قال واما المسألة الرابعة فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح ايها الاخوة ان الله سبحانه الله تعالى قد حذر من الزنا
وانه قد بين بشاعته وبين ايضا انه ساء سبيلا كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا الله سبحانه وتعالى يقول الزاني. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك
ذلك على المؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم بين خطورة الزنا. وحذر منه عليه الصلاة والسلام. واقام الحد على من ارتكبه. اقام حد كما هو معلوم في بعض الوقائع التي حصلت
وجلد عليه الصلاة والسلام غير المحصنين. اذا الزنا لا شك انه من ابشع الغموم. وهو ايضا من الكبائر التي جاءت منها في هذه الشريعة الاسلامية الخالدة لكن لو وقع ذلك فيما يتعلق ببحثنا ودرسنا هل ينشر الحرمة او لا ينشر
هنا هذا الذي وعدت انني سأتكلم عما يتعلق. اولا الوطء ايها الاخوة لا يخلو من واحد من امور ثلاثة لان الواقع اما ان يكون في نكاح صحيح او في ملك يمين
فان وقع في نكاح صحيح او في ملك يمين فانه ينشر الحرمة بلا خلاف يصبح الانسان يحرم عليه ان يتزوج من حرمن عليه من حصلت بينه وبينهن مصاهرة ممن الله سبحانه وتعالى على تحريمهن ويصبح ايضا هو محرما لهن
هذا فيما يتعلق بالنكاح لا اشكال لكن هناك ما يعرف بالقسم الثاني وهو كالشبهة. ما هو وطئ الشبهة نحن نعلم ان الشريعة الاسلامية دائما وضعت حدود وان هذه الشريعة الاسلامية جاءت لما فيه خير الناس. وكل امر فيه لبس او شبهة فاننا نجد ان الشريعة
الاسلامية لا تعاقب مرتكبه كما تعاقب من ليس له شبهة في ارتكاب الامور واذا ولذلك جاء في الاحاديث تدرأ الحدود بالشبهات اضرع الحدود عن المسلمين ما استطعتم الى ذلك سبيلا
اذا يعني الدفاع عن المسلم ودرء العقوبة عنه والحفاظ على عرضه انما هو ينبغي ان يحصل من كل مسلم وبخاصة اذا كان المسلم له شبهة. اما من يرتكب الحرام ويجاهر فيه ويعصي الله فلا يدخل في ذلك. اذا ما هو
شبهة. وضع الشبهة له صورا كثيرا يدخل فيه ما يعرف بالنكاح الفاسد يذكرون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وان جمهور العلماء يشترطون ذلك. وانه لا يجوز للمرأة ان تتولى عقد نكاحها فتزوج نفسه
وانما لا بد من ولي يتولى ذلك ولا بد من وجود شاهدين عملا بهذا الحديث. لا نكاح الا ابي ولي وشاهدي عهد. فلم فلو لم يحصل ذلك اصبح النكاح فاسدا خلافا للحنفية. اذا هذا نوع من
النكاح الفاسد هذا واحد الامر الاخر ان يكون الشراء فاسدا يأتي انسان فيشتري ماذا مولى  ثم يكون الشراء غير صحيح فيطؤها. هذا الذي تزوج هذه المرأة الصورة الاولى بنكاح فاسد حصل منه وطن
اذا هنا فيه شبه. او شراء يعني اشترى من يملك يمينها فوطئها. والشراء ايضا فاسد لانه لن تتوفر فيه اركان البيعة الصحيحة وربما وطأ امرأة يظنها زوجة له فتبينت خلاف زوجته. دخل مكان مظلم او نحو ذلك لا يعلم
ما في الا زوجته ثم تبين انه غيرها فواطعها. اذا هذه شبهة ايضا اذا هذه ايضا صورة من صور الشبه او يكون له شريك ايضا في ماذا مملوكة فيطأها ظنا منه ان شراكته لها تبيح له ذلك
اذا هذا هو ما يعرف بوطء الشبهة الشبهة يوجب الحرمة بمعنى ان الحرمة تنتقل. فاصبح لا يجوز مثلا هذا الانسان الذي وطأ لا يجوز ابنائه ولا ايضا لمن مر بنا تحريم من يطأ
يطعن ايضا من النساء يعني كالحال بالنسبة لوط النكاح. هذا فيما يتعلق بالحرمة. لكن كون محرما لها. قال العلماء لا. ليس له ان ينظر اليه. ولا كذلك ايضا يعني ينظر الى الى ماذا؟ من حرم
عليه نكاحهن بسبب هذا الواقع. وايضا لا يحصل ايضا هنا توارث. وغير ذلك ما يحكمه على غير ذلك من الامور المترتب على ذلك ولا يلزمه ايضا نفقة اذا وطأ الشبهة يدرأ به الحد
