والمسألة الثانية هل يجوز لمن وجد في في لمن وجد فيه هذان الشرطان نكاح اكثر من امة واحدة ثلاثا او او اثنتان فمن قال اذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت لانه غير عذب قال اذا كانت
حرة لم يجز له نكاح الامة جمهور العلماء على انه يجوز له ان ينكح الى اربع. هذا هو مذهب الجمهور. اكثر الفقهاء على جواز ذلك ومن قال خوف العنت انما يعتبر باطلاق سواء كان عزبا او متأهلا. لانه قد لا تكون الزوجة الاولى مانعة من
وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنت. فله لينكح امة لان حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها وبخاصة اذا خشي العنت من الامة التي يريد نكاحها. حقيقة الاية تدل على انه يجوز للحر ان ينكح اربعا
ولم تخصص ذلك بالحرائر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قال وهذا بعينه هو السبب باختلافهم. هل ينكح امة ثانية على الامة الاولى او لا ينكحها وذلك ان من اعتبر خوف العنة مع كونه عجبا اذ كان الخوف على العجب اكثر. قال لا ينكح اكثر من امة واحدة
ومن اعتبره مطلقا قال ينكح اكثر من امة واحدة. وهذا هو الظاهر نعم وكذلك يقول انه ينكح على الحرة. واعتباره واعتباره مطلقا فيه نظر واذا قلنا ان له ان يتزوج على الحرة امة. يعني هنا لو تزوج ايضا لو يعني وجد فيه الشرط
فنكح امة ثم ايسر فهل ذلك يكون سببا ماذا؟ لان يطلق هذه التي نكحها الجواب لا. الصحيح لا. لو استطاع ان يجد طول حرة فتزوج الحرة. هل يكون ذلك طلاقا للأمة
فيه خلاف بين العلماء الاكثر على انه لا يكون طلاقا وانها تبقى معه. وبعضهم قال لا يجمع بينهما فتطلق. هذه من الفروع التي تندرج تحت هذه المسألة واذا قلنا ان له يتزوج على الحرة امة فتزوجها بغير اذنها. فهل لها الخيار في البقاء معه؟ او في فس
هذي ايضا مسألة اخرى لو كانت عنده حرة فتزوج عليها انا وهي لا تعلم او تزوج بعدها امة اخرى وهي تعلم بالاخرى بالاولى ووافقت ولم تعلم بالثانية هل لها ان تطلب الطلاق من حقها
فهذا اولى فيه من يقول نعم وفيه من لا يقول لا. فيه من يقول لا. قال اختلف في ذلك قول مالك فيه خلاف كثير في المذاهب كلها قال واختلفوا اذا وجد قولا بحرة هل يفارق الامة ام لا؟ هو اشار اليها هذه وجد قولا الصحيح انه لا يفارقها
وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة. ونقل عن المزن من اصحاب الشافعي انه قال يفارقه وهو وجه في مذهب احد  لكن الظاهر من المذهب كمذهب الشافعية انه لا يفارقه
قال واختلفوا اذا وجد طولا بحرة هل يفارق الامة ام لا؟ ولم يختلفوا انه اذا ارتفع عنهم خوف العنت اذا ارتفع عنه خوف العنت انه لا يفارقها. اعني اصحاب مالك
واتفقوا من هذا الباب على انه لا يجوز ان تنكح المرأة من ملكته. هذا معروف لا يجوز لها ان تنكح انسانا تملكه. لان الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النسر فالرجل هو الذي يلاه القيامة
على المرأة عن القيام على شؤونها فكيف تملك زوجها؟ هذا فيه ذل ولذلك لا يجوز ذلك. كما ذكر المؤلف قال واتفقوا من هذا الباب على انه لا يجوز ان تنكح المرأة من ملكته
وانها اذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
