قال واما المسألة الثانية وهي اختلاف في ذوات الحافل الانسي ايضا المؤلف كما ترون لم يطل حقيقة ماذا الكلام في ماذا في الطير؟ فمثلا الغراب الابقع وكذلك الحدى التي جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدها من الخمس الفواسق. وكذلك النسور والبازي وغير ذلك. فهناك طيور كثيرة. وهناك طيور
نور تأكل ماذا؟ النجاسات الخبائث ايضا هذه ايضا نهي عنها اذا حديث نهى عن اكل كل مخلد من الطير هذا عام يشمل ذلك لكن اكثر الطيور انما هي مباحة. كما هو الحال بالنسبة للحضاراء والعصافير. ايضا سيأتي اننا من نهي عن
عن اكله انما هو او مما نهي عن قتله في الصورة. وهو يشبه العصفور. المهم ان عقله اكثر الطيور انما الله سبحانه وتعالى لنا وما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا فهو قليل جدا لا يبلغ الى اليسير
مما حرم علينا قال وهي اختلافهم في ذوات الحافل الانسي. اعني الخيل والبغال والحمير. يعني التي عرفت بالحوافل في اقدامها. ولذلك سنجد بعد قليل ان من العلماء من يجعل من على تحريم الخيل وهم الحنفية والمالكية قياس
وعلى ماذا؟ على الحمير بجامع الحافل في كله قال فان جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الانسية الا ما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم انهما كانا يبيحانها. آآ يعني المؤلف حقيقة كان كان يعني واجبه
ان يقيد هذا الامر اما ان يطلق هذا وينسبه الى عبد الله ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم من الصحابة وسنده في ذلك انما هو ابن عبدالبر وابن عبدالبر فيما اذكر نبه رحمه الله على هذا. وانه نقل عنهما ما يخالف ذلك
اذا نقل عنهما ما يدل على جواز اكله. ونقل عنهما ما يدل على تحريم اكله وانما هذا اشتهر عند بعض اصحاب ابن عباس وكل حجة الذين قالوا كما سيذكر المؤلف انه ذكر في بعض الاحاديث ان السبب انها من انها جواله
يعني تأكل ماذا؟ يعني انها جلالة يعني تأكل العذرة. يعني هذا سبب التأخير وهناك حديث لم يذكره المؤلف في قصة ذلكم الرجل اذكر معناه انه مرت بهم سنة من السنين يعني سنة ادركهم فيها الجوع. فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وانه لا يوجد عنده
الا حمر سمان وان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهم. لكن العلماء جابوا عن ذلك بان هذه حالة ضرورة وستأتي الادلة الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما تدل على تحريم اكل لحوم الحمرة الاهلية الحمرة الاهلية ما هي الحمير
التي نعرفها هذه التي تركب ويستخدمها الناس للركوب وفي نقل البظايع ومن يستخدمه اصحاب المزارع هذه هي الموجودة وعن مالك انه كان يكرهها. رواية ثانية مثل قول الجمهور. يعني الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد
قولهم في ذلك واحد انه يحرم اكل لحوم الحمر الحمير ويلحقون بذلك ايضا البغال. يعني الحمر الاهلية وما تولد من محرم وغير محرم فمثلا لو وجد متولد من حمار الاهلي ومثلا غير اهل هذا يحرم ايضا. لو وجد
متولد من حمار ومن حصان يحرم وهو البغي لان هذا انما هو من تغليب الحاضر على المبين تعلمون هذه المسألة قنصلية اذا اجتمع في مسألة حظر واباحة ايهما يقال؟ قالوا يؤخذ بالحظر لماذا
لانه احمر يعني امامك شيء فيه ما يدل على تحريمه وفيه ما يفهم منه الاباحة فبايما تقوى تأخذ بالاحوط لك في دينك وهو التحريم لان هذا اسلم لك واحفظ لك
قال وعن مالك انه كان يكرهها ورواية ثانية مثل قول الجمهور. بالجمهور الائمة الثلاثة وكذلك والخلاف فيها ايها الاخوة يعتبر شاذ. ولذلك المؤلف ما تعمق في دراسته قال وكذلك الجمهور على تحريم البغال وقوم كرهوها كرهوها ولم يحرموها
وهو مروي عن ما لك. البغال تعرفون هي التي تولد بين الخير والحمير. نعم. يعني ينزو هذا على هذا فتأتي والجيران كما تعلمون فيها مزايا لا تجدها في القلب ولا تجدها في الحمار لانها اخذت بنشاط هذا وسرعته
قوتي واخذت بقوة تحمل الحمار. ولذلك تجد انهم يستخدمونها في الاعمال الشاقة مثل صعود الجبال ونحوها. فلها مزايا قد لا توجد في هذا ولا في هذا قال واما الخيل فذهب مالك وابو حنيفة وجماعة الى انها محرمة. اذا الان سيأتي المؤلف الى هذه سيأخذها واحد
