قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق هذه مسألة اكثر المعلم من الخون فيها. وخالف في ذلك كثيرا من الفقهاء فان الفقهاء عادة ما يجعلون الاساس
الاختلاف في القاعة ثم بعد ذلك يردون اليه غيرا. لكنه وذكر الوقت وذكر الجنس وذكر ايضا امرا قال واختلافهم لا يخلو ان يكون في القبض او في القدر او في الجنس او في الوقت. القبض يعني قد تقول
قد يقول الزوج قبضت المهر ربما هي تنكر ذلك. فما الحكم في هذه المسألة؟ انتم ترون ان المؤلف بدأ لكنه عندما دخل في التفصيل عاد فبدأ بالقدر لماذا؟ لان القدر هو الذي يعول عليه العلماء في كتبهم
ويذكرونه ويدرجون تحته هذه المسألة او في القدر ما مقداره؟ هل هو ال الفان مائة مائة؟ هناك خلاف. قد يقول الزوج ان القدر كذا والمرأة كذا او في الجنس او في الجنس ايضا ما جنسك؟ هل هو مثلا حيوان او هو مثلا نبات؟ هل هو
من انواع الاقمشة الى غير ذلك. يختلفون فيه. وان كان ايضا من هذا النوع فما جنسه ايضا قد تحدد العين لكنه يختلف في الجنس او في الوقت وذلك الوقت ايضا ماذا يقدم؟ هل هو يقدم حالا لما مر بنا او هو مؤجل او بعضه مقدم
بعضهم مؤخر كل ذلك قد يقع فيه لكن لننظر ايها الاخوة واكرر ان الخلاف هنا في المسمى لا تأثير له  قال او في الوقت اعني وقت الوجوب. قال فاما اذا اختلفا في القدر رجع الى القدر لانه هو المسألة الكبرى
فهي الاصل في هذا المقام. رجع فاعتبر هي الاولى. ولذلك سترون انه سيطيل نفسه في دحرها ويدقق فيها ويعالجها معالجة عقلية بينما سيشير اشارات خفيفة الى بقية المسائل التي ذكرها
قال فاما اذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلا ايها الاخوة اذا حصل خلاف في القدر ووجدت بينة رفعت ذلك الخلاف بان يكون شاهد حاضر يسمع ما حصل بينهما اتفقا على تحريكه
فكان الحال يقول نعم قد اتفقتم على كذا وهو ثقة فيؤخذ بقوله. اذا الخلاف متى يحصل في حالة عدم بوجود بينة ولا يدرى هل الحق مع الزوج او مع الزوجة
ولكن هناك موازين وضعها العلماء. هناك ضوابط وضعها العلماء احيانا تكون الشبهة في جانب الزوجة واحيانا تكون في جانب الزوج فاذا وجد ان العقرب الى الواقع انما هو الزوج اخذ بقوله. وان وجد ان الزوجة
هي الاقرب الى الواقع اخذ بزوجها المعتبر في ذلك قول الزوجة متى؟ اذا كان ما تطلبه يعادل مهر المرء يعني اذا طلبت قدرا محددا ووجدنا انه يساوي مهر المثل اذا قول المرأة هنا معتبرة
ولو كان الزوج تطلب مالا كثيرا والزوج يطلب ما والزوج يدعي مهرا مثل فالقول هنا انما هو قول الزوج اذا يعتبر قول الزوجة في حالته اذا ادعت مهر المثل او دونه. فهي اذا ادعت مهر المثل فهي لم تتجاوز الحد
اذا قولها يتفق مع الواقع والمعروف. والعرف وان طلبت دون ذلك فهذا ايضا اقتناع وتنازل منه. وقولها معتبر وان ادعى الزوج مهر الملء او اكثر منه لان الزيادة ستكون عليه
قوله والمعتبر في هذا المقام قول والمعتبر في هذا المقام وهذا باجمال هو مذهب الحنفية والحنابلة. وكثيرا ما لاحظتم تقارب بين الحنفية والحنابلة في مسائل يعني في مسائل الصداق اما الشافعية فيرون انه يرجع في ذلك الى التحالف فيتحالفان
فانك لاحدهما اخذ بقوله ان هذا اقسم يمين والرسول صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر وهذا قد حلف يؤخذ بقول وذاك قد نكر امتنع عن اليمين. وان تحالفا معا فلا ميزة ريح
فيرجع الى مهر المثل قال فاما اذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلا بمئتين وقال الزوج بمئة ان الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. نعم صدق المؤلف هو اختلاف كثير لكن الزبد والخلاصة ما ذكرتها
فقال مالك انه ان كان الاختلاف قبل الدخول واتى الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه انهما يتحالف ويتفاسقان. يعني اذا كان قبل ماذا؟ العقد ثم حصل الخلاف فمالك عنده اعتبار الشبهة. يعني من كانت شبهته اقوى. يعني عنده شبهة تدعم قوله
لذلك سماه شبها فهذا يقدم خولة قال وان حلف احدهما ونكل الاخر كان القول قول الحارث. معنى نقل الاخر ابا ان يحن وليس يا ايها الاخوة معنى هذا انه في باب الدعاوى والبينات
انه دائما يكون الحق مع الحالف لا فكم من اناس يحلفون بالله ايمانا مغلظة وهم خائفون الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انكم تختصمون الي
على ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخرة بعض الناس يعطيه الله قوة في الحجة. وبيانا وفصاحة وقدرة على التأثير وكما قيل عن البعض انه يستطيع ان يقيم من هذه الساري انها من ذهب لا انها هذا الذي يذكر عنه في الباطل لكنه قوي الحجة. وهذا ما
عن الامام ابي حنيفة بعض الناس تكون عارضته قويا حجته ايضا مؤثرة عنده قدرة على استجماع الادلة استحضارها هذا ايضا ان كان سعيه للحق فهذا امر محمود وان كان يسعى الى اقامة الباطل مقام الحق فما اسوأ ذلك
وهو يلبس الحق بالباطل اذا هنا ولعل احدكم يقول عليه الصلاة والسلام الحناء يعني اقوى بحجته من الاخر. انظروا فاقضي على نحو مما اسمع وبهذا يتبين ايها الاخوة ان القاضي عندما يحكم بقضية فانما يحكم بها على ضوء ما يظهر له من الادلة
وليس معنى ذلك كما يظن البعض ان الانسان لو طالب غيره بحق اعلم ان المطالبة باطلة لكنه ربما احضر شهودا. وهؤلاء الشهود قد يكونون شهود زور وحكم له بالحق فان القاضي لا يحل له ذلك. ولذلك قال الرسول فاقضي على نحو مما اسمع
من قضيت له من حق اخيه شيئا فليأخذه او فليدعه. الان اصبح الحق في الظاهر له وان شاء فليقل وان  خاتمة المطاف فانما اقطع له قطعة من نار. فان شاف ليأخذها وان شاء فلذاها
مسلم ان يأخذ قطعة من نار يكوى بها يوم القيامة هذا ما قد يحصل فكم من اناس يدعون امورا ليست لهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال اموال قوم ودماء
ثم وضع لنا عليه الصلاة والسلام القاعدة لا بد في ذلك ولكن اليمين على المدعي ولكن البينة على المدعي واليمين على من انت هذه رواية البيهقي وفي الصحيحين واليمين على المدعى عليه
هذه المقاييس اصول وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم. وحذر المؤمنين منه. ولكن قد يوجد من بين من هو ضعيف النفس؟ ولذلك يقول تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اذا ليس معنى هذا ايها الاخوة ان الذي يحلف يكون الحق معه. وان الذي ينقل بعض الناس لا يريد ان يحلف تورع لكل ما هو
وليأخذ هذا المال. لماذا انا؟ ساجده عند الله. ساجده مدخرا لي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا الله بقلب سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودل وان بينها وبينه امة بعيدة
ومتاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى فان المتقي لله سبحانه وتعالى هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى وخشية الله وتقوى ينبغي دائما ان تظهر في  يعني قد تكون اقوال الانسان طيبة. لكن ينبغي ان ان ترى مطبقة في اعمالك. كما كان سلف هذه الامة
وفي مقدمتهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سترون كثرة المسائل والخلافات في كتاب الدعاوى والبينات قال وان حلف احدهما قول الحالق. لماذا قول الحالف؟ لاننا نحكم بالظالم
ولسنا مطالبين بان ماذا نحكم على لاننا اصلا لا ندرك ما في السرائر لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض
ولا عظم ولا يابس الا في كتاب مبين. اذا الذي يعلم خائنة الانفس وما تخفي الصدور الذي يعلم السر واخفى انما هو الله سبحانه وتعالى. ان الخلق فلا يعلمون. واما انبياء الله ورسله فانهم يعلمون من
ما يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه. اما هم لا يملكون شيء ولذاك يقول الله تعالى عن نبيه قل لا املك لنفسي لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب
فاذا كان هذا محمد بن عبد الله صفوة الخليقة لا يعلم هنا الغيب الا ما علمه الله فما لمن يدعي ذلك من السحرة والكهنة والمشعوذين هؤلاء الذين خرجوا عن طريق الهداية الى طريق الموالي
قال وانك لا جميعا كان بمنزلة ما اذا حلفا جميعا ومن اتى بما يشبه منهما كان القول قوله وان كان الاختلاف بعد ايها الاخوة هذه كلها مبنية على القاعدة المعروفة عند المالكية في البيوع انه
عند الاختلاف في التقابظ ينظر هل كان ذلك يعني عند الاختلاف في الثمن يرجع الى وقرن. فان كان قبل التقابل فيحصل الفسق. وان كان بعدها فلا. هذا هو مذهب مالك في هذه المسألة
قال وان كان الاختلاف بعد الدخول فالقول ليس معنى هذا عندما نقوله يقول المؤلف هذا هو مذهب مالك ان المالكية قد وعلى ذلك لا. فمن المالكية من خرجوا على مذهبهم
ليس خروج ماذا ابطالا للمذهب وان كان الله وتنكرا لا لا لكن خروج لما رأوا انه الحق ايضا من الفقهاء قال وان كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج. اولا ايها الاخوة الاخوة نبهوا الى انه في الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون في
