قال وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها اخرجه ابو داود. استأمر اليتيمة في نفسها هذا جزء من حديث  فان سكتت فذلك اذنها. وفي رواية فذلك رضاها. وان ابت فلا تكره انظر
قمة الحديث فان سكتت وذلك رضاها. او فقد اذنت وان ابت لم تكره وفي رواية لا جواز عليها اي لا ارغام لها قال والمفهوم منه بدليل الخطاب ان ذات الاب بخلاف اليتيمة
وقوله صلى الله عليه نعم كما قال المؤذي ما دام المؤلف اليتيم من؟ هي التي مات ابوها ولم تبلغ والام لا اثر لها ايها الاخوة لان ام اليتيمة قد تموت وهذه صغرها ولا تسمى يتيما. لان اليتم انما هو ينسب الى الى عدم وجود لا عدم وجود الام
لكن هذا اليتم لا يستمر مع الانسان. فكثير من الناس يموت ابائهم وهم في وهم في السن التي لم يبلغوا فيها. فهل يظل حتى الى ان يصبح شيخا يقال له يتيميا
لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم بعده اذا اليتم يزول بماذا؟ ببلوغ الانسان سن الرشد فما قبل ذلك يسمى يتيم لماذا اليتيم بحاجة الى الرعاية؟ بحاجة الى العناية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بل الشريعة عموما تريد ان يؤخذ بخاطره
الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل من يمسح على رأس اليتيم من يحسن لليتيم من يتصدق على اليتيم من يلاطف اليتيم ولو بكلمات بسيطة فيها رحمة وعطف وحنان واخذ بالباب قلبه. لا شك ان الانسان يثاب على هذا العمل
لان هذا انسان خلق. قد تعلم ما تابوه ولم يبلغ فهو يرى الشباب. يرى اخوانه من ابناء جنسه يعيشون بين ابوين اب وعمر وهو يلتفت يمينا وشمالا فلا يرى اباه
فينبغي لك ايها المسلم وايها الشاب ايضا ان تراعي اخاك ان تعوضه عن فقد ابيه ولو بكلمات طيبات تأخذ بخاطره وتطمئن بها نفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على ذلك. ونجد ان الله
وتعالى حذر من اموال اليتامى فقال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يكونون في بطون نارا وسيصلون سعيرا ما اخطر الذين يتعدون على اليتامى ما بالك باولئك الذين يستضعفون اليتامى يستولون على اموالهم او يغشونهم او يستولون على حقوقهم
اوى ايضا يستقدمونهم استخداما لا يحسن من امثالهم تجد انه يستخدم معه اسلوب القوة ان كان في العمل زاد عليه في العمل ان كان في الخطاب يلومه ويعاتبه تجد انه لا يتكلم معه الا بكلمات الله
ايها الاخوة هذا يتيم ينبغي ان تتقي الله فيه لانك لا تدري ربما تمر هذه باولادك فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحظنا على ان نبر بوالدينا لتبر بنا ابناؤنا فكذلك ايضا ينبغي ان
معاشرة هؤلاء اليتامى المساكين حتى يحسن الى اولادنا ولا يستطيع واحد منا ان يضمن انه سيبقى على وجه هذه الحياة حتى يشب اولاده على الطوق ويكبرون لا. ربما تدركها المنية تدركك المنية واطفالك
فاعمل صالحا تجد ذلك في نفسك وفي الناس قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور والبكر تستأمر هذا مر بنا هذا جزء من الحديث الذي اخرجه ماذا؟ الجماعة الا البخاري نسينا نخرجه الايم احق بنفسه من وليها والبكر
هذا هو جزء منه مر بنا في الدرس الماضي ليس في هذا الليلة ما ادري نحن خرجناه الان المهم ان الحديث رواه الجماعة الا البخاري من هم الجماعة اذا اطلق الجماعة البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعة واحمد
لكن البخاري ليس معهم. اذا اخرجه مسلم واحمد واصحاب السنن. اذا الستة واخرجها ايضا البيهقي وغير هؤلاء قال والعموم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور لماذا قال المشهور؟ لان المؤلف وضع لنا مصطلحا في اول الكتاب
