قال رحمه الله فاما حكمها؟  وذهبت طائفة منهم الظاهرية الى انها واجبة اذا العلماء انقسموا في حكم العقيقة الى اقسام الثلاث. فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين واتباعهم ومنهم الائمة ايضا الشافعي واحمد وكذلك ما لك صرف النظر عن التقصير الذي في مذهبه
هؤلاء جميعا وهم جماهير العلماء من السلف والخلف يذهبون الى ان العقيقة سنة. وكما ذكر المؤلف هذا اهل الظاهر والحسن البصري الى انها واجبة اي يجب على الانسان اذا ولد
له مولود ان يذبح له عقيقة وذهب ابو حنيفة الى انها ليست بسنة وانما هي من امور الجاهلية التي كانوا يفعلونها. واهل الجاهلية انما كانوا يفعلون الفرع وكذلك العتيقة وهذه من الامور التي حقيقة لم يعرف عليها المؤلف كعادة الفقهاء
تشير اليه اشارة في اواخر الكتاب. والكتاب ربما لا يستغرق معنا اكثر من درس على منهج المؤلف قال فذهبت طائفة منهم الظاهرية الى انها واجبة. لماذا قالوا بانها واجبة؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر
قائمة رضي الله عنها ان ان تذبح ماذا؟ ان تحلق رأس رجليها وان ايضا تتصدق بوزيرهما. وجاء ايضا ان انه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة في هذا دليل على ماذا على وجوبها. كذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقيقة
انه يكره ذلك اي يكره العقوق اي يكره الاسم بذلك لكنه عليه الصلاة والسلام امر بذلك فهم فهموا من ذلك الوجوب. اما جمهور العلماء فيرون انها ليست بواجبة وانها سنة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مردود
في رواية رهيبة لعقيقته تذبح عنه يوم سابعه يحلق رأسه ويسمى هذا دليل. ايضا دليل اخر وهو نص في هذه المسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة
قال اكره العقوق فمن ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل دل ذلك على ان الامر والاخرون الذين قالوا للوجوب انما فهموا ذلك من بعض الاوامر التي جاءت مطلقة
والذين قالوا بان ذلك منهم من الجاهلية لعلهم لم يقفوا على تلك الاحاديث او لم تصح عندهم قال وذهب الجمهور الى انها سنة وذهب ابو حنيفة الى انها ليست فرضا ولا سنة
وقد قيل ان تحصيل مذهبهم من نقل عن ابي حنيفة انه قال انها امر من امور الجاهلية اي ان ذلك كان يفعل في الجاهلية لكن نحن لا ننسى ايها الاخوة انها قد تولد الامور في الجاهلية فيأتي الاسلام فيضرها. ومن ذلك المعاملة
التي تعرف بالمضاربة. انها كانت موجودة في الجاهلية. فان الاسلام جاء كثيرا من الاحكام التي جاءت في الجاهلية واقر بعض تلك الاحكام والاخلاق التي لا تتعارض مع الدين الاسلامي. فان في الجاهلية اخلاقا كريمة كالشجاعة
والوفاء والكرم اكرام الطيب. وغير ذلك من الامور الفقيرة المعروفة. كما ايضا انه يوجد في الجاهلية اخلاق ثمينة فهذه الطلعة الاسلام وحاربها الى جانب ايضا لتلك المعتقدات الفاسدة التي كانوا يعتقدونها
الجاهلية. اذا هناك امور نظمها الاسلام او هددها او غيرها واكثر تلك الاحكام التي كانت في الجاهلية فاذا وجد حكم كان في الجاهلية فاقره الاسلام لم يقره الاسلام على انه حكم من احكام الجاهلية
والا وانما لانه يلتقي مع روح هذه الشريعة ولقد وهم اناس ممن كتبوا في القانون ورأوا انهم قد فهموا احكام الشريعة وظنوا انه يوجد احكام شريعة الاسلامية قد استمدت من القانون الروماني. وهذا انما هو جهل لاحكام الشريعة الاسلامية. فلا يوجد في الشريعة
احكام مستمدة من قوانين. وانما القوانين هي التي استمدت بعض الاحكام من الشريعة الاسلامية. اما ان يوجد بعض التي يحصل فيها توافق بين الشريعة وبين بعض القوانين فليس ذلك ان الشريعة اخذتها من قوام سابقة
لان هذه الشريعة انما انزلت من لدن عجيب هو العالم بشهود بشؤون عباده ما تستخير به وما تصلح بالاحوال. وقد قيل ان تحصيل مذهبه انها عنده تطوع وسبب اختلافهم تعارض مفهوم الاثار في هذا الباب
وذلك ان ظاهر حديثي سمرة رضي الله عنه وهو جلب الصحابي المعروف وهو قول النبي صلى الله عليه  كل غلام متهم بعقيقته كما ترون من صيغ العلم قل ان ما هي من صيغ العموم ليست لكن ليس ذلك على اطلاقها كما يدعي اولئك الذين احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى
يدمر كل شيء بامر ربي. فاصبحوا لا يرى او لا ترى في القراءة الاخرى الا مساكنهم واستدلوا بذلك لجهلهم. على ان القرآن مخلوق هذا كله غير صحيح لان المراد تدمر كل شيء يقبل التدليل. اما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى انه بدا