انا ما علقت عليها كثير. اولا نأخذ الخير. عندنا الخير وعندنا البغال والحمير الله سبحانه وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وهو يخلق ما لا تعلمون وعلامات انظر والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فهذا مما يحتج به المالكية. والحنفية
على تحريم ماذا الخير؟ قالوا لان الله تعالى ذكرها مع البغال ومع الحمير والبغال والحمير محرمة. اذا هذا دليل على تحريمها. ولان الله حصر فائدتها في امرين والخيل والبغال لتركبوها وزينة. اذا لكن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لبهيمة الانعام اشار
لك منها ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر قال واما الخيل فذهب مالك وابو حنيفة وجماعة الى انها محرمة تحدثنا في اخر درس ليلة البارحة عن الحمر الاهلية
رأينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها وان ذلك قد ثبت في السنة الصحيحة في احاديث متفق عليها جاءت في الصحيحين وفي غيرهما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية
ورأينا كذلك ايضا ان البغال تلحق بالحمر الاهلية. وانه قد جاء النهي عنها في حديث جابر عندما قال ذبحنا الخيل والبغال او نحرنا الخيل والبغال يوم خيبر فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
البغال والحمير واذن لنا او ورخص لنا في الخير قال وذهب الشافعي ابو يوسف ومحمد وجماعة الى اباحتها واما بالنسبة للخير فاكثر العلماء وان انقسم الائمة كما ترون في هذا الكتاب الى قسمين
ابو حنيفة ومالك وليس هذا هو حقيقة الرأي المالكية اتفاقا وبعضهم مع الشافعية ومع الحنابلة اي ان اكثر العلماء يذهبون الى ان لحوم الخيل ليست بمحرمة وانها حلال وذهب فريق اخر وهي الرواية الاخرى في مذهب ما لك وعند الحنفية. وايضا بعض الحنفية يرى انها ليست بمحرمة
ذهبوا الى انها حرام ودليل الذين قالوا بتحريمها هو حديث خالد ابن الوليد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اللحوم الخيل والبغال والحمير واكني السباع واكل كل ذي ناب ناب من الطير. هذا جاء في حديث خالد ففيه النهي عن
اللحوم الخيل والحقيقة ان اقوى ما تمسك به الذين رأوا تحريمها كما اشرنا يبدو في ليلة الليلة البارحة او في ليلة البارحة وهم المالكية ومن معهم استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لترك
وزينة فان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ما يستفاد من هذه الانواع لتركبوها وزينة ولم يشر الى اكلها اذا قالوا هذا دليل على انها لا تؤكل هذه الثلاثة الخير والبغال والحمير
قال والسبب في اختلافهم في الحمر الانسية. معارضة الاية المذكورة للاحاديث الثابتة في ذلك. من حديث جابر رضي الله عنه وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبرة عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل
قال فمن جمع بين الاذان جابر والحديث الاخر انهم ذبحوا الخيل والبغاء والحمير ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ورخص له في الخيل. ولم يذكر المؤلف حديث اسمى الذي جاء
في الصحيحين قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة اكلناه وفي لفظ عند البخاري ذبحنا فرسا اذا الادلة في هذا كثيرة جدا وهي صريحة ولذلك نجد ان من المالكية من نال الى هذا القول
ابن عبدالبر بقوة ادلة هذا المذهب وصحتها قال فمن جمع بين الاية وهذا الحديث عملها على الكراهية ومن رأى النسخ قال بتحريم الحمر او قال بالزيادة دون ان يوجب عنده نسخا
قد احتج من لم ير تحريمها بما بما روي عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن ابي اوفى قال اخذنا حمرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبرة وطبقناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثروا القدور بما فيها
قال قال ابن اسحاق فذكرت ذلك لسعيد لسعيد ابن جبير لسعيد ابن جبير فقال انما نهي عنها لانها كانت تأكل الجنة تذكرت ذلك لسعيد بن جبير فبين ان النهي انما هو لاجل اكلها الجلالة. وفي بعض الروايات ايضا في الصحيحين
