قال قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الثالث. واما اصناف الولاية عند القائلين بها اننا ايها الاخوة نحن عندما نجد قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا
ان اكرمكم عند الله ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله للمرء ذخرا وعند الله للاتقى نسيا اذا هذه هي التقوى ولذلك في قصة زيد العابدين عندما سئل من هذا؟ قال هذا الذي تعرف البطحاء واخته والبيت
التعريف هو الحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم وهذا التقي النقي الى ان قال الويرة. اذا التقوى ايها الاخوة ما لباسه افضل من لباس الدعوة ولذلك نجد ان الله يشيد باهل التقوى في كتابه ومن ذلك تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
اذا سنتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله بالتفصيل. هل الكفاءة شرط او ليست بشرط؟ وما المراد بالكفاءة؟ وهل هي فقط هل هي الدين فقط كما هو مذهب المالكي او مشهور مذهب المالكية او يضاف اليها النسب يضاف اليها ايضا
الحرية الا يكون عبدا ويضاف اليها ايضا الصناعة ويضاف اليها اليسار. هذه شروط خمسة بعضها يعني متفق عليها وهي الدين الدين هذا لم يخالف فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لاربع المال وجمالها
وحسبها ودينها ماذا قال في الاخير فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي رواية تربت يداك. يعني لصقت بالتراب. التراب فهل هناك امرأة خير من امرأة تكون صالحة دينة تقية ورعا لا تأخذك كريم وصفات حميدة هذه كلها
حتى ولو كان ايضا عنده تقصير هو يريد هذا النوع من النساء قال واما اصناف الولاية عند القائلين بها ما هي نسب وسلطان؟ ومولى اعلى واسفل مجرد ان هذه من الذي يتولى الولاية اولها ياتي بالدرجة الاولى ولاية النسب
النسب ما الابن وان نزل الاخوة ابناء الاخوة الاعمام ابناء الاعمام وهكذا هؤلاء ماذا هم النسب  قال فهي نسب وسلطان وايضا مولى يعني المملوك ما الذي يتولى امره انما هو سيده. ولذلك العلماء ماذا يشترطون؟ يقولون
يتولى سيأتي الكلام الى ان الذي يتولى عقد النكاح هل هو الاب والابن على خلاف؟ يتولى عقد المرأة الحرة. لماذا لان المملوكة لا ولاية لابيها عليها ولا لابنها وانما وليها من؟ هو سيدها الذي يملك
ومولى اعلى واسفل تعمل موالي يختلفون قد يكون مولى اعلى وقد يكون مولى اسهل قال ومجرد الاسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنيئة يعني الامام كول المالكية عموما يقسمون النساء الى
نساء اشراف التي تكون من قريش او من القبائل المعروفة المشهورة التي لا نزال نعرفها او ان تكون بريئة يعني لا اصل لها هذا مراد. الشريفة لابد من ان يكون لها وصف والدنيئة يكون لها وصف
قسموا الولاية من هذه هذا الجانب اية خاصة بها الشريفة وولاية عامة والصحيح ان الاسلام ما جاء تفصيل ولا في هذا التفريق قال واختلفوا بالوصي فقال مالك يكون الوصي وليا ومنع ذلك الشافعي. وهي رواية عن الامام احمد ومع الشافعي
يعني هل الوصي يعني ان اقرب لكم ايها الاخوة لو ان وليا وصى الى يعني نفرض ان هذه البنت لها اخ شقيق ثم بعد ذلك وصى انسانا اتعلمون الوصية متى تنفذ؟ تنفذ بعدما يموت الانسان انما يكون تطبيقها بعد الموت
والوكالة تكون في الحياة. هذا هو الفرق بينهما الكلام عن الكل قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال الركن الثاني في شروط العقد. قال الفصل الاول في الاولياء. قال في الموضع الثالث واختلفوا
الوصية فقال مالك يقول الوصي وليا ومنع ذلك الشافعي انتم ترون ان الوصي انما هو يكون مقام المسلم يعني لو ان الاب اوصى رجلا بعد وفاته ان يزوج ابنته او بناته
وهذه البنت لها اخوة الى غير ذلك من الاولياء. فهل هذه الوصية تنظر ان يستجاب لها؟ لانها بذلك ستحجب حق الاولياء  اي هل تنفذ هذه الوصية؟ في تمثيلها تقديم لها على بقية الاولياء الذين يرون الاب
او كذلك لو ان الاخ اوصى بتزويج اخته لان الوصية تختلف عن الوكالة الوكالة انما تنفذ في وقت الحياة. اما الوصية فانها لا تكون الا بعد الممات اذا هذه اختلف فيها العلماء
