قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني في شروط العقد. وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الاولياء  فيما يتعلق بالاولياء الثاني في الشهود الثالث في الصداق قال المصنف رحمه هل هناك اولياء والولي هو الذي يتولى عقد النكاح اي ولي هذه المرأة
وكذلك ايضا المسألة الاخرى في الشهود هل لابد في النكاح من شهود في حديث لا نكاح الا بولي وشاهد اعادة او شاهدين عدلين او انه لا حاجة للولي. او ان الشاهدان لا يجبان
هناك اكثر العلماء يشترطون امور الارض وجود ماذا الولي والشاهدان وكذلك ايضا الزوج يكون موجودا في هذه الحالة والولي لماذا؟ لان الولي ينوب عنها في هذا الوطن قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الاول
والنظر في الاولياء في مواضع اربعة الاول لاشتراط الولاء الولاية في صحة النكاح الموضع الثاني في صفة الولي الموضع الثالث لاصناف الاولياء وترتيبهم في الولاية هذه الولاية شرط في صحة الكتاب بمعنى لو لم
للزوجين او لم يعقد لهما بوجود الولي يفسد النكاحين قلنا هو شرط صح لا وان قلنا هو شرط تمام حينئذ ينعقد النكاح  الفصل الثالث في اصناف الاولياء وترتيبهم بالولاية. وما يتعلق بذلك. هل يرتبون في ترتيبهم في البرامج؟ او انهم يختلفون
لا شك ان في ذلك بعض الخلاف الرابع في عظل الاولياء من يلونهم؟ قصد عظل الاولياء ان يقف الولي في سبيل تزويج من توكل امرها يعني اذا جاءها كفؤ فمنعها من ان تتزوج به فاذا ما عض لها
ولو كان ابا ان الولاية تنتقل الى ما الى من بعده والي لك فان اشتكى وحصل خلاف فيرجع بعد ذلك الى السلطان لحديث ان اشتجروا اي اختلفوا فالسلطان ولم لا ولي له
وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى عليه قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الاول اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح؟ ام ليست بشرط؟ اذا قلنا هي شرط صحة فلو لم
يكن وليا يصح النكاح. وان عقد فالعقد باطل فانه يفسخ وعلى القول بانه ليس شرط صحة الاول هو رأي الجمهور الذي ذكرنا والثاني رأي الحنفية ومعهم جماعة ليس اذا الولي شرفا في عقد النكاح وان كانوا يستحبون ذلك فهم يرون انه من شروط التمام والكمال لا من شروط
الصحة فرق بين الامرين انك اذا قلت شرط صحة ولم يكن ولي فسد النكاح اي العقل باطل وان قلته وشرط كمال وثمان معنى هذا انه لم يوجد فالمرأة تعقد بنفسها لا توكل غيرها
والمسألة من احسن من وجدت بحثا هذه المسألة والمؤنث يعني انظروا على الرغم من كل المسائل التي مرت بنا ربما لم نقف على مسألة نجد ان المعلم وفق البحث فيها واستقصاها عدا هذه المسألة وما سيأتي
الا مسألة ما يتعلق بالمال القليل والكثير. فانه هناك ايضا فصل القول فيها تفصيلا طيبا قال فذهب مالك الى انه لا يكون نكاح الا بولي قد ذهب مالك ايضا معه الشافعي واحمد
وانها شرط في الصحة في رواية اشرف عنه وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة وزفر والشعبي والزهري اذا عقدت المرأة نكاحها بغير وليها وكان كفئا جازا  وفرق داوود بين البكر والثيب
قال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. التفريق واضح لانه يرى ان التيب قد ادركت وعرفت نعمة الزواج وما فيه فهي تعرف مصلحة اين تكون. فلها ان اما الذكر فهي جاهلة في هذا الامر ربما يلحقها الغرض
اليس لها ان تعقد انك والقولان المشهوران هما كما ترون دون هذا التفصيل رأي الجمهور وهو الاولى والاسلم انه لا يجوز للمرأة ان تعقد نفسها وانما الذي يعقب لها وليها وهم الجمهور
والحنفية وادلتهم ايضا قوية كما سيبين المؤلف وقلت لكم ربما لا نحتاج الا الى تعليقات بسيطة لما كتبه المؤلف في موضوع والولاية. ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع ان اشتراطها سنة لا فرض
يعني تعلمون التخريج ان تضغط وصول المذهب ولك ان تخرج عليه يعني تفرغ عليها مسائل وهذا هو المسلك الذي اخذه تلاميذ الدناوين لما عرفوا اصول الايمان عرفوا علل الاحكام اخذوا يخرفون على علم
ولذلك احيانا تكن هذا قول الامام فلان هذا هو رأي الايمان. هذه رواية المذهب واحيانا يقال وجه والوجه هو التخريج وذلك انه روي عنه انه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي وانه يجوز للمرأة غير الشريفة
ان تستخلف رجلا من الناس على انكاحها. هذه المسألة عن المرأة اذا لم تجد وليا اصلا ولم تجد من يعقد لها هذه مسألة خادعة ما نحن فيه يعني بعض العلماء يقولون تختار لها رجلا صالح من الصالحين حتى هذا في مذهب اهله
يعني لو كانت امرأة في مكان ما لا تجد وليا يعقد لها ولا تكون في مكان فيه قاب في هذه الحالة رجلا من صلحاء البلد فيعقد لها قال وكان يستحب ان تقدم الثيب فكان يستحب ان تقدم الثيب وليها ليعقد عليها
وكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة انتم عندهم من شروط التمام والكمال لا من شروط الصحة قال بثمرة الخداع ايها الاخوة تحصل فيما لو تم له لو ان امرأة زوجت نفسها
بغير اذن وليها كلمة اذن تختلف ايضا بغير ان يزوجها وليا لان بعضهم يقول بغير اذن وليا معنى هذا انها تستأذنه لكن لها ان تزوج ناس يعني الشريعة اعطت ماذا؟ الولي الابن ان يستأذن لا انه هو يتولى
قال بخلاف عبارة البغداديين من اصحاب ما لك اعني انهم يقولون انها من من شروط الصحة لا من شروط التمام وسبب اختلافهم انه لم تأتي اية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية بالنكاح
فضلا عن ان يكون في ذلك نص حقيقة هذا الذي قاله المعالي لم ترد اية نعم الايات المثمنة يستدل بها هؤلاء الم تأتي اية قاطعة وانما الاستدلال بالايات عن طريق المفهوم. بدليل ان الحنفيين
الجمهور يستدلون باية ولا تعذروهن ان يمتحن ازواجهن الجمهور يرون ولا تعذروهن الخطاب للاولياء والحنفية ان ينكحن ازواجهن يجعلون هذا من اقوى الادلة على مذهبه انه نسب اراد الزوال النكاح اليهم
كما سنبين ذلك ان شاء الله اذا لكن جاء في الحديث لا نكاح الا بولي وسيأتي الكلام في هذا الحديث وان الذين قدحوا فيه قالوا انهم من رواية السوء عنهما هو في حديث ابن عباس وعائشة وابي هريرة وجابر ابن عبد الله عدة احاديث كلها جاءت
لالفاظ متقاربة لا نكاح الا دول وان كان المسقط لها ليس عليه دليل. لان الاصل براءة الذمة. قال ونحن نولد مشهورا ما احتج به وان المعلم سيناء في المسألة مناقشة تفصيلية فيها انصاف. لكنه في النهاية يميل الى مذهب الحنفي لك
اننا نلوم لان هذا الذي ظهر له انتهى لهذا فهو ليس متعصبا لانه لو كان متعصبا لاخذ برأي المالكية فهو غير متهم في هذا هذه المسألة وابن رشد لا يتعصب وهذا هو شأن العلماء
قال ونبين ونحن نورد مشهورا ما احتج به الفريقان. ونبين وجه الاحتمال في ذلك. اهم ما في الامر ايها الاخوة ان نفهم لانه حقيقة فصل القول في هذه المسألة فمن اظهر فمن اظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. انظر الان هذه الاية سيحتج بها  وهي في نفس الوقت حجة للحنفية لان الجمهور سيحتجون به على ان الخطاب للاولياء فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن
ولا وليس المراد ان نسبة النكاح اليهم دليل على انها من العقد؟ لانه نسب اليهم لانه في النهاية كل الذي سيقع منهن ذلك لا انهن يتولين عقد النكاح قالوا وهذا خطاب للاولياء. ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العظم. اذا الله تعالى قال فلا
قلوهن ان ينكحن ازواجهن هذا خطاب قول الجموع من الله للاولياء. فلو لم يكن لهم الحق كامل الولاية في تزويج من هن تحت سلطتهن لما نهوا عن العضل. فلما نهوا عن عضلهن
دل ذلك على ان الامر منوط بهم. هذا هو وجه الدلالة. اما الحنفية اتيكم بالذرية حتى يعني نتذكر يقولون الله تعالى يقول فلا تحظروهن ان ينكحن ازواجهن. قالوا الله لعل اظاف النكاح اليهن. ان ينجحن ازواجهن. فاضافة النكاح اليهم دليل على
انه خاص بهم وانهن هن اللاتي يعقدن النكاح. قالوا والله تعالى ايضا نهى عن منعهن من ذلك. انظر  فلا تعبروهن هذا نهي للاولياء ان يمنعوا النساء من التمتع بحقهن من ان يعقدن
العقد بانفسهم هذا هو. ثم تعليل ذلك. قالوا اليس النكاح هو خالص حق المرأة وروح حنفي فيقولون ما دام النكاح هو خالص حقها. وهي التي ستستفيد به وهي التي ستتمتع في هذا النكاح
لماذا تمنع من ان تعقد العقل؟ هي اولى به ما دام اليس من حقها ان تبيع وتشتري في ملكها وان تتصرف وفي اماتنا فيقال بلى فيقولون يعني هنا المؤلف ذكر هذا وانا بينت لكم كيف استدل الحنفية بالاية. وبهذا يتبين لنا ان الاستدلال بالايات
غير واضح الدلالة دلالة قطعية دلالتها على المدعى. اما الايات فهي بلا شك قطعية لكن على ما يريد ليست صريحة الدلالة انما اصلح دليل للجمهور هو حديث لا نكاح الا بولي وشاهدين
اذا نحن في هذا المقام نوضح بعض المسائل التي تحتاج الى توظيف قال وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قالوا وهذا خطاب للاولياء ايضا من اشهر ما احتج به هؤلاء من الاحاديث
ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هذا جاء اليها المؤلف نعم الحديث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. وان دخل وان دخل بها
المهر لها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اذا ترون هذا الحديث فيه ايضا المرأة لا نكاح الا بولي وشهيد واي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل اكلت
ثلاث مرات كاين الشجر والسلطان ولي من لا ولي الله ان اختلفوا في العقل ايرجع بعد ذلك الى من؟ الى الحكم في ذلك من هو الحكم؟ هو القاضي الذي يفصل بين الناس
