قال رحمه الله تعالى واما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد فانه يوجد بالشرع على ظربين احدهما يعتبر فيه رضا المتناكحين انفسهما اعني الزوجة والزوجة اما مع الولي واما دونه على مذهب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة امر نفسها
هذه مسألة سهلة الخلاف فيها وهل للمرأة ان تزوج نفسها بدون ولي؟ وسيأتي الكلام عند حديث زوجت نفسها نفسها بغير ولية فيتاح عطاء. هذا سيأتي الكلام عنه بعد ذلك قال والثاني يعتبر فيه رضا الاولياء فقط
في كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ايها الاخوة الاولى في دنياهم سواء كان المراد تزويد ذكرا او كانت هيبا فالاولى والافضل انما هو ان يؤخذ رأيها في ذلك
لان القصد من ذلك هو حصول الاتفاق ولا ينبغي ان تكره فتاة على التزوج بماذا بفتى لا تريده الا اذا كانت الفتاة تتجه الى الفتى فيه قصور فيه فسق وهي لا تريد هذا لصلاحه فهو لا ينظر لهذا
فابوها هو اعلم بمصلحتها لكن لا شك ان الاولى انما هو اشعار هذه الفتاة حتى وان كانت بك. لماذا؟ لان في ذلك مصنع كذلك ينبغي ايضا ان يتم تشاور بين الاب وبين الام
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امروا النساء في بناتهن يعني اخبروهن بزواج بناتهن قال والثاني يعتبر فيه رضا الاولياء فقط. وفي كل واحد من هذين الدربين مسائل اتفقوا عليها ومسائل فيها
ثم يقرأه القارئ كلها مقدمة. سندخل فيها فنأخذها واحدا واحدا على منهج المعلمين ونحن نذكر منها قواعدها واصولها فنعرف بمراد المؤلف انه لم يستقصي المساجد في العلاقة بهذا الموضوع لماذا المتعلقة بالاذن وبغير الاذن الكبيرة والصغيرة المملوك وغير المملوك المملوك الصغير وغير المملوك
مسائل وفروع كثيرة جدا لا لا تتفق مع منهج المؤلف في كتابه. لكنه ينتقي امهات المسائل قواعدها اساس المسائل فيها ثم بعد ذلك من اراد ان يعرف ذلك هو يفرغ عليها او يرجع الى الكتب ماذا التي تتوسع
وانتم ترون كثيرا ما نزيد على مسائل الحجاب وننبه الى ما يظهر لنا ان المصلحة تقتضي  قال اما الرجال البالغون الاحرار المالكون لامر انفسهم انظروا الرجال البالغ بيقول يعني الرجل الذي بلى اصبح رجلا سويا لان الانسان يسمى رضيع طفلا ثم بعد ذلك
يسمى ايضا هلاما يافعا ثم شافه. والشاب يدخل في الرجولة ويقصد الرجولة ان الانسان اذا بلغ دخل سن خجولة لانه اصبح مكلفا اذا الرجال البالغون الذي بلى اما الذي لم يبلغ فالكلام فيه يختلف. وان يكون حرا لان غير الحرية
فهناك المملوك قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. فالمملوكة الانثى يجبرها سيدها على ذلك لماذا؟ لانه يملك منافع لغيرها والاستمتاع بها اما المملوء الصغير يعني غير المرأة الذكر فهذا فيه خلاف بين العلماء. هل يجبره سيده
اولى يجبر قال فانهم اتفقوا على الصراط رضاهم وقبولهم اشترطوا فانهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم وقبولهم في صحة فانني اشترطوا على رضاهم وقبولهم في صحة النكاح واختلفوا هل يجبر العبد على النكاح هل يجبر هل
هل يجبر العبد على النساء؟ الذي يجبر السيء بعده. نعم. هل يجبر العبد على النكاح سيده؟ والوصي محجوره البالغ ام ليس هنا امامنا مسجد العبد يعني اذا ملأ انسان عبدا ذكره واراد تزويجه لا شك ان الزواج من حيث الجملة في الاصل فيه مصلحة
للانسان حفظ لدين محافظة عليه من الوقوع في المحظور. لكن ربما يكون الزواج ليس في مصلحة اذا لم يكن  المسألة الان مسألة اجبار يعني تجبر انسان على حمل من الامور
الذي سيتمتع ويستفيد من هذا الزواج هو المتزوج الامر الاخر من هو المحجور عليه؟ قصد المؤلف هنا هو السفيه وانتم تعلمون ليس معنى السفيه هو الصغير لا السفير يحجر عليه في مال يحجر عليه في بعض تصرفات والسفه وانواعه. ما قصد المؤلف هنا بالمحجور عليه
انما هو السعير الذي بلغ سن الرشد يعني بلغ لكنه لا يزال سفيها في تصرفاته يبذر اموال لا يحسن اللهم لا يحسن المعاملة الى غير ذلك من الامور الكثيرة. فهل يجبر المحجور على الزواج او لا؟ هل يجبر ايضا العبد على الزواج
فقال مالك يجبر السيد عبده على النكاح. هذه المسألة نفس الكلام الخلاف فيها كالخلاف في الاولى في لفظ الزواج يعني مالك وابو حنيفة متفقان والشافعي واحمد في جانبنا يعني لا يزال الاتفاق بين المالكية وبين الحنفية ومن جانب اخر بين الشافعية والحنابلة