فذهب مالك واحمد الى اعتبار الوصي واحمد له رواية ولكن الرواية الاخرى مع بقية العلماء فيها يرون ان الولاية لا تنتقل للوصي وانما تنتقل بعد ذلك للذي يليها الذي اوصى
الولي الاقرب تنتقل الذي يليه هكذا قال وسبب اختلافهم عن صفة الولاية مما يمكن ان يستناب فيها ام ليس يمكن ذلك؟ هذه مسألة مهمة اشار اليها وهي قضية الوكالة هل لولي المرأة ان يؤكل في تزويجها
او هل للانسان ان يوكل غيره في تزويجه مسألة الولاية هذي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه وكل ابا رافع في تزويجه ميمونة
تعلمون قصة ميمونة ومر بنا عندما قلنا ندرس احكام الحج في اي في او في زمن الحج ورأينا ان تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم حلالا او حراما شحن انه تزوجها حلالا وان ابن عباس انما علم لذلك
اذا لم يعلم به الا بعد ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم متلبسا بالاحرام وان ابن عباس كان صغيرا الى اخره ذاك بحث في  ما يهمنا هنا هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل اغراك في تزويجه منه
اذا هذه وكالة ثبتت في النكاح وايضا صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن امية في تزويجه ام حبيبة بنت وكانت في الحبشة وقصتها معروفة ان عمرو بن امية ذهب الى الحبشة وانه عقد للرسول عليه الصلاة
السلام عليها وانا الذي عقد النكاح انما هو النجاشي وهذا هو الوكيل. وان النجاشي ورد في بعض الروايات دفع اربع مئة دينار. اذا هذه كلها تثبت صحة الوكالة ولكن هناك تفصيلات لم يعلمها المعاني. بل ان المؤلف هنا اشار اليها اشارة خفيفة. لماذا؟ لانه يرى انها من
الفروع وليست من المسائل الوصول في هذا الكتاب الذي اختط منهج كتابه عليها وسار فيه. فهي ليست من القواعد وانما من الفوق لكن هذه الوكالة ما دام قد ثبتت وهذا هو رأي الجمهور ولا يلتفت الى رأيها في ثورة الذي ذهب الذي اشار اليه الملة. جمهور
العلماء ومنهم الائمة الاربعة يعتبرون الوكالة. لكنهم يختلفون في التفصيل هذه الوكالة هل تكون مقيدة؟ تكون مطلقة او تكون كذا وكذا؟ ما معنى مطلقة؟ وما معنى مخيرة يعني للانسان ان يوكل غيره في تزويج ابنته او اخته وكانت مطلقة يقول زوجها فلانا اذا
هذه نسميها وكالة مقيدة وله ان يقول له زوجها من تشاء او زوجها كفئا اذا بذلك يكون عقلك ولا شك ان ذلك جائز والشافعية يخالفونه وبعض الشافعي على الصحيح يخالفون في الوكالة المطلقة. ولكن
صحيح انها جائزة وقد جاء في قصة ذلك الاعرابي الذي جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقدم اليه ابنته وقال زوجها اذا جاءك او اذا جاءك كفئا فزوجه اياه
وما كان من عمر رضي الله عنه وهو الحصيف الا ان اختار لها رجلا نعم الكفاءة المتوفرة فيه الا وهو عثمان ابن عفان رضي الله عنه فانجبت له اذا اعرابي ترك ابنته عند عمر ليزوجها فعمر معنى انه وكله. فزوجها فاختار لها كفءا
الذين يتكلمون في الوكالة يقولون هل الوكيل تكون عنده الشفقة؟ الولاية اصلا كالوليد الاصل ان الانسان لا يختار الا  يتحين فيه الخير والصلاح والتقى والورع. فبذلك يكون اهلا لهذه الوكالة
وبهذا نتبين ايها الاخوة ان الوكالة في النكاح جائزة وانها تجوز على الصحيح اطلاقا وتقيلا  قال ولهذا السبب بعينه التلف في الوكالة في النكاح لكن الجمهور على جوازه الا ابا ثور
ولا فرق بين الوكالة والايصال لان الوصي وكيل بعد الموت. والوكالة تنقطع بالموت قال واختلفوا في ترتيب الحقيقة فرق بينهما لانك اذا وكلت انسانا في وقت حياتك فانت موجود انت نزلت ذلك الانسان منزلتك. لكن الوصية تكون بعد الموت فهي لا تنفذ الا بعد ان يذهب حقك
يعني كما تعلمون ولاية الاقرب تنتهي بموته. فاذا مات انتهت ولايته وانتقلت للذي يليه. اذا حقه قديم لكن الكلام لو وصى غيره اتنفذ الوصية. لا شك ان الوكالة ليست بمثابة الوصية
قال واختلفوا في ترتيب الولاية من النسب هذه مسألة مهمة واذكر ان احد الاخوة سأل عنها يعني هل هناك ابل؟ الواقع ان العلماء رتبوها على التأصيل وهم دائما قياس في ذلك المعروف بالميراث التي نعرفها بالفرائض فانهم قاسوا ولاية النكاح في الترتيب