واذا قلت الحديث المشهور فاعني به ما اتفق عليه الشيخان وما رواه احدهما. يعني ما اخرجه البخاري ومسلم او احدهما واذا قلت الثابت فاعني به ما اخرجه احدهما. فهذا نسميه على مصطلح المؤلف حديث ثابت
قال بماذا يقول حديث ثابت؟ لان اي حديث ايها الاخوة في الصحيحين او في احدهما لا يحتاج الى ان تفتش عنه ولا ان تبحث عنه اما انه هل صحيح البخاري اصح او صحيح مسلم؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء لكن الصحيح ان ما في البخاري اصح
لان شروطه اقوى لكن ما في مسلم صحيح. تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا اي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البكاء صحة كما فاق في حصن في حسن الصناعة مسلم. فالبخاري شروطه اقوى. يتشدد فيها اكثر
ولذلك تجد في رواة البخاري في بعض رواة ماذا تجد في رواة مسلم. اما كثير منهم فهم عند مسلم لكن مسلم فاق في حسن الصنعة. ولذلك تجد ان البحث في صحيح مسلم اسهل. فانتم ترون ان صحيح البخاري
يحتاج الى عناية خاصة لكن الحمد لله الان قدمنا بان اصبح ما فيه مشقة الانسان يجد الفهارس ويرجع اليها البخاري يقطع خذ حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر فيكم موظع ذكره البخاري. انما الاعمال بالنيات ذكره في عدة مناسبات. بل
لا تفكر في الحديث بل احيانا طلبة العلو يقولون هذا ليس في البخاري. مع انه موجود في موضع اخر لا يخطر ببالك ولذلك يقولون يقول العلماء ان فقه البخاري في تراجمه. البخاري الى جانب كونه محدث وهبه الله سبحانه
حصافة ودقة وفهما عميقا في الفقه. ولذلك تجد انه يضع التراجم التي تدل على فقهه بل انه كثيرا ما يضع لك الترجمة وهي جزء من حديث لا يكون على شرطه وقد يكون هذه الترجمة تكون
يسأل او حديثا في صحيح مسلم او عند ابي داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد او غير ذلك. والكلام في هذا كثير نعم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور والبكر تستأمر يوجب بعمومه استئمار كل بكر
والعموم اقوى من دليل الخطاب. مع انه خرج مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وايضا يشهد له قصة الفتاة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه اباها وقالت انه زوجها انه زوجها وهي كارهة
فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي قصة اخرى ايضا الفتاة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابي زوجني لابن اخيه ليرفع بي خسيسته
ليجبر النقص والعيب الذي فيه دين. وسألت رسول الله صلى الله عليه فشكت الى الرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار فقالت اجزت ما صنع والدي الا لي الا انني اردت ان يعلم ان للنساء حقا في ذلك
اذا لهذا نتبين ايها الاخوة ان الاسلام نظام كامل. نظام دقيق لا لا تجد فيه عوجا ولا انت ليس فيه خلل. نظام دقيق شامل يعالج كل مشكلة اعظم من هذا الدين ولا اشمل منه استوعب كل قضية ووضع الحل لكل مشكلة وكل مسألة
وان كان هناك نقص فليس في هذا الدين العظيم ان الدين عند الله الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ان كان هناك نقص فهو فينا نحن هل ادينا حق الاسلام؟ هل تمثلنا الاسلام ما ينبغي؟ او اننا قصرنا في ذلك؟ سنسأل عن ذلك
امام الله سبحانه وتعالى مع انه خرج مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما زيادة وهو انه قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها وهو نص في موضع الخلاف
