قال واما المسألة الثالثة وهي اذا لم يعلم ان اهل الكتاب سموا الله على الذبيحة. واذا لم يعلم ان اهل الكتاب سموا الله على الذبيحة ذبحوا الذبيحة ولم نعلم ما سمه الله عليها او لا؟ الصحيح انه نأكل منها
وهذا حديث في قصة النبيان جاءوا من الجماعة بلحم وقالوا يا رسول الله ان جماعة من الاعراب يأتوننا بشيء من اللحم او الرحمان يا نبي سم وما قال صلى الله وقل
وقلنا ان الله تعالى لما قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حينا لكم لم يفصلوا الله ذلك وانما اطلقت فلماذا نذهب قال موسى وقال الجمهور تركا وهو مروي عن علي ولست اذكر فيه في هذا الوقت خلافا
ويتطرق للاحتمال بان يقال ان الاصل هو الا يؤكل من تزكيتهم الا ما كان على شروط الاسلام واذا قيل على هذا ان التسمية بشرط التذكية وجب ان لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك. اما الجمهور فيجوز الاكل من هذا
الذي لا يعلم سمي عليه اي اسمى عليه الكتابي ام لا قال واما اذا علم انهم ذبحوا ذلك لاعيادهم وكنائسهم فان فان من العلماء من كره وهو قول مالك ومنهم من اباحه وهو قول اشهب ومنهم من حرم وهو الشافعي
وايضا نقل عن بعض العلماء انه اجازة كابي حنيفة وهي رواية للامام احمد احمد له روايتان رواية لا يجوز وروايتهم قال وسوء اختلافهم تعارضوا عمومي الكتاب في هذا الباب وذلك ان قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يحتمل ان يكون مخصصا لقوله تعالى وما اهل به لغير الله
ويحتمل ان يكون قوله ان يكون قوله تعالى وما اهل به لغير لغير الله سبب الخلاف وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والاية الاخرى وما اوتي لغير الله فهل هذه مخصصة لتلك او تلك مخصصة لهذه
قال ويحتمل ان يكون قوله تعالى وما اؤمن به لغير الله مخصصا لقوله تعالى فطعام الذي نورت الكتاب حل لكم. اذ كان كل واحد منهم يصح ان يستثنى ان يستثنى من الاخر
فمن جعل قوله تعالى وما اهلنا به لغير الله مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا ذبحوا   قال لا يجوز ماؤهل به للكنائس والاعياد. ومن عكس الامر قال يجوز
قال واما اذا كانت الذبيحة مما حرمت عليه. فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل بالفرق بين ان تكون محرمة ان تكون محرمة ان تكون محرمة عليهم بالتوراة او من قبل انفسهم. اعني باباحة
ما ذبحوا مما حرموا على انفسهم ومنع ما حرم الله عليهم وقيل يكره ولا يمنع. والاقاويل الاربعة موجودة في المذهب. والمنع عن ابن القاسم والاباحة عن ابن وهب وابن عبد
وابن عبد الحكم والتفرقة عن اشهر. واما بقية العلماء فمنهم من لا حدائق ومنهم من منع وقد ذكرنا هؤلاء. قال واصل الاختلاف ومعارضة عموم الاية الاشتراط النية لاشتراط نية الذكاء. اعني اعتقال تحليل الذبيحة بالتذكير. فمن قال ذلك
شرط في التذكية قال لا لا تجوز هذه الذبائح لانهم لا يعتقدون التحليل في التذكير ومن قال ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الاية المحللة قالت قال تجوز هذه الذبائح وهذا بعينك هو سبب اختلافهم في اكل الشحوم من
من ذبائحهم ولم يخالف في ذلك احد غير مالك واصحابه. جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة يجلسون الاكل من الشحوم. او الذبائح التي حرموها على انفسهم. اما ما لك فهو الذي خالف في ذلك فله رايات المسألة يجوز والرواية الاخرى مع الجمهور رواية
يجوز كلواء كمذهب الجمهور واخرى لا يجوز انفراد بها قال ولم يخالف في ذلك احد غير مالك واصحابه. فمنهم من قال ان الشحوم محرمة. وهو قول اشهب. ومنهم من قال مكروها والقولان عما
ومنهم من قال مباحا ويدخل في الشحوم سبب اخر من اسباب الخلاف سوى معارضة العموم اشتراط اعتقال تحليل الذبيحة بالذكاء. وهو هل تتبعظ التزكية او لا تتبعظ يعني لما تذبح هذه الذبيحة فيها شحم ولحم. فهل نقول ان بعضها حلالا ظهرا اللحم والشحم
ليس بحلال هذا الجمهور اولى لان الله حرمه عليهم ولم يحرمه عليهم قال وهو هل تتبعظ التزكية او لا تتبعظ؟ فمن قال تتبعظ؟ قال لا تؤكل السحور. ومن قال لا تتبعظ قال يؤكل الشحم. ويدل
على تحليل شحوم ذبائهم حديث عبد الله ابن مغفل اذ اصاب جراب الشحم يوم خيبر وقد تقدم في كتاب الجهاد. هذا الحديث فيه حديث عبد الله المغفل هو في حديث متفق عليه. رأى جرابا