على الترتيب بالنسبة للعصبة في المئة قال فعند مالك ان الولاية معتبرة بالتعصيب الا الابن  ثمرة بالتعصيب الا لابني فاخرجها الامام هو ما اخرجه وانما علوا الامام مالك لا يريد الا الابن بالاستثناء ان يبعده لا هو اراد ان يعطيه المقام الاول والدرجة الاولى
نظرا لقربه ماذا لامه؟ لان له هو الاولى ان يزوج امه بنظر مالك. فهو بلا شك اقوى عصيبا من الاب واكثر ميراثا منه كما تعلمون الاب الاقرب الى ماذا؟ الى هذه الام. لكن ابوها هل هو اقرب؟ نحن سنناقش ذلك. يعني ما لك انفرد
فرأى ان الابن يقدم وخالفه بقية العلماء فرأوا تقديم الاب قال فمن كان اقرب عصبة كان احق بالولاية. والابناء عنده اولى وان سفلوا ثم الاباء لماذا؟ لانه كما قلنا يرى انهم اقرب عاصمة
ولانهم ايضا اولى بالميراث. انت تعلم ان الابن يأخذ ماذا؟ المال تعصيبا لكن يبقى للاب حق اذا هو في الميراث ايضا مقدم على ماذا لك لكن هذه قضية ايها الاخوة. نحن اذا نظرنا اليها نظرة عميق. لان المقصود من دراسة الفقه هو ان يتعمق دارسه فيه
وان يغوص في اعماقه. وان يحاول قدر الامكان ان يجمع الادلة. وان يستقري ما يتعلق بالموضوع ثم بعد ذلك يقرر حكمه فنحن اذا نظرنا من هذه الزاوية لوجدنا ان مذهب الجمهور فيها عودة لماذا
لان الولاية ايها الاخوة انما هي احتكاك ما معنى احتكام؟ لان الولي كانه يصدر حكما على هذه المرأة. اذا الولاية من هذه الناحية احتكاء فايهما اولى ان تحتكم الى الاصل او الفرع؟ هل اولى ان تحتكم الى الاصل؟ اذا هذه قواعد مؤسسها اولا. اذا
الى الاصل اولى من الاحتكام هذي واحدة الثانية ان الابن موهوب لابيه نص القرآن الكريم. كما قال تعالى ووهبنا له يحيى هب لي من لدنك ذرية طيبة وقال عن الخليل ابراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي
سميع الدعاء اذا تبينا من هذا بنص القرآن ان الابن موهوب لماذا؟ لابيه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك. اذا انت موهوب وملك لابيك يقول عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. اذا اصبح الابن
موهوبا لابيه. فكيف يقدم عليه ماذا الابل اذا من هذه الناحية ايضا يقدم ايضا الاذى ثالثا ولانه تتوفر في الاب من الصفات ما لا توجد في غيره. نعم ابن يحب امه
ولا شك ان لها منزلة عظيمة عنده الا من شك فاولئك لا يعتد بهم لكن لا شك ايضا ان الاب عنده من الشفق ومن الرحمة ومن المودة ومن الحرص على سعادة ابنائه بحيث انه يتمنى ان يكونوا احسن حال
هناك صفات ايضا توجد في الاب لا توجد لغيره. بهذه الاسس والقواعد التي ذكرنا نميل الى مدى بجمهور العلماء الذين قالوا يقدم الاب اولا. نعم قال والابناء عنده اولى وان سفنوا ثم الاباء. يعني عندما الابناء اولا ثم مع مالك لاحظ جهة
جهة التعصيب وجهة الميراث لكن الجمهور لاحظوا نواح ومعان اخرى هي في نظر اسمى في هذه وهي اولى ان تراعى في جانب الولاية في فليست القضية قضية ان يرث هذا اكثر وان يكون التعصيم اكثر. ولكن ننظر الى من هو اكثر شفقة واولى بان يتولى
ومن هو الذي له القيوم الكبرى على المرء انما هو ابوها. ولذلك ترون ان له ان يجبرها وليس ذلك  قال ثم الاباء ثم الاخوة لابي والام اذا مالك عنده يقدم الاغنام
وان ثم الاباء وان علوا يعني ثم بعد ذلك الاخوة ابناء فالاعمام فابناؤه وهكذا وعند غيره وبخاصة عند الشافعية والحنابلة يقدم الاب اولا ثم بعد ذلك يختلف الشافعية والحنابلة عند الشافعية يقدم الجد
عند الحنابلة في المشهور يقدم الابن فبهذه يتفقون مع المالكية ولا انسى ايضا ايها الاخوة نشير الى ان لهم رأي وجيه اتفقوا فيه مع الشافعية والحنابلة في تقديم الاب وهو الذي استحسنه المؤلف كما سيأتي
لماذا الشافعية خالفوا في تقديم الابن؟ الشافعية لا يرون ان الابن يتولى العقد اصلا الا ان يكون ما ابن عمي يعني من ابنائي عمه يعني هناك ليس معنى يكون ابن عم
الابنة العامة الذي نعرفه لان ما يكون من ابناء عمه. او ان يكون حاكما او سلطانا. ففي هذه الحالة له ان يزوجها  فهو يزوجها من حيث انه ابن عم لها لانه ابن
ومن حيث انه سلطان لو كان سلطانا. ومن حيث انه حاكم لو كان حاكما. ولكن ناقشهم غيرهم وقالوا انتم تقولون لا يزوج الابن لانه يلحقه عار ومذلة في تزويج امه. ولان نفس الابل