في هذه المسألة وفي غيرها عندما يحصل الخلاف اذا هذا هو الدليل اقوى دليل تمسك به جمهور العلماء وهو نص في هذه المسألة اورده المعلم. وهذا الحديث رواه الخمسة الا النسائي
يعني رواه الامام احمد في مسنده رواه ابو داود رواه الترمذي ورواه ابن ماجة ولم يروه من النسائي منهم لكن ايضا رواه الدرقطني والبيهقي وغيره. اذا روي في جملة من كتب الاحاديث. وقد جاء عن
طريق ابي هريرة عن طريق عائشة وعن طريق اعتقد ابن عمر عند طريق جابر ابن عبد الله وعن غير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنه والحديث بلا شك بتعدد طرقه انما هو صحيح والقدح فيه عند من تكلم فيه كما قلنا
في قصة حجريد التي جاء في الرواية ان الزهرية سئل عنه فقال لا اعرفه كيف تستغلون بحالهم تأتون به عن طريق الزهري الامام الجليل ويقول لا اعرفه اذا قوله لا اعرفه دليل على ان الحديث غير صحيح ولا يصلح الاحتجاج به
وان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها السلطان ولي من لا ولي له الترمذي وقال فيه حديث حسنه الترمذي واحمد وابو داوود وابن ماجة قال واما ما احتج به من لم سيأتي المؤلف حتى الاحاديث في هذه المرة سيتكلم عنها سيناقشها ايضا من حيث السند
قال واما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة. من هو الذي لم يشترط الولاية هم الحنفية ومن معهم ليس فقط مذهب الحنفية عن بعض التابعين وغيره
وايضا فيه اقوال في بعض المذاهب تتفق مع الحنفية وقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف قالوا وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها
قالوا وقد اضاف اليهن في غير ما اية من الكتاب الفعل. فقال ان ينكحن ازواجهن. التي هي الاية التي تكلمن عنها وهي من اقوى الادلة  ان اقوى ما تمسك به الحنفية هذا الدليل حتى ان بعض العلماء يقتصروا عليه والتعليلات التي ذكرت لكم فلا تعضلوهن
ينجحن ازواجهن الله تعالى اظاف يقولون النكاح اليهن فدل على ان ذلك خالص حق ولان الله نهى الاولياء عن ماذا منعهن عن الزواج كما قال تعالى ولا تعذروهن ان ينكحوا. والعضو انما هو المنح من ان تتزوج بكفر. اذا نهوا عن العضل
النداء ماذا الامر اليهم؟ وقالوا هذا خالص حقها ولانها حرة لها ان تتصرف بمالها فلهنا لا تتصرف بنفسها. هذا هو تعليم قال وقال حتى قال وقالت سبحانه وتعالى نحن لما نأتي لهذا نحن نقول لا لها هي كما ذكرتم
هذا خالص حقي يا فلان تتصرف في مالها. لكن الله تعالى جعل الولاية عليها لمصلحة نفسها لان وليها ادرى بمصلحته. والله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة اذا قوم الولي هو الذي يتولى الامر هو ادرى بذلك واعلم به واقوى والمرأة ضعيفة ربما تخدع
من الذي اولى بذلك ان يتولى هو الزوج؟ هذا في مصلحة هؤلاء هو في مصلحته اذا الوجود الولي هو في مصلحة الزوجة ليس فيه اضرار بها وقال تعالى حتى تنكح زوجا غيره
قال واما من السنة. يعني الشاهد في ان تنكح زوجا غيره. فنسب ذلك اليها. نسب ذلك اليها لانها في الحقيقة هي التي ستنكح لكن ليس معنى هذا ان اذا دعاك
قال واما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق المتفق على صحته وهو قوله صلى الله عليه وسلم هل اي احق بنفسها يعني قول المؤلف المتفق على صحته ان كان يريد انه صحيح
ما صنع عمن كان يريد على المصطلح المعروف متفق على صحته انه في الصحيحين فهذا الحديث كما ذكرنا سابقا رواه مسلم والخمسة. يعني رواه الستة. اذا رواه الجماعة الا البخاري. اذا لم يروي البخاري
اذا نحن نفسر قول المؤلف في الحديث المتفق عليه المتفق على صحته يعني انه حديث صحيح لا انه في الصحيحين بل هو في احدهما وهو في صحيح مسلم. فلننتبه لمثل هذه العبارات لان الانسان احيانا يهم في امره
وبخاصة الاحاديث فيقول هذا حديث متفق عليه. يعني رواه البخاري ومسلم. والصحيح ان البخاري لم يروه صحيح وهو في احد الصحيحين في صحيح مسلم وهو في السنن جميعا عند احمد وعند غير هؤلاء
قال وهو قوله صلى الله عليه وسلم الاجر احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها واحق بنفسها فسرته الروايات الاخرى لا تنكح العين حتى تستعمر. اذا القصد حق بنفسه انه يؤخذ رأيه. فتقول نعم فتزوج
فلا يجوز التزويج. فان اكرهت وهي طيب فانه يفسخ النكاح في هذه الحالة. لا ان الحديث فيه دلالة على ان هي التي تعقد هي التي تعقد لنفسها انا لو اجيب اجابات فقط اعلق على كلام الله
والذكر تستأمر في في نفسها واثنها يعرف رحمه الله اراحنا في هذه الليلة لانه فصل الكلام في هذه قال وبهذا الحديث احتج داوود بالفرق عنده بين على هذا النمط والنسق لمشينا اكثر في الكتاب نعم
قال وبهذا الحديث احتج داوود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى قال فهذا مشهور ما احتج به البريقان من السماء. فاما قول الله اتظنون ان المؤلف انتهى سيعود مرة اخرى للمناقشة. يعني ما