دني من قصر خيبر فاسرع ليأخذها. فلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبتسم اليك. يعني زار عبدالله المغفل الى هذا الذي دل هذا الشحن الذي دل من قصر خير فهو اسرع ليأخذه بنفسه
وادرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على جوازه لانه وهذا شحن وذل من ذلك المكان وهرول اليه عبدالله ليأخذه ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا هو الحديث متفق عليه. اذا هذا دليل على جوازه فلا ينبغي ان يحصل خلاف مع وجود هذا الدليل القاتل صحابي فعل ذلك اسرع اليه بمشهد ومرأى من الرسول صلى الله عليه وسلم اقره عليه ولم يمضي. اذا هو غاية في الجواز
قال ومن فرق بينما حرم عليهم من ذلك باصل شرعهم. وبينما حرموا على انفسهم قال ما حرم عليهم هو امر حق فلا تعمل فيه الذكاء وما حرموا على انفسهم هو امر باطل فتعمل فيه التزكية. قال القاضي والحق انه ليس لهما ان يحرم ليس لهما
وليس لهم ان يحرموا ما احرم الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله ماذا قال له علي قال يا رسول الله سم اعبده اليس قال اليسوا يحلون ما حرم الله تحله ويحرمون ما حرم الله تعالى
لان المقاطعة بتشريع الاحكام. والذي يشرع الاحكام انما هو الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه بواسطته الى الناس لاحد ان يشرع شرعا او ان يسن حكما من الاحكام الا هو الله سبحانه وتعالى
وما عداه فهو باطل. هذا حكم الجاهلية ينظر قال القاضي الصحابي هو ابن رشد اذا اطلق القاضي الا ان يسميه فيعني نفسه والحق ان ما حرم عليهم او حرموا على انفسهم هو في وقت شريعة الاسلام امر باطل
محرم وهم لا يهمنا نعم. اذ كانت نازحة لجميع الشرائع فيجب ان لا يراعى اعتقادهم في ذلك. ولا يشترط وايضا ان يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين. ولا اعتقاد شريعتهم. ايها الاخوة فيه تنبيه انا ربما غدا وبعد غد
في ارتباط لكن منذ اسبوع القادم ان شاء الله سنبدأ من الاحد. يعني اربع ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء. وان انتهينا الليل سنبدأ بكتاب نعود الى الحج. لان في مداخل ونمر على الذي مررنا عليه سريعا. كما ترون الجو وهناك مباحث كثيرة مهمة
وان لم يتم هذه الليلة نأخذ الجزء المتبقي وهو يسير ونبدأ ان شاء الله في الخير وبعد غد حتى لا يأتي الاخوة يعني قال قال القاضي والحق انما حرموا لانه لو اشترط ذلك لما جاز اكل ذبائح بوجه من الوجوه. لكون اعتقاد شريعة في ذلك منسوخا. واعتقاد شريعتنا يصح منهم
وانما هذا حكم خصهم الله تعالى به. وذبائحهم والله اعلم جائزة لنا على الاطلاق. والا ارتفع حكمها اية التحرير جملة وتأمل هذا فانه بين والله اعلم جيد وهو الظاهر لنا
قال واما المجوس فان الجمهور على ان لا تجوز ذبائحهم لانهم مشركون. المجوس حقيقة هم الاخوة يعني هناك من يحكي الاجماع  اما صيد فيختلف من السمع. فهذا امر متفق عليه ولم يخالف فيه الا مالك يعني في جوازه. اما ذبائحه فلا تجوز عند جمهور العلماء
ولم يجز ذلك الا ابو ثوب واعتبره العلماء خلافه شاذا لا يعتد به. لان الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اجازوا حديث وايضا وهذا حديث سبقه مر بنا وايضا قصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الى ماوس هجر وطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام والجزية
قالوا فدل ذلك على انهم كاهل الكتاب. اذا الدليل الاول الحديثان وثانيا اخذ الجزية لا تؤخذ من الا من اهل الكتاب اذا يعاملون معاملة اهل الكتاب وجمهور العلماء على ان ذلك لا يجوز وقالوا ان بقية الحديث في قلوبهم سنة اهل الكتاب غير ناجحين غير
وجاء في الحديث الاخر الذي ايضا عند البيهقي وايضا عند ايضا عبد الرزاق في مصنفه وكذلك ابن ابي شيبة صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل هجر يدعوهم للاسلام يعرض عليهم الاسلام فان ابوا فعليهم ان يدفعوا الجزية
غير الا ينكح نساؤهم ولا تؤخذ ذبائتهم وهذا هو دليل ماذا الجمهور؟ واولئك قالوا انه بالنسبة للحديث الاول غير ناطح من سائل غير اكل لحومهم ذبائحهم ولنا في نساء قالوا هذا المدرج. وقد تكلم عنه الحافظ ابن رجب بان الحافظ ابن حجر بانه مدرج ايضا. والحديث الاخر
ما هو موصل؟ لكن مذهب الجمهور والصحيح في ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