المكان القريب على يميننا هنا يعني الدرس يعني قالوا هناك اوضح يعني كانه انسب في نظرهم طلب مانع جزاك الله خير قال وقالت طائفة القول قول الزوج مع يمينه وبه قال ابو ثور وابن ابي ليلى وابن شبرمة وجماعة
في ليلة انما هو من التابعين وقالت طائفة القول قول الزوجة الى مهد مثلها وقول الزوج فيما زاد على مهر موجود عن الائمة وانا اعطيتكم الخلاصة في اول المسألة يعني لا داعي ان نكرر المؤلف يقدم ويؤخر ويكرر بعض المسائل والا هي معروفة. انا اعطيتكم الاصل الذي يبنى عليه
وقالت طائفة الشافعي عندهم التحالف الحنافي الحنفية والحنابلة قولهم قريب من هذا انه ينظر الى الاقرب الى مهر المثل او الواقع وقالت طائفة اذا اختلفا تحالفا ورجع الى ورجع الى مهر المثل
ايها الاخوة الكرام انهم في هذه المسائل التي بذلت بذلت فيها الجهود العظيمة. وانفق العلماء فيها اوقاتا انت مينة وامضوا ماذا يعني زمنا ليس باليسير. اعمل افكارا وصرحوا عقولهم فيها. ومع ذلك ترون كثرة الخلاف لماذا؟ لعدم
اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا فما دارنا بتلكم القوانين؟ هذه مسائل يبنيها العلماء على ادلة وهي بلا شك اقوال بحمد الله بنيت على الحق
وقصد بها الوصول الى الحق ومع ذلك ترون انه اذا خلت المسألة من ادلة صريحة من ادلة من الكتاب والسنة وقد تكون قد توجد ادلة لكنها غير صريحة فنجد ان الخلاف فما بالكم اذا لم تكن هذه
فما هو الشأن فيمن يرجعون الى افكار الناس الى حصيلة عقولهم الى قوانين قد اكل عليه الزمان. توضع اليوم وتستبدل غدا لماذا؟ لانها من وضع الناس وعقول الناس محدودة. فمهما اوتي احدهم من الذكاء ومن الفطنة
فانه لا يستطيع ان يهتدي الى ما اراده الله سبحانه وتعالى في عمارة وقيام هذا الكون ولهذا انزل الله سبحانه واسع هذه الشريعة في كل دينكم بكل جعلنا شرعة ومنهاجا. فيقول الله تعالى لنبيه ثم جعلناك على شريعة من الامر
فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اذا شريعة الله خالدة. فها نحن نرى نماذج يختلف فيها العلماء. ويتوسع الخلاف وتتعدد الاقوال وتختلف وجهات النظر لماذا؟ لانه لا يوجد في المسألة ادلة ماذا تحسم النزاع
لكن كلها مسائل بحمد الله مجتهد فيها ان اصاب الانسان الحق فيها فلا هو اجراد هجر على اجتهاده وعدل على اصابته الحق وان اجتهد واخطأ هو من اهل الاجتهاد فانه يؤجر على اجتهاده لانه اراد الخير ولا اراد ولا يريد غيره
لكن من يخرج على شريعة الله ويتجاوزها ويأتي بامور قد وضعها الناس. فان كان ممن يعتقد ان الحق في هذه القوانين وانها اولى من شريعة الله او انها مساوية لشريعة الله فهذا هو الكفر الصريح
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اما من يعتقد ان الحق في شريعته وان شرع الله لا يساويه غيره ومهما كان ولكنه ربما يأخذ بهذه القوانين اما لضرورة او لامر من
فهذا لا يصل الى درجة الكفر وانما يكون ظالما او فاسقا والله سبحانه وتعالى قد قسم هذا الاسم الى انواع الدلالة. فلنعرف ذلك ايها الاخوة شتان بين انسان يحكم بالقانون ويرى انه الحق
وانه اولى من حكم علام الغيوب. وبين انسان يعلم ان الحق انما هو في شريعة الله وانه مهما جاء الناس بامور فانهم لم يصلوا اليها ولن يبلغوها. لكنه وقع في هذا الامر. اما
جامعة او لضرورة او لامر من الامور وهو لا يعذر في هذا المقام لكن لو قدر ان هذا حصل الحكم على هؤلاء يختلفون والحكم هنا ايها الاخوة حكم عقدي فينبغي للمسلم دائما الا يطلق كلمة الكفر الا
على ماذا؟ الى الا على من يستحق الكفر. ولا ينبغي له ان يسب الا من يسب ماله ولا ينبغي للمسلم من يسب انسانا بعين الله انما اذا لعن فلينعل الكافرين عموما
قال وقالت طائفة اذا اختلفا تحالفا ورجع ورجع الى مهر المثل ولم ترى الفسخ كمالك وهو مذهب الشافعي والثور وجماعة وقد قيل انها ترد انها ترد الى صداق المثل دون يمين
ما لم يكن صداق المثل اكثر مما ادعت واقل مما ادعاه نحن نقول ايها الاخوة في هذه المسألة يعني نحن الاراء في هذه الثناء هذه المسألة ان حصل فيها خلاف فما هو اقرب الى الواقع؟ يقدم رأيه. وان كانت المرأة تقول ما حدد لي كذا وهو
مثيلاتها او ينقص عنها فقولها مخدر في هذا وان كان قول الزوج هو الذي يلتقي مع مهر المثل او ايضا يزيد عن الزيادة هي عليه ليست عليه وهي تدعي امرا كثيرا فلا يلتفت الى قولها
