قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثالثة وهي ان قطع اعضاء الدكاترة وهو انقطع اعضاء الذكاة من ناحية العنق يعني القصد من الخلف وهو انقطع اعضاء الذكاة من ناحية العنق فان المذهب لا يختلف انه لا يجوز. وهو مذهب سعيد ابن المسيب وابن شهاب وغيرهم
وجاز ذلك الشافعي وابو حنيفة واسحاق وابو ثور. وعند الحنابلة انقطع من الخلف يعني من العنق بغداد مواضع القتل للذبح جاز ذلك وان فلا وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران ابن حصين
وسبب اختلافهم ان تعمل الذكاة في المنفورة المقاتل ام لا تعمل وذلك ان القاطع لاعضاء الذكاة من القفا لا يصل اليها بالقطع الا الا بعد قطع النخاع اصل المهندس الذي يبدأ في القطع من من الرقبة ان لم قبل ان يصل وعندما يصل الى مواضع القطع التي
التي هي المشروعة الحكومة يكون قد نفذ القتل الى ذلك الحيوان وذلك ان القاطع لاعضاء من القفا لا يصل اليها بالقطع الا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل. فترد الذكاة على
قد اصيب مقتله وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
