واتفقوا على انه لا يجوز للمسلم ان ينكح الوثنية. انتبهوا الذي مضى هناك مسلم تزوج اما عرفنا ان العبد له ان يتزوج الامة لانه مساو لها المسلمة. هناك الكلام في المسلمة. هل للحر ان يتزوج
وجلأمة المسلمة يعني ايش القصد التسري لا الزواج عرفنا الخلاف والشرطين الان سندخل في مسألة جديدة ما  واتفقوا على انه لا يجوز للمسلم ان ينكح الوثنية. ولذلك لقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات
حتى يوم ولا تمسكوا بعصا من الكواكب اذا هذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل لقول الله تعالى ولا تمسكوا بعظم الكوافر واختلفوا في وكذلك الاية الاخرى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن
واختلفوا في نكاحها بالملك واختلفوا في نكاح الوثنية بملء ملك اليمين. هل يجوز او لا هو سيعود اليها مرة اخرى نعم وتحتاج الى تفصيل نعم. واتفقوا على انه يجوز ان ينكح الكتابية الحرة لما روي في
ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. اذا الان هل يجوز للمسلم ان ينكح الحرة الكتابية هذي لم يفصل القول فيها لكن تلك سيعود اليها يعني هل له ان ينكح المسلم الكتابية او لا؟ اشار الى ان العلماء ذهبوا الى جواز ذلك وخالفوا في هذا ابن عمر. اليس كذلك
اقرأ العبارة. قال واتفقوا على انه يجوز ان ينكح الكتابية الحرة الا ما روي في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ما نسبه الى ابن عمر فلم اقف عليه ولا اظنه قولا لابن عمر لان هذا حقيقة لم يختلف فيه العلماء
والذين خالفوا في ذلك هم من من الفرق الذين لا يعتدوا بقولهم الذين خالفوا هم ممن لا يعتبر قولهم في الاجماع ولا يحرم يا جماعة انما الذي حصل في هذه المسألة
هو اولا الاية الصريحة في هذا يعني هنا الذين على القول او حجة الذين قالوا وان كان لا يعتد بقولهم يستدلون بالاية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تمسكوا بعصم الكوافير. فقالوا هذه الكتابية كافرة
وان كانوا ينتسبون الى كتاب والمراد باهل الكتاب هنا اليهود والنصارى. فانهم حرفوا وبدلوا. اذا هم كفار اذا هم مشركون. فلا يجوز ان تنكح نساؤهم هذا هو قولهم اما جماهير العلماء من الصحابة والتابعين بل العلماء عامة فقالوا بجواز ذلك
لان الله تعالى قال في سورة المائدة وانتم تعلمون ان سورة المائدة من اخر ما نزل وفيها قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اتعرفون خلاف العلماء في اي ما هي اخر اية نزلت
اهي هذه الاية اليوم اكملت لكم دينكم هي قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله المهم هنا ان سورة المائدة انما نزلت متأخرة الله تعالى يقول فيها اليوم احل لكم الطيبات
طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين قيل اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين الشاهد في قوله تعالى اذا لكما التزوج محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
ومن قبلكم فذهب جماهير العلماء في ذلك مذهبين. منهم من قال ان هذه الاية ناسخة للايتين السابقتين في هذا المعنى لانها متأخرة عنهما بلا شك فهي نسخت ما في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يمن. وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافير
ومن العلماء من قال ان قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا يتناول ليس على اطلاقه المراد به عامة المشركين. ولا يراد بذلك اهل الكتاب. بدليل ان الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن
الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. ففرق بينهما وقال في نفس السورة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا
اذا انظروا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. فذكر اهل الكتاب وذكر المشركين ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فقالوا ان لفظ المشركين عام
ويخرج من ذلك اهل الكتاب في هذا الموطن وهذه مسألة الحقيقة الخلاف فيها غير معتد به. ولا ينظر اليه لانه من اناس لا ينظر الى خلافهم نعود الى القضية التي اشرت اليها وهي قضية نسبة المؤلف ذلك الى ابن عمر. الى انه قال يحرم حقيقة ما اعرف ذلك
عن عبد الله ابن عمر ولا وقفت وانما الذي عرف ان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم حذيفة ابن اليمان انهم تزوجوا كتابيات فامرهم عمر رضي الله عنهم عنه بتطليقهن فطلقوهن الا حذيفة فقال له اتشهد انها حرام؟ يخاطب عمر رضي الله عنه فرد عليه عمر
انظروا الى ادب الصحابة وكيف تحريهم في الحكم؟ فقال هي جمرة كرر عليه حذيفة تشهد انها حرام؟ قال هي جمرة. قال اذا قد احلها الله لي. لكنه بعد فترة حذيفة اي طلقها والقصد من ذلك هو الحفاظ على الاولاد
لكن الله سبحانه وتعالى اباح ذلك. اذا عمر رضي الله عنه كان يوصي بعض الصحابة الذين تزوجوا ونكحوا لكن ليس معنى ذلك انه لا يجوز. ولو كان الامر محرما لكان عمر اشد الناس في ذلك. ولوقف
وامام حذيفة فلما قال لها تشهد انها حرام كان يقول نعم. لكنه اجابه بجواب اخر عدل عن الجواب عما اراد. قال قال انها جمرة وكرر ذلك تشهد انها حرام قال انها جمرة
اذا يجوز للمسلم ان ينكح الكتابية. هذا هو الغراب. اذا ما نسبه الى ابن عمر انا لم اقف عليه. ولعل هذا وهم من مؤلف والله اعلم واختلفوا في احلال الكتابية الامة بالنكاح
واختلفوا في احلال الكتابية يعني هل تحل الامة الكتابية في النكاح او لا؟ جمهور العلماء على انها لا تحل الامل تكلمنا قبل قليل عن الامة المسلمة هل له ان يتزوجها واكرر ايها الاخوة انتبهوا الفرق بين التسري
اي الوط بملك اليمين وبين النكاح عرفنا الان انه يجوز للمسلم ان ينكح الكتابية الحرة وما كان من عمر فهو تضرع رضي الله عنه اذا الان هل يجوز للمسلم ان ينكح الامة الكتابية. اما ان يتسراها فنعم
في المسألة فيها خلاف. جمهور العلماء يقولون لا يجوز له ذلك وابو حنيفة يرى جواز ذلك. ووجهة ابي حنيفة انه يقول اليس له ان يتزوج الحرة الكتابية؟ قالوا بلى. قال فلماذا ايضا لا يتزوج الامة
هذه كتابية وهذه كتابية واجاب الجمهور عن ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في الاية التي مرت بنا قبل قليل ومن لم يستطع من قول من ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات
فنص تعالى على من فتياتكم فمما ملكت ايمانكم ثم قيدها سبحانه وتعالى بقوله فتياتكم المؤمنات الاية كما ترون نص يقول جمهور العلماء في انه لا يجوز للمسلم ان يتزوج اي ان ينكح الكتاب
هذا هو مذهب جمهور العلماء وهذا هو دليلهم. وابو حنيفة دليله قياسي قاس نكاح الامة على الحرة فكما انه يجوز للمسلم ان ينكح الحر وان يتزوجها الكتابية كذلك يجوز له ان ينكح
الكتابية والجمهور فرقوا بينهما لماذا؟ قالوا لان الله تعالى نص على نكاح الحرة الكتابية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن ونص على ان التي يتزوجها المسلم من الايمان انما هي الامة المسلمة من فتياتكم المؤمنات
قال واتفقوا على احلالها بملك اليمين. نعم اما بملك اليمين فلا خلاف فهذه المسألة فيها خلاف ايضا. يعني احلال الكتابية بملك اليمين هذه ليس فيها حقيقة خلاف انما الخلاف في الوثنية كما سيأتي
يعني هل للمسلم ان يتزوج الكتابية بملك اليمين؟ الجواب نعم. له ان يتزوجها بملك اليمين وهذا قد حصل من الصحابة رضي الله عنه. قال والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات الا انه نقل عن الحسن البصري انه لا يرى ذلك