ومن العلماء من قال بالتحالف لماذا؟ لرفع الاشكال ورفع الخلاف في هذا وعلى قاعدة دع ما يريبك وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال واختلافهم مبني على اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ولا ننسى دائما ان القاضي او
في مثل هذه الامور دائما ينظر الى القرائن. فهو اذا اراد ان يقضي في قضية من مثل هذه القضايا فانه يرجع الى القرائن والى ملامسات وعندما تتعذر الحجة حينئذ يجتهد في هذا المقام. وهذه من المسائل التي يؤجر الانسان عليها
طال واختلافهم مبني على اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر. هل ذلك معلل او غير معلل اول الحديث لو يعطى الناس بدعوة
نعم لو ان كل انسان يدعي امرا من الامور لضاعت حقوق الناس ولو كان الناس كلهم يلتزمون الحق انما وقعت مشكلات وخلافات بين الناس. لكن الناس يتفاوتون وهناك من الناس من لا يرضى بحق
لكنه يريد ان يتجاوزه ويتعدى على الاخرين هناك من يريد ان يأكل مال اخيه. وهناك من يريد ان يتعدى على اموال اليتامى. هناك من يريد ان يظلم. من يريد ان يأخذ حق هذا. من يريد ماذا ان يعتدي على نفسه هذا؟ وهكذا ايها الاخوة لا يعطى الناس بدعواهم لا
رجال اموال قوم ودماءهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فصل الخطاب ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ادعيت ان لك حقا عند فلان فعليك ان تأتي بالبيت
فاذا اتيت بالبينة فستاخذ حقك وان لم تأتي في البينة فليس لك اكثر من ان يحلف لك هذا الذي ادعيت عليه فان كان قد اكل حقك وحلف بالله كاذبا فانه سينال جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى
ينال الجزاء على ذلك مقابل انه اكل حقك بغير حق والله تعالى ولا يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وايضا اقسم بالله وهو كاذب وسيجازي على ذلك. واما الانسان الذي يؤخذ حقه ويظلم فلن يضيع. ان ضاع في هذه الحياة الدنيا فسيجده مدهر
انه في يوم القيامة عندما يأتي توضع الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين وكل انسان يحتاج الى الحسنة الواحدة
في ذلك اليوم عل كفته ان ترجح ليكون من اصحاب اليمين قال هل ذلك معلل او غير معلل؟ فمن قال معللا؟ قال يحلف ابدا اقواهما شبهة فان استويا تحالفا وتفاسخا
ومن قال غير معلل قال يحلف الزوج لانها تقر له بالنكاح وجنس الصداق وتدعي عليه قدرا زائدا. فهو مدعى عليه. هذا الكلام الذي المؤلف هذا هو الاصل. نحن الان ندرس احكاما مقررة. لكن ليس معنى هذا ان هذا لا بد ان يكون
هناك من الناس من يهبه الله سبحانه وتعالى نفسا طيبة كريمة يتنازل عن حقه فلا يريد مثل هذا الاشكال يعني بعض الناس يكره ان يذهب ليدخل في مشكلة. فيأتي الزوج فيكون طيب النفس فيوافقوا على مكة
او العكس ايضا الزوجة. فهناك من الناس من يهبهم الله سبحانه وتعالى عقولا زكيا مدرك واعية ونفوسا مطمئنة وعقولا راجعة. فهؤلاء دائما يتجنبون المشكلات. ويريدون دائما ان يبتعدون على المزالق وعن الخوظ في الامور التي ربما تجرهم الى امور لا يحبونها وان كانوا يرون ان الحق
ولذلك ترون ايها الاخوة ما يعرف بباب الصلح وان القاضي عندما يأتي عنده المتخاصمان وبخاصة في امور الدنيا وفي بعض المشكلات يحاول دائما ان يسلب  والله تعالى يقول والصلح خير. ولا ننسى ان الكذب محرم
وان الكذب يهدوا يهدي الى الفجور. وان الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله حتى يكتب عند الله كذاب لكن من المواضع التي يجوز للانسان ان يكمل فيها في حالة الصلح
فاذا وجدت خلافا بين اثنين من المؤمنين واردت ان تصلح بينهما فتقرب النفوس ردها الى الاخوة الطيبة وتزيل الشوائب وترفع الحواجب وتزيل الفواصل وتجعل نفوس قريبة والقلوب ايضا ملتقية. فلا مانع ان تكذب في هذا المقام لتصلح بينهم
ففرق بين من يكذب ليفسد وبين من يكذب ليصلح اذا لا ننسى ايها الاخوة اهمية الصلح والصلح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما وحرم حلالا
اذا كان هذا الصلح ينتهي الى تحليل محرم وتحريم محرم فهذا امر لا يجوز قال وقيل ايضا يتحالفان ابدا لان كل واحد منهما مدعى عليه وذلك عند من لم يراعي الاشباه
الخلاف في ذلك في المذهب من قال القول قولها القول قولها الى مهر المثل والقول قوله فيما زاد على مهر المثل رأى انهما لا يستويان ابدا في الدعوة. لان التهمة هنا منتفية. ولو ادعى اكثر من مهر المثل فلا تهمة. تلحق به