قال واما الثيب غير البالغ. اما استئذان الاب للابنة فليس حقيقة فيه امر الزام وانما الاب ورد في الاحاديث ان له ان يجبر وابنته ماذا البكر قال واما الثيب غير البالغ فان مالكا وابا ايهما الاولى
ان يجبر البكر او ان يستأذن هذا او ان يستأذن هذا لا شك فيه اقل اقل ما يقول فيه الاستحباب اقل ما يقال في ذلك الاستحباب لكن كلام العلماء لما يقولون يجبرهم ينظرون الى حكم اخر ايها الاخوة
لاننا نحن كنا لو اجبر الثيب ولم ترضى النكاح يفسخ في هذه الحالة. البكر لو اجبرها النكاح صحيح. هو هذا المقصود. والا الصحيح والاصل والاولى والاكمل ان استأذن البكر والثيب معا
قال واما الثيب غير البالغ فان مالكا وابا حنيفة قال يجبرها الاب على النكاح وقال الشافعي لا يجبرها وقال الشافعي احمد وقال المتأخرون ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال. بين الامامين ابي حنيفة ومالك وبين الشافعي واحمد
اقوله نتيجة استقراء وخبرة سابقة في قراءة الفقه. يعني هناك تقارب بين المذهبين الحنفي والمالكي وهناك تقارب بين المذهبين الشافعي والحنبلي وليس هذا الاختلاف ايها الاخوة انما هو اختلاف يؤدي الى افتراق له. هو الذي نسميه اختلاف يؤدي الى وفاة قصد به الوصول الى الحق
قال وقال المتأخرون ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال. قول ان الاب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق وهو قول اشهد وقول انه يجبرها وان بلغت وهو قول سخنون وقول هذه كلها تفصيلات في مذهب مالك وهي ايضا تفصيلات في المذاهب الاخرى والمؤلف بذلك خالف منهجه
فهو هنا يقول بانه اقتصر على وصول المسائل ولم يعول على الفروع وان انسأ الله في عمره وانه ذكر ذلك في كتاب القذف وان انسى الله في عمري فساضع فروعا في مذهب مالك هنا خالف فبدأ ايش؟ يتتبع بعض الفروع او الخلافات المذهبية
قال وقول انه لا يجبرها وان لم تبلغ وهو قول ابي تمام والذي حكيناه عن مالك حقيقة في الخلافات داخل المذهب وانما نحن يهمنا هنا ان نبين ما في الكتاب وان ننظر الى
اهم المسائل وما هو الظاهر لنا من الحق ان شاء الله والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه اهل مسائل الخلاف كابن القصار وغيره. هذا هو الذي يتفق فيه مع ابي حنيفة رحمهم الله جميعا
قال وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها. وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم تذكر الاخلاص قال قال في مسألة الذكر تستأمر
قال وهو نص في موضع الخلاف واما الثيب غير البالغ. فان مالكا وابا حنيفة قال يجبرها الاب على النكاح قال الشافعي لا يجبرها وقال المتأخرون ان في مذهب ان في المذهب رواية لاحمد مع هؤلاء ومع هؤلاء
ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال قول ان الاب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق. ما لم تبلغ بعد الطلاق وهو قول  وقول انه يجبرها وان بلغت. وهو قول سحنون وقول انه لا يجبرها وان لم تبلغ وهو قوى ابي تمام. قال والذي
عن مالك هو الذي حكاه اهل مسائل الخلاف ليلة البارحة عرفنا انها فروع داخلية في مذهب وهناك ايضا فروع في المناهج الاخرى ولكن رأي الامام مالك هو الذي ذكره اولا ثم ختم به
قال رحمه الله وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم دليل الخطاب هو الذي يعرف عند الاصوليين بمفهوم المخالفة يعني يقول للحديث منطوق او للنص منطوق فمفهوم المخالف يسمى مفهوم المخالفة او دليل خطاب
بالقلم السائمة الزكاة مفهومه ان غير السائمة. اي التي يعرفها صاحبها لا زكاة فيها قال وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة الا باذنها. يعني