لا تطمئن ان يزوج ابنته فيدخل عليها رجلا غريبا. لا ترتاح نفسه وان كان ذلك امر احله الله. لكن طبيعته ومروءته تأبى ذلك. هذا عند الشافعية وغيرهم يناقشهم يقول ابدا هذا غير وارد لان هذا هو شرع الله وشرع الله ينبغي ان ننزل عنده. حكم الله ينبغي النزول عنده. ثم
ما الفرق فيما لو كان سلطانا كما قلتم او كان حاكما او ابنعا هو نفسه ابنها فلن يختلف الورى فما ذكرتم من لو قدر وجوده يلحقه في الصفات الاخرى هم يقولون لا في هذه الناحية لا يدري بانه ابن وانما يدني
انه ابن عم او حاكم او سلطة انا في نظري ان الاولى هو ان يقدم الاب ثم الابن وهكذا يختلفون بعد ذلك في الجهد فمنهم مثل الحنابلة ايضا بالنسبة للجد بعد الاذن يقدم الجد. وفي رواية يقدم لها. وفي رواية يتساوون معا
ولذلك انا اجد ان الحنابلة لهم في الجد اربع روايات. يلي الاب يعني يأتي بالمنزلة التي بعدها الناحية الاخرى يقدم على الاخر. الثالثة يتساوى مع الاخ الرابعة يقدم الاخ على الجد
انهما متساويان في الادلاء. كل منهما يدعي بالابد هذا من جهة الغنوة وهذا من جهة وهذه مسائل ايها الاخوة اجتهادي وهي مسائل في الحقيقة انما بناها العلماء على التعصيب وقاسوها ايضا على مسائل الفرائض. ودائما الانسان يأخذ مما يجد انه اقرب ونقرأ في الكتاب. ثم بعد ذلك نأخذه
انتقل الى مسائل قد تكون بحاجة الى تعليق ثم الاخوة للاب والام ثم للاب. هذه مختلفة لا يرى ايها الاخوة. الاخوة الاشقاء يعني الاخ في اب وام لا يسمى  والاب غير شقيق. اما اليوم غير وارد هنا بالنسبة للولاية. لان الولاية تكون عن طريق الاب
بعض العلماء يقول لا نرى فرقا بين الاخ الشقيق والاخ لماذا؟ قالوا لان الادلة بهذه الولاية عن طريق الاب فهذا لا يختلف فيها الواقع. وبعضهم يقول لا وان كان الامر كذلك لكن ادلاءه ايضا من جهة الام كونه شقيق هو اقوى
وغالبا ولا نقول في كل الامور غالبا ان الاخ الشقيق عنده شفقات لكن ليس هذا ايها الاخوة لقد رأينا عددا من الاخوة باب عندهم من الشفقة والرحمة لاخواتهم ما ليس عند ماذا
وهذا يا ايها الاخوة يرجع للاستقامة. اذا كان الانسان مستقيما على طريق الهداية عنده من الورى عنده من الزهد عنده من الخشية من الرأفة حتى وان كان اخا لاب فانه يتغلب على الاخ الشقيق الذي لا
ما قيمة اخي شقيق ظل الطريق السوي يوجد اخا امتاز عليه. هذه نواحي اخرى قضية السفه وغيرها لا نتكلم عنها. لكن كل ما اريد ان اقرره ان الغالب ان الاخ الشقيق
في الغالب يكون عنده من الشفقة لكن يوجد عدد من الاخوة لاب ما يمتاز على الاخوة الاشد قال ثم بنو الاخوة للاب والام ثم للاب فقط ثم الاجداد للاب وين عنوا
قال المغيرة الجد الجد وابوه المغيرة هنا من المالكية الجد وابوه اولى من الاخ وابنه قلت لكم هذه مسألة مختلف فيها. منهم من يقدم الجد على الابل من العلماء ومنهم من يقدم الجد على الاخوة
منهم من يقدم الاخوة على الجد لا شقة ومنهم من يسوي بينهم وهذا موجود هذه الصور الاربعة في مذهب الحنابلة وعند الشافعي يقدم الجد على الابن كما عرفتم وقال المغيرة الجد وابوه اولى من الاخ وابنه لانه ليس هو الظاهر لنا. انا في نظري انه يقدم له اولا ثم
سيدنا ثم الجاك ثم الاخوة الاشقاء وهكذا. فالحال بالنسبة للميراث قال ثم العمومة على ترتيب الاخوة وان سفنوا ثم المولى ثم السلطان. والمولى والمولى ايضا هناك مولى اعلى وهناك مولى اسفل. هناك
اب اعلى يأتي الجد فاعلى وهناك ماذا اسفل ايهما الابناء فالمولى قد يأتي عن طريق ماذا؟ العلو الاخر قد يكون عن طريق الادنى فيكون مولى هذا الذي اشار اليه المولى
ثم المولى ثم السلطان والمولى الاعلى عنده احق من الاسفل الوصي عنده اولى من ولي النسب اعني وفيا الاب اختلف اصحاب هذه القضية الوصية انا عند مالي يعني الوصي يقدم على ماذا؟ الولي الذي يلي الابي
هذي تكلمنا عنها وقلنا هذه عند المالكية والحنابلة. الحنابلة في رواية لكن اكثر العلماء يرون انه بعد الاب ننتقل الى ماذا؟ الولي الابعد ولا تنتقل الى الوصية قال والوفي عنده اولى من ولي النسب اعني وصي ابي. واختلف اصحابه فيمن هو اولى وصي الاب او ولي النسب
قال ابن القاسم فقال ابن القاسم الوصي اولى. يعني انا اقرب لكم ايها الاخوة اذا اوصل الاب لشخص متى تنفذ وصيته بعد الموت هل هو من مزوج هذه البنت التي لها اخوة او تنتقل الولاية للاخوة الاشقاء؟ مالك واحمد في رواية ينفذ