لان الزيادة انما هو الذي سيدفعها وهي لو وقفت عند مال المثل فهي ايضا غير متهمة لانها لم تزد عن معنى رأى انهما لا يستويان ابدا في الدعوة بل يكون احدهما ولابد اقوى شبهة. وذلك انه لا
دعواها من ان يكون فيما يعادل صداق مثلها فما دونه. ويكون القول قولها او يكون فيما فوق ذلك ويكون القول قوله قال وسبب اختلاف مالك والشافعي للتفاسق بعد التحالف والرجوع الى صداق المثل
هو هل يشبه النكاح؟ هل يشبه؟ النكاح بالبيع في ذلك ام ليس يشبه؟ يعني نفس الكلام الاول مكرر الشافعي المالكية يرون التفريق بين الخلاف قبل القبض وبعده في البيع فيلحقون به الشافعية
ومعهم الحنفية والحنابلة يرون انه لا تأثير على العقد في هذا المقام وانما الخلاف كله في المسمى في الماء فمن قال يشبه به قال بالتفاسق ومن قال لا يشبه او لا يشبه لان الصداق ليس من شرط صحة العقل. قال بصداق المثل بعد التحالف
قال وكذلك من زعم من اصحاب ما لك ان هناك كما ذكرنا سابقا دائم رد العوظ يقتظي رد المعوظ الفساد العوظ يقتظي رد المعوظة وليس هذا بالنسبة للنكاح لان النكاح العقل صحيح
قال وكذلك من زعم من اصحاب ما لك انه لا يجوز لهما بعد التحالف ان يتراضيا على شيء ولا ان يرجع احدهما الى قول الاخر ويرضى به وهو في غاية الضعف
ومن ذهب الى هذا فانما يشبهه باللعان وهو تشبيه ضعيف موضوع اللعان سيأتي اللعان وسيأتي الكلام عنه وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه فمعلوم انه دعوة والزنا ليست من نمور سهلة
فان الله سبحانه وتعالى يعني حظ على صيانة المؤمنين. والحفاظ على اعراضهم. ولذلك يذكر العلماء رحمهم الله تعالى الضروريات الخمس التي استمدوها من كتاب الله عز وجل. من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي المحافظة على الدين وعلى العقل
وكذلك على النفس وعلى العرض وعلى المال. هذه ضروريات خمس لابد منها. فاذا ما زنت المرأة كما هو معلوم والرجل فلا بد من وجود اربعة شهور ويشهدون ايضا انه شاهد. وقصة عمر رضي الله عنه
قصة الذين اتهموا ذلك الصحابي فانه عندما شهد ثلاثة وتردد الرابع فان عمر جلده واعتبره المقذوفين قال وكذلك من زعم من اصحاب ما لك انه لا يجوز لهما بعد التحالف ان يتراضيا على شيء ولا ان يرجع احدهما
الى قول الاخر ويرضى به. هذا لا يزال الحديث عن القدر اليس كذلك؟ نعم. قال فهو في غاية الضعف. ومن ذهب الى هذا فانما يشبهه باللعان وهو تشبيه ضعيف. مع ان وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه. اللعان يعرفه الاخوة
يعني هو احيانا ان يرمي الزوج زوجته بالزنا نسأل الله العافية ولا شهود عنده. هو بين امرين اما ان يثبت ذلك اما ان يقام عليه الحد واما ان يلاه. ولذلك لما جاء هلال مميز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له
ذلك عن زوجته فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك حتى نزل قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن
والخامسة ان لعنة الله عليه كانت الكاذبين. ثم قال بعد ذلك سبحانه ويدرأ عنها العذاب ان هذا اربع شهادات في الله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان لعنة الله عليها ان كان من الصادقين
ثم بعد ذلك يتلاعنا هذا هو ما يتعلق بالملاعنة هو رمي الزوجة بالزنا دون وجود شهود. فلم يكن مع وانتم تعلمون ان من يرمي بريئا رجلا او امرأة في الزنا ولا شهود عنده فانه يقام
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وهذا كله للحفاظ على ماذا اعراض المسلمين وصيانتها من يتعدى عليها وهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله مفصلا في باب مستقيم. قال رحمه الله تعالى واما اذا
فقالت الزوجة لم اغضب وقال الزوج قد قبضت. هنا سترون ان الخلاف بين الجمهور وبين المالكية. فالجمهور رأيهم وهم الائمة الثلاثة. واما المالكية فهم يخالفون. ولعلكم لاحظتم كثرة انفراد المذهب
المالكية فيما يتعلق باحكام الصداقة. لانه كما ذكرت لكم دائما او في الغالب عمره المالكية فيما يتعلق بالصلاة انما هو القياس على البيع. والجمهور يخالفونه في هذه المسألة. وقد ذكرنا انه
وضعوا اساسا وقاعدة في هذا الامر. قال فقال الجمهور قول قول المرأة الشافعي والثوري واحمد وابو ثور. وقال القول قول المرأة لان المرأة مدعى عليها. الزوج يدعي انه اغضبها وهي تنفي القبر. ويرى الجمهور ان الاصل هو على ملقاة. اذا هي منكرة. نعم. وقال مالك القول قولها قبل