يعني جماهير العلما وفيهم الائمة الاربعة يقولون للمسلم ان ان يتسرع الامة يعني ان الكتابية الامة الكتابية ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. وقوله سبحانه وتعالى
الصلاة من النساء اذا ونص على ماذا ما ملكت ايمانكم اذا الله تعالى نص على الامة فدل ذلك على جوازه. اما الحسن البصري فيقول لا يجوز ذلك لان هذه الكتابية مشركة
فلا فرق بينها وبين المشركة والله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال سبحانه وتعالى ولا تمسكوا  قال والسبب اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين. دخل الان مسألة اخرى. اذا عرفنا الان ايها الاخوة المسائل
كما ترون قد يكون فيها تشابه فتحتاج الى انتباه. عرفنا الان انه يجوز للمسلم ان ينكح ان ينكح الحرة  وان الخلاف في ذلك انما هو لا يعتد به هل يجوز للمسلم ان ينكح الامة الكتابية؟ الصحيح انه ليس له ان يتزوجها هل له ان
يتسرى الامة الكتابي؟ الجواب نعم خلافا للحسن البصري هذا هو لان الله الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فالاية فالايتان نص في جواز نكاح الاماء. واذا
لم ينكح الكتابية فمن ينكح من الايميل لا قصدي اذا لم يطع الكتابي ان يتسراها. وخلاف الحسن في ذلك ضعيف الان سننتقل الى مسألة اخرى وهي هل للمسلم ان يتسرع ان يقع الوثني
هذا ما ذكره المؤلف الان والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين عاد اليها المؤلف ذكرها جملة وعاد اليها لكنه بالنسبة للكتابيات لم يفصل فيها ففصلت القول فيها. اذا الان هل يجوز للمسلم
ان يتسرى اي ان يطأ الامة الوثنية المراد بالوثنية هم عبدة الاصنام عبدة الاوثان كالحال بالنسبة للعرب قبل الاسلام. فانتم تعلمون ان اكثر البلاد التي فتحت وان اكثر السبايا التي
اخذها المسلمون واصابوها انما هي من العرب والعرب في الجاهلية كانوا وثنيين. فانهم كانوا يعبدون الاصنام يعبدون الحجارة يعبدون الاشجار يعبدون الاوثان. وهذا امر معروف ومشهود. واما اهل الكتاب فهم اليهود والنصارى وهم قد حرفوا وبدلوا
اذا السؤال الان هل للمسلم ان يطأ الامة الوثنية اي المشركة؟ يعني غير الكتابية الحقيقة ان الخلاف فيها يسير. الانسان عندما ينظر الى الادلة يجد ان هذا المخالف الذي قوله يعتبر اقرب الى
نجد ان ظاهر الادلة معه وان مذهب الجمهور انما ادلته عامة. اه اذكر لكم انا ما حصل. تعلمون ما حصل في في قصة حنين ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا القت عليكم الارض بما رحبت الى اخر الاية تعلمون ان المسلمين في يوم
كان عددهم كثيرا وانهم اخذتهم العزة وانه بهذه الكثرة لن يغلبوا من تلة اراد الله سبحانه وتعالى ان يعطيهم درسا وان النصر انما هو من عند الله. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله سبحانه
وتعالى. فليس الامر يرجع الى الكثرة او القلة. فالمسلمون مع قلتهم انتصروا يوم بدر على المشركين وانتصروا على المشركين يوم احد. فلما خالفوا امر وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقض عليهم
المشركون فتحول النصر الى هزيمة هنا يوم حنين ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا الى اوطاس اوطاس مكان يبعد عن مكة كما ذكر العلماء مسافة ثلاث مراحل فاصابوا سبايا يعني جملة من النسا
واولئك النساء كن نساء لرجال من المشركين. فشق ذلك على بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه صعب على المسلمين. وشق عليهم ان يطأ احدهم امرأة لها زوج فانزل الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم
ودل ذلك على جواز وطئهم لكن يرد الاشكال جماهير العلما من الصحابة والتابعين وكافتهم يذهبون الى انه لا يجوز للمسلم ان يقع وثنيه حتى تسلم وخالف في ذلك طاووس من التابعين