اشارة الى حديث مرت منه ان ذات الاب لا تستأمر الا ما اجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ وعموم قوله صلى الله عليه وسلم اننا عرفنا ان البئر تستأذن وابنها صماتها اي سكوتها
اذا سكت دل ذلك على رضاه. وان ابت فذلك دليل على عدم الرضا وعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها. يتناول البالغ وغير البالغ. وكذلك انه
كذلك قوله لا تنكح الايوم حتى تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن كلها احاديث اذا مرت بنا وتكلمنا عليها ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. تدل بعمومه على ما قاله الشافعي والاختلاف وهي رواية كما عرفنا للامام احمد
ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب اخر وهو استنباط القياس من موضع الاجماع ذلك انهم لما اجمعوا على ان الاب يجبر البكر غير البالغ. وانه لا يجبر الثيب البالغ الا خلافا شاذا فيهما
جميعا كما قلنا اختلفوا في موجب الاجبار هل هو البكارة او الصغر؟ اذا هناك من تجبر اتفاقا وهي وهي الصغيرة الذكر وهناك من لا تجبر اتفاقا وهي الثيب وانما يؤخذ رأيها. فبقي
البكر الكبير فمن قال كما قلنا اختلفوا في موجب الاجبار هل هو البكارة او الصغر؟ فمن قال الصغر قال لا تجبر البكر البالغ ومن قال البكارة قال تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة. ومن قال كل واحد منهما يوجب الاجبار اذا انفرد. قال تجبر
ذكر البالغ والثيب غير البالغ. والتعليل الاول تعليل ابي حنيفة. والثاني تعليل الشافعي والثالث تعليل مالك والاصول اكثر شهادة لتعليم ابي حنيفة واختلفوا في السيوبة التي ترفع الاجبار وتونس مرة اخرى ليبين لنا
هل يشمل كل شيء وهي الموطوءة سواء كان هذا الوقف حلالا او حراما. لان الاصل ان تكون موضوعة انحلال. اي بعقد صحيح وبنكاح صحيح لكن قد يقع منها وقع غير صحيح اما ان تجبر على ذلك واما الا تجبر ولا يختلف
الامر بالنسبة للاجبار وعدم في هذه المسألة وهذه مسألة انقسم فيها العلماء الى قسمين منهم من قيد الثيوب بالثيوبة الشرعية التي تنكح نكاحا شرعيا. ومنهم من قال لا هي توضع في قبلها سواء كان ذلك عن طريق الحلال وهو الاصل او عن طريق الحرام. فهي تسمى طيبا
فانها تشملها على هذا القول الاخير الذي هو مذهب الشافعية والحنابلة فانها يشملها اسم الذيب لكن القول الاول وهو قول الحنفية والشافعية المراد بالثي هي الموظوءة في قبلها وطأ صحيحا
قال واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الاجبار. وتوجب النطق بالرضا او الرد. فذهب مالك وابو حنيفة الى انها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح او شبهة نكاح او ملك اما ان تكون اذا كان صحيح وهو الزواج المعروف وان يكون يكون هذا الذي وطأ بالشبهة له شبهة في النكاح لان
يتصور ان انه يستحق هذا النكاح واما ان يكون بملك وهذا بالنسبة لماذا؟ للمولاه. اي للامانة وانها لا تكون بزنا ولا بغصب وقال الشافعي يعني قصده ان تكون في زنا سواء كان ذلك اجبارا او برضاها. هذا عند الحنفية يخرجنا ذلك
يسمى ايبا في الاصطلاح الشرعي وقال الشافعي كل قال الشافعي واحمد كل ثيوبة ترفع الاجبار لان تعريف عندهم في هذا الباب هي موضوعة في فرجها اي في قبلها سواء كان هذا الوطأ بالنكاح صحيح او من شبهة
او من حرام فما دام الوطئ قد وقع في القبل فانها اصبحت طيبة لانها زالت فتارة قال وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها
بالسيوبة الشرعية ام بالثيوبة اللغوية؟ لا شك ان الحديث اطلق الطيب احق بنفسها من وليها لكن هنا اختلف لان الحنفية والمالكية يقولون ان الاذن انما هو خاص بالنكاح الصحيح. اما هذه فلم يحصل منها اذن. يعني لم يحصل لها اذن فلا تدخل في ذلك