وتثبت به الحرمة ولا يكون محرما بقي النوع الثالث وهو الوطء المحرم وهو وطأ الزنا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الرسول صلى الله عليه وسلم. واعتبره ايضا من السبع الموبقات
فان الزنا كما هو معلوم حرام. لكن لو زنا رجل بامرأة فهنا يقع الخلاف بين العلما فيما يتعلق بانتشار الحرمة. لكننا نتكلم هنا عن ماذا؟ هنا العلماء حصل بينهما خلاف
فهل تحصل به الحرمة؟ اولا هو متفق اتفقوا على انه لا يكون محرما ولا توارث بينهما ولا يثبت النسب. لانهم قالوا اذا كان وطؤ الشبهة يعني انسانا وطأ امرأة بشبهة له حجة يتمسك
لا يثبت في هذا الوقت نسب وكذلك يعني لا يثبت فيه توارث ولا يكون محرما فما بالك الزنا الذي حرمه الله لكن يبقى بعد ذلك هل تنتشر الحرمة او لا
يعني لو ان رجلا زنا بامرأة هل يجوز له ان يتزوج بنتها او ان يتزوج امها؟ وهل يجوز يجوز لابيه او لابنه ان يتزوجها هذا هو الذي يدور الخلاف حوله وهو الذي سيذكره المؤلف في هذا المقام والعلماء
انقسموا في ذلك الى قسمين ولكل حجة يتمسك بها وان لم تكن الحجج صريحة لكن هناك نظرة شاملة الى هذه الشريعة الخالدة اذا هناك حديث يقول لا يحرم الحرام الحلال
لا يحرم الحرام الحلال لكن هذا هل هذا على اطلاقه نعم لا يحرم الحرام الحلال لكن هل يدخل في ذلك ايضا الزنا اذا لا يحرم الحرام الحلال لا يجوز لاحد ان يحرم ما احل الله له. ولا ان يحل ما حرم الله عليه. ولذلك نجد ان
وصلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اشكل ذلك على عدي ابن حاتم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حيالا تكون اجاباته عن طريق السؤال. حتى يستقر الحكم في ماذا؟ في ذهنه وقلب السامع. فقال له اليسوا يحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال بلى
ويحلون ما ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادة عبادتهم. اذا ايها الاخوة لنعلم ان من يحل ما حرم الله او يحرم ما احل الله معتقدا حلية هذا الامر فيحرمه او حرمة
هذا الامر فيحله فانه بذلك يخرجه عن الاسلام لكن من يكون جاهلا او معذورا فالحكم في شأنه يختلف. فلننتبه هذا ايها الاخوة كذلك ايضا من يفضل غير الشريعة غير شريعة الاسلام اي القانون على هذه الشريعة فهو كافر بلا خلاف. ومن يسوي
اين القوانين التي من صنع البشر ومن زبد افكارهم وبين هذه الشريعة الاسلامية الخالدة يكون كافرا. اما من يحكم بغير ما انزل الله مع اعتقادي ان الحق في الشريعة بان يكون مكرها او لسبب من الاسباب فهذا يدخل في الاوصاف الباقية التي وردت في
في سورة المائدة فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. وهذه ايها الاخوة من اخطر الامور ان يكفر الانسان بدلله بدليل ولذلك يذكر الاخوة الذين قرأوا العقيدة الطحاوية ماذا قال شارحها؟ قال ولا نكفر احدا من اهل القبلة
بذنب ما لم يستحله فلننتبه لمثل هذه الامور الذي يحل ويحرم انما هو انما هو الله سبحانه وتعالى. وليس لك ايها المسلم ان تحكم على احد بالكفر دون ان يكون عندك دليل بين قاطع. اما ان الانسان يحكم برأيه فاذا وجد معصية من
سارع وكفر او وجد تقصيرا او معصية من ولي من اولياء المسلمين او حاكم من حكام هذا امر لا يجوز ولا احد ان يكفر احدا من المسلمين. وفرق ايها الاخوة بين العاصي وبين الكافر وبين ماذا
اسف وبين الكافر شتان بينهما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلف من قال لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الله. وقال الصلاة واجبة عليكم خلف كل امام
برا كان او فاجرا. وامر عليه الصلاة والسلام بطاعة ولي الامر حتى وان ضرب ظهرك وان اخذ ما لك لهذا ايها الاخوة ولا يأخذنا الحماس او الاندفاع او مثلا محبتنا للدين وحرصنا على ان يكون الناس جميعا