وكثيرا ما تجد تقاعبا بين مذهب الحنفية والمالكية في ابواب النكاح وتقاربا ان لم يكن شبه اتفاق بين الشافعي والحنابلة في احكام الاسرة قال فقال مالك يجبر السيد عبده على النكاح وبه قال ابو حنيفة. وابو حنيفة بالسيد ان
عبده اي مملوكه على الزواج وقال الشافعي لا يجبرها. قال الشافعي واحمد لا لماذا اختلف العلماء الحنفية والمالكية استدانوا بقول الله سبحانه  نحن نخرج عن الكتاب لان الكتاب حقيقة في هذه المسائل لا يعالج المسائل معاملة دقيقة وانما نجد انه ينصرف للجانب العقلي اكثر. وربما
نستغل بيدينا الحنفية والمالكية استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وانفحوا الايامى منكم والصالحين من عبادك  انظروا وانكحوا الايامى الايامى جمع هين والمراد بها هنا والمراد هنا الحرائر من الرجال والنساء
لكن الايم عندما تطلق يقصد بها في الغالب المرأة السيء كما جاء في الاحاديث كما في الحديث الذي مر بها ستأتي احاديث اخرى عن اي ما احق بنفسها اذا وانكحوا اي زوجوا اي الحرائر من الرجال والنساء
والصالحين من عبادكم يعني من عبيدكم. وفي قراءة الحسن بن عبيدكم واماءكم هذا هو اول دليل يتمسك به الحنفية والمالكية قالوا هذه الاية صدرت بالامر وعطف ايضا الامام عطف الصالحون عن العباد الذين هم العبيد على ماذا
دمائكم وهل على الايامى اذا دل ذلك على اشتراط الكل في الوجوب هكذا يقولون اذا الاية فيها الوجوب منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم هذا اول دليل ثم قال دليل عقلي اليس
السيد يملك رقبة عبده انا اقول نعم بدليل ان له ان يبيعه. اذا هو يملك الرقبة. قالوا فاذا كان يملك رقبته فله ايضا ان يملك  اذا ملكه لرقبة عبدي دليل على ان له ان يلزمه على النكاح يجبره عليه
قالوا ولان له ان يؤجر بدلا اي يملك تأجير بدنه فكذلك له ان يزوجه ايضا ايضا كالامة. لماذا قاسوا على الامل؟ لان الامة للسيد ان يلزمه  علماء متفقون لكنهم مختلفون في ماذا؟ مختلفون في الذكر من الانثى
اذا عرفنا ان الحنفية والمالكية استدلوا بالاية والصالحين من عبادكم وامائكم والصالحون ايها الاخوة خرج مخرج الغالي انه ليس معنى هذا انه لا يزوج فقط الا الصالح من العبيد الا الاصل نعم. لكنه زوج ايضا غير الصالح
اذا هذا اول دليل. الثاني الدليل الثاني وهو عقلي. اذا هنا كدليل نقلي وهناك دليل عقلي العقل وان السيد يملك رقبة ماذا عقدت؟ فملك ايضا اجباره على الزواج. ولانه يملك منافع بدنه
فكان له ايضا ان يزوجه قياسا على  اما الشافعية والحنان اليس المملوك يملك انهاء الزواج؟ فيسلم لهم الحنفية وماذا؟ والمالكية بلى يقولون اذا من ملك انهاء الزواج ان ملك ابتداء
يعني من ملك انهاء الزواج يعني الطلاق هذا العبد اجبره سيده اليس له ان يطلق؟ يقولون نعم اذا من ملك انهاء هذا العقد ملك ايضا ابتداء. فليس للسيد ايضا ان يجبره. ثم قالوا ايضا ودليل
عقلها قالوا الا الزواج هو خامس حق هو الذي يتمتع بالزوجة هو الذي سيستفيد منها وهي التي ستقوم بخدمات اذا من واستفادة السيد انما هي تبع لكن الاصل ان الذي يستفيد الاستفادة الكامل انما هو المتزوج الا وهو المملوك. فقالوا هذا هو
وما دام هذا خالص حقه فليس للسيد ان يجبره قياسا على الحق. انظروا نقضوا القياس او القياس بقياس اخر اولئك قاسوا على المملوكة وهؤلاء قالوا اليس النداء حق خالص للمملوك فيقال بلى
فيقال اذا ما الفرق بينه وبين النار؟ ما دام حقه الخالص فلماذا يجبره عليه؟ اذا ليس لسيده ان يجبره عليه. فكما ان الشر الكبير العاقل لا يوجد فذلك ايضا المملوك لا يجبر
واجابوا عن الاية وانتحوا الايامى منكم والصالحين قالوا ليس في الاية ما يدل على الوجود وانما ذلك مقيد بالطلب. اي اذا طلب هؤلاء الزواج وبخاصة بالنسبة للايامى التي هي جمع عين اذا طلب ذلك
قالوا والله تعالى عطف ماذا العبيد واللي ما على العياذ؟ فقال تعالى وهلتم الاياني منكم والصالحين من عبادكم وايمانا عطف من عبادكم وامائكم على الامل فدل ذلك على انه لا يجبر. اما نحن تعريفنا ايها الاخوة في باب الزواج فينبغي الا يجبر على هذا الامر
لان هذا فعلا هو حق حقه الخالص. وربما لو اجبر على ذلك الامر فانه سيبلغ. وفي النهاية الذي سيفرح الزوج الذي سيخسر السيد لان السيد هو الذي ايضا سيقوم بمهنة الزمن
يكون مسؤول عن تزويج اذا هو الذي تتكلف معونة الزواج ونفقاته الاخوة ان الزواج دائما يقوم على الحكمة وهذه الشريعة بنيت على التيسير وعدم التشبيه  ولذلك ينبغي ايضا ان يستأذن في ذلك ان يؤخذ رأيه. والاولى في نظري
