قال المصنف رحمه الله تعالى واما الموضع الثالث وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار هذي مسألة مهمة ايها الاخوان كنت تعلمون في مسائل البيع سننتقل اليها ان شاء الله بعد كتاب النكاح وكتاب النكاح حتى في هذا
نحتاج الى وقت هناك ما يعرف بخيار الشرق وهناك ما يعرف بخيار المجلس فهل هذا ايضا موجود في النكاح؟ الصحيح ان النكاح لا خيار فيه لماذا؟ لان الانسان اعطي الخيار في البيع لضيق الوقت ولانه لم يتمكن من التفكير
وهو يعطى الفرصة ليفكر في المجلس وله ان يشترط ماذا ايضا خيار الشرط لكن بالنسبة للمتزوج هو يمر بمراحل ولا يقدم على هذه المرأة وايضا هذه الاسرة لا تقدم على هذا الزوج الا وقد تحري وزال كل الاشكال
لكن ان يطرأ عمرو بعد ذلك فهذا من ذلك الحرص. اذا الحقيقة ان الزواج ليس فيه خيار. وقد نقل بعض العلماء علماء ما يستفاد منه الاجماع كابن قدامة في كتابه المغني. يعني نقل ما يشير الى ان هذه المسألة لن تختلف فيها. اما خلاف
فلا ينظر اليه لانه يعتبر رأيا شادا في هذه المسألة. اذا الحقيقة ان الانسان اذا اراد ان يتزوج امرأة ما يأتي ويقال له خلاص نحن نعطيك الخيار لا ان كان عنده خيار فلينتظر واهلها كذلك فلا يقدموا على العقل
وسياتي الكلام بعد ذلك بالنسبة لعقل النكاح بالايجاب والقبول. فانه يحصل رجال. يقول مثلا ولي الامر زوجتك ابنتي يلزم ان يرد الزوج مباشرة او وكيله مباشرة ثم يقول نعم وانه قد يوجد فاصل
وهذا الفاصل قد يختلف فيه الحال بين الطول والغصاء او ان هناك فصلا اكثر او انه اذا لم ينتقل لحديث اخر ويقطع الصلة بموضوعه هذه اختلف فيها العلماء قال وهل وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار
فان الجمهور على انه لا يجوز وقال ابو ثور يجوز يعني اعقد النكاح ويقول لي الخيار الصحيح ان ذلك لا يجوز وهذا هو رأي الائمة الاربعة بعض رأي جماهير العلماء عموما
قال والسبب في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والبيوع التي يجوز فيها الخيار الحقيقة النكاح وان كان فيه معاملة وهو عقد من العقود فليس حقيقة شبيها بالبيع
شبها يجعله يلحق به. وقد عرفتم اختلاف العلماء في عقد النكاح بلفظ البيع او الهبة او العطية او تمليك الى غير ذلك ورأينا انه ينبغي الوقوف عند الالفاظ الشرعية التي وردت وهي لفظ الزواج ولفظ النكاح
قال او نقول ان الاصل في العقود الا خيار الا ما وقع عليه النص وعلى المثبت للخيار الدليل يعني يريد المؤلف يقول هل نلحقها بالبيوع التي فيها خيار او بالبيوع التي ليس فيها خيانة
الامر الاخر او اننا نقول من يدعي الخيار فعليه الدليل فالبيع ورد فيه الخيار ولانه حتى في قصة الرجل الذي قالشته وقل له خلابة. لانه رجل كان ماذا يغلب يعني يضحك عليه في البيوت
وهناك معروف الذي هو خيار الشرط وخيار المجلس هذه معروفة. وجاء فيها احاديث لكن هنا لم يرد في النكاح شيء من ذلك لانه لا لو اصلحت النية. الانسان قد تحرر وانتهى
او نقول ان اصل منع الخيار في البيوع هو الغرض. والانكحة لا غرر فيها. نعم وهذا شيء الوجيه الذي ذكره المؤذن. البيوع فيها لانك قد تأتي بسرعة ترى هذه السلعة فتنخدع بها. يأخذك طريقها ومظهرها وهذا يحصل للانسان كثيرا
واذا ما فكر بعد ذلك وقلب السلعة ونامى وجد انها لا تستحق ذلك وهذا ربما كل واحد يمر به هذا الشيء بخلاف النكاح على غرار فيه لانك مررت بمراحل ومحصت ومحفزت