واليه واليه يعود. تكلم الله سبحانه وتعالى فيه بصوت ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان كان في اللوح المحفوظ فتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل وكان ايضا ينزل عليه مرارا
يذاكره ان يعرض عليه القرآن وهذه مسألة عقدية معروفة ليس هناك مجال لتفصيلها نعم اذا كل مولود مرتهن يعني محبوس بعقيقته فما معنى محبوس؟ اي ان الانسان ينتظر المغلوب فهو يحاول ان يغنيه فكأنه محبوس فاذا ما
ذبحت عنه هذه الذبيحة زال ذلك الغيب وكان ذلك تحصينا وسلامة له من الشيطان كل غلام مرتهن بعقيدته يفسر ذلك بتفسير اخر كل مولود رهينة لعقيقته في رواية التي ذكر المؤلف مرتهن اي محبوس بعقيدته بعقيقته اي انه محبوس عن الشفاعة
الا ان تذبح له هذه الالعاب. وقد ضعف بعض العلماء ذلك مع انه نقل عن بعض السلف ومنهم الامام احمد  تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الاذى يذبح عنه يوم سابعه. هل هذا يعني تحديد لليوم السابع سيأتي الكلام في هذه المسألة
ويماض عنه الاذى وسيكون بذلك ايضا رد على الذين يقولون انه يلطق رأسه بالدم. كما كان يفعل اهل  ان للجاهلية كانوا اذا ذبحوا الذبيحة اخذوا من الدم لطفوا بها رأس الغلام
الاسلام انكر ذلك. اذا هنا هذه مخالفة الاسلام للجاهلية. اذا الاسلام جاء فعذب ذلك فبين لا يصح اللهم لا يصلح قال يقتضي الوجوب وظاهر قوله هذا الحديث الذي اورده المعلق هو يرى انه حجة للذين يقولون للوجوب. كل
مولود مرتهن يعني محبوس بعقيدته قال وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن عن العقيقة فقال لا احب العقوق يسر انه كره الاسم. يعني كره اسم العقوق. لان العقوق ايها الاخوة من عق يعق او يعق
هو عقوق الوالدين. ولذلك جاء في بعض الروايات ان الله تعالى لا يحب العقوق والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا كره ذلك. لماذا؟ لان الانسان مأمور بطاعة والديه. وقد علقنا على ذلك قليلا في ليلة
اذا العقوق مكروه عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين الذي الله سبحانه وتعالى في كتابه وبهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان العقوق ينافي
كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الامر ببر الوالدين وطاعتهما اليهما وامتثال اوامرهما الا في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ان هذه الشريعة الاسلامية الغربة اوصت ايضا بعدم قطع الصلة بهما حتى وان كانا كافعا
وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يطاع احد في معصية الله سبحانه وتعالى اي انسان مهما كان
ومن ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل. اذا انظر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة قال لا احب العقوق جاء في ايضا في بعض الروايات تفصيل لذلك. ليس ذلك يعني قال الصحابة ليس ذلك يعني لا نريد
لا يريد السائل ذلك وانما ان يولد لاحدنا مولود فيذبح انت مبين للرسول صلى الله عليه وسلم ان ارادوا السؤال عنه وان يولد ولد للانسان بين الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحكم عليه من وجد له مولود فاحب ان ينسك ان
ان يذبح لان النسيج ان ان النسك انما هو الذبح والنسيج انما هي ذبيحة كما صلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اذا هنا فليفعل فهذا دليل على عدم الوجوب لان الرسول صلى الله وجه الدلالة او محل الشاهد في الاحاديث منح
اذا من احب من احب ان يعق فليفعل ان يذبح العقيقة ومن لا. اذا الامر ليس على الوجوب وانما هو على الاستفتاء اذا هو سنة وهذا من ادلة جمهور العلماء
قال يقصد الندب او الاباحة فمن فهم منه الندب قال العقيقة سنة ومن فهم الاباحة قال ليست بسنته ولكننا نفهم السنة لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه احاديث كثيرة
يعق عن الغلام شاثان في حديث عائشة متكافئة وعن جارية الشعر. وفي بعض الروايات بدا المتكافيتان مثلان يعني متماثلتان وجاءت عدة احاديث سنمر على بعضها ان شاء الله في هذا الايام. اذا الاحاديث التي جاءت والرسول صلى الله عليه وسلم عاق
عن الحسن والحسين في بعض الروايات كبشا تخشى وفي بعضها كبشين كبشين. والرواية التي فيها كبشين كبشين انما مع احاديث قالوا من فهم الاباحة قال ليست بسنة ولا فرض وخرج الحديثين وخرج الحديثين ابو داوود
ومن احد اخرجه اصحاب السنن وغيرهم قد كان ايضا اخرجه بعض اصحاب السنن في ابي داود والنسائي الثاني ولو اصحاب سنن الاربع واحمد وغيره ومن اخذ بحديث سمرة رضي الله عنه اوجبها
الذي مر اولا مولود مرهون بعقيقته اي محدود  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