المسألة الاولى هو مذهب الشافعية والحنابلة في هذه المسألة قال والسبب اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد ام ليس من حقوقه قال وكذلك اختلفوا في جبر اسمى من حقوقه فقد رأيتم حقيقة. هناك من يرى انه من حقوقه
استنباطا لماذا؟ لانهم قالوا يملك رقبته واولئك قالوا ليس من حقه لان النكاح حق خالص للمملوك قال وكذلك اختلفوا في جبر الوصي محجوره ايضا الان للمسلمين الوصل كما علمتم القصد بالوصي انما هو ماذا؟ هو السفير
والا لو لم يكن سفيها لنحتاج الى ان يكون عليه وصية. هذا انسان بلغ السن فلماذا يكون عليه وصي الناظر يتولى امره؟ اذا هو محجور عليه. فهذا الوصي عليه هل له ايضا ان يزوجه؟ لا
نستمع الى ما في النداء ثم بعد ذلك نضيف ان لم يكن ما في الكتاب كافيا وكذلك التلفظ بالجبر الوسيم مهجوره يعني في جبر الوصيف الزام الوصي محجوره على الزواج يعني
هل للوصي ان يجبر هذا السفيه على الزواج او لا؟ هذا هو مراد الله قال والخلاف في ذلك موجود في المذهب يعني موجود في مذهبنا وفي مذهب غير مالك وفي كل المذاهب الاربعة
وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من المصالح المنظور له؟ ام ليس بمصلحة هل النكاح مصلحة من من المصالح المنظور له او ليس بمصلحة وانما المصالح المنظورية  من المصالح المنظور له ام ليس بمصلحة وانما طريقه الملاذ من المصالح والا من مصالح بدون ريال بدون هذه
بدونها من مصالح المنظور لها. يعني الذي عليه ناظر يتولاها ان العبارة تختلف والمعنى يختلف. من مصالح المنظور له يعني هذه النكاح مصلحة من مصالح المنظر له. اي من مصالح الموصى عليه
اولى او هو امر  هذا هو الذي يريد. فقط هذا الذي اعطانا المؤلف في هذه المسألة. اليس كذلك؟ ابدا اهلا وسهلا باختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له؟ ام ليس لمصلحة وانما طريقه الملاذ؟ يعني من مصلحة
عليه منظور اي انسان ينظر في هذا او هو من الملاذ اي الشهوة. يعني فقط ينظر فيه الى الشهوة ان هذا المحجور عليه عنده شهوة كغيره فيزوج لاجل الشهوة الحقيقة ان المسألة فيها تفصيل معروف بين
والذي يقدر ذلك انما هو الرصيد. وعادة لن يتخذ انسان وصية الا ان يكون اهلا للوصية لان الذي يتخذ وصيف الغالب هو الوالد اي الاب والاب دائما يختار من فيه الصلاة وانتم تعلمون هناك
على اليتيم هناك وصي على السعي وهذه مسائل ستمر بنا في ابواب كثيرة جدا في الوقف وفي الوصية وفي غيرها الوصي هنا ينظر ايها الاخوة فان وجد ان في مصلحة الموسى عليه اي هذا السفيه
ان في مصلحته الزواج ففي هذه الحالة يزوج متى؟ اذا خاف عليه من ماذا من الوقوع في الحرام او ايضا خاف على نفسه فهو ايضا يزوج اذا هنا ان يخاف على دينه او على نفسه او على عرضه. كيف ذلك
وان خشي ان هذا السبيل ربما لو لم يزوج يقع في الحرام فهذا خوف على دينه لانه لو وقع في الزنا ما في هذه الحالة والزنا كما تعلمون يترتب عليه الحد. اذا هذه عقوبة ستلحق به ايضا
وهي ايضا ضرر ايضا لانه هنا ربما يلحقه الضرر في دينه بان يأذن. يلحقه ايضا في نفسه في الحج يلحقه ايضا لماذا فيما يتعلق بعرضه لانه سيقع في معصية وهذه ستستشر تنتشر وتشتهر
وتعلمون ان هذه من الامور التي تقمع في الانسان اذا هذه ضررها على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه فاذا عرف ذلك الوكيل او الوسيط او غلب على ظنه ان ذلك يحصل
فانه في هذه الحالة يزوج هل يجبره او لا العلماء يختلفون اما اذا لم يأتي اذا لم يكن بحاجة من الزواج يعني اذا تبين للوصل ان هذا المحجور عليه ليس بحاجة الى الزواج
قالوا فلا يجوز لها ان يزوجه لماذا قالوا لانه يترتب على تزويجه اولا المهر كما تعلمون يترتب عليه السكر والنفقة الانفاق على الزوجة والمبيت والضغوط الزوجية الى غير ذلك من الامور الكثيرة وهو ليس اهلا لان
ففي هذه الحالة قالوا ليس له ان يزوجه لكن لو قدر ان هذا السفيه نفسه تزوج فما الحكم هنا؟ هل يتم زواجه ويقر عليه او لا هذي ايضا فيها مسألة المسألة فيها خلاف بين العلماء هل اذا اقره الولي عليه كان كان بمثابة فيما لو زوجه او لا
المسألة فيها خلاف بين لكننا نقول اخلص ان رأى وصي هذه امانة وكلت الى هذا الوصية وهو سيسأل عنها امام فان كان في تزويج هذا السقي حصانة له. وعفة له وحفظ لدينه وفرجه. فيجب عليه ان
اما اذا كان في تزويجه له ضياع له ولزوجته فلا يجوز له ان يزوجه وعلى القول بان النكاح واجب ينبغي الا يتوقف في ذلك قال صحيح ان النكاح ليس بواجب الا في حالة ما اذا خشي الانسان على نفسه من الوقوع في المنام
