قال رحمه الله الفصل الثاني قال واتفق ابو حنيفة والشافعي ومالك على احمد ايضا. على ان الشهادة في رواية احمد هو الذي انفرد في رواية عن الجمهور في هذه المسألة
على ان الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هذا هو رأي جمهور العلماء وعثر عن كثير من الصحابة ومن التابعين. ولاحمد رحمه الله رواية اخرى وثبت ان عبد الله ابن عمر والحسن ابن علي وعبدالله ابن الزبير تزوجوا دون اشهاد
صح ذلك عنهم رضي الله عنه اذا جمهور العلماء الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية لاحمد لابد من الاشهاد الرواية الاخرى لاحمد يؤيدها ما اثر عن ابن عمر ايضا عملا وكذلك ايضا الحسن ابن علي
وعبدالله بن الزبير ان الاشهادة ليس مطلوبا. وكل الخلاف يدور حول حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عادل تكلم العلماء في ذلك تكلم عنه ابن المنذر وابن المنذر تعلمونه صاحب الكتب المشهورة صاحب الفقه والسنة وكذلك ابن
عبدالبر وبينوا ان هذا الحديث مع تعدد طرقه هو حديث ضعيف لكننا نقول هذا الحديث له شواهد كثيرة بمجموعها يصل على الاقل الى درجة الحسن قال واقتله هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول او شرط صحة يؤمر به عند العقد
واتفقوا على انه لا يجوز نكاح السر اختلفوا نكاح السر وهذا الذي يخفى جاءت احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اعينوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء وفي رواية اعلن النكاح واضربوا عليه بالغربان اي ايضا الدفء. وجاء اعلى اعلنوا النكاح في
واضربوا عليه بالدفء وليولم احدكم ولو بشاء. وجاء في اخر الحديث ان الرسول بان الرجل اذا تزوج امرأة وخضب شعره يعني سود شعره فليعلمها حتى لا يغرها ان الانسان يكون صريحا. قد يأتي الانسان يغير شعره فيظن بانه شباب
الان ربما هذا لا يرد لانه اصبحت ومعروف سن الانسان وهو مسجل وان كان قد هذا يحصل فيه شيء. لكن الاحوال قد تغيرت. المهم ان رسول فيه حديث لان الوقت قد يكون ضيق هو هذا الحديث صحيح لا اشكال فيه. فصل ما بين الحلال والحرام
الصوت والظرب في النكاح. هذا حديث اخرجه الخمسة الا النسائي وهو حديث صحيح اذا فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني رفع الصوت لماذا؟ بالنكاح والدف اي الظرب يعني والعلماء ايضا بعضهم يفرق بين الدف وبين الطبل يرون ان الدف وجه واحد والطبل وجه
وجهان وهذا لا يجوز الذي هو الفضل هذا هكذا الفقهاء قالوا لكن المهم ان اعلان النكاح مطلوب ولذلك عثر عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يكرهون ذلك. اذا
باختصار جمهور العلماء يرون ان نكاح السر مكروه ومالك يرى انه لا يجوز قال واختلفوا اذا اشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر او ليس بسر وقال مالك هو سر ويفسخ فقال ابو حنيفة والشافعي مع الاخرين. نعم. ليس بسر
سبب اختلافهم. لا هؤلاء يقولون هو سر. ما يقول ليس بسر هو سر لكنهم يقولون يكره يعني الائمة الثلاثة الجمهور حكاهم المؤلف واضفنا اليهم نحن هؤلاء يرون ان الاولى ان يعلم النكاح. هذا هو
هو المستحب والعفو. ويكره اخفاؤه لكن لو اخفي هل يصح هنا يأتي الحكم عند الائمة الثلاثة هو نكاح صحيح. لكنه فعل المكروه. اما عند ما لك فلا يجوز واذا كان
يجوز حينئذ يفسخ النكاح اذا فرق بين ما لك وبين الجمهور من حيث تقرير الحكم. فاولئك يقولون مقرون. لكنه لو وقع فهو صحيح وانما ينبغي للمسلم ان يعلن النكاح وغالبا الذين يسلكون هذا المسلك اما يكون رجل عنده امرأة اخرى فلا يريد ان يعرف ذلك حتى لا تضر مشاكله وغير ذلك من