الاستقامة وعلى هدي لننظر ايها المعاصي حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اليس ماعزا قد زنا؟ وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يطهره واعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
المؤاخذة يفتح الابواب له الابواب ويلقمه الحجج لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لمست فيقول لا الى ان قال كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة الى ان قال فان اكتهل صرح له بكل شيء قال نعم. فادرك الرسول صلى الله عليه وسلم
ان الرجل جاء يريد التطهير. فاقام عليه الحد ولما انكر عليه بعض المنكرون لما فر او حاول ان يفر القي عليه الكلمة فانكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين انه
وقد تاب توبة لو قسمت على اهل المدينة لكفتهم وكذلك قصة الغامدية وكيف جاءت النفس ضعيفة قد يحصل منها. لكن من يتوب الى الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة
اذا ايها الاخوة لنفرق بين ماذا الدرجات في هذا المقام. ومن اخطر الامور ان يتسرع طالب العلم المول الذي لا يزال في بداية طلب العلم فيحكم على الاخرين بانهم متساهلون او انهم لا ابدا ايها الاخوة
انظر الى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل العصاة رجل يتكلم في الصلاة فيسكته الصحابة. وبعد ذلك لا يواصل كلامه. ثم يضربون بايديهم على افخاذهم يريدون ان يصمتون او قال قال لكنني سكت
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وامي ما رأيت معلما احسن. فما قهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي قصة الشاب الذي جاء في عنفوان شبابه ويقول الرسول
صلى الله عليه وسلم بمحذر الصحابة ائذن لي بالزنا ويقوم احد الصحابة ليؤدبه. فيقول الرسول داعه ثم انظروا كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الداء والمرض الذي نفذ الى قلبه. قال له اترضى ذلك لامك؟ قال
قال اترضاه لابنتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لامهاتهم ولا واستمر معه الرسول. قال فما فخرج من عند رسول الله؟ قال وكما كرهت شيئا اكثر مما كرهت الزنا انظروا ايها الاخوة الى طريقة التأديب الى طريقة الدعوة. ولذلك الله تعالى يقول عن نبيه خذ العفو وامر بالعرف واعرض
الجاهلي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تعالى في مخاطبة اهل الجاهلين. وفي مجادلة ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. لا شك ان الدعوة لها سليم. ولها طرق رشيدة
لا شك ان الاسوة في ذلك اولا انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدستور الذي نرجع اليه هو قطب هذه الشريعة التي تدور عليه كتاب الله عز وجل القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفي تنزيل من حكيم
من حكيم حميد. الذي لما سمعه الجن توقفوا فاستمعوا اليه. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا الى اخر الاية. انظروا فالقرآن ياخذ بالباب القلوب. يستولي على النفوس
ينفذ اليها. فلو ان المرء اصغى اليه. ولذلك الله تعالى يقول افلا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ولان هذا القرآن العظيم يغزو النفوس. وينقر الى القلوب ويستقر بها
كان المشركون يحذر بعضهم بعضا من الاستماع اليه ولذلك يقول احدهم عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو حا ميم كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقومه بشيرا ونذيرا الى اخره. قال ان له حلاوة وان عليه لطلاوة وان اسفله وان اعلاه لمثمر
وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه وانه ليس من كلام البشر. وهو بلا شك ليس من كلام البشر فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به من اللوح المحفوظ تكلم الله به بصوت يسمعه الله تعالى يتكلم بصوت يسمعه من
