قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث واتفقوا على ان الرضاع بالجملة يعني انظر المؤلف بدأ اول ما بدأ بالنسب لاهميته. وغالب الفقهاء يتبعون ذلك بالرضاعة لان حرمة الرضاع تنتشر كما تنتشر حرمة النسب
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يحرم من الرضاع في الحديث المتفق عليه ما يحرم من النسب فهذا شبيه به تماما ولكن القرآن العزيز لم يذكر الا اثنتين من المحرمات بالرضا
حرموا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فهي اشارة من القرآن العزيز. ولان تنتشر والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين هذا المجمل فكان الامر واضحا بحمد الله فلا خلاف فيه الا في
يسيرة في مسائل قليلة جدا والخلاف فيها اقرب ما يكون الى الشذوذ قال واتفقوا على ان الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب اعني ان المرضعة تنزل منزلة الام
وتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن يعني هذا الرظاع ايها الاخوة له طريقان الطريق المرأة التي رظى ارظعت وايضا الفحل الذي هو صاحب اللبن الرجل فنحن من حيث الجملة نبين ان
هذا صاحب اللبن زوج هذه المرأة في اربعة يكون ابا لماذا للمرضع وان كان مثلا والجد يكون جدا والاخوة يكون اخوة والابناء يعني ابناء هذا الرجل الرضع يكونوا اخوة له. والاعمام اعمام
الخالات وخالات والجدات وجدات وهكذا كالحال بالنسبة للنسب تماما لكن هناك فوارق كالميراث توارث بالنسبة لماذا؟ للعلاقة الرضاعية. قال فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل ام النسب من رظاع للانسان الذي ارظعته ان يجلس معها
ايضا كما تجلس مع ابنها الذي من صلبها وان يسافر بها قال فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل ام النسب واختلفوا من ذلك في مسائل يعني كل يحرم عليه ما يتعلق بهذه امه التي ارضعته كل امهاتها وان علاونا وبناتنا
وهكذا كل ما يحرم من النسب. وكذلك ما يتعلق بالفحل اي هذا الذي ثاب اللبن من وطأه وهو رجل اي زوج هذه المرأة وسيأتي الخلاف فيها ايضا قال واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع. اذا ذكر المؤلف تسع مسائل ليست ثمان كما ذكرت نعم نسمعها
جملة احداها في في مقدار المحرم من اللبن. ما هو القدر المحرم من اللبن هل كل رضاع يحرم او ان هناك قدرا معينا ثم هل هذا القدر ايضا متفق عليه او فيه خلاف
هل الرضعة تحرم او لا؟ هل الرضعتان تحرمان؟ هل لا بد من ثلاث رضعات او خمس رضعات او سبع او عشر هناك اقوال عدة للعلماء. هذا فيما يتعلق بعدد الرضعات
والثانية في سن الرضاع. هل هناك سن معين يكون الرضاع فيه محرما هلا وسن الفطام بحيث لو فتن الطفل لمدة سنة وقل واكثر فان هذا هو السن او العمر الذي يعتبر فيه التحريم او ان ذلك محدد بعامين لقول الله تعالى
اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة او ان ذلك يسري الى الكبير كما في قصة سالم وسيأتي الكلام عنه والثالثة في حال المرضع في ذلك الوقت عندما يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا. هل هناك ايضا وقت خاص يكون فيه الرضاعة وان ذلك مطلق
الرابعة هل يعتبر فيه اصوله بضضاع والتقام الثدي او لا يعتبر؟ يعني هل يشترط ان يكون عن طريق الرضاعة بعد ان يلتقم الصبي الرظيع الطفل الثدي فيمتصه او انه يكفي عن ذلك ان يصل
الى اللبن الى جوفه سواء كان عن طريق الحلق او عن طريق الانف او الحقنة او هل هناك خلاف بين الحلق وبين كل ذلك تكلم عنه العلماء والخامسة هل يعتبر فيه المخالطة ام لا يعتبر؟ بمعنى هل هناك فرق بين اللبن المحض اي الخالص
الذي لم يخالطه غيره او ان المخالط ايضا كالذي يخالطه دواء او شراب او طعام او ماء هل تتأثر او لا او ان اللبن يحتفظ بقوته وقدرته على التأثير فلا يتأثر بمخالفة
يخالطه والسادسة هل يعتبر فيه الوصول من الحلق او لا يعتبر؟ بمعنى هذه المسألة كأنها مكافأة للرابعة شريهة بها ولذلك تذكرنا يعني قريبة منها جدا يعني لو وصل عن طريق الحال. كالذي يعرف
وادخل عن طريق انفه ثم وصل الى مائدته هل هذا يعتبر رضاعا تثبت به الحرمة والمحرمية او لا؟ هل ينزل صاحب اللبن؟ اعني الزوج المرضع بمنزلة فهو الذي بعد ذلك ولدت هذا الغلام فهذه المحكمية ايضا
وانها تشمل الاذى ايضا. صاحب اللبن الذي تاب منه اللحم بوقته. لانه كان حصل ذلك فانما هو من مجموع الرجل والمرأة يخرج من بين الشلب والطرائب اللبن هل للرد تأتيتك فيه او لا؟ لا شك فما صفاتك ان جماهير العليا ان المحرومية ايضا
ايضا للفحل وهناك خلاف يسير في هذه المسألة والثامنة الشهادة على الرضاع كذلك الشهادة هل تكفي شهادة امرأة واحدة؟ او لابد من وجود امرأتين؟ او لان النساء لسن كالرجال فلا بد من اربع
ولو اقتصر على شهادة امرأة بل لها شروط واوصاف معينة والتاسعة صفة المرضعة ما صفة المرظعة هل يشترط فيها ان تكون امرأة وان تكون في حياة؟ وهل يلزم ان تكون حاملا؟ او لا
ذلك المهم ان تكون امرأة وهذه المرضعة هل يشترط ان تكون ايضا ادمية بمعنى لو رضع اثنان من حيوان؟ هل تثبت هو الجواب لا كذلك لو رضع مثلا وجد في ثدي رجل اللبن فرضع منه ان تثبت ايضا المحرمية
هذا اشار اليه المؤلف وانكره لكن هناك من تكلم فيه. ونتركه لموضع هذه اشارات احببنا ان نعلق وبعد ذلك نأتي الى هذه المسائل ان شاء الله تفصيلا قال المصطفى مسائل الرضاع ايها الاخوة مهمة لا نظن انها سهلة وانها من الامور التي ينبغي ان يمرها الانسان مرور الكرام فان هذا مما
ينتشر بين الناس. وكثيرا ما يفاجئ الناس في احوال كما سيأتي. في قصة عقبة ابن حارث. فانه تزوج امرأة. وبقي معه فترة ثم تأتيه جارية سوداء فتقول ورضعتكما يرون ان هذه من اشد الامور على النفوس. ويذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرض عليه ذلك فيرد عليه الرسول كيف وقد
كيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