ولذلك فرقوا بين هذه وبين تلك قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. واتفقوا على ان الاب يجبر قضية اخرى ايها الاخوة ربما تزول بغير سبب. يعني قد تزول الثيوب بغير نكاح بمعنى ان تجد الفتاة ان تقفز وتذهب بكارته
تسقط من مكان الى مكان او ربما تعبث بنفسها بيد او عصا واله او غير ذلك فتزول بكارتها فهي هذه لا تدخل في ماذا؟ في التي ماذا؟ انما لا تدخل في التي يؤخذ رأيها. فهذا
تعتبر بكعى يعني والقصد هنا عند الشافعية والحنابلة اما عند المالكية والحنفية فكما رأيتم لا يدخلون لا يرون الثيوب الا بالنسبة للمتزوجة زواجا صحيحا او بشبهة او ان يكون ذلك عن طريق نكاح الاية
قال واتفقوا على ان الاب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة البكر. لانه اعرف بمصلحتهما ولا يستأمرها لما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست او سبع
او سبعا وبنى بها وبنى بها وهي بنت تسعين يعني جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها يعني دخل عليها او دخل بها وهي منذ تسعة هذا في الصحيحين وفي رواية مسلم
ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سلا في رواية عند مسلم واحمد ولذلك اشار المؤلف الى رواياته سبع ست او سبع لكنه دخل بها وهي  ايضا مما يدل على ذلك ايضا ان علي رضي الله عنه
تزوج عمر ابن الخطاب ابنته ام كلثوم وهي صغيرة ايضا هذا دليلنا اخر على جواز ذلك. فهذا حصل من صحابيين جليلين بل اثنين من الخلفاء الراشدين. علي بن ابي طالب
زوج ابنته ام كلثوم وهي صغيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما جميعا قال وبنى بها بنت تسع عائشة هذه هناك من العلماء من علق عليها وقالوا ان هذه كانت في اول الامر لانها
وكان ذلك قبل الهجرة وربما لا يكون في ذلك دليل صريح على عدم ماذا استئذان وانما هذا كان في اول الامر فقد يكون قبل الاستئذان لكن الحقيقة ان ذلك جاء مطلقا
ما هو دليل صريح على ان الصغيرة لا تسقط وبنى بها بنت تسع بانكاح ابي بكر رضي الله عنه لانكاح ابي بكر ابيها رضي الله عنه الا ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة
وقال واختلفوا من ذلك في مسألتين. اله ابن شبرمة يرى ان الصغيرة انما هي لا تستأذن بانها تستأذن مطلقا. نعم وان لم تذنب. فهو على عكس مذهب الجنون قال واختلفوا من ذلك في مسألتين احداهما هل يزوج هل يزوج الصغيرة غير الاب
هل يزوج الصغيرة غير الاب والثانية؟ هل يزوج الصغير غير هل يزوج الصغير غير الاب فاما هل يزوج هل يزوج الصغيرة غير الاب ام لا؟ فقال الشافعي يزوجها الجد يزوجها
هذه المسألة حتى الخص لكم الخلاف فيها بين الشافعية والجمهور وعندما اقول الشافعي والجمهور معنى ذلك ان الائمة الثلاثة على خلاف مذهب الشافعي قال يزوجها الجد ابو الاب والاب الشافعية عندهم في هذا المقام لا يفرطون بين الاب والجد
الاحكام التي تثبت للاب في الولاية تنتقل عندهم للجهل لانه الاصل وسترون ايضا بعض مسائل ان الشافعية يرون ان الذي يزوج انما هو عندما نأتي الاب وان علا يعني الجد فعل. ثم بعد ذلك ينتقلون للاخوة ولا يرون ان الابن يزوج امه
لانهم يرون ان ذلك ربما يراه الابن مسبة له وعارا. وسيأتي التعليق على ذلك ان شاء الله وقال مالك لا يوجد ابن يرضى او لا ترتاح نفسه ان يزوج امه انما عادة ان الابناء
وقال مالك لا يزوجها الا الاب فقط وقال مالك وروحنيفة واحد واما من جعل الاب له ذلك اذا عين الزوج الا ان يخاف عليها الضيعة والفساد قال لان عنده من الشفقة والرحمة والعطف ما يجعله ما يمنعه