الانثى هو الان سيعود فيناقش الادلة وهذي من اجمل ما في المسائل ثم تبين اسباب الخلاف ثم تناقش كل قول ثم تنتهي الى ما ترى انه الراجح في المسألة على ضوء الدليل
ان يكون عندك دليل صحيح او تعليق ان يكون عندك دليل صحيح او تعليل ايضا سليم مقبول. لانه قد لا تجوز دليل يكون عندك حجة اخرى يعني علة قوية فتجعلها حجة ودليلا لك
قول الله تعالى فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن وليس فيه اكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من ان يمنعوها النكاح وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط ابنهم في صحة العقل لا حقيقة ولا مجال. ما ذهب ماذا؟ الجمهور نعم
اعني بوجه من وجوه ادلة يظهر ميله بل ربما يعني واضح انه يميل لمذهب الحنفية. نعم قال اعني بوجه من وجوه ادلة الخطاب الظاهرة او النص. بل قد يمكن ان يفى منه ضد هذا. وهو ان الاولياء ليس لهم سبيل
على من يلونهم. وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هو ان يكون خطابا لاولياء لاولي الامر من المسلمين او لجميع المسلمين احرى منه ان يكون خطابا للاولياء. قال وبالجملة فهو متردد
بين ان يكون خطابا للاولياء او لاولي الامر. فمن احتج بهذه الاية فعليه البيان انه اظهر في خطاب الاولياء باختصار يريد المؤلف ان يقول التردد في الاستدلال بالاية يضعف كونها حجة لجمهور العلماء
هذا هو قال فمن احتج بهذه الاية فعليه البيان انه اظهر في خطاب الاولياء منه في اولي الامر. فان قيل ان هذا عام والعام يشمل ذوي الامن والاولياء قيل ان هذا الخطاب انما هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع. ايستوي فيه الاولياء وغيرهم
وكان الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالاذن اصله الاجنبي. ولو قلنا انه خطاب الاولياء الاصل الذي يقاس عليه يلحق به في ذلك قال وكون الولي مأمور بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاة خاصة في الاذن اصله الاجنبي. ولو قلنا انه
للاولياء يوجب اشتراط اذنهم وكان وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالاذن اصله الاجنبي ولو قلنا انه خطاب للاولياء يوجب اشتراط ابنهم في صحة النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل
لانه ليس فيه ذكر اصناف الاولياء. هذا كلام الذي يقوله المؤلف لو لم ترد هناك احاديث. وقد رأيت مناقشة الاحاديث وان القبح كله في حديث لا نكاح الا بولي وشاهد اي عقل
في بعض الروايات يعني تاح الا بولي مرشد الكلام هنا فيما يتعلق بنسيان راوي هذا الحديث. القصة التي حفيت عن ابن زريج قال لانه ليس فيه ذكر اصناف الاولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم. والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة
ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا او قريبا من التواتر لان هذا مما تعم به البلوى. لكننا ننقض هذه الوقاية وهذا التعليم ونقول ايضا هو قال لو كان ذلك مطلوبا
لكننا نقول ايضا لو لم يكن مطلوبا لنقل ايضا قال ومعلوم انه كان في المدينة من لا ولي له ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد انكحتهم ولا نقل عنه عليه الصلاة والسلام
انه وكل الى النساء ان يعقدن نكاحا لم يحصل ذلك فيبقى الامر على راسه ثم حديث لا نكاح الا بولي. لا نافية ونكاح نكرة والنكرة في سياق النفي تعاون ثم جاء بعد ذلك اداة الحصر لا نكاح الا بولي
واما تعديل المؤلف ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها ان المقصود على اكثر الاحوال هو ان تأذن المرأة. فجاء هذا والحديث يبين انه ليس المقصود من الولي ان يأذن لها بان تتزوج وانما المطلوب في ذلك انه هو
الذي يتولى على النكاح وليس للمرأة ذلك لان الولاية انما هي نوع من السلطة. والمرأة قاصرة وقد عرفنا ان من اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية النقص والمرأة ناقصة في هذا المقام كالحال بالنسبة للمملوء وغيرهما
اذا الولاية انما هي تكون للرجال والاولياء سيأتي ترتيبهم حسب ما سار عليه العلماء اتفاقا  ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد انكحته ولا ينصب لذلك من يعقدها
وايضا فان المقصود من الاية ليس هو حكم الولاية وانما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات. اليس عبدالرحمن بن عوف عندما قال لام حكيم اتأذنين لي ان زوجك قالت نعم
فقال تزوجتك اذا وقد يعني ذكرت له انه تقدم لها عدد من الخاطفين فذكرت له ذلك فبين له انه يريد زواج قال تزوجتك. لماذا لم يقل زوجيني نفسك وعبدالرحمن ابن عوف هو من الصحابة المشهود لهم بالجنة هناك انت لك خير في هذا المقهى