والقول قوله بعد الدخول. وهذا لاحظتم ايضا تفريق المالكية في كثير من احكام الصلاة ما قبل وما بعده. فما قبل الدخول يرون ان ذلك يفدي الى اصل العقد فيؤثر فيه فيكون التفاسد. اما ما بعده
فانه يختلف الحكم وايضا في ذلك. قال وقال بعض اصحابه انما قال ذلك مالك لان عرف بالمدينة كان عندهم الا الا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق. يعني مراد المهندس هنا
وكما هو معروف في مذهب المالكية انهم دائما يرون ان عمل اهل المدينة حجة وهذا اصل من اصول لكن المؤلف هنا عرض لمسألة هامة. ولذلك قلت لكم ان بداية المجتهد قد يأتي بكلامه ببشارة
ويتطلب الحديث عنها وقتا طويلا. فالمؤلف هنا اشار الى العرف. وهو مصطلح موصوله. وعند اذا المؤلف هنا يشير الى القاعدة المعروفة العادة محكمة فهل العادة معتبرة في احكام الشريعة الاسلامية؟ بمعنى هل لها تأثير في الاحكام اولى؟ وان
قلنا بان لها تأثيرا في الاحكام كما هو مقرر. كل هناك شروط لابد منها. لا شك انه ولا للقياس مع وجود نص. لكننا عندما نلقي نظرة واسعة ونتتبع ما يتعلق بابواب الفقه نجد ان العادة قد اعتبرت في احكام كثيرة. ومن هنا نجد ان الفقهاء
رحمه الله تعالى ومثلهم ايضا علماء الاصول وضعوا قواعد كبرى اساسية يعتبروها قواعد الفقه ومنها البقاء العبء الامور بمقاصدها وهذه هي القاعدة الاولى والثانية لا يزول بالشام والثالث المشقة تجدد التيسير والرابعة الضرر زاد والخامسة العادة محكمة
اذا ما معنى قولهم العادة محكمة؟ وهل لهذه القاعدة اساس من الشريعة الاسلامية؟ نعم جاءت في دارك عفا وهو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ
هذا هناك من رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعده حديثا ومن العلماء المحققين العلاء وغيره من تتبعه وقال انه لم يثبت الا موقوفا على عبد الله ابن مسعود. ومهما
وقد صح ذلك عن عن عبد الله ابن مسعود. اذا هذا يعتبر هو اساس هذه القاعدة. لكن ما يهمنا عند التطبيق هل فعلا العادة معتبرة ومحكمة؟ الجواب نعم. لانه تذكر ايها الاخوة اننا
اثناء دراستنا لكثير من ابواب الفقه. بعد بدءا بالطهارة الصلاة. فالزكاة الصيام الحج ثم اخذنا كذلك ايضا ما يتعلق بالجهاد. والان نحن قطعنا شوقا كبيرا في النكاح وهكذا وايضا تحت ذلك عدة ابواب. الان نحن عندما درسنا كتاب الطهارة الستم تذكرون كلام العلماء في
يتعلق بسن الحيض والبلوغ والانزال. وانهم يرجعون في كثير من ذلك الى العادة. وتذكرون ايضا اختلاف العلماء في اقل الحيض وفي غالبه وفي اكثره. وانهم يرجعون الى عادات النسا. بل ان كثيرا من اكابر العلماء
بعض الائمة عندما يطرح اليه سؤال فيما يتعلق باحكام مستحاضة في بعضها او في احكام الحيض فانهم يرجعون الى النساء بسؤالهم. اذا هذا موجود ومر بنا ايضا ان ذلك مولود في تطبيب الغنى
فاننا عرفنا ايضا ان العلماء قد اختلفوا في تفضيب الاناء قلة وصخرة. وان الرجوع في ذلك انما اقول للعادة هرم قليل او الكثير محدد للنص الجواب لا. اذا يرجع الى ذلك فيما اعتاده الناس لكن من
بقوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ سيد. اذا ترون من هذا ان العادة معتبرة. وتذكرون اننا عندما تحدثنا في اوائل كتاب النكاح
وهذا اقرب مذكور عندنا عندما تحدثنا عن الايجاب والقبول. وقلنا بانه قد يوجد فاصل بين الايجاب والقبول. فهل هناك قدر معين ومحدد؟ بمعنى اذا مضى هذا الوقت هل مجرد ان يقوم هذا او
وليشرب الماء وان يتناول او يتكلل هل هذا فاصل او لا؟ ايضا بعض العلماء قال يرجع الى مثل ذلك فيما اعتاده الناس. كذلك رد السلام اذا سلم انسان على انسان فهل هناك ايضا فاصل
ومن اهم المسائل التي مرت بنا في ذلك ما يتعلق بالموالاة في الوضوء. ورأيتم ان من فرائض الوضوء الموالاة وان العلماء قد اتفقوا على وجوبها فما هي الموالاة؟ هل هي كما قال بعض الفقهاء الا يؤخر عضوا حتى يجد
العضو الاخر وهكذا هناك مسائل كثيرة. لكن العلماء رحمهم الله تعالى عندما اخذوا بقاعدة لم يأخذوا ذلك مطلقا. ولكنهم اشترطوا في ذلك ولو تجربة. بمعنى ان تتكرر هذه فان الاستحارة ما تعلمون انما هو مرض ودم
يختلف عن دم الحيض لان دم الحيض اسود يعرف بخلاف دم الاستحامة وغالبا ان المرأة اذا استحيضت فان هذا المرض يستمر معه. لكنه قد ينقطع عنها في حالات نادرة وخليلة. فهل نعتبر في ذلك مرة واحدة
