قال واما المسألة الثانية قال واما استقبال القبلة بالذبيح استقبال الطبة بالذبيحة ايضا هذه الخلاف فيها بين العلماء هل يعني يستحب للكابح ان يستقبل القبلة او ان ذلك جائز ويترتب على هذا الايمان ولم يستقبل الا جماهير العلماء يرون ان ذلك مستحب وهم من حنفي والشافعي والحنابلة
وذلك ايضا ممضي عن بعض ايضا السلف بابي هريرة من الصحابة وابن سيرين من التابعين وكذلك ايضا نقل عن عطا وغير هؤلاء. فهؤلاء يقولون انها مستحبة ولم ينقل على احد منهم كراهتها الا عن ابي هريرة وابن سيرين. اما جمهور العلماء فيرون انه لو ترك
الناجح استقبال القبلة حالة الذبح فان ذلك لا يؤدي. فهو ترك امرا فاضلا واخذ بالمحضور. فلا يقال لان ذلك لا يجوز ولا بانه مكروه. والمؤلف ذكر مذهب المالكية قال واما استقبال القبلة بالذبيحة فان قوما استحبوا ذلك
قومنا جازوا ذلك وقوما اوجبوه وقوما كرهوا الا يستقبل بها القبلة الكراهية والمنع موجودان في المذهب. اذا هذا في مذهب مكروه ممنوع يعني لابد من ان يستقبل القبلة اذا لم يستقبل
القبلة يكره القول الثالث عندهم الجواز الرابع لاستخدام انها سنة. اما الائمة الثلاثة فقولهم متحد في ذلك الروحانية والشافعي واحمد يستحب ان يستقبل القبلة فان لم يفعل فانه لم ينفك محظورا. ترك المستحب
قال وهي مسألة مسكوت عنها الاصل فيها الاباحة لا ندل الدليل على اشتراط ذلك. هنا ليس كما ذكر المعلم الان يعني وجهة جمهور العلماء في هذه المسألة الله سبحانه وتعالى قال عن اهل الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب حيي وابن عباس فسره بانها الكبائر
الله تعالى اباح لنا طعام اهل الكتاب اين مالحة. ومعلوم ان اهل الكتاب لا يستقبلون القبلة اولى اذا حصل ذلك من مسلم. ذبح المسلم يختلف ايضا عن ذلك. اذا هذه هي هذا هو دليل الجمهور في هذه المسألة
ان الله باع ذبائح اهل الكتاب وهم لا يستقبلون القبلة. فالمسلمون من باب اولى. ايضا قال وليس في الشرع شيء والاصل فيها الاباحة الا ان يدل الدليل على اشتراط ذلك. وليس في الشرع شيء يصلح ان يكون اصلا
تقاس عليه هذه المسألة فهل الذي في الشرع يدل على خلاف ذلك؟ لانه اولا يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم دليل يدل على انما استقبال القبلة انما هو في الصلاة. الامر الاخر ان اهل الكتاب لا يستقبلون الا بدالهم. وتجوز اذا القبلة ليس
الامر يعني المسألة مسألة استحباب قال وليس بالشرع شيء لان القبلة كما تعلمون جهة لها فضيلة لانها موضع يتجه اليه جهة يتجه اليها المصلي في فمن هنا خصت بهذا الفضل. فاذا نجى يعني وجه ذبيحته اليها كان سلك هذا المسجد. لكن ليس معناه
وليس بالشرع شيء يصلح ان يكون اصلا تقاس عليه هذه المسألة الا ان يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الذي لا يستند الى اصل مخصوص قياس مرسل وقياس الشبهات كلها ضعيفة انما القياس القوي المعروف هو قياس العلم يعني المعروف
الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهم. فالحاقك الغرز بالقمر. فهم متفقان في العملة سواء كان او او غير ذلك. اذا العلة موجودة وهي متوفرة في الفرع لكن ان تأتي قياس الشبه فهذا ضعيف او بقياس منصف هذا ضعيف. ثم نحن بحاجة الى هذا الدليل هو ماذا
قبل قليل من ان الله تعالى اباح ذبائح اهل الكتاب وهم يذبحون من الميت قال وهو القياس الذي لا الله سبحانه وتعالى استقبال القبلة في الصلاة. قد نرى تقلب وجهك
فهذا قيام للصلاة. لا تجوز الصلاة الا الى القيمة الا بالنسبة لمن هو على الدابة بالنسبة لماذا للمتطوع او كذلك الانسان الذي في سفر يتجه الى القبلة تغير به دابته او سيارته الطائرة والقطارة وغير ذلك هذا امر يختلف. لكن الاصل ان الصلاة لا تجوز الا
قال وهو القياس الذي لا يستند الى اصل مخصوص عند من اجازه. او قياس شبه بعيد وذلك ان القبلة هي جهة معظمة وهذه خرج من يشترط فيها الجهة لكن هذا ضعيف. لانه ليس كل عبادة تشترط بها الجهة ما عدا الصلاة. وقيام في الذبح
على الصلاة بعيد وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت. حتى لو كنا الصلاة عبادة وهذا عبادة وقربة فالجمع بينهم  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