الادلة تدل على عكس ما ذكره المهني. وقاية حصلت تدل على خلاف ما ذكره المؤمن قال وانما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهر والله اعلم قال واما حديث عائشة رضي الله عنها
وهو حديث مختلف في وجوب العمل به والاظهر ان ما لا يتفق عليه. قصده مختلف في صحته اذا كان الحديث قد اختلف في صحته فانه حينئذ يختلف في العمل به
هل يلزم العمل به او لا؟ وهذا الحديث جاء عن طريق ابن عباس وعن طريق عائشة وعن طريق ايضا عمران ابن وجاء فيه عدة روايات عن عبد الله ابن عباس. اذا هذا الحديث جاء بالفاظ متعددة وهي بمجموع
صالحة بل ان حديث الزهري لا نكاح الا بولي وشاهد اي عدد هو حديث صحيح قال فهو حديث مختلف في وجوب العمل به والاظهر ان ماذا يتفق على صحته انه ليس يجب العمل به
وايضا فان سلمنا صحة الحديث فليس فيه الا اشتراط اذن الولي لمن لها ولد اشرت اليه لكن حريم ذلك الا بولي لا اتحدث عن دين وانما الذي تحدث عن الاذن ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها واي امرأة نكحت له
نفسها بغير وليا فنكاحها باطل باطل باطل وهنا قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وفي بعض ايضا جاءت في بعض الروايات الاخرى عن غير هذا الطريق لا نكاح الا بولي مرشد
في ذلك اضاف بعض العلماء العدالة لان الفاسق ليس له ان يعقل النكاح وهي مسألة مختلف فيها ايضا انواع وهناك من الفسق ما لا يمنع عقد النكاح. ومن الفسق ما يمنعه اذا كان فسقا في العقيدة
كما مثل العلماء في ذلك قال وايضا فان سلمنا صحة الحديث فليس فيه الا اشتراط ابن الولي لمن لها ولي. اعني المولى عليها اعني المولى عليها وان سلمنا انه عام في كل امرأة وليس في ان المرأة لا تعقد على نفسها اعني الا تكون هي التي
العقد بل الاظهر منه انه اذا اذن الولي لها جاز ان تعقد على نفسها دون ان ان تشترط في صحة النكاح اشهاد الولي معها. هذا صرف للحديث عن ظاهره. والحديث صريح في الدلالة على مذهب جمهور العلماء
واي كما نعلم ايضا تدل على الامور فهي تدل على عموم النساء جميعا ان المرأة ليس لها ان تعقد نفسها الا اذا تعطل ذلك كله فانها تسند ذلك الى احد المسلمين ممن
كما قال بعض العلماء انها قبل ذلك ترجع بعد الاولياء الى السماء. وحتى عند الاختلاف يرجع الى السلطة قال واما ما احتج به الفريق الاخر من قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف
ان المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددنا بفعله دون اوليائهن وليس ها هنا شيء يمكن ان تستبد به المرأة دون الولي الا عقد النكاح المرأة لها ان تتصرف في امور كثيرة وليس مقصورة الحقيقة على عقل النكاح لان عقد النكاح اصلا ليس من اختصاصها ولا من شأنها
ان الشريعة فوضته الى الرجال الى اوليائها حسب ترتيبهم الاب ثم بعد ذلك الابن او الجد على خلاف بين العلماء وهكذا الاخوة الاشقاء وهناك من يسوي بينهم هذا نتكلم عن
قال فظاهر هذه الاية والله اعلم ان لها ان تعقد النكاح وللاولياء الفسق اذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع لا هذا لم يقل به احد ان يحتج الحمد لله انه لم يقل
وان يحتج ببعض ظاهر الاية على رأيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف قال واما اضافة النكاح اليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقل لكن الاصل هو الاختصاص الا ان يقوم الدليل على خلاف ذلك
واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما رجع المؤلف وقال ان اضافة النكاح اليهم ليس فيه دلالة يعني قطعية على انهن يتولين عقد النكاح الا ان يأتي دليل اخر ولا دليل بل الدليل اثبت انها لا تعقب لنفسها
قال واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو لعمرو ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر. هذا الحديث المنتهى الحديث الذي اخرجه مسلم وغيره الذي قال متفق على صحته. نعم. لانه
اذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليهما الولي فبماذا ليت شعري تكون الايم احق بنفسها من وليها وحديث وحديث الزهري هو ان يكون موافقا هذا الحديث احرى من ان يكون معارضا له
ويحتمل ان ويحتمل ان تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط. ويكون السكوت كافيا في العقل. الكل يستأذن لكن ان البيت كان سيء كما علمنا لابد ان تقول نعم او لا. لانها قد جربت النكاح وذاقت حلوه ومره
اما الذكر فالمعروف فيها انها تستحي ويصعب عليها ان تنطق وان كان في زمننا هذا قد تغيرت وهي تعبر عما في نفسك والاحتجاج بقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف هو اظهروا في ان المرأة للعقد من
بقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا على ان الولي هو الذي يلي العقل وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة رضي الله عنها وذلك ان انه حديث رواه جماعة عن ابن جرير عن ابن جريج عن