لابد من التكرار ايضا. كذلك الخائف الذي يعرف الاثر هل نأخذ قوله في اول مرة؟ او لابد من ماذا تجربته في ذلك؟ كذلك ذكرت اننا درسنا احكام الصيد ومن المسائل التي درسنا فيها الحيوان
الطائر المعلق. هل يكفي ان يعلم مرة؟ قال العلماء لا. يكفي مرتين بعضهم؟ قال نعم. والاكثر؟ قال ثلاثة. وهكذا كثيرا من الاحكام لو اردنا ان ان نتتبعها. ونقرر تفصيل هذه القاعدة لوجدنا ان الامر يطول. هذه عدة
كلمة لما قال العادة او الغربة المؤلف اذا العادة معتبرة كذلك انت مثلا لو كنت في بلد ان تكون ثم انتقلت الى بلد اخر كمصر او الكويت او نحوها. ثم سألت عن سلعة فقال لك مثلا بعشرين
انت لا تأتي وانت في مصر وتقول يعني بعشرين ريالا لانني من هو يقصد عشرين جنيها وكذلك في الكويت مثلا عشرين دينارا اذا هذه عادات اصطنعها عليها الناس وتعارفوا عليها بل نجد ان العادة معتبرة احيانا في بعض
الحركات التي تحصل في الصلاة. وهكذا قال العلماء بان قاعدة العالم محكمة من اجل القواعد. ومن اهم الا وهي منتشرة في ماذا في كثير من ابواب الفقه؟ وبخاصة ما يتعلق بماذا؟ بابواب الصناعة والتجارة
فاننا نجد انها كثيرة الان كثير منا يدرسون دراسات غريبة فيذهب احدنا الى شخص ليخضع له الرسالة هو يحتاج في قطع الرسالة الى ماذا؟ الى والى وهذه الرسالة تحتاج الى ورق وتحتاج الى
والى غير ذلك. فمن المسئول عن ذلك؟ هل هو صاحب الالة او انت؟ العادة محكمة. ما اصطلح عليه عند الخلاف ارجعوا فيه الى العادة. فلو طالبك بقيمة الحبر والورق ونحو ذلك. وقلت لا حينئذ يرجع الى العادة. كذلك
يرجع الى انك تذهب الى الخيام تشتري منه قماش او تأتيه بقماش فهو يفيض لك هذا الثوب ويترك منك الهجرة. اذا ايها الاخوة هذه قاعدة عظيمة ولها اهميتها في الفقه الاسلامي وغيرها من القواعد الاخرى فهي مهمة جدا. لكن من ايها الاخوة ليس المراد بان
محكمة ان كل انسان يطول يعتد على هذا فهذا حق لا. القصد بالعادة الذي لا من نصوص الشريعة. ولا تخالف ايضا اجماعا من اجماع الامة ولا قياسا جليا كالحال بالنسبة للاستحسان فانتم ترون ان العلماء قد اختلفوا بالاستحسان وقيل بان الامام الشافعي لا يرى الاستحسان
والحقيقة ان الامام الشافعي يرى الاستحسان لكنه يذكر الاستحسان الذي لا اي الاستحسان الذي يبنى على الهوى. ولذلك من يقرأ في كتاب الام يجد انه رحمه الله قدماه على مسائل كبيرة بان يكون استحسن في هجرة العامل استحسن في صناعة كذا. هذه لا اريد ان اطيل فيها لكن الذي
الحديث عنها هو كلمة العرف فاردت ان ابين لكم ايها الاخوة ان العادة لها قيمة وانه يرجع اليها وان العلماء رجعوا الى ذلك الى العادة في كثير من المسائل. قال وقال بعض اصحابه
انما قال ذلك مالك لان العرف بالمدينة كان عندهم الا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق. فان كان بلدا ليس فيه هذا العرف كان القول قولها ابدا. لكن الجمهور تمسكوا بالاصل واستنبطوا ذلك من حديث البينة على المدعي واليمين
من المدعى عليه. قال والقول بان القول قولها ابدا احسن. لانها مدعى عليها من المسائل التي كنا تسجل للمؤلف لانه كما ترون كم من المسائل مرت بنا هو يعارض مذهبه فيها. فهو بهذا يرجح
ومذهب جمهور العلماء لماذا قال هذا احسن؟ لان حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه واشهد بذلك قال ولكن مالكا راعى قوة الشبهة التي له اذا دخل بها الزوج واختلف اصحاب مالك
قوة الشبهة ان الغالي انه لا يدخل بها الا وقد دفن. قد يسأل سائل فيقول لماذا فصل المالكية انا سبق ان نبهتكم وقلت لكم ان الحنابل لا يرون فرقا بين ان تقدم الصلاة وبين ان
وبين ان تقدم بعضا. يعني يجوز ان تقدم الصداقة كلها. يعني الزوج ان يقدمه. وله ان يؤخره وله ان يوقد فيما بعضه ويؤخر البعض الاخر فكل ذلك جائز. وهذا حقيقة هو الذي يلتقي مع رح الشريعة. نعم لو قدم كله
الحاجة اليه قائمة فهو اولى. قال واختلف اصحاب مالك اذا طال الدخول هل يكون قول قوله بيمين او بغير يمين احسن. واما قال واما اذا لما اذا اختلف في جنس الصداق
قال ومثلا زوجتك زوجتك على هذا العبد. وقالت لي زوجتك على هذا الثوب. يعني قال هو مثلا زوجته على هذا العبد وهي قالت زوجتك على هذه الاباء او على الثوب كما قال
العلماء ايضا قد اختلفوا في هذه المسألة. قال فالمشهور بالمذهب انهم يتحالفان ويتفاسخان. يعني يتحالفا ثم بعد ذلك يفسخ العقد. هذا عند المالكية فقط. نعم. وان كان الاختلاف قبل البناء وان كان بعد البناء
