قال رحمه الله تعالى الباب الثاني وهذا الباب ينقسم الى ثلاثة اركان الركن الاول في معرفة كيفية هذا العقد الركن الثاني في معرفة شروط هذا العقد الركن الثالث في معرفة محل هذا العقد
قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الاول في الكيفية والنظر في هذا الركن في مواضع في كيفية الاذن المنعقد المنعقد به ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد هذا سيتكلم عن عدة مسائل فيما يتعلق من الذي يعتبر اغراء
الزوج يعتبر رضاه نعم سيؤيد المؤلف الرجال يبالغون الاحرار لابد من ثم بعد ذلك يختلف في النساء هل هناك فرق بين البكر وبين الثيب؟ الجواب نعم هل هناك فرق بين السيد الكبيرة والصغيرة نعم
هل للسيد ان يجبر عقده على الزواج؟ لانه يملك رقبته وايضا اجارته هذا ايضا فيه خلاف بين العلماء هل ايضا للاب ان يجبر ابنه الصغير او ابنته الصغيرة على الزواج؟ هذا كله سيأتي
الكلام فيه مفصلا ان شاء الله نتناوله مسألة مسألة ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد؟ وهل يجوز عقده على الخيار ام لا يجوز؟ وهل ان تراخى القبول من احد المتعاقدين لزم
ذلك العقد من شرط ذلك قصد المؤلف اذا حصل ايجابا فهل يحصل تراه؟ يعني لو ان الولي قال زوجتك ابنتك فلانة هل يلزم ان يجيب الزوج مباشرة فيقول قبلت او رضيت؟ او هناك تراك له
وقت ماذا ان ينتظر نعم. والزواج كما سيأتي وربما يؤمن يعني ينبه المؤلف الى ان الزواج ليس فيه اختيار. لان الانسان امامه فرصة هو الذي فكر واقدم وخاطب وغير ذلك. فليس من العقود التي فيها ان الانسان يخير فيها. يعني يعطى فرصة للخيار هذا
كذلك انتم تعلمون الانسان اذا اشترى سلاح هناك خيار المجلس وهناك خيار الشرط وهناك انواع اخرى من القيام. لكن بالنسبة النكاح قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الاول الابن في النكاح على ضربين
فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالالفاظ قال قال الاذن في النكاح على اذن استئذان منع المتزوج رجلا امرأة قال هو واقع في حق الرجال والنساء الى قسمين وعن مراد المؤلف ان الرجال الاحرار البالغون هؤلاء لابد ان
لا يكره يعني لك ابن مبالغ لا تجزبه علينا تزوج فلان لك ابنة او اخت سيد بمعنى تزوجت وطلقت او مات عنها زوجها او وسيأتي الكلام ايضا في التيبوبة ما هي
فتثبت بالنسبة لهذا الامر ليس لك ان تجبرها لكن لو كانت صغيرة هذه يا ابن ثم طلق او مات عنها زوجها هل نعتبرها الكبيرة فتستعمر او انها تجبرك الصغيرة وهذا بالنسبة لنا
قال فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالالفاظ وهو في حق الافكار المستأذنات واقع بالسكوت اعني الرضا. ما معنى لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تستأمر الايم
استأمروا الايم لا تنكح الاي محدد استغفر لا تنكح الايم حتى تستاق. ولا تنكح الذكر حتى تستأذن قيل يا رسول الله فكيف استئذان ما قالها الناس اذا الكبيرة لابد ان ترد الثيب فتقول نعم او لا. لانها دخلت في امر الزواج وعرفت حلوه ومرها
وجربته فلا بد ان تصرح بذلك وسيأتي في قصتي ابنتي ابن مرعون عندما زوجها زوجها عمها فابت هي وامها وذهبتا تشتكيان لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقر وهو على ذلك
وفي قصة ايضا الفتاة التي جاءت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شافية وقالت ان ابي زوجني من ابن يا اخي ليرفع به خسيسته يعني رجل فيه نقص وقصور فاراد ان يحافظ هذا الرجل على ابن اخيه بان يزوجه ابنته. وهذه بنتك
ما هو معلوم منطقها منطقها انها ذكية وفاهمة قال لي ارفع بي خسيسة وترك الرسول صلى الله عليه وسلم الامر اليها. بما اجابت انظروا ايضا الى ادب النسا اذا المرأة. قالت اني اقررت ما صنعت