في حق ابنته اما ان يوجد شداد ايها الاخوة فالسؤال الذي سمعنا في ليلة البارحة وهذا يحتاج الى تبين يعني السائل سائل ونحن ما وقفنا على حقيقة الامر لكنني اخذ مثلا رجل عند بنتين وزوجته ويرمي بهما بعيدا ويقاطعه مع هذه المدة الطويلة هذا لا
لكن مع ذلك ايضا ينبغي للبنات ينبغي الصلة والبر الا يقطعن الصلة بأهديهما اذا كان الله اوصى بالصلة بالوالدين للمشركين فما بالك بالاب اذا كان مسلما هذه معروفة انه اذا امتنع الاب فعطل تنتقل الولاية الى غيره. وعندما يحصل كالشجار ينتقل الى السلطان
وهذه المسائل ان شاء الله سنأتي الى الحديث عنها تفصيلا قال وقال مالك لا يزوجها الا الاب فقط. ابو حنيفة واحد عن الجمهور. واما من جاءوا او من جعل له ذلك اذا عين الزوج او من جعل الاب له ذلك وهذا ينفرد به ما لك واحمد عن ابي حنيفة وهو الوصي
لان الامامين ما لك واحمد هي ريان ان وصي الاب يحل محله فيأخذ حكمه وبالنسبة للاجبار هذا معروف عند الامامين مالك واحد الا ان يخاف عليها الضيعة والفساد وقال ابو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية. من اب وقريب هذا هو المشهور في مذهب ابي حنيفة
زوج الصغيرة كل من كان له ولاية لكن ابا حنيفة يضع قيدا وهو انها اذا بلغت او كذلك سيأتي بلغ الصغير يخير يعني عندما يزوج الولي غير الاب البنت الصغيرة له ذلك
لكن يعني يجبرها لكن اذا كبرت وادركت وبلغت سن البلوغ اصبحت تعرف ما وما يضرها حينئذ تخير فان رضيت بهذا الزوج بقيت معه وان لم ترضى فسخ النكاح بينهما هذا هو هذا هو ملخص مذهب ابي حنيفة
قال وقال ابو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من اب وقريب وغير ذلك ولها الخيار اوجد وابن واخة وعمة وخالة وابناء وهؤلاء او كذلك السلطة. كل من له ولاية عليها له ان
لكن وضع شرط النداء ولها الخيار اذا بلغت وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم لنعرف ان الذي لها الخيار التي تجبر وهي من اهل الراحة. التي هي الثيب كما حصل
وفي قصة ماذا امرأة انيس التي توفي عنها يوم واحد وذكرناها سابقا انها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اكرهها ابوها على زواج رجل من بني عمرو بن عوف انها شكت الى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في
صحيح البخاري ففسق الرسول صلى الله عليه وسلم افضل نكاحهما. ثم تزوجت بابي. هذا بالنسبة لانه ليس لابيه ان يجبرها. اما التي لابيها ان يجبرها او للوصي ففي هذه الحالة لا خيار
عند جمهور قال وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم والبكوت استأمر واذنها صماتها. يقتضي العموم في كل ذكر اذى جزء من الحديث الذي مر العين احق بنفسها يقتضي العموم في كل ذكر الا ذات الاب التي خصصها الاجماع الا الخلاف الذي ذكرناه
وكون سائر الاولياء معلوما منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب ان يلحقوا بالاب في هذا المعنى. الحقيقة ليس جميع الاولياء بمنزلة الاب لا نقول بان الشفقة الموجودة بالاخ او في العامة وفي للاخ. هي تساوي وتعادل الشفقة والرحمة
موجودة بالاكل فمنهم من الحق به جميع الاولياء ومنهم من الحق به الجد فقط. لانه في معنى الاب اذا كان ابا ابو حنيفة والذي الحق الجد و من الشافعي والذي واللذان وقفا عند الاب فقط هما
قال ومنهم من الحق به الجد فقط لانه في معنى الاب اذا كان ابا اعلى وهو قال في الحديث ان لكن كما تعلمون الجد لا يساوي العبد. لانه هو اصلا يدري بالنسبة للبنت والابن
يعني اخلاق ابنائه بواسطة الاب اذا هو يدري بواسطة الله. وتعلمون ان ابلاؤه ايضا بالميراث عن طريق الله. وانه ايضا يحجب في بعض مسائل الفرائض المعروفة ليس حجما كليا لا وانما يحجب عن طريق الاكل