وبقية العلماء وهي الرواية الاخرى للامام احمد ينتقل الى الولي الا بعد وهو الاخ هنا قال مثل فقال ابن القاسم الوصي اولى مثل قول مالك قال ابن الماجسون وابن عبد الحكم الولي اولى
خالف الشافعي مالكا في ولاية فلم يجزها اصلا نظرتم هذا لعلقت عليها لماذا هو تعليم الشافعية بان الابن لا يرضى ان يزوجه امه كيف يدخل رجلا عليها؟ نفسه تنفر من ذلك وتشمئز ويرى في ذلك عارا عليه ولذلك
نفسه تعدل عن ذلك فينبغي ان يذهب الى غيره هذا تعليل قلنا لا ينظر اليه لان الشريعة ينبغي ان نأخذها   قال وفي تقديم الاخوة على الجد فقال لا لا ولاية للابن. وروي عن ما لك ان الاب اولى
من الابن وهو احسن انظروا رجع المؤلف فذكر الرواية الاخرى عن الامام مالك وبذلك يلتقي في هذه الرواية مع جمهور العلماء. وهذا ما قال وعند ما لك تقديم الاب على الابن في الولاية ثم علق وقال وهو احسن. ونحن نقول كذلك
وقال ايضا الجد. يعني ايها الاخوة حتى ننظر اليها من ناحية واقعية لما تكون مثلا هذه المرأة لها اذن ثم يأتي بهذا يزوج امه او ابوها موجود حتى من حيث الادب
يعني الانسان يرى ان الاب هو صاحب السلطة والذي ينبغي ان يزوجه قال وقال ايضا الجد اولى من الاخ. وبه قال المغيرة. يعني وقال الجد يقدم على الاخ وهذه مسائل فيها
لكن نحن نرجح انه يقدم الاب الابو مباشرة يعني الاب ثم الابن ثم بعد ذلك الجد وان علا ثم الاخوة الاشقاء ثم الاخوة ذئاب ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء الاخوة والاعمام الاشقا وهكذا. كالحال بالنسبة للمواليد
قال والشافعي يعتبر التعصيب اعني ان الولد ليس من عصبتها لحديث عمر رضي الله عنه لا تنكح المرأة الا باذن وليها اوذي الرأي من اهلها او هذا يرده القصة عمر ابن سلمة عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب ام سلمة
وقالت لا احد من اولياء حاضر فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لا احد من اوليائك شاهدا ولا لمن يكره ذلك قالت قل يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وهو صغير في في السنة الثانية
قال ولم يعتبره مالك في الابل لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا الذي ذهب اليه مالك هو الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنها ان ينكحها اياه
ولانه متفق اعني مالكا والشافعي على ان الابن يرث الولاء الواجب للام هذا ليس مالك هو الشافعي هذا حتى جمهور العلماء كلهم اتفقوا  على ان الابن يرث الولاء الواجب كونه يرث الولاء هل معنى هذا انه يقدم
على ان الابن يرث الولاء الواجب الام والولاء عندهم للعصبة قال وسبب اختلافهم في الجد هو اختلاف في من هو اقرب؟ هل الجد او الاخ ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة. احمل نظرنا اليها من حيث الوضوء فلا شك ان الجد اولى لان الجد يدلي بماذا
هو يحل ما حلل هذه الاغاني فهو اولى في هذه الناحية قال ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة احدها اذا زوج الابعد مع حضور الاقرب. الان بدأ يدخل المسائل المؤلف الجوهرية ذات الاهمية في هذا الموضوع منها اذا زود الابعد مع وجود الاقرب
هذي لها عدة صور ممكن ان يزوج الا بعد مع وجود الاقرب وهو موجود معه. يعني موجود يعني حاضر معه في البلدة ويقوم الابعد ويزوج مثلا امرأة لها اب واخ
ويقوم الاخ فيزوج اخته وابوه موجود هذا زوده من ناحية الاخرى ان يكون الاب غير موجود يعني يكون مسافر. والسفر ايضا يختلف فيه العلماء بعدا  كذلك يختلفون ايضا في بعد الاب ان تكون غيبته منقطعة او الا تكون منقطعة
وان كانت منقطعة فلها حال وان كانت غير منقطعة بمعنى انه يمكن الوصول اليه بامكانه ان يوكل ان اليك يرد في الكتاب وان يعقد في ذلك المكان الذي هو فيه. كذلك ايضا قد يكون الولي الاقرب اسيرا
او ايضا محبوسا وهو يختلف. فان كان اسيرا او محبوسا ويمكن الوصول اليه فهو الاولى. وان كان اليه متعذرا حينئذ يلحق بالغيبة المنقطعة. هذه كلها جزئيات ووسائل ما ادري المؤلف بحث او لا ننظر
اذا غاب الاقرب هل تنتقل الولاية الى الازهر التي اشرت اليها الولي الاقرب يكون موجودا. واحيانا يكون غير موجود اي غائبا. والغيبة انواع. هل تنتقل الولاية الى الابعد او الى السلطان. الحقيقة انها لا تنتقل مباشرة بمجرد نخلط مثلا ان ابا سافر للحج او