كما يسمعه منقره فهذا هو كلام الله. وهذا المسجل في هذا القرآن العظيم. انما تكلم الله به سبحانه وتعالى لمن انكر ذلك والحد فيه اذا ايها الاخوة فيما يتعلق بالزنا
اذا العلماء اختلفوا فيه فلنستمع الى ما في الكتاب ثم نعلم قال فاقتله بالزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطأ في نكاح صحيح او بشبهة اعني الذي الذي يدرأ فيه الحد
وقال الشافعي يعني يقصد الذي بشبهة فسره يعني النكاح الذي يدرأ به الحد وهو الذي ذكرنا فيه امثلة وانتم تعلمون ان الشبهة احيانا يدرأ بها الحد وانتم تعلمون ان من اقوى الصحابة
في تنفيذ الحدود وهي في وفي اقامة العدل وفي الصرامة وفي الشدة عمر رضي الله عنه. ومع ذلك اوقف حد السرقة طعام الرماد لماذا؟ لشدة حاجة الناس وللمجاعة هنا نجد ان عمر رضي الله وهذا ما يعرف بالمصالح المرسلة
قال فقال الشافعي رحمه الله الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح امها ولا ابنتها. لان هؤلاء يستدلون وبحديث لا يحرم الحرام الحلال هذا حديث اخرجه ابن ماجة والبيهقي لكنه حديث فيه ضعف لا يحرم الحرام الحلال. اذا هذا حرام وطأ حرام فلا يحرم به الحلال
هكذا يقولون. معنى هذا انه يجوز للزاني ان يتزوج من زنا بها وان يتزوج بنتها وان يتزوج امها هذا هو تفسير ذلك. على هذا القول فقال الشافعي الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح امها ولا ابنتها. ولا نكاح ابي الزاني لها ولا ابنه
قال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي يحرم الزنا واحمد ايضا يحرم الزنا ما يحرم النكاح واما مالك ففي الموطأ عنه مثل قول الشافعي انه لا يوجد هنا العلماء كما ترون انقسموا الى قسمين. فالشافعي يرى ان الوطأ بالزنا لا يحرم لحديث لا يحرم
الحرام الحلال ولانه لا يثبت به نسب ولا نفقة وكذلك ايضا لا تثبت به ايضا المحرمية. لا يكون محرما لها لا يمكن ان ينتسب الى الزاني وكذلك ايضا لا توارث بينهما. اذا ولحديث لا يحرم الحرام الحلال
وروى عنه ابن القاسم مثل قول ابي حنيفة انه يحرم وقال سفنون اصحاب مالك لكن مالك كما ترون له رواية يتفق فيها مع الشافعي واخرى يتفق فيها مع ابي حنيفة واحمد
اذا الجمهور وهم الحنفية والحنابلة وهي الرواية الاخرى ايضا الامام مالك وبها قال بعض الشافعية يرى هؤلاء ان ينشر الحرمة وانه يحرم به فيما يتعلق بماذا؟ بالوطء ما يحرم بالنكاح الصحيح
قال سحنون اصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون الى ما في الموطأ وقد روي عن الليث ان الوطأ بشبهة لا يحرم وهو شاذ وهو كما ذكر المؤلف هذا قول شاذ اما كافة العلماء فيرون ان الوطأ بالشبهة انما هو يحرم لكنه لا
يكون الواطي بشبهة محرما قال وسبب الخلاف الاشتراك باسم النكاح في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي ومن راع الدلالة اللغوية في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباءكم لعلكم تذكرون في قصة هلال ابن امية وفي بعض
الروايات انه رويمر العجناني لكن المشهور انه هلال في قصته لما قال الرسول بعد ان حصلت الملاعنة. يعني الرجل رمى زوجته بالزنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له البينة
له حد في ظهرك الامر معروف وبقي الرجل متأثرا واتجه الى الله سبحانه وتعالى حتى نزلت الايات التي في اللعان. ولاعن من زوجته وهذه سبق ان تحدثنا عنها في درس ليلة البارحة
لكن بعد ذلك الرسول قال انظروا اليه فان وجدتموه اكحل العينين فهو فهو ماذا  يعني للزوج الذي زنا بالمرأة فهو لشريك او لشريك ابن سهماء. فجاء شبيها به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ما