قال ومن قصر ذلك على الاب رأى ان ما للابي في ذلك غير موجود لغيره. اما من قبل ان الشرع ان الشرع خصه لذلك واما من قبل ان ما يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره. وان الشرع خصه بذلك
انه الولاية المطلقة وفيه ايضا الرحمة والشهادة. فلا شك ان الشرع يراعي مثل هذه الامور. ويعنى بهذه الحكمة قال وهو الذي ذهب اليه مالك رضي الله عنه. وما ذهب اليه اظهر والله اعلم
الا ان يكون هنالك ضرورة قد احتج الحنفية بجواز انكاح الصغار غير الاباء لقول الله تعالى بجواز انكاح الصغار غير الاباء بقول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى
ما طاب لكم من النساء. قال واليتيم لا ينطلق الا على غير البالغة الفريق الثاني قالوا ان اسم اليتيم قد ينطلق على على بالغة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيم
والمستأمرة هي من هي من اهل الابل؟ هذا خلاف المعداد وخلاف المعروف ان انما يطلق على من مات ابوه ولم هذا هو ذكرا كان وانثى ولذلك جاء في الحديث لا يتنى بعد قلوب
قال والمستأمرة هي من اهل الاذن وهي البالغة ويكون لاختلافهم سبب اخر وهو اشتراك اسم اليتيم قد احتج ايضا وقد احتج ايضا من لم يجز نكاح غير الاب غير غير الاب نهى بقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها قال ان هذا ورد فيه حديثان
انه يؤخذ ابن اليتيم نعم قالوا والصغيرة ليست من اهل الاستئمار ورد في قصة عبد الله ابن عمر وذكرناها في ليلة البارحة ووجب المنع ولاولئك ان يقولوا ان هذا حكم اليتيمة التي هي من اهل الاستئمار. واما الصغيرة فمسكوت عنها
قال واما هل يزوج؟ هذه دعوة تحتاج الى دليل والحديث اطلق واليتيم معروفة هي التي مات ابوها ولم تبلغ فاذا بلغت زاد عنها  قال رحمه الله واما هل الفقهاء يختلفون في ابنة تسع سنين
قياسا على زواج عائشة هل تجبر او يؤخذ رأيها وجمهور العلماء على ان التي تستأذن انما هي البالغة كما عرفت قال واما هل يزوج الولي غير الاب الصغير؟ فان مالكا اجازه انتهى المؤلف من الصغيرة والان ينتقل
الصغير هل يزوج غير الاب؟ نعم هل يزوج الولي غير الاب الصغيرة؟ ان مالكا اجازه للوصي؟ اجازه للوصي كالابواء ومذهب احمد عن احمد ومالك في المسألتين متفقان وابا حنيفة اجاب المراد اجازه للوصي
لانه اجيز للاب فوصي الاب ينزل منزلة الاب في هذه المسألة وابا حنيفة اجازه للاولياء الا ان ابا حنيفة اوجب الخيار له اذا بلغ. يعني الخلاف هنا كالخلاف. المسألة السابقة نعم
ولم يوجب ذلك مالك قال الشافعي ليس لغير الاب انكاحه وسبب اختلافهم قياس غير الاب في ذلك على الاب. ومن رأى ان الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للاب به ان يزوج
المالكي عندما قالوا يحل الوصي اي وصي الاب محل الاب قالوا لان الاب عنده اوصى بهذا انما اختاره. فهو قد عرف ان فيه من الصفات التي لا تتوفر في غيره. ولذلك
اسلم منزلة الاب لانه حل محله. ولا يوجد ذلك في غير وصية. ولذلك اعطاه المالكية والحنابلة حكما  قال فمن رأى ان الاجتهاد الموجود فيه الذي اجاز للابي به ان الذي جاز للاب به ان يزوج الصغير
من ولده لا يوجد في غير الاب لم يجز ذلك ومر انه يوجد فيه اجاز ذلك. ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة. فلان الرجل يملك الطلاق اذا بلغ ولا تملكه المرأة. ولذلك جعل ابو حنيفة لهما الخيار اذا بلغا
ماذا جعل لهم الخيار؟ لان الصغيرة بيده الطلاق لكن الصغيرة لا فقال لهما الخيار في ذلك فالحق تلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