وطاووس هو الذي اشتهر عنه انه قال للمسلم ان يطأ الوثنية. ما دليلك الاية قصة ماذا هذه السبايا؟ الرسول لما ارسل بعثا الى ماذا اوطعت وحصلوا على سبايا من النسا فان الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم وعظم عليهم وتحرجوا
ان يقعوا اولئك النساء انزل الله تعالى الاية والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة
حامل حتى تضع ولغير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اذا الاية والحديث تدل على الوطء ومع ذلك نجد ان من يخالف في ذلك يعتبر خلافه شاذ. انتم ترون الرسول ارسل بعثا
اصاب والاية نزلت فرفعت الحرج الذي كان في صدور بعض المؤمنين. واذنت لهم بالوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم  فلماذا خالف في ذلك الجماهير من الصحابة والتابعين وتابعيهم والائمة الاربعة وانفرد في ذلك ماذا
انفرد في ذلك طاووس من اطلع على كتاب المغني ابن قدامة اذكر انه عرض لهذه المسألة ورجح القول الثاني لكنه بسط ان يأخذ به لانه يخالف جماهير العلماء. واتفق معه ايضا في ذلك ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. لكن كما ترون نجد ان
اولئك العلماء راجعوا يعللون فقالوا لعلهن اسلمن يعني ما فيه تعليم لترجح به مذهب الجمهور الا ان يقال بانه الناس والا كما ترون الرسول ارسل بعثا ظفروا بنساء من ماذا؟ من المشركات. لسنا من اهل الكتاب وتحرج المسلمون
المسلمون عندما تحرجوا ما تحرجوا لانهن مشركات في الظاهر ولكن لانهن تحت رجال يطأونهن فانزل الله الاية والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الحديث الذي ذكرت ذات حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض
ايضا فان الحامل تستبرأ بحيرة واحدة اذا ترون ان ظاهر الادلة مع طاووس. لكن كافة العلماء خالفوا وهم لا يخالفون في هذا الا ولهم ادلة اليها فقال بعض العلماء لعلهن اسلمن
ونحن نقول كما قالوا والله اعلم اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة هل يجوز للمسلم ان يطأ امة او لا قال والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين معارضة عموم قول الله تعالى ولا تمسكوا بعظم
وعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. لعموم قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. يعني الايتان ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا يدل بعمومه لمذهب فهذه مشركة لكنهم قالوا هذا ليس نكاحا المخالف. انما هو وطأ لملك اليمين
ايضا الاية الاخرى ولا تمسكوا بعظم الكوافير قد تكون هذه اقوى دلالة للجمهور في الاستدلال بها اما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمان فانها نزلت في رفع الحرج عن المؤمنين
قال لعموم قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وهن المثبيات قال وظاهر هذا يعني اللاتي اصبن سبايا فانه لما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا جماعة من المسلمين
الى عطاس فانه سبأ غنموا وكانوا مما سبوه النسا نعم قال وظاهر هذا يقتضي العموم. سواء كانت مشركة او او كتابية. والجمهور على منعها. والجمهور على منعها بل كافة العلماء عدا طاؤوس في معلم بعضهم اضاف الى طاووس هو اخر لكن المشهور ان هذا القول قال به طاووس من التابعين
وبالجواز قال طاووس ومجاهد. مجاهد الله اعلم انما طاووس هذا اشتهر عنه وهو امر معروف عنه. انما مجاهد يحتاج الى  التأكد من ذلك لكن ايها الاخوة انظروا الى ادب الصحابة رضي الله عنهم الى حرصهم رضي الله عنهم الى انهم يتجنبون كل امر فيهم
كون الرسول صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معهم ويعيش بين اظهرهم ومع ذلك شق عليهم وصعد ان يقعوا اولئك النساء وهن في عصمة رجال من المشركين حتى نزلت الاية