قال رحمه الله تعالى واما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح معنى هذا ان النساء على قسمين نساء يعتبر بظاهره اي يستشرن ان يستأمرن ان يؤخذ رأيهن. تقدم لك فلان ما رأيك فيه؟ ولابد ايها
الاخوان سبق وصفا تقدم فلان وهو من الاسرة الفلانية. ويتميز بكذا هو من اهل الخير وظيفته كذا عمله كذا الى اخره يعني تعطى وصفا طيبا لا يعني يدلس عليها في هذا المكان انما ايضا الانسان ايضا اذا سأل انسان
الاسرة فينبغي ايضا ان يبينها لكننا كما رأينا ايها الاخوة ونبهنا مرارا نعم هناك الضرورة تقدر بقدرها يعني لا ينبغي للانسان ان يتجاوز الحد. فان سألت عن يسرا فادي ما يجب عليك ان تؤديه لانك
في هذا المقام. وان كانت لا تصلح فقل الاولى ان تبحث عن غيرها ولا تجلس تجرح في هؤلاء المؤمنين تكشف عوراتهم وكذلك ايضا لو سألت عن شخص من الاشخاص فان كنت تعلم فيه عيبا شرعيا لا يصلح في هذه الاسرة فتقول
وهذا لا يصلح لكم. واسأل الله ان يبدلكم خيرا منه. وليس لك ان تجلس فتبحث عن حياتك تقلب صفحات عمرك فربما انك عرفته في صغري او في اوائل عمره وتحسنت حاله واستقامت اموره واستقام عوده
الله وربما يكون خيرا منك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقوا. وربما ونحن نجد هذا في الشأن نجدهم قد انغمسوا في الشهوات وانحرفوا واضاعوا اوقاتهم في المنام
واذا بالامر يتحول فيصبح عبدا صالحا تجده مستقيما على خير ما تتمنى ان ترى عليه  افضل وهذا نشاهده كثيرا لانه ايها الاخوة الهداية بيد الله ولذلك جائكم الرجل قال والله لا يغفر الله لفلان فغفر الله له سبحانه وتعالى. قال من ذا الذي يتألى علي
للانسان ان يقول هذا انسان منحرف لا يمكن ان يصبر له هذه امور بيد الله فكم من اناس انحرفوا عن الطريق السليم وكم من اناس كانوا على خير وصلاح فانجرفوا واخذته خلق الغواية والضلالة
لكل انما هي بمشيئة الله وارادته وكما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وانما الامور بالخواتيم الامور بخواتيمنا ولذلك الانسان دائما يسأل الله تعالى حسن الخاتمة قال واما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح فاتفقوا على اعتبار رضا الطيب البالغ. هي التي يعبر عنها بالعين فيما مضى
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الاي حتى تسامى اي يطلق امرها رأيها. ولا الذكر حتى استاذا. قالوا يا رسول الله فكيف اذا؟ قال ان تسكت وفي رواية اذنها صماتها يعني سكوت
لان السيد كما قلنا قربت الزواج عرفة الرجال عرفت ما في الزواج من حلاوة شربت كأس هذا الزواج وادركت ما فيه ولذلك ينبغي ان تحدد رايات هذه المواقف. اما هذه البكرة الصغيرة فهي حيية
كيف يقال فلان يريد انسان غريب عنها تغلب ذلك مشقة لكن ربما هذا في هذا الزمن اصبح سهلا هذا فعلا صعبا فيما مضى. اما الان يعني فربما في الغالب اذا سئلت الفكر
هذا هو قال لقوله صلى الله عليه وسلم والثيب تعرب عن نفسها الا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عن نفسها يعني يصرع عما في نفسه اي تظهر ما عنده
قال واختلفوا في الذكر البالغ وفي الطيب غير البالغ. ما لم يكن الان رأينا ان العلماء قد اتفقوا على ان انه لا يجوز للولي حتى ولو كان ابا ننتبه الاب سيعرف ان له ان يجبر الذكر
اما الدين فليس لاحد مهما كان ان يجبرها وقد حصلت قضية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان زوجة انيس لما قتل في يحيى ابن القتال عندما قتل في احد
فانه فان والدها زوجها من رجل من بني عمرو بن عوف فذهبت تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بان بان والدها زوجها من زوج لا ترغب فيه
الرسول صلى الله عليه وسلم ابطل ذلك النكاح فتزوجت بعد ذلك هذه قضية وهذا في صحيح البخاري ايضا حديث صحيح في صحيح البخاري وفي غيره. اذا ايها الاخوة من هنا لم يقع في هذه المسألة
الا يجوز لولي مهما كان ابا او جدا او ابنا او اخا او عما او خالا او غير ذلك لا يجوز له في هذا من حالة ان يرغم تيبا على الزواج
ان ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بان نتبع ما جاءنا في كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال واختلفوا في البكر البالغ وفي عندنا الان صنفا عكر بالغ بمعنى وصلت سن البلوغ
انها غير ثيب الذكر على الثيب يعني التي لم توضع بعد او الثيب الصغيرة يعني التي تزوجت قبل ان تبلغ اذا هل هذه الدين التي تزوجت صغيرة يؤخذ رأيها الحال بالنسبة للكبير او انها تعامل معاملتك