الامور التي يعلمها الله اعلم بها عند بعض الناس قال وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي؟ ام انما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف او الانكار فمن قال مراد المؤذن هذه الشهادة المطلوبة عندما
عند النكاح قد يحتاج اليها ايها الاخوة تعلمون هناك ناس اولاد هذا النكاح لما يشهد عليه يصبح هؤلاء يرجع اليهم عند الحاجة اذا لم تكن هناك شهادة نكاح وسر يوجد من احد الطرفين ما ينكر ذلك
فماذا سيترتب عليك خلل في هذا العقد لذلك قال المؤلف هل هو امر شرعي؟ الاصل في الاشهاد انه امر شرعي كما لان الانسان هناك شهادة في الاموال شهادة بالنسبة لماضة للحدود شهادة بالنسبة ايضا
ديون وعمر ذلك من الامور الكثيرة التي عرفناها وستأتي في احكام القلوب الشهادة امرها عظيم وان الانسان اذا تداين مع غيره بدين فينبغي ان يكتبه وليشهد شاهد. يشهد الشهود على ذلك. والشهود يختلفون
مواقع احكام لا يكفي فيه الا اربعة. وهناك ما يشترط فيه مادة اثنان. هنا في النكاح هل يكفي رجل وامرأة وامرأتان في بعض الامور ترون فرجل وامرأتان انت ظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. هنا
بعض العلماء يقول لابد في النكاح من شهادة رجلين ومنهم من يقول يكفي رجل وامرأته وهذا يختلف فيه العلماء تجد عند احمد يجوز رجل وامرأتان وعند بعض الفقهاء لا يجوز. وعند احمد انفرادا يرى
انه يجوز تجوز شهادة عبدين وعند غيره لا ممن يرى الاشهاد وكذلك ايضا هل تجوز شهادة غير المسلم عند الجمهور لا تجوز وعند ابي حنيفة تجوز اذا كانت الزوجة ذي النية. اذا هناك فروع مختلف فيها. لكن ايها
والشهادة من حيث الجملة هي امر شرعي لانها طبقت في امور كثيرة. وكونه يحتاج اليها لا يمنع ان تكون امرا حكما شرعيا. يعني كون الشهادة اللي هي وضعت النكاح لانه قد يحتاج اليها هذا لا تعارض بين ان يحتاج اليها وبين ان تكون امرا شرعيا. لان الشريعة ما دامت حرتها
اذا اصبحت حكما وما دامت حكم من احكام الفقه اذا هي حكم شرعي. فلا نقول هل هي حكم شرعي او غير شرعي؟ بل تقريرها ذاتها يدل على ان حكم شرعي لكن هل صحت الاحاديث؟ هنا ما اشرنا اليه وسيأتي الحديث عنه
فمن قال حكم شرعي قال هي شرط من شروط الصحة ومن قال توفق قال من شروط التمام. انظروا فمن قال هي ماذا حكم يعني من الاحكام؟ قال من شروط الصحة
واذا كانت من شروط الصحة اذا اذا لم يوجد شاهدان بطل النكاح كالحال بالنسبة للولي خلافا لابي حنيفة ان الجمهور يقولون اي ما امرأة انكحت نفسا بغير اذن وليفة لكعها باطل. وابو حنيفة يقول للمرأة ان تزوج نفسها. هنا
بالشهود ايضا من لا يرى الاشهاد يرى كما قال المؤلف ان ذلك امر احتياطي. لكن الحقيقة كما قال ليس كما قال المؤذن الذين قاموا بعدم الاشهاد حجتهم ان الاحاديث لم تصح
والا لو صحت الاحاديث لسلموا. هذا هو الواقع. يعني الخلاف هل الاحاديث في مجموعها صالحة للاحتجاج به فيبنى عليه فيها حكم شرعي او لا؟ فمن قال نعم يبنى عليها حكم شرعي وباستقراء الشريعة الاسلامية في مواضع كثيرة نجد
وان الاشهاد مطلوب في امور كثيرة. اذا كذلك انتم ترون ان النكاح من من اولى ما ينبغي ان يبنى على الاحتياط لان في ماذا نسى فيه زواج فيه احكام كثيرة جدا فهي تحتاج ايضا الى الحيض في ذلك
جاءت الشهادة مناسبة في هذا المقام قال والاصل في هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح الا بشاهد عن ابن عباس وعن وعن ابن عمر وعن
عن ابي هريرة جاءت عدة احاديث في ذلك عن ابن عباس وعن ابي هريرة وايضا عن ابن عمر. وعن عن عائشة. اذا عائشة وابن عمر وابي هريرة لا نكاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد
ولا مخالف له من الصحابة انظروا هنا المعلق نحى منحى جيدا القضية الاشهاد هل خالف فيه الصحابة؟ بلى اذا اذا لم يقع فيه خلاف في الصدر الاول فينبغي ان يكون حقا
وقد تعدت الاحاديث بذلك وعمل بها العلماء اذا هي حكم شرعي وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الاجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد مراد مؤلفا يقول قضية الاشهاد من الامور التي اجمع عليها
لكن اين دليل الاجماع؟ واين الاجماع؟ يحتاج لكي نقول اجمع عليها ان ينقل لنا الاجماع. الاجماع لم ينقض وانما الى انه لا خلاف بين الصحابة. فقومه لم يشتهي الخلاف بينهم. اذا المسألة متفق عليها. اذا يبنى على ذلك ان هناك اجماع
كما اننا احيانا نجد كثيرا ما يتكلم العلماء وبخاصة الفقهاء الذين رسخت اقدامهم بالفقه كابن المنذر كابن قدامة النووي ابن تيمية امثالها او لا يقول لك وقد قال به فلان من الصحابة ولا مخالف له فيكون اجماعا
هذا ما عرف انه خالد لكن فارغ بين ان يقول صحابي بقول ولم ينقل خلافه وبين ان ينقل لنا الاجماع فلا شك بان نقل الاجماع عقل  ولذلك تجدون ان علماء الاصول يفرقون بين اجمع وبين التفاؤل
يقولون اجمع اي الذين يعتد بقولهم في الاجماع اتفقوا معنى ذلك ان فيه خلاف لكن الخلاف ضعيف. وربما يكون شاذا فلا يحتد به وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدار قطني وذكر ان في سنده مجاهيل. وابو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين
لان المقصود عنده بالشهادة هو الاعلان فقط. وهي رواية للامام يا احمد الشافعي يرى ان ان الشهادفة تتضمن المعنيين. ان تتضمن المعنيين اعني الاعلان والقبول. وبذلك فيها العدالة. وهي الرواية الاخرى للامام احمد. واما ما لك فليس تتضمن عنده الاعلان اذا وصي الشاهدان بالكتمان
وسبب اختلافهم الما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر ام لا والاصل في اشتراط الاعلان قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه ابو داوود
قال عمر في الحقيقة ما خرج ابو داوود انما خرجه الترمذي والبيهقي وغيره وهم ماذا يبدو لي من الموالي ومن التعليق  وقال عمر في هذا نكاح السر. ولو تقدمت وتقدمت فيه لرجمت. هذا حكاه مالك في الموطأ والمعروف عن عمر
عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقرأ نكاح السر نقل عن لكن نكاح السر لا يستدعي الرجم بالمعنى المعروف لكن عمر نقل عنه كما نقل عن بعض الصحابة انه يرى او يكره نكاح السر
هذا فيه عدة احاديث وقلت لكم اصح وباقي شيء فقال ابو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام. لماذا؟ قالوا لان حديث في ذلك لم تصح كما قلت لكم ذكر ذلك ابن المنذر قال لم يصح حديث في الاشهاد وحكى
ذلك ايضا ابن عبدالبر في كتابه ايضا الاستذكار واظن في كتابه التمهيد نعم وفعل ذلك الحسن بن علي روي عنه انه تزوج بغير شهادة ثم اعلن انظر المؤلف دائما يختصر ذكر الحسن ابن علي
مثله حصل من عبد الله ابن عمر وكذلك ايضا من عبد الله ابن الزبير اذا ثلاثة من الصحابة معروف وبوراعهم ومع ذلك حصل منهم ذلك. اذا هذا دليل قالوا على ان الاشهاد ليس لازما في هذا المقام
هل يجوز دون الاشهاد فهذا حجة للرواية الاخرى عن الامام احمد التي انفرد بها عن الجمهور لا الرواية التي وافقهم فيها على انه لا يشترط   لكن كما تعلمون ايها الاخوة جاءت عدة احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يرد فيه الا الحديث الذي قلت لكم صح فصل يعني الحكم
بين الحلال والحرام الصوت والده يعني الضرب بالدف في النكاح اذا هذا صريح في ماذا؟ في انه يعلن خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