فشافت ما في صدورهم ورفعت ما وقع فيها من ماذا؟ من تخوف وتردد فزال الاشكال ايضا الذين مذهب طاووس قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا وهو مطالب بالبيان. الرسول عليه
الصلاة والسلام هو يبين للناس ما نزل اليهم. وهذا امر يحتاج الى بيان. فالاية نزلت فرفعت ما اشكل الصحابة ولم تتعرض لماذا؟ لكونهن اسلمن وغير اسلمن. فقالوا لو كان الاسلام شرطا لبين الرسول صلى الله عليه
عليه وسلم ذلك. لكنه لم يبين فكان ذلك دليلا على جواز هذا استدلال لماذا؟ لما ذهب اليه طاووس قال وبالجواز قال طاووس ومجاهد ومن الحجة لهم ما روي من نكاح المثبيات في غزوة اوطاس
اذ استأذنوه في العزل فاذن لهم وانما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الاحرار ايها الاخوة العزل الذي اشار اليه المؤلف هو ان الانسان يعني يعزل يجامع فاذا اراد ان ينزل لا ينزل في ماذا؟ وهذا كان يفعلونه خشية الحمل لامر مؤقت
فان ذلك مما ابيح كنا نعزل والقرآن ينزل في الحديث المتفق عليه. نعم قال ولكن هذا عند الحاجة قال وانما صار الجمهور لجواد نكاح الكتابيات الاحرار بالعقد لان الاصل بناء الخصوص على اذا عاد المؤلف ليبين ونحن ظننا انه اهملها فيما يتعلق بالكتابيات
يعني يريد الان ان يذكر ما يتعلق بنكاح الكتابيات لا الامام الحرائق اعني قول الله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هو خصوص وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ان هو عموم واستثنى الجمهور الخصوص من العموم. ومن ذهب الى تحريم ذلك نحن ذكرنا بان العلماء الذين
الى ذلك هو قول العلماء كافة نحن قلنا لا يعتد بالمخالف هنا لكنهم قالوا ان اية المائدة انما هي متأخرة اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن غير مسافحين ولا متخذي اخدانا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. اذا قالوا هذه متأخرة كما ذكرنا فتكون ناسفة وبعضهم قال لا المراد بالمشركين
اهل الكتاب كما ذكرنا واستبدلنا قال فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم. ومن ذهب الى تحريم ذلك جعل العامة ناسخا للخاص. وهو مذهب بعض فقهاء وانما اختلفوا في احلال الامة الكتابية بالنكاح
بمعارضة العموم في ذلك القياس وذلك ان قياسها على الحرة يقتضي باحة تزويجها. وباقي العموم اذا استثني منه الحرة يعارض ذلك لانه يوجب تحريمها على قول من يرى ان العموم اذا خصص بقي الباقي على عمومه
ومن خصص العموم الباقية بالقياس عرفنا ان الذي اجاز ذلك بالنسبة للنكاح هو ابو حنيفة وخالفه الجمهور وقلنا دليل الجمهور من فتياتكم المؤمنات وابو حنيفة قاسى الامة على ماذا الحرة فكما انه يجوز
ان ينكح الحرة له ايضا ان ينكح الامة قال وذلك ان قياسه على الحرة يقتضي اباحة تزويجها. هو مذهب ابو مذهب ابي حنيفة ودليله قال وباقي العموم اذا استثني منه الحرة يعارض ذلك
لانه يوجب تحريمها على قول من يرى ان العموم اذا خصص بقي الباقي على عمومه ومن خصص العموم الباقية بالقياس او لم يرى الباقية من العموم المخصوص عموما؟ قال يجوز نكاح الامة الكتابية
صريحة ايها الاخوة لان المقصود بالمحصنات الحرائر فهي نص في هذه المسألة يعني الاية دليل قوي لمذهب الجمهور بابي حنيفة دليله قياسي. فلا يمكن ان نعارض نصا من الكتاب بدليل قياسي
فمن خصص العموم الباقي بالقياس او لم يرى الباقي من العموم المخصوص عموما. قال يجوز نكاح الامة الكتابية ومن رجح باقي العموم بعدم التخصيص على القياس قال لا يجوز نكاح الامة الكتابية. المعروف عند التطبيق
لان الصحابة رضي الله عنهم منهم من تزوج الحرائر من الكتابيات. اما بالنسبة لغير الحرائر وهن الاناء وكانوا يتسرونهن تسريا ولم يعرف انكحوهن فهذا فعل الصحابة اذا جاء موافقا للاية