قال وبثيب غير البالغ ما لم يكن ظهر منها الفساد. اصله الفجور يعني هذه اذا ظهر منها فجور فالوضع يختلف. فانه لو يختار لها الخير والصلاح ولا تترك في ذلك. في ذلك الامر فانه لا ينظر الى
في هذا الامر قال فاما البكر لابي فقط ان يجبرها على النكاح. وهي رواية للامام احمد. احمد الان شغلان تغير. اصبح الشافعي مع مالك  قال وقال ابو حنيفة والثوري ابو حنيفة وهي الرواية الاخرى للامام احمد. اذا الشافعي الان مع مالك واحمد له رأي
من هنا ورأي هنا في هذه المسألة. اذا فيه روايتان في مذهب الحلال وقال ابو حنيفة والثور والاوزاعي وابو ثور وجماعة لابد من اعتبار رضاها وافقهم مالك في الفكر المعجزة على احد القولين يعني الذي تجاوزت السن المعتادة دخلت ماذا العنوسة؟ يعني
اصبحت كبيرة تجاوزت تعدد السن المعروف عادة الذي يتزوج عنده النسا يعني امرأة واذا كان عادة النساء ان يتزوجن بين الخامسة والعشرة الخامسة عشرة الى العشرين والى الخمسة والعشرين هذه وصلت الثلاثين يعتبر معنس يعني
سن العروسة كبرت وهذا يوجد ان كان قليلا قال وسبب اختلافهم معارضتهم. ايها الاخوة الى قضية كان سببها من ولي الامر هذا لا يوجد يعني اذا كان مثلا الاب او الاخ يحبس هذه البنت ويتركها في بيته حتى تمر عليها السنون والشهور
ومن ايام يقبل عليها الازواج فيصرفهم ثم بعد ذلك يبدأ الانصراف عنها اما ان تكون مثلا موظفة مدرسة ليستفيد من راتبها وليستفيد من خدمتها هذه امور ينبغي ان نتقي الله سبحانه وتعالى لان الانسان مأمور بان يتقي الله
ففي نفسك وايضا في من هم تحتك ماذا ولايته؟ كلكم راع وكلكم مسؤول فلا ينبغي حقيقة لولي الامر ان يقف حجر عثرة امام هذه البنت لمصالح تعد عليه او يقف متشددا لابد ان يأتيني من الاسرة الفلانية. انا رجل غني لابد ان يأتيني غني كذا. او انا من قبيلة كذا لابد ان
او يضع اوصافا معجزة لابد ان يكون حاصلا على شهادة كذا وعنده كذا وفي وظيفة كذا هذه امور لا  انت ابحث عن صاحب الدين هذا الذي تتكلم عنه وتضع المواصفات له ربما انك تجده لكن بعد وقت من الزمن ربما تتغير الاحوال
فكم من اناس كنا نراهم في اسفل الاقوال فيرفعهم الله سبحانه وتعالى. اما بالعلم فتتغير الاحوال لان هذا العلم يرفع الله به اقواما ويضع واما ان يرفعه الله بالمال وبمكانته في المجتمع. اذا هذه امور لا تستطيع ان تحددها في هذا الوقت
وكل واحد منا لو دقق النظر في من هم حوله لوجد امثلة في ذلك. ولو توسع اكثر لزادت به الامثلة في الغائب لا يبقى على حال معين تجد ان الانسان صحيحا قويا ثم تتغير الاحوال فتجده ضعيفا في بدنك. وربما ترى انسانا ضعيفا في
فتتغير الاحوال فتراه من المعمرين يرى انسانا غنيا ثم بعد ذلك تمر عليه السنون وتختلف يتحول فقيرا ويصبح الفقير غنيا ويصبح هذا الفقير يحتاج اليه ذلك الذي كان غنيا. وتلك الايام نداولها بين الناس
هل الله في ذلك حكمة والغنى ايها الاخوة ليس هو المقياس نعم الانسان يبحث لابنته عن انسان يسترها في الخير ولا مانع انك تجد انسانا جمع الصلاح والمال هذا شيء طيب. لكن انعقد في وجه هذه البنت ووضع شروطا فيها تأثير
هذا لا ينبغي اعظم النساء بركة كما قالت عائشة رضي الله عنها ايسرهن مهولة قال وسبب اختلافه المعارضة دليل الخطاب في هذا للعموم وذلك ان ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الذين قالوا بانها استعمر كما ترون يعني
قالوا الايم واحق بنفسها من وليها قالوا فهنا قسم الرسول صلى الله عليه وسلم النساء الى قسمين فاثبت الحق لاحداهن. فدل ذلك على نفيه عن الاخرى. اذا ثبوته للسيد دليل على نفيه عنها
اي وحق بنفسها من وليها والذكر واذنها صماتها. قالوا فقسم النساء الى قسمين. فاعطى هذه حقا ودليل اعطاء الحق لهذه دليل على نفيه عن الاخرى وذلك ان ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا تنكح اليتيمة الا باذنها. وقوله تستأمر اليتيمة
تنكح اليتيمة الا باذنها هذا له مناسبة عبد الله بن عمر تعلمون يعني عثمان بن مظعون هو من الصحابة. فلما مات كان اخوه قدامة اراد ان يزوج خدامة ابنة اخيه عبدالله ابن عمر
فكأن البنت والام توقفتا في ذلك هذه البنت ايضا ابنة خالة لمن لعبدالله ابن عمر وشفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام
معنى ان اليتيم لا تجبر قال وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها اخرجه ابو داوود. تستامر اليتيمة في نفسها هذا جزء من حاله  فان سكتت فذلك اذنها. وفي رواية فذلك رضاها. وان ابت فلا تكره
انظر قمة الحديث فان سكتت وذلك رضاها او فقد اذنت وان ابت لم تكره وفي رواية لا جواز عليها اي لا ارغام لها قال والمكروه منه بدليل الخطاب ان ذات الاب بخلاف اليتيمة
وقوله صلى الله عليه نعم كما قال ما دام يرد الموالي فاليتيم من؟ هي التي مات ابوها ولم تبلغ والانجلاء اثر الاهل والاخوة لان امة اليتيمة قد تموت وفي صغرها ولا تسمى يتيما. لان اليتم انما هو ينسب الى الى عدم وجود الاب لا عدم وجود الام
لكن هذا اليتم لا يستمر مع الانسان. فكثير من الناس يموت ابائهم وهم وهم في السن التي لم يبلغوا فيها. فهل يظل حتى الى ان يصبح شيخا يقال له يتيم لا
لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم بعده اذا اللتم يزول بماذا؟ ببلوغ الانسان سن الرشد وما قبل ذلك ايسمى يتيما لماذا ان يتم بحاجة الى الرعاية؟ بحاجة الى العناية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بل الشريعة عموما تريد ان يؤخذ بخاطرك
الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل من يمسح على رأس اليدين من يحسن الى اليتيم؟ من يتصدق على اليتيم؟ من يلاطف اليتيم ولو بكلمات بسيطة فيها رحمة وعطف وحنان واخذ باداب قلبك لا شك ان الانسان يثاب على هذا العمل
لان هذا انسان قد تألم مات ابوه ولم يبلغ فهو يرى الشفاء يرى اخوانه من ابناء الجنس يعيشون بين  وهو يلتفت يمينا وشمالا فلا يراك فينبغي لك ايها المسلم وايها الشاب اذا ان تراعي اخاك ان تعوضه عن فقد ابيه ولو بكلمات طيبات
نأخذ بخاطره وتطمئن بها نفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حض على ذلك. ونجد ان الله سبحانه وتعالى حذر من اموال اليتامى فقال ان الذين ينبضون اموال اليتامى ظلما انما يكونون في بطونهم
نارا وسيصلون سعيرا ما اخطر الذين يتعدون على اليتامى ماذا بالك باولئك الذين يستضعفون اليتامى فيسألون يستولون على اموالهم او يغشونهم او يستولون على حقوقهم اوى ايضا يستقدمونهم استخداما لا يحسنون تجد انه يستخدم معه اسلوب القوة ان كان في العمل
زاد عليه في العمى ان كان في الخطاب يلومه ويعاتبه تجد انه لا يتكلم معه الا بكلمات الله هذا يتيم ينبغي ان تتقي الله فيه لانك لا تدري ربما تمر هذه باولادك
فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضن على ان بر بوالدينا لتبر بنا ابناؤنا كذلك ايضا ينبغي ان نحسن معاشرة هؤلاء اليتامى المساكين حتى يحسن الى اولادنا ولا يستطيع واحد منا ان يضمن انه
سيبقى على وجه هذه الحياة حتى يشب اولاده على الطوق ويكبرون لا ربما تدركها المنية تدركك المنية واطفالك اعمل صالحا تجد ذلك في نفسك قال وقوله صلى الله عليه وسلم
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور والبكر تستأمر هذا مر بنا هذا جزء من الحديث الذي اخرجه ماذا؟ الجماعة الا البخاري نسينا نخرجه هل اي محق بنفسها من وليها والبكر تستعمر واذنها صومال
هذا هو جزء من مر بنا الدرس الماضي ليس في هذا الليلة ما عاد نحن خرجناه لا المهم ان الحديث رواه الجماعة الا البخاري من هم الجماعة اذا اغلق الجماعة البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعة واحمد
لكن البخاري ليس معهم. اذا اخرجه مسلم واحمد واصحاب السنن. اذا الستة واخرجه ايضا البيهقي وغير هؤلاء قال والعموم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور. لماذا قال المشهور؟ لان المؤلف وضع لنا مصطلحا في اول العيد هذا
واذا قلت الحديث المشهور فاعني به ما اتفق عليه الشيخان وما رواه احدهما يعني ما اخرجه البخاري ومسلم واذا قلت الثابت فاعني به ما اخرجه احدهما. فهذا نسميه على مصطلح المؤلف حديث ثالث
قال لماذا يقول حديث تام؟ لان اي حديث ايها الاخوة في الصحيحين او في احدهما لا يحتاج الى ان تفتش عنه ولا ان تبحث عنه اما انه هل صحيح البخاري ما صح او صحيح مسلم؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء لكن الصحيح ان ما في البخاري اصح
لان شروطه اقوى لكن ما في مسلم صحيح. تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا اي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حصن في حسن الصناعة مسلموا. فالبخاري شروطه اقوى. يتشدد فيها اكثر
ولذلك تجد في رواة البخاري في بعض رواة ما لا تجد في رواة مسلم. اما كثير منهم فهم عند مسلم لكن مستنفاق في حسن الصنعة. ولذلك تجد ان البحث في صحيح مسلم اسهل. انتم ترون ان صحيح البخاري