زهدي وحكاه ابن علية عن ابن جريج انه سأل الزهري عنه فلم يعرفه يعني المشكلة التي دارت حول هذا الحديث اولا جاء هذا الحديث وفيه غير مرور عن غير طريقته
لكن هذا الحديث الذي عن طريق الزهري سئل عن اجاب بانه لا يذكر او لا يعلم اذا المسألة يتطرق اليها هل هذا الحديث روي عن طريقه؟ الذين رووه عنه ثقات فغير متهمين بالكذب
ثم ان الزهري بشر والبشر ينسى وذكرت لكم قصة ادم عليه السلام عندما رأى ابنه داود منحه من عمره اربع فلما جاء ملك الموت ليقضه قال بقي منه الانبياء رب بقي من عمري اربعين او اربعون سنة
ثم ذكر بانه قد اعطاها او وهبها لابنه داود. ثم جاء الحديث يقول الرسول فنسي ادم فنسي الذرية اذا هذا نبي من انبياء الله هذا اول نبي ارسله الله سبحانه وتعالى الى الارض
ومن هذا النبي خلقت زوجته حوله ومع ذلك نسي اذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول انما انا بشر فاذا نسيت انما انا بشر
من فضيحة البشر مهما كان انه ينسى. فاذا نسيت فذكروني وتعلمون ان الامثلة على ذلك كثير ان الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين في صلاة الظهر فلما جاءه المعروف من اليدين قال يا رسول الله لقصرت الصلاة عن نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم التفت الى
واصحابي فسألهم فاقروا اليدين فقام عليه الصلاة والسلام فاتم صلاته وسجد سجود السهو ليلة القدر ونسيها عليه الصلاة والسلام وهكذا شأن الانسان ينسي. وتعلمون ما مر بنا في ابواب التيمم. عندما حصى اجنب عمار
بينه وبين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثم بعد ذلك اخذ يتمرق فما تتمرغ الدابة. ثم اورد والحديث الذي جاء في التيمم يضرب يديه على الصعيد ضربة واحدة وينسى وجهه وكفيه فنسي عمر ذلك فقال
كما توليت. لانه تمرر الداء. فلما رجع اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انما يكفيك ان اضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك لما جاء الحديث عن تيمم الجنوب كان عمر الذي ينزل القرآن مؤيدا لرعيه قد نسي
تذكره عمان ظل عمر ناسيا فما كان من عمر الا قال يوليك ما توليت يعني انت ثقة ومأمون هذا هو ما رأيته اذا نسي ايضا عمر والامثلة على ذلك ايها الاخوة الكرام ونحن كل واحد منا قد ينسى
امورا يسيرة جدا ولذلك يقول فلان نسي عشاءه يعني يأكل البلح شيء وينساه هذا ليس غريبا ان ينسى الانسان. حتى انهم قالوا ان الانسان سمي انسانا بكثرة نسيانه وها انتم تجدون كم نحفظ من المساجد مسائل العلم ومن الاحاديث وهناك من يحفظ القرآن ثم
ثم يفرط فيه كما يشاء وهكذا كل واحد منا الغريب ان ينسى الزهري مع حفظه لجملة من الالاف الاف الاحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينسى هذا الحديث ويقولون ان رأيه ايضا مخالف لهذا الحديث
فاجتمع نسيانه وفتواه اذا هذا لا وانما هو حديث صحيح والنسيان لا يعق ذلك قال وحكى ابن علية عن ابن جرير انه سأل الزهري عنه فلم يعرفه. قالوا والدليل على ذلك ان الزهرية ايها الاخوة
لان العلماء وضعوا بابا معروفا في علوم الحديث. من حدث فنسي وما اكثر ذلك قد يحدث الانسان ان الانسان بحريث ثم ينساه. وهذا حصل ايضا من بعض الصحابة رضي الله عنهم
قال والدليل على ذلك ان الزهري لم يكن يشترط الولاية ولا ولاية من مذهب عائشة الولاية من مذهبي عائش. يعني عائشة ايضا لا تشترط هذا. لكن ايضا روي عن عائشة عائشة احد الذين رووا حديث لا نكاح
بولي وشاهدي عدل قال وقد احتجوا ايضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. حديث ابن عباس رواه الدارقطني هناك ايضا ولي ابن عباس رواية اخرى
الا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي بعض الروايات عظم شاهدي عدل وولي مرشد وفي حديث عمران بن عصيم لا نكاح الا بولي مشاهدي عدل والاحاديث في ذلك كثيرة جدا او يفهم عن عدد من
قال ولكنه مختلف في رفعه. ثم لو سلمنا كل شيء هم الاولى انتم تعلمون ايها الاخوة ماذا يترتب على هذا النكاح؟ من حفظ النسب بالنسبة للاولاد من الى اخره. فكيف يعقد
شاحن نشكركم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول اي امرأة نكعت نفسها باطل باطل قال وكذلك اختلفوا ايضا في صحة الحديث الوارد في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلمة وامره
حديث ايها الاخوة الذي يشير الى المؤلف والذي رواه الخمسة ان النساء فهو حديث صحيح. لكن ورد عليه ان الذي جاء في ان الذي عقد النكاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو عمر ابن سلمة. يعني
من ام سلمة ابنها عمر صغير لانه كان عمره كما ذكر الله سنتين. يعني بعد الهجرة الحبشة في سنتين ولد. اذا يكون عمره سنتين لكن ايضا جاء في بعض الروايات ان الذي تولى العقل انما هو سلم