قال والمشهور في المذهب انهما يتحالفان ويتفاتقان ان كان الاختلاف قبل البناء. وان كان بعد البناء ثبت وكان لها مذاق مثل ما لم يكن اكثر مما ادعت. يعني قبل ان يفنيك يعني ان يدخل بها نعم
ان كان بعد البناء ثبت وكان لها اقداق مثله ما لم يكن اكثر مما ادعت او اقل مما اعترف به. قال وقال يتحالفان قبل الدخول. والقول قول الزوج بعد الدخول. وقال القول قول الزوج ان كان
سواء اشبه قولهما او لم يشبه. هذا كله كما ترون يتحدث فيه المؤلف عن مذهب المالكية وبعده لم يعرض للمذاهب وهو خلاف قاعدته ومنهجه الذي سار عليه. وهو انه يقتصر على امهات المسائل لكنه هنا فرع وبدأ يذكر الاقوال
نعم. قال فان لم يشبه قول الزوج فان كان قولها مشبها كان القول قولها. وان لم يكن قولها مشبها تحالفا وكان لها صداق المثل. يعني مشبها يعني اقوى شبهة. يعني الاقوى شبهة يقاتل. قال وقال الشافعي في هذه
المسألة مثل قوله عند اختلافها في القدر. ولذلك قلت لكم ان بعض العلماء يدرجها ضمن القدر. فعرفتم قول الشاعر الشافعي فيما مضى انهما ان يتحالفان فان نقل احدهما فالقول قول ماذا من حلف؟ واما الحنابلة
الم يروا لقوم في هذه المسألة فلو اخذنا هذه السورة التي ذكرها المهندس هي تقول زوجتك مثلا على هو يقول زوجتك وهي تقول زوجتك على ما كنت ينظر الى العقرب للظاهر
ما يلتقي مع الواقع. فان كان ما يدعي به الزوج يكون يعني بان تكون قيمة العبد قال زوجتك على عبد يكون قدر المثل يعني قيمته مساوية لمهر المثل او تزيد عليه فانه في هذا
قوله مع يمينه وان كان ما اتبعته هي لان قيمة الامل انما هي مساوية لمهر ذلك فانه يقبل قولها مع يمينه. لكن الحنابلة يضيفون امرا هاما في هذا المقام. فيقولون
الواقع والظاهر يشهد لماذا؟ للزوج فانه يأخذ القيمة فان تأخذ القيمة اليها قيمة العبد ولا يعطيها العبد لماذا؟ قالوا حتى لا يدخل في فيها ما لم يعترف به او ما نفع ما انكره. وهذا ملحوظ جيد ايظا لكنه في الناحية الاخرى لا يقولون ذلك. لانه
اذا كان القول قولها فهنا قد دخل في ملكها مبدعة لاحظتم هذا؟ يعني عندما نرجع الى قيمة المطر في هذا المقام فالحنابلة يقولون لا يعطيها العبد لماذا؟ لانه هو ينكر ذلك. وهي تدعيه. فحب
في ملكها ما انكره الزوج فانه يدفع لها القيمة وهذا كما ترون انما هو اسلم واثق قال وقول الشافعي في هذه المسألة مثل قولي عند اختلافها وابو حنيفة ليس قوله بعيدا عن مذهب احمد ولكن
ليس فيه تفصيل وانما يرجع الى القيمة فيما يلتقي مع مهر المثل. قال اعني يتحالفان ويتراجعان الى مهر قال وسبب قول الفقهاء في التفاسق في البيع ستعرف ستعرف اصله في كتاب البيوع ان شاء الله تعالى
سيأتي الكلام عن البيوع والبيوع كما ترون ايها الاخوة هي من اهم ايضا كتب الحكم من اهم المسألة التي تدرس في الفقه والحادث اليها دائما وان كنا حقيقة في المعاملات العبادة نحتاج اكثر. لكننا ايضا لا ننسى اننا نحتاج الى المعاملات كثيرا. فهي
التي فيها مسائل شائكة وتحتاج الى بحث وربما يقع الانسان في بعض البيوعات المنهي عنها والتعاملات تحتاج الى عناية قال رحمه الله تعالى واما اختلافهم في الوقت فانه تصور في الكالة
الذي هو يعرف بيع الكال يعني الدين بالدين يعني الموجه. وهذا قلت لكم الحنابلة لا يدخل عندهم لانهم القول فيه. لكن المؤلفون ارادوا ان يدخل نسبه. ولذلك هو سيأتي ذلك ايضا. قال والذي يجيء على اصل قوله
مالك فيه بالمشهور عنه ان القول في الاجل قول الغارم قياسا على البيع وفيه خلاف. قال تصوروا ايضا متى يجب هل قبل الدخول او بعده؟ فمن شبه النكاح بالبيوع قال لا يجب الا بعد
قياسا على البيع اذ لا يجب الثمن على المشتري الا بعد قبض السلعة. ومن رأى ان الصداق عبادة يشترط في الحلية اشترطوا في الحلية. قال يجب قبل الدخول. ولذلك استحب ما لك ان
قال قال ومن رأى ان الصداقة عبادة يشترط في الحلية قال يجب قبل الدخول ولذلك استحب مالك ان يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق وقلنا هذا الحقيقة على ذلك ونبهنا عليه سابقا. نعم. وان كان الاولى ان يقدم او يقدم بعضا لان الزوج في الغالب تحتاج اليه لتتهيأ للزوج
وتعد نفسه ولانها ستنتقل من مكان الى مكان من بيت النبي ومن اسرة عاشت بينها وهي ام امها وابوها واخوتها واخواتها الى اسرة جيدة فينبغي ان تكون بمظهر مناسب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