يحتاج الى عناية خاصة لكن الحمد لله الان قدمنا يعني اصبح ما فيه مشقة الانسان يجد الفهارس ويرجع اليها البخاري يقطع خذ حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر فيكم موضع ذكره البخاري. انما الاعمال بالنيات ذكره في عدة مناسبات. بل
لا تفكر في الحديث بل احيانا طلب العلم يقول هذا ليس في البخاري. مع انه موجود في موضع اخر لا يخطر ببالك ولذلك يقولون يقول العلماء ان فقه البخاري في تراجمه. البخاري الى جانب كونه محدد وهبه الله سبحانه
على حصافة ودقة وفهما عميقا في الفقه. ولذلك تجد انه يضع التراجم التي تدل على فقهه بل انه كثيرا ما يضع لك الترجمة وهي جزء من حديث لا يكون على شرطه وقد يكون هذا هذه الترجمة تكون
يسأل او حديثا في صحيح مسلم او عند ابي داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد وغير ذلك كلام في هذا قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور والبكر تستأمر يوجب بعمومه استمار كل بكر
والعموم اقوى من دليل الخطاب. مع انه خرج مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وايضا يشهد له قصة الفتاة البت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه
اباها وقال انهم زوجها انه زوجها وهي كارهة. فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي قصة اخرى ايضا الفتاة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابي زوجني
ابن اخيه ليرفع بي خسيسته ليجبر النقص والعيب الذي فيه به وسألت رسول الله صلى الله عشقت الى الرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لها فقالت اجزت ما صنع والدي
الا لي الا انني اردت ان يعلم ان للنساء حقا في ذلك اذا نتبين ايها الاخوة عم الاسلام نظام كامل. نظام دقيق لا تجوز لا تجد فيه عوجا ولا عمدا ليس فيه خلل
نظام يقين شامل يعالج اعظم من هذا؟ ولا اشمل منه استوعب كل قضية ووضع الحل لكل مشكلة وكل مسألة وان كان هناك نقص فليس في هذا الدين العظيم ان الدين عند الله اسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ان كان هناك نقص فهو فينا نحن
حق الاسلام هل تمثلنا الاسلام ما ينبغي او اننا قصرنا في ذلك؟ سنسأل عن ذلك امام الله سبحانه وتعالى مع انه خرج مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما زيادة وهو انه قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها
وهو نص في موضع الخلاف قال واما الثيب غير البالغ اما استئذان ابي للابنة فليس حقيقة فيه امر الزام وانما الاب ورد في الاحاديث ان له ان يجبر ابنته ماذا البكر
قال واما الثيب غير البالغ فان مالكا وابا ان يجبر الذكر او ان يستأذنه. هذا لا شك فيه اقل اقل ما يقول فيه الاستحباب اقل ما يقال في ذلك الاستحباب
لكن كلام العلماء لما يقولون يجبرهم ينظرون الى حكم اخر ايها الاخوة لاننا نحن قلنا لو اجبر الثيب ولم ترضى النكاح يفسخ في هذه الحالة. البكر لو اجبرها النكاح صحيح. هو هذا المقصود. والا الصحيح والعصب والاولى والاكمم ان
نستأذن الذكر والثيب معا قال واما الثيب غير البالغ فان مالكا وابا حنيفة قال يجبرها الاب على النكاح قال الشافعي لا يجبرها وقال الشافعي احمد وقال المتأخرون ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال بين الامامين ابي حنيفة ومالك وبين الشافعي واحمد
لهذا نقوله نتيجة استقراء وخبرة سابقة في قراءة الفقه يعني هناك تقارب بين المذهبين الحنفي والمالكي وهناك تقارب بين المذهبين الشافعي والحنبلي وليس هذا الاختلاف ايها الاخوة انما هو اختلاف يؤدي الى افتراقها. وهو الذي نسميه اختلاف يؤدي الى وفاق قصد به الوصول الى الحق
قال وقال المتأخرون ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال. قول ان الاب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق وهو قول اشهد وقول انه يجبرها وان بلغت وهو قول سحنون لا تفصيلات في مذهب مالك وهي ايضا تفصيلات في المذاهب الاخرى والمؤلف بذلك خالف منهجه
وهو هنا يقول بانه اقتصر على وصول المسائل ولم يعول على الفروع وان انسأ الله في عمره اظنه ذكر ذلك في كتاب وان انسى الله في عمري فسأضع فروعا في مذهب مالك. هنا خالف فبدأ ايش يتكبر بعض الفروع او الخلافات المذهبية
قال وقول انه اذا يجبرها وان لم تبلغ وهو قول ابي تمام والذي حكيناه عن مالك الخلافات داخل المذهب وانما نحن نريد همنا هنا ان نبين ما في الكتاب وان ننظر الى