هل نقول انقطع حقه وانتقلت الولاية؟ لا ينتظر والعلما عللوا هنا في قضية غيبة الاب اذا كانت هناك دوافع اخرى يخشى على هذه المرأة من الفتنة والوقوع في محرم او
بعض العلماء يجتهد في هذه المسائل ويرى ان للولي الذي يليه ان يعقد له والثالثة اذا غاب الاب عن ابنته عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية او لا تنتقل قال المصنف رحمه الله تعالى فاما المسألة الاولى. وهذه غيبة الولي مطلقة لكن هو نص على الاب لاهمية الاب. يعني الاب
هو الذي يتشددون فيه اذا غاب هل غيبة لابي فقط؟ تقتضي الانتقال او لابد من يكون في مكان منقطع توصل اليها الرسائل فلا تصل اليها او ترسل اليه وتصل ولكنه لا يرد عليها ويخشى على هذه المرأة هذه كلها مسائل بلا خلاف
قال فاما المسألة الاولى فاختلف فيها قول مالك مرة قال ان زوج الا بعد مع حضور الاقرب النكاح مكشوف اذا ما لك الله روايته. الرواية الاولى يوافق فيها جمهور العلماء
انه اذا زوج الاقرب الابعد مع وجود الاقرب فالنكاح غير صحيح ومفسخ الثانية لو زوج الا بعد اذا ما لك او روايتان رواية يتفق فيها مع جمهور العلماء الشافعية والحنابلة. ورواية ينفرد فيها
قال ومرة قال ان زوج الابعد مع حضور الاقرب فالنكاح مفسوق. ومرة قال النكاح جائز. ومرة مفسوخ اي انه  لان النكاح غير صحيح لانه لم تتوفر شروطه. الولي الذي عقد ليس هو ماذا المستحق لانه محجوب بغيره
الحاجب له لا يزال موجودا فكيف يزوج وهو موجود قال ومرة قال النكاح جائز. ومرة قال للاقرب ان يجيز او يفسخ. يعني مرة قال جائز مطلقا ومرة قال الاقرب ان يجيز يعني لو ان مثلا
رجلا يعني وليا ابعد زوج هذه البنت بموافقته يعني اخذ رأيه ثم بعد ذلك استأذن العقرب هذه رواية عند مالك يرى هذا رأي. الرأي الاخر انه اذا زوج العقرب فانه لا مع وجود الاقرب لا يصح
ثالثا انه يجوز مطلقا. هذه الثالثة التي قال فيها الامام مالك او المالكي اذا زوج العبد يا علي مع وجود الاقرب هذه يتفق معه فيها الشافعي والحنابلة في حالة الغيب
اذا كان غائبا ثم زوجها الا بعد واقره ماذا الاقرب فانهم في هذه الحالة يصح النكاح وان لم يقره فلا قال وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الاب في ابنته البكر
والوصي في محجورته فانه لا يختلف قوله ان النكاح في هذين مكشوف اعني تزويج غير الاب للبنت اعني تزويج غير الاب البنت البكرى مع حضور الاخ او غير الوصي المهجورة مع حضور الوصي
قال الشافعي لا يعقد لا يعقد احد قال وهذا الخلاف كناه عنده فيما عدا الاب في ابنته البكر. والوصي في محجورته. فانه لا يختلف قوله ان النكاح في هذين مفسوق اعني تزويج غير الاب البنت البكر مع حضور الاب
او غير الوسيل المهجورة مع حضور وقال الشافعي لا يعقل احد مع حضور الاب لا في ذكر ولا في كذلك احنا مع الشافعي قال وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعي؟ اعني ثابتا بالشرع في الولاية ام ليس في حكم شرعي؟ ان اراد المعلم
هل هو حكم شرعي بمعنى ورد نصا ان هذا هو الترتيب الذي يجب الالتزام به فانا اقول لا. لكننا نقول هذا هو التعصيب العلماء بنوا ذلك على التعصيب. يعني رتبوا ولاية النكاح على المراتب. وقاسوا ذلك على الميراث. هذه هي حجته
انه ورد دليل اما انه ورد دليل من كتاب او سنة على ان الولاية ترتب هذا لا. وانما الذي ورد ذلك الا بولي وشاهد ريعان. لا نكاح الا بولي مرشد شهري. ثم قال فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي
هذا الذي ورد فيما يتعلق بالاولياء. اما ان يرتب الاب اولا فالابن وهكذا ليس فيه نصوص قال وان كان حكما فهل ذلك حق من حقوق الولي الاقرب؟ ام ذلك حق من حقوق الله
ومن لم يرى الترتيب حكما شرعيا قال يجوز نكاح الابعد مع حضور الاقرب. ومر انه حكم شرعي ورأى انه حق للولي قال النكاح منعقد فاذا جازه الولي جاز فحق للولي لان الولي كلما كان اقرب كان احق بتوليه
في هذا الامر كالحال بالنسبة للميراث قال ومر انه حق لله قال النكاح غير منعقد. وقد انكر قوم هذا المعنى في المذهب. اعني ان يكون النكاح منفسخا غير منعقد لكن هذا هو رأي الاكل
