قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث فيما تكون به الذكاة قال اجمع العلماء على ان كل ما انهر الدم وفر الاوداج من حديد او صخر او عود او قضيب ان تذكية به جائزة
السلام معلومات مختلفة من عندكم هذا شرح ما رأي الاخوة؟ ما شرحت؟ يقول خلاص انا اعود اليك. نعم؟ اه  واختلفوا في او قضيب او ان تزكية به جائزة واختلفوا في ثلاثة ان الزكاة تجوز في اي نوع من الحليب
اذا كان حابا سواء كان حبيبا او كذلك من نحاس او من قصى او من حجر قدس هذا كله انا تكلمت عنه وبين ربما اني بذكرت الشرح لكن لم يقرأ نعم
واختلفوا في ثلاثة في السن والظهر والعظم. هذا لانه ورد في الحديث في السن والظهر. نعم. فمن الناس من اجاز التزكية بالعظم ومن معها بالسن والظفر والذين منعوها بالسن والظهر منهم من فرق بين ان يكونا منزوعين او لا يكونا منزعين. يعني القصد هل السن والظفر متصلا بغير
او انه منفرد. عند هؤلاء ان كان منفردا جاز الذبح به. شرطا يفري الاولاد يقطع الحكوم من يكون حاجا وان كان متصلا فلا قال فاجاز التزكية بهما ان كان اذا كان منزوعين ولم يجزهم ولم يجزهما اذا كانا متصلين. ومنهم من قال ان الذكاة
والعرض مكروهة غير ممنوعة. ولا خلاف في المذهب ان الذكاة بالعظم جائزة اذا انهرت دم. ثبت في الحديث الصحيح  واختلف للسن والظهر فيه عن الاقاويل الثلاثة اعني بالمنع مطلقا والفرق فيهما بين الانفصال والاتصال وبالكراهة
قال الانفصال والاتصال بين ان يكون العظم او السن او الظفر منفردا مستقلا ليس متعلقا بغيره لحم ونحو فان كان متعلقا فلا والا لا بالنسبة للسن والظفر ورد النهي عنهما في الحديث. واما العرض فالحق العلماء ذلك فيه. واما الحجر فقد تقدم
والكلام فيه في قصة المرأة وربما يعود قال وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وفيه قال
يا رسول الله ان لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن فنذبح بالقصب. فقال رسول الله صلى الله عليه السكين ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر هذا حديث متفق عليه. يعني عدا السن والظفر فان
لا يذبح بهما وساحدثكم عنه اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة يعني وهي السكين التي كانوا يذبحون بها وهل النهي كما يقول بعض العلماء تعبدي او لعلة اخرى ومن الناس من فهم منه ان ان ذلك لمكان ان هذه الاشياء ليس في طبعها ان تنهر الدم غالبا
ومنهم من فهم من ذلك انه شرع غير معلل والذين فهموا انه غير معلم يعني غير معقول المعنى لان من العبادات ما هو معقول المعنى ومنها غير معقول المعنى. ولذلك تذكرون ان العلماء اختلفوا في ثياب النية في
وبعضهم من الادلة العقلية هل الوضوء عبادة معقولة المعنى اي معينة المقصود بها النظافة او هي سادة قومي هي غير معللة يقصد بها الى جانب النظافة امر تعبدي والذين فهموا منه انه شرع غير معلل. منهم من اعتقد ان النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه. ومنهم من اعتقد انه لا يدل على فساد
عنه ومنهم من اعتقد ان النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر فمن فهم ان المعنى في ذلك انه لا ينهر الدم غالبا. قال اذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز
ولذلك رأى بعضهم رأى بعضهم ان يكونا منفصلين اذ كان انهار الدم منهما اذا كان بهذه الصفة امكن وهو مذهب ابي حنيفة ومنهم ومن رأى ان النهي عنهما لكن الاولى والمسلم ان يتجنب مثل هذه الامور لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنهما
والله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومرأنا النهي عنهما هو مشروع غير معلل وانه يدل على فساد المنهي عنه. قال ان ذبح بهما لم تقع التذكير. وان انهرت
ومن رأى انه لا يدل على فساد المنهي عنه. قال ان فعل وانهر الذنب اثم وحلت الذبيحة ومران النهي على وجه الكراهة كره ذلك ولم يحرم ولا معنى لقول من فرق بين العظيم والسلم فانه صلى الله عليه وسلم قد علل المنع في السن بانه عظم ولا يقتل ولا يختلف
المذهب انه يكره انه يكره غير الحديد من المحدودات. مع وجود الحديد؟ نعم بالنسبة للسن والظهر كما ورد النص والعضو مسكوت عنه والرسول فسر السنة بانه العظم لان السنة نوع من انواع العظم. انما الذي ورد فيه للسنة في الحديث
هو الحجر في قصة المرأة او الان قال ولا يختلف المذهب انه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد. لقوله صلى الله عليه وسلم عند غير مالك فكل ما
يتحقق به الفائدة فانه يؤدي الغرض سواء كان من حديد او من قصب او غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم
شفرته وليرح ذبيحته وتكلمنا عنه هذا الحديث حتى في الحياة. يعني وهذا يدل الرزق والرحمة وايضا كذلك الرأفة التي قصت به هذه الشريعة الاسلامية حتى الحيوان ينبغي للانسان ان يبادر عند ذبحه بالاسراع في ذبحه. وان تكون السكين التي يذبح بها ان تكون ايضا
وايضا ان يستخدم جميع الوسائل التي تعين على اراحة الذبيحة حتى وان كان حيوانا في كل كل ذات كبد الرغبة ففيها اجر فهذا حيوان. والحديث صحيح وهذا حديث صحيح الا مسلم وغيره
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