اهم المسائل وما هو الظاهر لنا من الحق ان شاء الله والذي حكيناه عن ما لك هو الذي حكاه اهل مسائل الخلاف كابن القصار وغيره. هذا هو الذي يتفق فيه مع ابي حنيفة رحمه الله
قال وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها. للاب فقط ان يجبرها على النكاح. وهي رواية للامام احمد. احمد الان
الان تغير اصبح الشافعي مع مالك  قال وقال ابو حنيفة والثوري قال ابو حنيفة وهي الرواية الاخرى للامام احمد. اذا الشافعي الان مع مالك واحمد له ومن هنا ورائي هنا في هذه المسألة اذا فيه روايتان
في مذهب الحلال وقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وابو ثور وجماعة لابد من اعتبار رضاها وافقهم مالك في الفكر المعنسة على احد القولين يعني التي تجاوزت السن المعتادة دخلت ماذا العنوسة يعني
اصبحت كبيرة تجاوزت تعدد السن المعروف عادة الذي يتزوج عنده النسا يعني امرأة واذا كان عادة النساء ان يتزوجن بين الخامسة والعشرة الخامسة عشرة الى العشرين والى الخمسة والعشرين هذه وصلت الثلاثين يعتبر معنس يعني
العروسة يبرد وهذا يوجد ان كان قليلا قال وسبب اختلافهم معارضة ان كان سببها من ولي الامر يعني اذا كان مثلا الاب او الاخ يحبس هذه البنت ويتركها في بيته حتى تمر عليها السنون والشهور
ايام يقبلوا عليها الازواج فيصرفهم ثم بعد ذلك يبدأ الانصراف عنها اما ان تكون مثلا موظفة مدرسا ليستفيد من راتبها وليستفيد من خدمتها هذه امور ينبغي ان نتقي الله سبحانه وتعالى لان الانسان مأمور بان يتقي الله
في نفسه وايضا في من هم تحته ماذا ولايته؟ كلكم راع وكلكم مسؤول فلا ينبغي حقيقة لولي الامر ان يقف حجر عثرة امام هذه البنت لمصالح تعد عليه او يقف متشددا لا بد ان يأتيني من الاسرة الفلانية. انا رجل غني لابد ان يأتيني غني كذا. او انا من قبيلة كذا لابد ان
هات ايدي كده او يضع اوصافا معجزة لابد ان يكون حاصلا على شهادة كذا وعنده كذا وفي وظيفة كذا هذه امور  انت ابحث عن صاحب الدين هذا الذي تتكلم عنه وتضع المواصفات له. ربما انك تجد لكن بعد وقت من الزمن ربما تتغير الاحوال
فكم من اناس كنا نراهم في اسفل الاقوال فيرفعهم الله سبحانه وتعالى اما بالعلم فتتغير الاحوال. لان هذا العلم يرفع الله بها اقواما ويرى واعمال واما ان يرفعه الله بالمال وبمكانته في المجتمع. اذا هذه امور لا تستطيع ان تحددها في هذا الوقت
وكل واحد منا لو دقق النظر في من هم حوله لوجد امثلة في ذلك. ولو توسع اكثر لزادت به الامثلة الانسان في الغالب لا يبقى على حال معين تجدنا ان الانسان صحيحا قويا ثم تتغير الاحوال فتجده ضعيفا في بدنك. وربما ترى انسانا ضعيفا في
فتتغير الاحوال فتراه من المعمرين ترى انسانا غنيا ثم بعد ذلك تمر عليه السموم وتختلف ويتحول فقيرا ويصبح الفقير غنيا ويصبح هذا الفقير يحتاج اليه ذلك الذي كان غنيا. وتلك الايام نداولها بين الناس
لله في ذلك حكمة والغنى ايها الاخوة ليس هو المقياس نعم الانسان يبحث لابنته عن انسان يستر في الخير ولا المانع انك تجد انسانا جمع الصلاح والمال هذا شيء طيب. لكن انعقد في وجه هذه البنت ووضع شروطا فيها تأتي
هذا لا ينبغي اعظم النساء بركة كما قالت عائشة رضي الله عنها ايسرهن مأولا قال وسبب اختلافه المعارضة دليل الخطاب في هذا للعموم وذلك ان ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الذين قالوا بانها تستعمر كما ترون يعني
قالوا الايم واحق بنفسها من وليها قالوا فهنا قسم الرسول صلى الله عليه وسلم النساء الى قسمين فاثبت الحق لاحداهن. فدل ذلك على نفيه عن الاخرى. اذا ثبوته دليل على نفيه عنها
اي واحق بنفسها من وليها والفكر جستادا واذنها صماتها. قالوا فقسم النساء الى قسمين. فاعطى هذه حقا ودليل اعطاء الحق لهذه دليل على نفيه عن الاخرى وذلك ان ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا تنكح اليتيمة الا باذنها. وقوله تستأمر يتيمة
تنكح اليتيم الا باذنه هذا له مناسبة عبد الله ابن عمر تعلمون يعني عثمان ابن مظعون هو من الصحابة. فلما مات كان اخوه قدامة واراد ان يزوج قدامى ابنة اخيه لعبدالله ابن عمر
فكأن البنت والام توقفتا في ذلك. هذه البنت ايضا ابنة خالة لمن لعبدالله ابن عمر وشفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث
معنى ان بقيمة لا تجبر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
