قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في هذا الباب اربع مسائل في حكم النكاح وفي هذا الباب اربع مسائل في حكم النكاح وفي حكم خطبة النكاح حكم النكاح نحن عرفنا
هل النكاح ولا نحن ما تكلمنا عن مشروعية يعني هل النكاح او مندوب او انه مباح؟ ايهما افضل التبكير او النكاح العلماء احيانا يعرضون ممن النكاح تعتليه الاحكام الخمسة. ما هي الاحكام الخمسة؟ يعني تطبق عليه. الواجب
الحرام ماذا؟ الماء المكروه. كيف يكون حراما  انسان يريد ان يتزوج هذه المرأة ليشفي غله. من اهلها منها فهو اخذها لينجيه هذا يحرم عليه هذا الزواج. لانه وما اخذها ليكون ممتثلا لسنة رسول الله الذي قال النكاح سنة اخذ هذه المرأة من يديها لينتقم منها من اهلها
واحيانا يكون واجبا لانك لو لم يتزوج هذا الانسان يقع في محظور يعني اذا خشي خاف الانسان على نفسه ان يقع في محظور في معنى ولا سبيل له الا الزواج. لانه ما هناك طريق اخر يمنعه ويردعه الحرام الا هذا المباح للزواج
وفي هذه يتعين عليه ويجب عليه ان يتزوج حتى لا يقع في الحرام والاصل في النكاح ايها الاخوة عند جمهور العلماء انه سنة مؤكدة مندوب يعني سنة وهذا الاصل  قال الباب الاول
في هذا الباب اربع مسائل في حكم النكاح في حكم خطبة النكاح وفي الخطبة على الخطبة وفي الختمة على الخطبة وفي النظر الى المخطوبة قبل التزويج قال رحمه الله تعالى فاما حكم النكاح
وقال قوم هو مندوب اليه وهم الجمهور اظن علقنا عن المسألة لو عرفنا ان جمهور العلماء في مهمة اربعة يذهبون الى انه مندوب اليه وقد عرضنا ايضا لما يعتري هذا النكاح من احياء. لانه قد يتعين احيانا فيكون واجبا
بعض الناس لمن يخشى على نفسه هي الوقوع في المحرم. وقد يكون مكروها او اكثر من ذلك في من يقصد بنكاح ايذاء الزوجة ويكون مباحا في بعض الاحوال لكن من حيث الجملة النكاح مندوبيه
والله سبحانه وتعالى قد عليه في كتابه العزيز وامر به في قوله تعالى وانفقوا الاياما منكم والصالحين عبادكم وايمانكم وقال سبحانه وتعالى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربعات
الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث عليه وفعله عليه الصلاة والسلام عض عليه بقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للقسط ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل الزواج
وذكر الحكمة ايضا وبعض الاسرار المتعلقة بهذا الزواج. انه اغض للبصر واحصن بالخلق وان من لم يجد قولا للنكاح فان عليه بالصوم وانه له وتر وايضا الادل وقوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فاني كافر بكم الامام يوم القيامة. اذا هذه
قال العلماء فيه ما يصرفها لان الله سبحانه وتعالى ربط ذلك بالاستطاعة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال من استطاع منكم ودل ذلك على انه لا يصلي واجب
واما اهل الطاهر فانهم يأخذون بظواهن النصوص ويأخذون في وجوبه واما المسألة التي اشرت اليها وهي هل الافضل الانقطاع للعبادة ان الانسان ينقطع عن هذه الحياة لانه ربما يفكر يقول لو انني تزوجت لانشغلت بزوجتي وبمسؤولياتها ثم بعد ذلك يأتي الاولاد فيقول
وعلى رعايتهم وتربيتهم والكد والسعي في طلب رزق الانفاق عليهم. ثم بعد ذلك ينشغل بتربيتهم وفي متابعة ولماذا لا انقطع لماذا جمهور العلماء يرون ان الزواج عفوا وانتم تعلمون ايها الاخوة لو ان الناس تركية زواج لتعطلت مصالح كثيرة
ولو ان كثيرا منهم ايضا انصرفوا عنه لحصل شيء من ذلك الزواج فيه فضائل ومنافع واسرار وحكم عظيمة. منها انه يكثر المجتمع مسلم يخرج في هذا المجتمع امة صالحة لان هذه هؤلاء الابناء والبنات اللائي
يتربون في هذه البيوت تربية صالحة انما بالنسبة للاولاد الذين يحبون على الطاعة ولا يقبلوهم سيقولون وفي خدمة هذا المجتمع من جهاد وتعليم ودعوة وطلب الرزق واشتغالا بالطب وهندسة كل ما يخدم
فلا يكون المسلمون ايضا عادة على دين. اذا فيه فوائد ثم فيه تكثير ايضا لهذه الامة. كما اشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقولك زوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة
ثم يكفينا ذلك ان قدوتنا هو محمد عبد الله. وقد تزوج عليه الصلاة والسلام وانكر على ذلك النفر الذين تحدثوا فيما بينهم فقال بعضهم اقوم الليل ولا انام وقال بعضهم
رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اما انا فاصوم وافطر وانام واقوم واتزوج النساء فمن رغب عن  واما الذين قالوا بانقطاع العبادة والانشغال بها وللانصراف الى امور الاخرة هو افضل واستدل
لقول الله سبحانه وتعالى عن يحيى سيد سيدا وحصورا وقالوا الله ذكر ذلك في موضع المدح والثنى وهو وقد انقطع ماذا عن النساء؟ اذا اثنى الله عليه ولو لم يكن الانقطاع للعبادة والتخلي عن الزواج افضل لما اثني عليه