سلم ابنها الاكبر ومهما يكن للعمر حتى وان كان صغيرا. فمن المعقول له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم له ان يتولى ذلك. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم
ازواجه امهاته رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه يا نار لان قصة هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب ام سلمة ثم كرر الخطبة فقالت لا احد من هؤلاء من من اولياء شاهدا
قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا احد من اولياءه شاهد ولا غائب يكره ذلك ومن الذي يكره لها ان تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهي نعمة ساقها الله سبحانه وتعالى لها
ولقد ذكرها بعد وفاتي ماذا ابو سلمة ابي سلمة بان تقول الدعاء المعروف الذي جاء في اخيه واجبرني خيرا منه. في قصة امام مسلم تصيبه مصيبة الى اخره فلما قالت ذلك عوضها الله بخير منه الا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. افضل البشرية على الاطلاق
اذا كما ترون هذا ليس فيه دلالة على ضعف الحديث انما فيه ان الذي عقد النكاح انما هو لانه قال قال رمي عمر بعد ان قال لها الرسول لا احد من اولياءه
حاضر ولا غائب يكره ذلك؟ قال قم يا عمر. فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك السلف ايضا في صحة الحديث الوارد في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة وامره لابنها ان ينكحها اياه
واما احتجاج الفريقين من جهة المعنى من جهة من جهة المعاني ومحتمل. وذلك انه يمكن ان يقال ان الرشد اذا اذا في المرأة اكتفي به في عقد النكاح. كما يكتفى به في التصرفات وجد الرشد في المرأة. النساء مهما كان
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وهو اعلم بهن قال عنهن ناقصات عقل ودين لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا يعني ولو يسيرا لقالت ما رأيت خيرا قط. وقال عليه الصلاة والسلام
حرمة الى يكفرن بالله قال لا. لانه قال عرضت علي النار فرأيت اكثرها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله ايكفرن يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت شيئا لقالوا ما رأيت خيرا قط
لا شك انه وجد من النساء الكثير من النساء الصالحات المؤمنات الا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاية التي تعرفونها تعرفون في سورة الاحزاب لكن غالب عادات النسا انه مهما حصل لها من شيء فانها تتنكر لما مضى هذه الصفة المرأة
ناقصة ناقصة يلحقها القصور فلا يمكن ان تصل الى درجة الرجال ولذلك لا تقاتل لا تجاهد وتجدون ان في كثير من الاحكام على النصف من احكام الرجل  قال واشهد ان يقال ان المرأة مائلة بالطبع الى الرجال اكثر من ميلها الى تبرير الاموال. يعني قصد المؤلف ان المرأة
المرأة وعادتها انها تأنس الى الرجل والقصد بالرجل والرجل الحلال فيتزوجها طبيعتها تميل اليه لان المرأة ضعيفة. فمن الذي يجبر نقصها والرجل؟ اذا هذا دلالة على ضعفه لكنها ربما تفرط في المال هذا الذي يريد المؤذن
قد نجد من النساء من عندهن من الركن والتصرف في الاموال ماذا قد تجده للبعض الرجال سيوجد من الرجال من يحجر عليه حجر حجر سفه يوجد والله تعالى يقول ولا تلقوا السفهاء اموالكم التي
الله لكم قياما ورزقه فيها ثم قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اذا المرأة مهما كانت فهي ناقصة. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة
ويقول اخروهن من حيث اخرهن الله ليس ذلك بعيب في المرأة لكن هذه منزلة وضعها الله سبحانه وتعالى فيها المرأة انما خلقت لتكون ربة بيت لتحمل لتلد لتربي الاولاد لتقوم بشؤون المنزل لتربي
وهي فوق ذلك ام فيها الحنان والشفقة والرحمة والعطف. وهي ايضا تمثل جانبا كبيرا المجتمع الاسلامي الذي يمد هذا المجتمع لابنائه الذين يسعون ويعملون للنهوض به قال ويشبه ان يقال ان المرأة مائلة بالطبع للرجال اكثر من ميلها الى تبرير الاموال
الشرع بان جعلها محجورة في هذا المعنى على وانها تأخذها العاطفة الى الرجال. فربما لو جاءها رجل منظرة تسارع فتقول له لكن الرجل لا يهمه المخبر. هذا الغالب في الرجال
ينظر يعني يعنى بالمخمر قبل المغفل وهو يهمه سلوك هذا الرجل استقامته علاقته بالله لكن ليس من حقه ان ينبش عن الناس ويبقى ليل نهار فلان هو فلان وفلان ايها الاخوة نحن دائما لا ننظر الى سير الناس فيما مضى
انت تقوم الانسان على. فهذا الانسان قد يكون منحرفا سلك طريق الغواية. ثم هداه الله واصلحه فصار احسن من كثير من الناس الذين كانوا على الاستقامة. خياركم في الجاهلية خيار
يا رب انصر الاسلام اذا وقد لاحظنا ان الذين يقعون في الاخطاء وفي التقصير تجد انهم اذا استقامت احوالهم انما هم يخشون اكثر لذلك تجد انهم يتشددون على بيوتهم وابنائهم خشية ان يقعوا فيما وقعوا فيه