مضى من كتاب الله لكان لي ولها شيئا تقرر الحكم وحصلت الملاعنة. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يكن لو لم لولا ما مضى من كتاب الله
الله عز وجل لو لا ما مضى من كتاب الله عز وجل اي ما جاء في الملاعنة وما تم لكان لي ولها شأن لان الشبه واضح في هذا المقام. اذا ترون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان كان وصفه كذا فهو لشريف
فجاء كما قيل اذا اصبحت المرأة هي المتهمة لكن الرجل ايضا حلف وهي ايضا حلفت وهناك ماذا مسؤولية عظيمة وكل سيسأل بين يدي الله من هؤلاء وغيرهم كل من ظلم
ساجد ذلك مدونا امامه قال فمن راعى الدلالة اللغوية في قول الله تعالى لكن لا ننسى ايضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذا حجة
للحنفية والحنابلة ومن معهم. قالوا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء قالوا فان النكاح يطلق على الوتر اذا النكاح هنا يطلق ايضا على الزنا يطلق على الواط والوطء زنا. اذا هذه الاية قالوا حجة لنا
والله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء انه كان فاحشة لان في تفسير الاية بعضهم فسرها بانه الزنا. وبعضهم ان ذلك كان في الجاهلية. اذا هذه يعني
لا يجوز للابل ان يتزوج امرأة زنا بها ابوه والعياذ بالله. فهذا التفسير حجة للجمهور قال فمن راعت دلالة لغوية في قول الله تعالى ولا ننسى ايها الاخوة ان الماء انما هو ماء هذا الرجل لكنه يختلف عن الحلال
بان ذاك نكاح طيب اباحه الله سبحانه وتعالى. لكنه وضع هو هذه النقطة في هذه المرأة كما يضعها الرجل في امرأته. لكن الفرق بينهما ان تلك كما قال الرسول ارأيت لو وضعتها في الحلال
اجر؟ قال بلى. قال فكذلك اذا وضعتها في الحرام فعليك وزر. فمن يضع هذه النطقة في الحلال؟ انما له اجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. ومن يضعها في الحرام فعليه وزر عظيم ايضا
قال فمن رأى الدلالة اللغوية في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. قال يحرم الزنا. ومن راع الدلالة الشرعية يعني قصدها الدلالة اللغوية ان النكاح على الواقع. والله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. يعني لا تطأوا ما وطأ ابائكم وهذي قد وطأها
اذا لا يجوز للبنان يقع اذا هي محرمة فتحرم على ابنه وعلى ابيه وتحرم ايضا عليه هو الزاني بنتها وامها كالحال في الزوجة. هذا هو تفسير في مذهب الحنفية والحنابلة. يعني لو ان انسانا زنا بامرأة فلا يجوز له ان يتزوج بنتها ولا امها. ولا يجوز ايضا
ولا لابنه لابن الزانية او ابي الزاني ان يتزوج هذه المرأة التي زنا بها لانه وضع فيها النطفة وهذا حقيقة بل هو قول الذي ارى رجحانا وهو قول الاكثر قال ومن راعت دلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا
ومن علل ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الام والبنت وبين الاب والابن قال يحرم الزنا ايضا ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم لاجماع الاكثر على ان النسب لا يلحق بالزنا
ما في شك اه يعني قصده يعني الولد للفراش وللعاهر الحجر فانه لا يلحق الولد بالزاني نعم هذا معروف يعني يلحقه نسب وكذلك ليس للزاني ان ينظر ولا يكون محرما ولا توارث هذه كلها امور يختلف فيها عن النكاح الصحيح
الذي هو النسب هذا لا خلاف فيه. لكن الوطأ حصل فهل هذا الوطأ ينشر الحرمة او لا؟ الظاهر انه ينشرها والله اعلم قال واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على ان الوطن بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح
واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح يعني هذه مرت في اللمس وغيرنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