اذا ليس هناك غرر في هذه لان المقصود بها المكارمة لا المكايسة. المقصود بها المكارمة يعني المكايسة في البيع والمقاربة انما هي في النكاح لانه عندما يخطب انسان فيعطى هذه الفتاة انما قصد بذلك اكرامه ولانه قتيل
لكن هنا بالنسبة للبيع يقوم على المكايسة والمماكسة فانت اذا ذهبت تشتري السلعة لك ان تماكس فيها وان تسأل وان تحاول التنزيل. يعني يعني لك ان تبيع تشتري مع صاحبها وذلك جائز
ولان الحاجة الى الخيار والرؤية في النكاح اشد منه بالبيوع ولان الحاجة الى القياد والرؤية بالنكاح اشد منه في البيوع. قال رحمه الله تعالى واما تراخي القبول من احد الطرفين عند العقل. اذا الان انتهينا. الان عرفنا انه لا خيار في النكاح. لان كل الامور التي
ربما ترد على البيع غير واردة هنا. اما ان يطرأ عين من العيوب فهذه كلها بارادة الله يعني قد يمرض الانسان وتعلمون لو ظهر في الزوج عيب الاخفي ان يكون علميا هذا من اسباب ماذا؟ الفسق. او انه يقول مثلا لا ينفق على زوجته او تكون المرأة انما هي
او فيها قرص او غير ذلك من العيوب المعروفة فهذه من اسباب فسخ النكاح لكن الحديث هنا كلامنا فيما اذا كان الامر مبني على السلام قال واما ترى في القبول من احد الطرفين عن العقد فاجاز مالك من ذلك التراخي اليسير
ما لك واحمد في هذه المسائل رأيهما متقاعد. يعني اجاز اليسير لكنهم ايضا يختلفان في التفصيل فمثلا عند الحنابلة لا مانع من التراخي اليسير. كان يقول يقول زوجتك فيتوقف قليلا
لكن الحنابلة يقيدون ذلك بالا ينصرف عن موضوع النكاح على غيره ينتقل لعامر من امور البيعة والى احاديث اخرى لا علاقة لها بالنجاح فهذا يرون انه يؤثر في ذلك او يقطع ذلك بان يقوم ويتركه فهذا يعد. اما اذا وجد فصل يسير كان يقول زوجته ثم توقف قليلا ولم
قال ومنعه قوم واجازه قوم وذلك مثل ان ينكح الولي من سيأتي مثل ابي حنيفة والشافعي سينص عليه المؤذن وذلك مثل ان ينكح الولي امرأة بغير اذنها ويبلغها النكاح فتجيزه
وممن منعه مطلقا هنا من الدواف يعني التوقف انه ينتظر حتى تبلغ المرأة فتجيزه فهذا لا يعتبر انقطاعا عند هؤلاء قال وممن اجازه مطلقا ابو حنيفة واصحابه ترون الحنفية يعني اكثر المذاهب تسامحا في مواضع ماذا؟ النكاح
نحو الطلاق الولائي. لا لا اقصد الطلاق فيما يتعلق بالنكاح. كثير من المسائل نجد ان ايسر المذاهب فيها ومذهب الحياة  ليس معنى هذا انه ايسر المذاهب والحق لا احق ما كان معه الدليل
قال والتفرقة بين الامر بين الامر الطويل والقصير لمالك ايها الاخوة وقد مر بنا مسائل كثيرة منها وهذه عادة يرجع فيها الى عرف الناس وعاداته وتعلمون ان العادة محكمة والعادة ان مبناها انما بنيت على الاثر الذي جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
حنا رآه المسلمون فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ العادات التي لا تتعارض مع الاحكام الشرعية معتبرة. وهي تعتبر في ابواب كثيرة كما عرفنا ذلك في احكام الحريق والنفاس. وايضا في بعض مسائل وايضا في مسائل الصناعات
وايضا في مسائل متفرقة حقيقة من كتاب الفقه العادة معتبرة وفي التعامل ايضا كيف تتعامل بعملة هذه البلد وتنتقل الى بلد اخرى. فالمعتبر هي البلدة التي انت تعيش فيها قال وسبب الخلاف هل من شرط لانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد مع ام ليس ذلك من شرطه ومثل هذا
لان البيعة ما فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