اكثر العلماء بل جمهورهم يرون انه اذا زوج الا بعد مع وجود الاقرب فالنكاح منفسخ حتى ولو اجاب  ما دام موجود لكن لو كان غائبا واجاز حينئذ يصح عند بعضه
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية ان مالكا يقول كما قلت لكم مثلا لما نأتي الى مذهب الحنان الحنابلة وتقاليد منهم الشافعية. يقولون لا يجوز للولي الابعد ان يزوج معه وجود الاقرب الا ان يكون قد سافر الولي الاقرب سفرا منقطعا
بمعنى لا يمكن الوصول اليه. ولا يمكن ان تصل اليه الكتابة. ربما يعني هذه الامور فترون الان وسائل النقل تنوعت وتيسرت فهناك انواع التليفونات انواع المواصلات البرقيات الى غير ذلك من وسائل حمد الله. لكن ربما اذا في انسان في بلد فلا يدرأ اين هو؟ لا يعرف في اي بلد يكون او في بلد ولا
مكان اقامتي ولا يعرف له تليفون فهذا قد يحصل في هذا الزمن. فترون بين فينة واخرى نجد انه يسأل عن شخص انقطع منذ سنوات كذا وكذا على قد يحصل وان قل هذا. لكن فيما مضى في الازمنة التي ليست في بعيدة تجد ان الاباء يتزوج
تريد له اولاده ثم ينتقل ولدا اخر ويتزوج ابناء ويشبون عن ويكبرون ثم بعد ذلك يموت الاب فيأتي هؤلاء يبحثون عن اخوته وقد وصلوا الى سن الرجولة هذا كثير جدا يعني كل واحد منا سمع في هذا وربما وقف على شيء منه
لكن وسائل المواصلات خففت هذا الامر. اذا نحن نتكلم عن احكام شرعية اذا سافر سفرا منقطعا لا يمكن الوصول اليه او ارسل اليه كتب ولكنه لا يرى فينبغي ان تراعى مصلحة البنت حينئذ تزوج. تنتقل الولاية الى الابد
او كان في مكان ايضا يعرف اينه لا يمكن ان تصل اليه ان يكون اسير عند الكفار او يكون في سجن لا يمكن ان تصل اليه في هذه الحالة لا تعطل البنت
لماذا؟ لانه يلحقها ضرر فلرفع الضرر ان تصل الولاية الى ماذا؟ الى الاخر. اما ان كان في مكان ويمكن الوصول اليه فانه ويستأذن في ذلك او يعقد النكاح قال فان مالكا يقول اذا غاب الولي الاقرب انت قلت الولاية الى الابعد وقال الشافعي تنتقم الى السلطان
سبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة ايها الاخوة هذا قول مالك معه ايضا جمهور العلماء جمهور العلماء يقولون تنتقل  لو غاب الاب انتقلت الى ماذا؟ الى الاخر. ان كان هو الذي يليه
اذا هذا عند الجموع. الشافعي يقول لا تنتقل الى من؟ تنتقل الى السلطان لماذا قال الجمهور تنتقل الى الابعد ولم يقولوا الى السلطان قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا له ولي هذي لها ولي
ذهب وليها الاقرب فجاء وليها الا بعد فهو ولي. متى يأتي حق السلطان اذا فقد الاولياء جميعا الشافعية يقولون لا اذا غاب الابعد فليس اذا غاب الاقرب فليس للابعد ان يزوج لماذا؟ قالوا لان
فلو قدر انهم مولود يحجبه فكذلك ما دام موجود على هذه الحياة الدنيا فالحجب لا يزال قائما. اذا لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز ان تنتقل الى ابعد ما الحل؟ قالوا نحسب ماذا هذا الخلاف في الرجوع الى السلطان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فان استجروا اي
السلطان ولي منكم قال وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت ام لا؟ فذلك انه لا خلاف ايها الاخوة هذه الغيبة بمنزلة الموت علا لانه اذا مات انقطعت ولايته
الشافعي يقولون لا الغيبة ليست في منزلة الموت لماذا؟ قالوا لانك لا تدري اليوم او غدا او بعد سنة يفاجئك فيأتي لانه وما زالوا في الحياة اذا الحجب قائم المنهج
لا شك ان مذهب الجمهور ايضا اولى في نظري في هذه المسألة. فما دام هذا رجل قد ذهب وانقطع ولا ندري اين هو؟ وربما مات لماذا ينبغي ان تنتقل الى الولي الاقرب؟ لانه هو
الاولى بعد هذا القلب وذلك انه وذلك انه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثالثة وهي غيبة الاب عن ابنته البكر ان في المذهب فيها تفصيلا واختلافا
كذلك راجع الى بعد المكان وطول الغيبة او قربه. والجهل بمكانه او العلم به. وحادث البنت الى النكاح اما لعدم هذه الاشارات اللي اشار اليها موجودة في المذاهب كلها للخلافات
وحاجة البنت الى النكاح اما لعدم النفقة واما لما يخاف عليها من عدم الصوم. واما واما للامرين جميعا قال فاتفق المذهب على انه اذا كانت الغيبة بعيدة او كان الاب مجهول الموضع او اسيرا وكانت في صون وتحت