غير اني اردت ان اعلم ما لا للنساء من حقوق ان تتأكد او ليعرف الانسان حقهن في ذلك. او كما جاء عنه عليه السلام قال واما الردم فباللفظ ولا خلاف في هذه الجملة
الا ما حكي عن اصحاب الشافعي ان ابن البكر اذا كان المنكح غير اب ولا جد بالنطق انما صار الجمهور الى ان اذنها بالصمت للثابت من قوله صلى الله عليه وسلم
الاي واحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر في نفسها. هذه مسألة اختلف فيها العلماء بقي وقت اولاد لا المسألة هذي فيها خلاف بين يعني فيما اولا بالنسبة كما ذكر المؤلف
اذا كان الانسان بالغا بالنسبة للرجال البالغون هل احرار هؤلاء لا يبغون؟ فالقصد هنا رجال يعني غير السقة والقصد البالغون الذين وصلوا الى حد البلوغ. بمعنى انه ارتفع عن اليتم
انتم ترون ان الانسان اذا مات عنه ابوه وهو لم يبلغ يسمى يتيما. وجاء في الحديث لا يتمى بعد غلوه اذا الانسان اذا بلغ يدخل مرحلة الرجال وان كان شاكرا. قال وانما صار الجمهور الى ان اذنها بالصمت
الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم الاي احق بنفسها من وليها. ما هي الاي ما القصد بالايم هنا انما هي يعني التي وطأت هذه هي المقصودة هنا وسنترك الخلافة ايضا عندما نصل اليه ان شاء الله او كلام العلماء هناك
لكن المقصود بالثيب هي الموضوعة. يعني التي زالت بكارتها بوطئها في الفرج هذه هي المقصودة هنا فهذه لابد من استئذانها. اذا اراد ابوها او وليها ان يزوجها لابد ان يعرض عليها ذلك الامر
اذا ما عرض عليها ذلك الامر فلا يكفي ان تسكت بل لابد ان تقول نعم او لا وهذا لا يتحقق في الذكر لان الذكر تستحي اما هذي فيختلف وظعها لانها جربت الرجال وانتقلت الى
الزوجية فهي تختلف عن البكر التي لا يزال الحياء يسيطر عليها قال والذكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها. والبكر تستعمر. اذا الايم احق بنفسها من وليها. بمعنى انها هي التي تقرر اريد هذا او لا
واما البكر فانها تستأجر وقد ورد في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد تزويج احدى بناته جلس عند خدرها ثم يا ترى ان فلانا يقول كذا او يرغب كذا. فان هزت الخدرة عرفت انها لا تريد. وان سكتت كان ذلك بمثابة اجابة
قال واتفقوا على ان انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن اذنه اللفظ وكذلك بلفظ التجويد هذي مسألة مهمة وقع خلاف فيها بين الائمة وانقسموا الى قسمين تخاريف منهم يرى ان النكاح لا ينعقد الا بواحد من لفظين
ولا مانع مثلا ان يكون مثلا الايجاب لماذا بكلمة النكاح والقبول بكلمة التزويج؟ لا مانع ان يختلفن لكنهما لفظان عند الشافعية والحنابلة لا يقوم مقامهما غيرهما. وهما لفظ الانكاح والتزويج. يعني ان يقول انكحتك ابنتي
ويقول قبلت نكاحا او يقول زوجتك ابنتي مثلا او اختي فيقول قبلت زواجها او التزوج بها او يقول انكحتك ابني في رد فيقول قبلت زواجها والعكس. المهم ان يكون لاحد وان اختلفا ايجابا
هذا في الايجاب وهذا في القبر واما الحنفية والمالكية ومعهم ايضا جمع من العلماء يقولون ايضا يجوز بلفظ التمليك بلفظ الهبة وبلفظ ايضا البيع ورواية عند ابي حنيفة حتى بلفظ الاجابة
لكن المالكية قيدوا ذلك بان يسحره المهر. يعني ان يسمى المهر ما وجهة المالكية؟ لانهم يقولون لو سمي المهر فالمهر انما هو ثمن لماذا لهذا الزواج؟ فاصبح مشبها للبيع والهبة التي يتبادلها
ناس من هذه الناحية والعلما قد اختلفوا في هذه المسألة. فمثلا الشافعية والحنابلة يقولون نحن نقف عند كتاب الله عندما نتتبع كتاب الله عز وجل ونقلب صفحات هذا القرآن لا نجد فيه الا ذكر الزواج
لفظ الزواج او الانكاح. ولم يوجد لفظ غير ذلك الا في موضوع خاص الله سبحانه وتعالى يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هذا هو لفظ التزويج اي الزواج هذي في سورة الاحزاب واما النكاح فورد كثيرا في الكتاب العزيز
فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادي الى غير ذلك من الايات الكثيرة اذا هؤلاء يقولون الذي ورد
في لفظ القرآن العزيز هما لفظان لفظ النكاح ولفظ الزواج فنقتصر عليهما واما الحنفية ومن معه فيقولون يجوز بلفظ التمليك والبيع وغير ذلك لانها تقوم مقامه ايضا الشافعية والحنابلة لما ردوا ذلك قالوا هذه الفاظ محتملة
لما يقول من لفظ او يقول بعثك او يقول وهبتك هذه تحتمل ماذا؟ النكاح وتحتمل غيره واذا قام الاحتمال يرد ذلك ماذا الامر واما الفريق الاخر فانهم يقولون يجوز ذلك
ويستدلون في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب ان يزوجه امرأة وسأله امعك شيء؟ قال لا قال التمس ولو خاتم من من حديد قال لا فسأله قال ما معك من القرآن؟ فذكره له شيئا فقال ملكتكها بما
الشاهد من نتركها فقالوا ورد لفظ التمليك فدل ذلك على انه يجوز ماذا يجوز لفظ التمهيدي؟ ثم قال ولان لفظ التزويج ثبت في ولان لفظ ايضا الهبة ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما ثبت في حقه يثبت في حق امته وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن لكن الشافعية والحنابلة ردوا ذلك وقالوا كلمة خالصة له دليل على تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الامر
وبهذا نتبين ايها الاخوة بان الاولى هو الوقوف عند الفاظ الكتاب. واما الحديث الذي تمسكوا به وهو حديث ملكتك ها فانه جاء بلفظ من يكتبها وورد ايظا بالفاظ صحيح زوجتكها ان تكتبها
تزوجناكها فاجاب عنه ايضا اصحاب الفريق الاخر بعدة اجندة عن وردت هذه المعاني ايضا فاحتمال ان الراوي روى الحديث بالمعنى او ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الالفاظ معه. فقال زوجتكها وملكتكها وانكحتكها. قالوا
ووجود اي لفظ من هذه المعاني يكفي ويلغى الباقي نعود مرة اخرى ونقول ان الاولى هو الاقتصار على الالفاظ التي وردت في كتاب الله عز وجل هذا هو الاول المؤلف حقيقة بحثها بحثا عقليا ولذلك انا حاولت ان افصل فيها بعض الدرس
قال واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة او بلفظ البيع او بلفظ الصدقة اجازه قوم وبه قال مالك وابو حنيفة قال الشافعي لكن مالك كما قلنا وافق على هذا شريطة ان يسمى المهر
وقال الشافعي لا لا ينعقد الا بلفظ النكاح. قال الشافعي واحمد لا ينعقد الا بلفظ النكاح او التزويج وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص بي ام ليس من صحته اعتبار اللفظ
فمن الحقهم بالعقود التي يعتبر فيها الامران قال لا نكاح منعقد الا بلفظ النكاح او تعلمون جهنم عندما قسم العلماء الفقه الاسلامي ادخلوا النكاح في ابواب المعاملات بعضهم يعني قسمه الى عبادات ومعاملات. فالنكاح يدخل في المعاملات
وهناك من يقسم الفقه الاسلامي الى اقسام كثيرة فيجعل النكاح امرا مستقلا ويسمونه باحكام الاسرة لكن لا شك ان النكاح معاملة لكنها معاملة من نوعها الخاص فليست بيعا وشراء قال ومن قال ان اللفظ ليس من شرطه اعتبار بما ليس من شرطه اللفظ
اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ اجاز النكاح باي لفظ اتفق اذا فهم المعنى الشرعي من ذلك اعني انه اذا كان بينه وبين بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة
عرفنا ان المؤلف كما ترون بحثا عقليا وفيه جمال وشيء من الغموض. وانا وضحت لكم ان الذين اقتصروا على اللفظين قالوا هي هذا لللفظان هم الواردان في كتاب الله عز وجل وهما المعروفان والالفاظ الاخرى محتملة فلا نأخذ بها
والاخرون استدلوا بحديث ملكتكها فقد اجاب عنه الفريق الاخر ولا شك ان الوقوف عند الكتاب والسنة اولى واحرى اقل ما نقول فيه انه احوط فينبغي ان نقف عند الالفاظ الشرعية التي لا
غير ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