فلا ينبغي حقيقة ان يذكر المسلم بما كان فيه انما انت ايها المسلم تتحدث عن اخيك وعن واقعك لا عن ماضيه. نعم قال فحقاق الشرع بان جعلها مهجورة بهذا المعنى على التأبيد مع ان ما يلحقها من العار في القاء نفسها في غير
في موضع كفاءة يتطرق الى اوليائها لكن يقال انه نعم يتطرق الى اوليائه ويتطرق اليها بالدرجة الاولى ليست لو تزوجت انسانا قاصرا سيترتب على هذا البيت انه يعيش في جحيم في عذاب في قلق فيما كان وربما يصل ذلك الى الطلاق
لكن عندما يختار الزوج العاقل الرشيد الحكيم لا شك ان هذا باذن الله وقد يحصل ايضا غير ذلك لكن الانسان يجتهد اجتهد الانسان لكن تصرف الرجل يمسك تصرف المرأة الرجل عنده من الاجراءات ومن بعد النظر من البصيرة ومن اخذ الحيطة ما ليس عند المرأة. المرأة كما
ايها العاقل ميلها الى الرجال تريد ان تسارع تريد ان رجلا مثلا يعني يحفظها ويعفها الى غير ذلك فربما هذه المغريات ايضا تسحبها وربما يأخذها العاطفة نحو هذا الانسان لانه من بيت كبير او لانه صاحب
او الصاحب جاء او وظيفة. فهذه المغريات قد تخدعها فتنجرف وراءها لكن سعيد بن المسيب ما ذهب الى ماذا؟ وانما سول احد تلاميذه فقراء وسعيد ابن المسيب كما ومن اجل التابعين واكبرهم ومكانته معروفة عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التابعين. نعم
قال لكن يكفي في ذلك ان يكون للاولياء الفسق او الفسق والمسألة محتملة كما ترى. لكن الذي ايها الاخوة الحسبة من الاحتساب. بمعنى كانه يريد ان الولي يحتسب في ذلك
انت ما تمنحني الناس ان الحسبة يعني الان الفقهاء عما يقسمون الفقه الى عدة اقسام. الان حصلوا ما يعرف بالسياسة الشرعية   وهذا مصطلح جديد. فجعلوا مثلا السياسة الشرعية تتعلق باحكام القضاء. النظام المالي في الاسلام
نظام الدولة ومنها الحزب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحسبة كانت فيما مضى اوسع مما نحن فيه الان. كان يدخل فيها بعض تقوم به البلديات والشرطة وغيره. الان الحسبة هم الذين نسميهم هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او ايضا الذي
والاصل في الحسبة انك تحتسب تفتقد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى لا تريد عليه شيئا لكن ان يوضع لك رزق لانك بحاجة اليه انك وقفت نفسك على هذا فهذا امر جائز شرعا
قال والمسألة محتملة كما ترى. لكن الذي يغلب على الظن انه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الاولياء واصنافهم ومراتبهم لبين جنس الاولياء نحن لما ننظر الى الهدية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي
ثم نحن نعلم ايها الاخوة ان كثيرا من الادلة التي في كتاب الله عز وجل جاءت رجلا وان تلكم المجملة بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هناك كثيرا من المسائل اجتهد فيها العلماء فخرجوها على ادلة الكتاب والسنة
ومسائل كبيرة جدا يعني الفقه الاسلامي يفيد ويطفح في كثير من المسائل فكونه لم يرسوله ذكر الرسول لا نكاح الا بولي مرشد. اذا وضع لنا المقياس السليم ولي المرشد ثم ايضا نحن عندنا امور نلحق بها
نعرف ان الاولياء ترتيبهم في الميراث ودرجاتهم وهذه مسألة شبيهة بتلك وهكذا تجد ايضا الاولياء يعني لهم عدة امور ايظا فيما يتعلق بكثير من مسائل هذه نأخذها من عموم الادلة
قال لبين جنس الاولياء واصنافهم ومراتبهم ومراتبهم ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فاذا كان لا يجوز فاذا كان هناك غير ضياع لكن البيان موجود وهو لابد من وجود ولي ان يكون هذا الولي ايضا عدلا اي مرشدا عند بعض العلماء. وان يتولى العقد بنفسه
والرجل له القوامة والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء ويقول تعالى وللرجال عليهن درجة فاين ما يظن هي تعبد الرجال قوامون على النساء. وللرجال عليهن درجة. فاين هذا العلو
لا يجوز لكافر ان يعدل على مسلم فلا لان الكفر بالنسبة للاسلام مرتبة واطية لا اثر لها. لان الاسلام يعلو وما يعلى عليه قال فاذا كان لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة
يقتضي ان ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا او قريبا من التواتر ثم لم ينقل فقد يجب ان يعتقل هذا احد الامرين بما انه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح
وانما للاولياء الحسبة في ذلك ممن يكون شرطا اليس من يكون محتسبا يعني اقرب ما يكون الى التضرع وان كان اعلى درجة من هذا بنظر المؤذن نعم واما ان يكون شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي واصنافهم ومراتبه. ولذلك يضعف
لذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الابعد مع وجود الاقرب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