قال وهنا ايضا سبب اخر لاختلافهم وهو معارضة دليل الخطاب للقياس وذلك ان قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يوجب الا يجوز نكاح الامة غير المؤمنة بدليل الخطاب. يعني المؤلف اراد ايضا ان يضعف دليل ابي حنيفة
مفهوم المخالف للاية من فتياتكم المؤمنات يعني الاية من فتياتكم المنب اخرجت غير المؤمنات لكن المحصنات من الكتابيات جاءت تنصيص عليها فتبقى الامة مخرجة من ان تنكح لكن ان تتسرى نعم
ان السنة دلت على ذلك وذلك ان قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يوجب الا يجوز نكاح الامة غير المؤمنة بدليل الخطاب. وقياسها على يوجب ذلك والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج
ويجوز فيه النكاح بملك اليمين اصله المسلمات والطائفة الثانية انه ثم انه ثم لم يجز نكاح الامة المسلمة بالتزويج الا بشرط فاحرى الا يجوز نكاح الامد الكتابية هذه من ادلة الجموع اذا كانت الامة المسلمة لا تتزوج الا بالشرطين
السابقين اللتين الذين عرفتموهما وهو الا يجد طولا وان يخشى العنت فكيف يتزوج الكتابية ولاية صريحة من فتياتكم المؤمنات قال وانما اتفقوا على احلالها بملك اليمين لعموم قول الله تعالى الا ما ملكت ايمانكم والذين هم وايضا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما
ملكت ايماننا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانهم اذا الايتان صريحتان وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة ذلك ثم ما حصل ايضا من المسلمين  قال ولاجماعهم على ان السبي يحل المسبية غير المتزوجة
وانما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها؟ وان هدم فمتى يهدم رأينا ان ذلك لا يؤثر وان الاية رفعت الاشكال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وقال قوم ان سبيا معا اعني الزوج والزوجة لم لم يفهم هذه مسألة اخرى الان يعني دخل
المعلم في مسائل اخرى يعني لو تم سبيهما معا هل ينفسخ النكاح او لا؟ نعم وقال قوم سبيا معا اعني الزوج والزوجة لم يفسخ نكاحهما وان سبي احدهما قبل الاخر ان فسخ النكاح. وبه قال ابو حنيفة
وقال قوم بل السبي يهدم معا او سبي احدهما قبل الاخر. وهذا هو حقيقة رأي الاكثر وهو الراجح وهذا يختلف ايها الاخوة عن مسائل اخرى ربما يعني تدور في اذهاننا وهي اذا اسلم احد الزوجين
تختلف الصور قبل الاخر يعني ربما تسلم الزوجة قبل زوجها فهل تنتهي عصمة النكاح وهذا حصل كما تعلمون من زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اسلمت بسنوات عديدة قبل زوجها في العاص
حتى قيل انها بلغت ثمانية عشر عاما وسيأتي الكلام عنها. وانما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها يعني قصد المؤلف رحمه الله المتزوجة اي غير المسلمة اذا سبأ المسلمون كما حصل في غزوة اوطاس عندما ارسل الرسول
صلى الله عليه وسلم بعثا فغنموا واسروا بعض السبايا. حصلوا على بعض السبايا فهنا هل السبي يهدم ذلك او لا يهدمه. بمعنى هل ينفسخ النكاح ويبطل او لا؟ للعلماء في ذلك عدة اقوال
قال وان هدم فمتى وان هدم فمتى يهدم؟ يعني هل اذا سبيت المرأة وهي في عصمة زوجها؟ هذا المراد يعني المرأة المتزوجة اذا سباها المسلمون فهل تبقى على زواجها او ينتهي
او ان هناك تفصيلا في هذه المسألة. لا شك ان في المسألة خلاف وتقصير وقال قوم ان سبيا معا اعني الزوجة والزوجة لم يفسخ نكاحهما. يعني ان تم سبي الزوجين معا لم
نكاحهما وهذا عند الامامين ابي حنيفة واحمد وان سبي احدهما قبل الاخر ان فسخ النكاح وبه قال ابو حنيفة وان سبئ احدهما قبل الاخر انفسخ النكاح وبه قال ابو حنيفة واحمد في رواية
اما الرواية الاخرى فيفرق الحنابلة فيها بين سبي الزوج اولا او المرأة فان سبيت المرأة اولا فانه ينفسخ النكاح وان سبي الزوج فانه لا ينفسخ النكاح في رواية والرواية الاخرى