وقال الله تعالى في ذم ما يتعلق بشأن هذا الامر وما زين للناس حب الشهوات وافي من النساء والبنين. فقالوا ذكر الله ذلك في موضع الدم. ولكننا نقول ابينا الكتاب وادلة السنة
هي خير دليل على ذلك. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وانكر على الذين توقفوا عنه. انكر انا بابن مظعون تبتله وعثر عن عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل انه قال لو لم يبقى من عمري
الا عشرة ايام وكان عندي قول يعني استطيع الزواج اذا تزوجت. اذا لا يريد ان يختم حياته دون  ولا ننسى ما في الزوال والمنافع سنقف على كثير منهم منهم كما ترون انجاب الاولاد ان يحصل الزوج نفسه ان يحصن
ايضا الزوجة ما ما في ذلك من استجابة لامر الله سبحانه وتعالى وايضا توجيه رسوله صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من الامور قال وقال اهل الظاهر هو واجب
وقالت المتأخرة من المالكية هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه. هذا التهليل ذكر عند المالكية وعند بعض العلماء يقول اذا خشي الانسان على نفسه ان يقع في محرم فانه يجب عليه في هذه الحالة
لانه لا يعصمه عن الوقوع في المحرم الا الزواج. فاذا خشي الانسان ان يقع في الزنا فليس الا طريق واحد وسبيل فريد يسلكه الا وهو ان يتزوج. فهذا الزواج هو الذي سيحصله عن
وقوعي في معصيته. ثم الوقوع في هذه المعصية تترتب عليه مخاطر كثيرة. اولا انه ارتكب محرم. الامر اخر انه يترتب على ذلك حد. الامر الاخر انه اثم في هذا العمل
ترتبت على ذلك مساوئ كثيرة. فاذا خشي الانسان على نفسه فانه في هذه الحالة يتعين الزواج في حقه اما اذا اذن اذا كانت عنده شهوة ورغبة في الزواج ولا يخشى على نفسه فنرجع الى الاصل انه مندوب وسنة
مؤكدة كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا كان الانسان لا يجد فيه نفخ في نفسه قوة للنساء بان يكون عنينا او كبيرا قد ضعف فبهذه الحالة بنصب
مباحا في حق شريطة الا يتعب الزوجة فقط. اما ان يأتي انسانا ليتزوج من الاسرة الفلانية ليؤذي هذه المرأة محرم لا يجوز له. لانه ما قصد من ذلك الزواج الذي ارشد اليه وانما قصد ايقاع الله
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا غار ولا مرض. فهو من هذه الناحية لا يجوز من وجود الضرر المقصود منه. اما الزواج نفسه فهو مشروع وهو مستحب لكن ان قصد
الحاق ضرر بالطرف الاخر فمن هذه الناحية لا ينبغي للانسان ان يفعله لاجل هذا القصر اما ما يتعلق بحكم الطلاق ان الانسان ربما يتزوج امرأة وفي نيته طلاقها بمسألة يختلف فيها العلماء
جمهور العلماء يقول ان قصد ان يتزوج الله وفي نيته ان يطلقها ولم يصرخ بذلك فله ذلك لكن ان يشترط ذلك فلا هذا غير جائز. والانسان ربما يأخذ المرأة وهو ايضا ينوي البلاء فيلقي الله سبحانه
وتعالى محبتها في قلبي ويقذف المودة ايضا فيما بينهم. والمودة وتتغير الحال فبدل ان كان ينوي طلاقها يتمسك بها وهذه امور حينما هي بارادة الله الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي مثل ذلك الامر
قال وفي حق بعضهم مباح وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت قال وسبب اختلافهم تحمل صيغة الامر به في قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما قالوا ما طاب لكم
دليل على عدم الوجوب  وفي قوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا فاني مكاثر بكم الامم. وما اشبه ذلك من الاخبار الواردة في ذلك على الوجوب قوله تعالى في مناسبة ما يتعلق بجبال
كذلك ايها الايس هي لان القصد من ذلك هو انقح الايادي منكم والصالحين من عبادكم انما هو عند طلب ذلك الا تدل الاية على ان الامر متعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم
بعد ان يتزوج ووجد ايضا من توقف عن الزواج في عصر الصحابة وبعده لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك كما قلنا ان الزواج هو اولى والزواج فيه فوائد عظيمة
ام على الندب ام على الاباحة قال فاما من قال انه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه وفي حق بعضهم مباح فهو التفات الى المصلحة وهذا نوع من القياس هو الذي يسمى المرسل. تعلمون ما قياس مرسل يعني ارسل دون قيد. وليس هو
العلم الذي نعرفه ان يوجد العصر وان تجمع بينهما. وهناك ما يعرف بالمصالح المرسلة. اذا ليس هذا هو مقياس المعروف والمؤلف عده من القياس المرسل. ونحن ايضا نقول هو من المصالح المرسلة. ونحن ننظر في ذلك الى
فما هي المصلحة؟ ام هي في الزواج وفي عدم الزواج؟ هذي تقبل لكن الزواج من حيث الجملة هو مشروع والزواج افضل من تركه. في حق القادر عليه قال وهو الذي ليس له اصل معين يستند اليه
وقد انكره كثير من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
