حميد ابن سعيد قال بعد ذلك وخرج مثله الترمذي من طريق  لان الترمذي لم يخرب حديث جابر وانما خرج حديث ابي سعيد. وحديث ابي سعيد رواه الامام احمد والخمسة
يعني احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة هؤلاء كلهم رواه من اصحاب السنن ابو داود والترمذي وابن ماجة ومعهم ايضا احمد ورواه البيهقي وغير هؤلاء اما الترم دي فعلا يروي حبيب جابر وانما رواه رواه ابو داوود والحاكم والبيهقي وغير هؤلاء. وقد
تحسن الحبيب وليس كما قال المؤلف وصححه قال وخرج مثله الترمذي وابو داوود عن جابر. اذا نعلق هنا فنقول وخرج الترمذي الترمذي انما خرج حديث ابي سعيد. اما هذا فخرجه ابو داوود وغيره
قال واختلفوا في تصحيح هذا الاثر فلم يصححوا بعضهم وصححه بعضهم. اما الذين لم يصححوه فقولهم ضعيف. لان الحديث قد صح جاء عن بعض الطرق وجاء عن بعضها صحيحا قال واحد من صححه الترمذي. الترمذي حسنه يعني حسن حديث ابي سعيد
قالوا اما مخالفة الاصل في هذا الباب للاثر فهو ان الجنين اذا كان حيا ثم مات بموت امه فانما يموت فانما يموت خلقا فهو من المنخلقة. هذا يجوز خلقا لو لم يكن جزءا من النار. لكن كونه جزءا منها
لا يطلق عليه اسم خاص وعلى تقدير ذلك فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مباح وذكر ذلك ووقع وكتب ذلك وحصل ذلك في عدة وقائع. فانه كما ترون عندما سئل رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن ذلك. تذبح الناقة او البقر او الشاة يوجد في بطنها جنين ماذا يفعلون بها يلقون به؟ قال من ان شئتم فقولوا فكيف يامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاكل وهو ايضا كما قال المؤلف منخمي
قال فانما يموت الخلق فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها. والى تحريمه ذهب ابو محمد ابن حزم ولم يرضى سند الحديث قالوا يعني يرضى سند ليس ذلك حجة لان هناك من العلماء من هم اكثر علما واقول
واقدم وامكن في تصحيح الاحاديث قد صححه وحسنوا هذا العلم هذا الحبيب بجميع طرقه قال واما اختلاف القائلين بحليته اشتراطهم نبات الشعر فيه. حتى تجدون ان بعض العلماء قال ان رواية النصب
امه قالوا انما هي من اختلاط الذين يرون او الذين يجدونهم في ذلك مخالفة لمذهبهم كما قال  قال واما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه باشتراطهم نبات الشعر فيه او لاشتراطه
والسبب فيه معارضة العموم للقياس وذلك ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. لكن هل نعاهد حبيبا صح عنا مقياس؟ هم كما قال العلماء المحققون الاصوليين الذين حققوا هذه المسألة قالوا لا يمكن ان يوجد قياس صحيح يعارض نصا صحيحا فاتح
لا يوجد القياس الصحيح دائما انما يوافقه فهذه الدعوة التي قالها المعلم غير مسلمة وذلك ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه يقتضي الا يقع هنالك تفصيل وكونه
محلا للذكاء يقتضي ان يشترط فيه الحياء. قياسا على الاشياء التي تعمل فيها التذكير يعني المعلم ادخل جزعا في جزء ادخل راعي ابي حنيفة مع ماله فجاء بقضية الشعر وكمان الخلق
وكذلك ايضا ذكر ما يتعلق بالحياة يعني كونه خرج من بطن امه ميتا فكيف يؤكل قال والحياة لا تنتهي. احل لنا الطيبات وحرم علينا هو الذي احل لنا هذا. نعم
قال والحياة لا توجد الا فيه اذا نبت لا توجد الا فيه اذا نبت شعره وتم خلقه ويعبد هذا القياس ان هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم
وروى معمر عن الزهري عن عبد الله ابن كعب ابن مالك احتياطا في هذه المسألة يعني يقودون ذلك احتياطا. فوجود هذا هو احمق. لكن ان نقول بانه لا يغفل والحديث عام. فدعوى عدم الاكل
عند ظاهر النص ما دام ان هذا النص لم يعارض بدليل مساو لها واقوى  قال وروى معمر عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقولون اذا اشعر الجنين فذكاته زكاة امه وروى ابن المبارك عن عن ابن ابي نيلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه او لم يشعر
الا ان الا ان ابن ابي نينة سيء الحفظ عندهم هم تكلموا في حفظه لكنه مع ذلك وثقوا ليس معنى انه سيء الحفظ انه غير ثقة وفقه لكن الا عنه ذلك
قال والقياس يقتضي ان تكون زكاته في زكاة امه من قبل انه جزء منها. انظر هذا المؤلف مرة اخرى يؤيد ويؤكد مذهب جمهور العلماء قالوا والقياس يقتضي ان تكون ذكاة امه زكاة له لان
جزء منها منها اذا هو يعامل معاملتها لكن اذا انفصل عنها وخرج حينئذ حيا تغير في الحال. او خرج عنها ميتا وهي حية حينئذ يخبره. لكن سورة استثنيت. وكم من المسائل والاحكام جاءت فيها نصوص استدنتها
فانتم تجدون مثلا ان العلماء يتكلمون عن الاجابة. وهذه الادارة عندما نريد ان نطبقها على بعض الرسوم قد نرى انها وان كان هناك من يرى انه لا تعارض كما قلنا بين قياس صحيح ونص صحيح. فانت تستعجل دارا او حانوتا
او دكانا او سيارة وتقدم او انت بعد ما استوفيت المنافع اذا انتم ترون ان هذا فيه شيء من الجهالة خففتها الشريعة ايضا الجعانة من يرد لي مثلا سيارتي او ابني او عبدي الذي ابى او دابتي فله كذا وكذا هذا فيه ايضا
ان الشريعة خففته. ايضا السلام وهناك مسائل كثيرة ان شاء الله سنتحدث عنها في مواضيعها ان شاء الله ان هناك امورا تستثنيها الشريعة وتخصها. فلا ينبغي ان نتجاوز موارد النص فنحكم العقل
قال والقياس يقتضي ان تكون زكاته في زكاة امه من قبل انه جزء منها. واذا كان ذلك كذلك. فلا معنى الحياة فيه فيضعف ان يخصص العموم الواردة في ذلك ان يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم
فذكره عن اصحاب مالك. المؤلف كما رأيتم وهو ايضا من العلماء الذين لا ينفعهم اي بعصر وانما دائما نجد ان نراها مع انه لا يرجح كثيرا وانما يترك ذلك لطالب لكن عندما يرجح هو لا يميل لمذهب مالك وهو مالكي بلا شك. لكنه يأخذ
ربما يخطئ في ترديحه اجتهد في مسألة لكن الظاهر انه يتحرى في الوصول الى الصلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