يلتقون فيها مع الحنفية قولا واحدا ان سبيا معا بقي على نكاحهما وان سبئ احدهما قبل الاخر فسخ النكاح  وقال قوم بل السبي يهجم سبيا معا او سبي احدهما قبل الاخرين وبه قال الشافعي
وبه قال الشافعي ومالك وعن مالك قولان احدهما ان السبي لا يهدم النكاح اصلا والثاني انه يهجم باطلاق مثل قول الشافعي. وهو المشهور عند المالكية لكن المالكية والشافعية يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والمحصنات من المشركين الا ما ملكت ايمانكم فهنا والمحصنات من المشركات الا ما ملكت ايمانكم. فهنا نص على ان المحصنة وهي المتزوجة. الله سبحانه وتعالى عندما
المحرمات قال في اخرها وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. فما المراد بالمحصنة  والمحصنات من النساء هذا حكم الا ما ملكت ايمانكم هذا حكم اخر. المراد بالمحصنة هنا المتزوجة
اذا هذه يحرم الزواج بها لكن يبقى بعد ذلك الاستثناء الا ما ملكت ايمانكم. هناك كلام كثير للمفسرين هل الاستثناء متصل او منقطع الى غير ذلك. لكن الشافعية والمالكية يذهبون الى
ان هذه الاية فيها دلالة على ان السبي انما هو يفسخ النكاح وينهيه. لان الله تعالى قال والمحصنات من النسا اذا يدخلن في المحرمات الا ما ملكت ايمانكم والمراد بهن السبايا. فانه بذلك ينفسخ نكاحهن. هكذا يقولون. والاخرون
رواهم الحنفية والحنابلة. يقولون ان العتق لا بان النكاح كالعتق تماما. فالنفكة كما ان العتق لا يمنع ابتداء النكاح كذلك لا يمنع استدامته اذا يقول اصحاب القول الاول ان العتق لا يمنع استدامة. ان الرق لا يمنع استدامة النكاح
لا يمنع ابتداء النكاح فهو كذلك لا يمنع او لا يؤدي الى انقطاعه. اي لا يمنع استدامته. ثم يقولون ان الاية عامة وقد خص منها الايماء المملوكات المتزوجات في دار الاسلام. اي الموطؤات في دار الاسلام. فانهن خصن من
هذه الاية كذلك يقاس عليهن ايضا من اسلمن ماء الزوج والزوجة اذا اسلما معنا مرة اخرى الشافعية والمالكية يرون ان قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم عام يشمل كل نسبية. سواء
من سبيت مع زوجها او سبي احدهما قبل الاخر والاخرون يقولون ان الرق لا يمنع ابتداء النكاح فكذلك لا يؤدي الى انقطاعه ثم يقولون اليست الامة المملوكة اذا تزوجت في دار الاسلام فانه لا ينقطع نكاحها
قالوا بلى قالوا اذا الاية خصت بذلك فنلحق بها كذلك الزوجان اذا اسلما معا قال والسبب في اختلافهم هل يهدم او لا يهدم هو تردد المسترقين الذين الذين امنوا من القتل بين بين نساء الذميين اهل العهد
وبين الكافرة التي لا زوج لها او المستأجرة من من كافر لانه معلوم ان الذمية لا تسبى نسائهم والمقصود بذلك المعاهد اذا المعاهدون لا يدخلون ضمن ذلك. نعم قالوا اما تفريق ابي حنيفة رحمه الله
بين ان يسبيا معا وبين ان يسبى احدهما ولان المؤثر عنده في الاحلال هو اختلاف الدار بهما للرق والمؤثر في الاحلال عند غيره هو الرق. والتعليل الاخر ما ذكرت لكم ان الرق لا يمنع ابتداء النكاح فكذلك
لا يقطع استدامته وقاسوا ذلك على المتزوج في دار الاسلام. لانها خصت من الاية الا ما ملكت ايمانكم. فيلحق بها ايضا هذه قال وانما النظر هل هو الرق مع الزوجية او مع عدم الزوجية
والاشبه الا يكون للزوجية ها هنا حرمة لان محل الرق وهو الكفر سبب الاحلال قال واما تشبيهها بالدين. اراد المؤلف ان الزوجية تنقطع بمجرد السبي. وتعلمون قصة الصحابة رضي الله عنهم في
ما يتعلق بالسبايا فانه اصاب بعضهم حرج وتوقف في غشيان النسا حتى نزلت الاية التي كنا نتلوها قبل قليل والمحصنات من النساء ما ملكت ايمانكم قال واما تشبيهها بالذمية فبعيد
لان الذمي انما اعطي الجزية انما اعطى الجزية بشرط ان يقر على دينه فضلا عن نكاحه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
