قال رحمه الله واما محلها فان جمهور العلماء اذا ما هو الاولى في ذلك؟ نحن نقول بان الحقيقة مستحبة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك. ولما ذكروا ذلك للرسول
صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال اكره العقوق فسره ايضا الرواة يعني كانه كره الاسم كره اسم ماذا؟ العقيقة لانها من العقول فلما بينوا للرسول صلى الله عليه وسلم مراده وهو انه يولد لاحدنا مولود. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم
من احب ان ينسيه وانتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ارسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فهو لا يريد ان يشق على امته عليه السلام والسلام. احيانا يسأل عن بعض المسائل فيسكت عنها. لانه يقول ولو قلت نعم لوجبت
ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج كل عام توقف مرارا. فقال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وفي حديث اخر لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت
والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وقال انما هلك من كان قبلكم واختلافه على امنها. فاذا امرتكم بامر فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
والله العظيم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال واما محلها ان جمهور العلماء على انه لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الضحايا من الازواج الثمانية
يقول الله سبحانه وتعالى في اواخر سورة الانعام ثمانية ازواج من القرن اثنين. انظر يعني ذكر وانثى ومن المعز اثنين. والان الذكرين حرم امر انثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. اذكروني بعلم ان كنتم صادقين
ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم انثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين انتم شهداء الى اخره ام كنتم شهداء ووصاكم الله بهذا؟ فتبين من هذا ان ما يجوز ان ما هي هذه الاصناف الثمانية؟ ان هذه من
واثنان من الماعز اثر وانثى فتكون اربع اثنان من الابل واثنان من البقر ذكر وانثى تكون ثمانية اذا هذه البهيمة وقد عرفنا ايها الاخوة ان الضحايا وكذلك الهدي انما يجوز في بهيمة الانعام. نعم هناك خلاف كما مر بنا بالنسبة لاكل لحم الفرس. وقد رأينا ان الصحيح جواب
لانه كما في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ذبحنا فرسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات نحرنا فرسا فاكلناه
لكنه لا يضحى بالفرس. مراد المؤلف رحمه الله انه يشترط في العقيقة ما يشترط امادة الاضحية وقد مر بنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسوا العورات البين عورة وخص الناس
ولا العرجاء ام لين وعرجها. ولا المريضة البين مرضها ولا العجفة يعني الهزيلة التي لا تمضي ووردت اشياء اخرى الحقها العلماء في ذلك وبعضها في بعض الروايات. اذا يشترط في العقيدة ما يشترط في الاضحية
ثم جاء في بعض الاحاديث المتكافئة يعني متماثلة وفي رواية مثله يعني يذبح وعن الغلام شاة او تخشاه. والذكر افضل بلا شك اذا لكن يكونان متساويين في السن كذلك ايضا متساويين في القيمة بشكلهما كذلك ايضا
في سنهما الى غير ذلك من الاوصاف الذي ينبغي ان نتوفى  قال واما ما لك فاختار فيها لكن ستأتي امور سنرى فيها ايها الاخوة ان العقيقة تخالف فيها  بمعنى هناك اوصاف عرفتم فيما مضى ان الاضحية الافضل فيها ان تقسم يأكل الانسان مع اهله الثلث
تتصدح بالثلث ويهدد. لكن هنا يجوز ذلك في العقيقة لكن الافضل ان يطبخها وان يدعو اليها هل يدعو اليها الفقراء او الفقراء والاصدقاء او يطبخها ويوزعها كل ذلك قادر قال واما ما لكم فاختار فيها الضأن على مذهبه على مذهبه في الضحايا. عرفتم ان هذه المسألة فيها ان يكون بين
جمهور العلماء يرون ان الافضل انما هي الابل كالبقر كالغنم ومالك يخالفهم فيما مضى وكذلك في في الاضحية وكذلك ايضا هنا يخالف الامام مالك. كذلك ايضا مما تخالف فيه في الحقيقة الاضحية ايضا انه لا اشتراك فيها. الاضحية ورد فيها وكذلك الذي اما العقيقة فلا اشتراك
يستهلك جماعة في شاة ولا في بدنة ولا في هذه من الاحكام التي نحن نضيفها بما يزيد على الفتن. نعم. واختلف قوله هل يجزئ فيها الابل والبقر او لا يجزئ
وسائر الفقهاء انه لو ذبح بدنة فتكون عن واحدة مقابل الشهادة وكذلك ايضا بقرة قال واختلف قوله هل يجزئ فيها الابل والبقر او لا يجزئ وسائر الفقهاء على اصلهم ان الابل افضل من البقر والبقر افضل من الغنم. بماء
لان الابل اكثر لحما. وكذلك البقر اكثر لحما من الغنم. ولذلك لما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم في غير الهدي اعتبر البدنة تعادل عشر شياه لكن في الهدل وفي الاضحية انما تعدل سبعا
قال وصلوا اختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب والقياس اما الاثر فحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا
وقولنا هذه رواية لكن جاء في عدة روايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم عاق عن الحسد والحسين كبشين كبشين اي لكل واحد منهم  وهذه الروايات تتفق ايضا مع مع حديث سمرة وغيره مما مر بنا عن مع حديث عائشة وغيره
متكافئتان وفي رواية مثلا وعن الجارية شاة وقوله عن الجارية شاة عن الغلام شاتان. خرجهما ابو داوود قال واما القياس فلان المؤلف يريد ان يقول هنا ان هناك من العلماء من يرى يعني سبب الخلاف هنا هو
ورد انه ذبح كبشا كبشا الحسن والحسين. وجاء في بعض الروايات التي يذكرها المؤلف كبشين كبشين. وهذه الروايات وهي اكثر هي التي مع حديث عائشة وغيرها ان الرسول صلى الله عليه وسلم حف عنهما كبشين كبشين وهذا هو الاولى
ولو اما القياس فلانها نسك. ووجب ان يكون الاعظم فيها افضل افضل قياسا على الهدايا قال واما من يعق عنه نعيد هذه العبارة. قال واما القياس فلانها  قال وسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب والقيام
اما الاثر فحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وفي رواية انفرد بها بعض الرواة وجاء في روايات اخرى كبشين كبشين وهي كما ذكرنا توافق رواية عائشة
سيأتي الخلاف في هذه المسألة لان من العلماء من يرى انه يعاق عن الغلام يعني عن الذكا شاتان وعن الجامع يعني  وبعضهم يرى التسوية بينهما وبعضهم يرى ان الجارية اصلا
وقوله عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. خرجهما ابو داوود ابو داوود ومؤمن واما القياس فلانها نسك. فوجب ان يكون الاعظم فيها افضل قياسا على الهدايا. القصد المؤلف ما دامت نزول
سيكون الاعظم انما هو لفظة الابل اعظم من البقر فتكون والبقر اعظم اي اكثر لحما واجود  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