نفقة انها ان لم تدعو انها ان لم تدع انه ان لم تدع الى التزويج لا تزوج وان تدعو يعني هي ان لم تدعو الى التزويج لا تزوج. هذا قريب من مذهب الحنابلة تماما
يعني مذهب المالكيون في التعريف قريب منه وانا اشرت اليه قبل قليل وان دعت وان دعت لتزوج عند الاسر وعند الجهل بمكانه قال قال واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه ام لا؟ اذا كان بعيدا
فقيل تزود وهو قول مالك وقيل لا تزوج وهو قول عبد الملك وابن وابن وابن وهب واما ان عدمت النفقة او كانت في غير صوم فانها تزوج ايضا هي الان هنا اذا كانت لا توجد نفقة
انفقوا عليه. اذا يلحقها او كانت في مكان غير مصوب بان تكون تقدم في بيت ليس عندها من يحميها من الرجال يخشى عليها ما ذا من الاعتداء عليها. اذا هنا اصبحت المصلحة تقتضي ان يزوجها الا بعد
قال واما ان عدمت النفقة وكانت في غير صون فانها تزوج ايضا في هذه الاحوال الثلاثة اعني في الغيبة البعيدة وفي الاسر والجهل بمكانه وكذلك ان اجتمع الامراني واذا كانت في غير صوم تزود. وان لم تدعو الى ذلك ولم يختلفوا فيما احسبوا انها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة
في مكان ان كان مخاطبته ومعهم ايضا معهم جمهور العلماء في هذه المسألة هذا ليس هو مذهب مالك وحده نعم وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي انبنى عليه هذا النظر ان يقال النظر المصلحي الذي اشرنا اليه
الذي انبنى عليه هذا النظر ان يقال ان ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد. زوجت وان كان الموضع قريبا. واذا قلنا تزوجوا واذا قلنا انها تجوز ولاية الا بعد مع حضور الاقرب فان جعلت فان جعلت امرأة امرها الى وليين
كل واحد منهما انه لا يخلو ان تكون تقدم احدهما في العقل هذه مسألة اخرى يعني لو ان امرأة جعلت امرها الى وليه تزوجها كل واحد منهما يعني عقد لها. فهذا لا يخلو اما ان يكون قبل الدخول او بعده. فان كان
قبل الدخول فلا اشكال الاول هو احق بها هو يعني لوليين كل منهما مستحق ان يعقل له. اما لو كان ولي اقرب وابعث فهذه تختلف الولي الاقرب له الحق لكن اذا وجد وليان متساويان. وجعلت امرها اليهما فعقدا لها
فان كان ذلك قبل الدخول وعرف الاول منهم الاقدم الاسبق انه هو الله الحق ان يتزوجها وحتى بعد الدخول ايضا على الصحيح يفسخ النكاح ويكون الاول هو الاحق بها. لانه هو الذي ملك عصمتها في هذه الناحية. وان لم يعلم
وفي هذه الحالة لا تثبت لواحد منهما ويتقدمان كغيرهما هذا باختصار قال فان جعلت امرأة امرها الى وليين فزوجها فزوجها كل واحد منهما انه لا يخلو ان تكون تقدم احدهما في العقد على الاخر او يكونا عقدا مع ثم لا يخلو ذلك من ان يعلم المتقدم او لا المتقدم
لا يعلى اما اذا علم المتقدم منهما فاجمعوا على انها للاول اذا لم يدخل بها واحد منهما السلف اذا دخل الثاني فقال قوم هي للاول هذا هو الصحيح وقال قوم هي للثاني
وهو قول مالك وابن القاسم الاول قال الشافعي وابن عبد الحكم الاول قال الشافعي واحد وقال قوم هي الاول وقال قوم هي للثاني وهو قول مالك ابن القاسم وبالاول قال الشافعي ابن عبد الحكم
اما اذا انكحها معا هنا قالوا للاول في هذه الصورة الشافعية والحنابلة قال فقال قوم هي الاول وقال قوم هي للثاني وهو قول مالك ابن القاسم وفي الاول قال الشافعي يعني بالاول انها ان اول
منهما وان دخل بها الثاني هو قول الشافعي واحد واما ان انكحاها معا فلا خلاف في فسق النكاح فيما اعرف قال وسبب الخلاف باعتبار الدخول او لاعتباره معارضة العموم للقياس
وذلك انه قد روي انه عليه الصلاة والسلام قال اي ما امرأة انكحها وليان فهي الاول منهما عموم هذا الحديث يقتضي ان اهل الاول دخل بها الثاني او لم يدخل. وهذا هو الصحيح. وهو الذي اخذ به الشافعية والحنابلة وهو الراجح
ومن اعتبر الدخول فتشبيها بفوات السلعة في البيع المكروه وهو ضعيف واما ان لم يعلم الاول فان الجمهور على الفسخ وقال مالك يفسخ ما لم يدخل احدهما. وقال شريح تخير فايهما اختارت؟ قال هو الزوج
وهو شاذ وقد روي عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