النص على اكلها العذرة وهذا الحديث ورد فيه انه في بعض الفاظه انه اصابته مجاعة قال واما اختلافهم في البغال وسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة
وقوله مع ان ذلك في الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون كما في سورة غافر الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. هناك بالنسبة
للخيل والبغال والحمير قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا ولم ترد الاشارة  بينما هنا الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون اي انكم تركبونها وايضا لكم ان تأكلوا منها. وكذلك ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من
الانعام فكلوا منها واطعموا القانع والمعطاء. قالوا فجاء التنصيص في كتاب الله عز وجل على اكل لنا  وبالنسبة للخيل والبغال والحمير بين الله سبحانه وتعالى فوائدها وانها للركوب وللزينة  قال لاية قال وقوله مع ان ذلك بالانعام تركب منها ومنها تأكلون. للاية الحاصرة المؤلف
ان الله عندما ذكر الخيل والبغال حدد فوائدها بامرين لتركبوها وزينة ولما ذكر الانعام قال لترتبوا منها ومنها تأكلون فهناك ركوب وهناك ايضا اكل لها وجاءت الاية الاخرى التي لم يشر اليها المؤلف هو انه بعد لم يصل اليها القالب ليذكر اسم الله على ما رزقه
بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا القانع والمرضى فهذا قالوا دليل على ان الخيل والبغال والحميل ليست ايضا استدلوا به للثلاثة كلها على انها لا تؤكل قال لانه يدل مفهوم الخطاب فيها
ان المباح في البغال انما هو الركوب مع قياس البغل ايضا على الحمار. اما البغال فتعلمون انها متولدة من نجس ومن فهي متولدة مما يؤكل وهو الخيل ومتولدة من محرم الاكل وهي الحمير الاهلية ولذلك نهي عنها
وهي ايضا من ذوات الحوافث فتلحق ايضا بالحمير بجامع ان كلا منهما له حافظ والحافظ لهذه الحيوانات الخيل والبغال والحمير انما هو بمثابة القدم للانسان. والبعير كما تعلمون له خف
اذا هذه الاية نهت عن امور ثلاثة ومنها ما هي او حددت فوائدها في الركوب وفي الزينة ومنها  وقد جاء في الاحاديث الصحيحة النهي عن اكل لحم البغال كما في حديث جابر وغيره. عندما ذبح
الخيل والبغال والحمير فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن لحوم البغال والحمير ورخص لهم في لحوم الخيل قال واما سبب اختلافهم في الخير ومعارضة دليل الخطاب في هذه الاية لحديث جابر
معارضة قياس الفرس على البغل والحمار له لكن اباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي ان يعارض بقياس ولا بدليل هذا كلامنا ينقله المؤلف عن ابن عبد البر
وقلت لكم انه ينقل كثيرا فهو ينقله بمعنى اذا حجة الذين قالوا بتحرير لحوم الخيل هو مفهوم الاية. الاية لا تدل على التحريم وانما ذكرت لتركبوا منها ومنها تأكل ولم تعد بحكم لحمها. وجاء في حديث خالد ابن الوليد وهو في السنن او في بعض السنن. ان الرسول
وصلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب وكل ذي مخلب من الضيع وفي رواية وكل ذناب من السباع ومخلد من الطير لكن الاحاديث الاخرى بالنسبة للخيل
وهي في الصحيحين وفي غيرهما تدل دلالة واضحة على جواز اكلها وقد استمعتم الى عدد منها كما اشرنا قبل قليل الذي اشار اليه المؤلف ولم يذكره فقصده لماذا يعني الان هم استدلوا على تحريم او الذين قالوا بتحريم لحوم الخيل استدلوا بماذا؟ بظاهر الكتاب
الخيمة والبغال والحمير لترقبوها وبحديث خالد ابن الوليد في السنة وبالقياس على الحميم. قالوا فالخيل تلحق بالحمير لجامع ان كل واحد منهما له خف وتلحق به في التحريم. لكن الادلة الصحيحة الصريحة نص في اباحة اكل لحم الخيل
لكننا نجد انه بالنسبة ايضا هناك فارق اخر يعني نحن لما ننظر الى فارق اخر بالنسبة للخيل والبغال والحمير نجد ان الخيل يسهم لها في الحرب وان الحمير والبغال لا يسهم لها
ولو ان انسانا انطق بغلا او حمارا لا يسهم له. اما الخيل فله سهمان الفارس سهم كما مر بنا. ذلك عندما درسنا ابواب الجهاد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
