واما مانع الزوجية وهذه مسألة كل مسألة ننتقل اليها نجد انها هامة ومهمة ولا نستطيع ان نقول بان هذا هام وهم في الشريعة وكل ما في هذه الشريعة انما هي مسائل مهمة
واهم ايضا ما ينبغي هو ان نعنى بها. اذا كل احكام هذه الشريعة هامة لماذا؟ لانها احكام اقتبست من هذا الكتاب العظيم العزيز المجيد. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة
المصدران العظيمان اللذان من تمسك بهما فاز ونجا وارشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم باننا عند تمسكنا بهما لا نضل بعده ابدا وقد ترك فينا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ايها الاخوة اذا كنا نقول لا يجوز لماذا للمسلم ان يتزوج امرأة في عدته فما هو اشنع من
ذلك واخطر ان يتزوج امرأة متزوجة واننا لنسمع في هذا الزمان قضايا تحكى علينا انه ربما يذهب فلان الى البلدة الفلانية او الى القطر فلان فيتزوج فتاة ثم يتبين بعد ذلك انها متزوجة جاه. هذه من مصائب هذا الزمان. ومن نكباته
كيف ترضى مسلمة لنفسها ان تكون في عصمة زوج والله سبحانه وتعالى يقول والمحصنات من النساء المتزوجات الله سبحانه وتعالى حرم تحريما قطعيا ان يتزوج الانسان بمتزوجة فهذا الذي يتزوج متزوجة ان كان يعلم ذلك من رب العالمين
وهذه المرأة التي تزوجت رجلا فخانته وخدعته ثم تزوجت اخر فانها سيكون مصيرها التعاسة والندم والخزي في هذه الحياة الدنيا ثم ستلقى الله سبحانه وتعالى وستنال ما تستحق من الجزاء والعقاب الاليم الا
تتب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا وثقل عن هذا الذنب العظيم اذا لا يحل لمسلم ان يتزوج امرأة في عصمة رجل. ولا ان يتزوج ولا ان تتزوج ايضا امرأة رجلا وهي في عصمة رجل
ويستثنى من ذلك ايها الاخوة المس بيات. وسنعود للحديث اليها مرة اخرى. كما انه بالنسبة للذمية كالمسلمة لا يجوز كذلك ان يتزوج امرأة ذهنية متزوجة ولا بين الذنيين ان السبايا فسيأتي الكلام فيها وان هذا السبي قد ابطل وفسخ النكاح الحال مختلفا
ويأتي ايضا الخلاف في هذه المسألة اذا الله تعالى يقول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ففيما ملكت ايمانكم خلاف ان المحصنات فلا خلاف ولا جدال ولا مدخل فلا ينبغي ان يحرم هذا
امر ولا ان يتعدى لان هذا من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى قال واما مانع الزوجية فانهم اتفقوا على ان الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين. يعني لا يجوز لمسلم ان يتزوج امرأة متزوجة. من مسلم او ذمي والعكس ايضا
واختلفوا في المسبية على ما تقدم. واختلفوا في المسبية وسيأتي الكلام عنها مرة اخرى فلا اريد ان اقف لانه سيرجع مرة اخرى ويتكلم عن الامة اذا بيعت هل بيعها طلاق لها؟ فيكفي هناك ان نبين الحكم
قال واختلفوا ايضا في الامة اذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا؟ فالجمهور على انه ليس بطلاق وقال قوم هو طلاق وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وابي ابن كعب رضي الله عنهم. هذي فيها ايها الاخوة
عدة اقوال اذا نحن الان عرفنا ان مسألة المحصنات المتزوجات لا يجوز التزوج بهن لقول الله تعالى والمحصنات بدليل النص والاجماع يبقى بعد ذلك المسديات المسبية التي لها زوج هل يتزوج بها او لا؟ هذه ناحية ايضا تعرضنا لها. بيع الامة اذا بيعت الامة هل بيعها يعتبر
طلاقا لها. فيكون مبيحا للذي اشتراها ان يضعها لانها مما ملكت يمينه والله قد اباح ذلك لقوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين
وفي الاية الاخرى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة كما ذكر المؤلف وبعض التابعين كسعيد بن المسيب الى ان بيع الامة طلاق له
فاذا باعها ماذا من هي ملك له يكون نكاحه قد انفسخ وتصبح حلال الليل الا اللي اشتراها ما دليل ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات من النساء ثم استثنى الا ما ملكت ايمانكم
وذهب جمهور العلماء كما ذكر المؤلف الى ان بيع الامة ليس طلاقا لها واستدلوا بقصة بريرة قصة بريرة مشهورة تمر بكم في كثير من مسائل الفقه فان بريرك ما هو معلوم كانت تحت رجل اسمه بغيض
وكان يحبها حبا عظيما. وكانت هي تبغضه وجاءت الى عائشة رضي الله عنها وطلبت منها ان تعينها في عتقها فساعدتها عائشة رضي الله عنها فعتقت فكان زوجها متعلقا به حتى قيل بان الدمع كان يسيل على ودنته لكن ايها الاخوة لننتبه الحب نوعان
حب يكون الدافع له الحب هو حب القلب. وايضا حب لا يخرج عن الادب والصوم عن الشريعة. فالانسان كانوا يحبوا اباه ويحب ابنه ويحب اخاه وصديقه وكل مسلم يحب اخاه المسلم. والله سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم
ورحمة والمودة هي الحب اذا ليس غريبا هذا لكن القاضي انه يحبه وهي لا تحبه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عباس يعني لعمه العباس الا تعجب من حال بريرة
زوجة الا تعجب من نبيه يحبها ويبكي عليها. معنى الحديث وهي تبغضه والرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لها الا ترجعين الى ما غيث؟ قالت انظروا الى العدد وهي انا
ماذا فعل؟ قالت يا رسول الله اتأمرني؟ قال لا انما انا شافع. قالت لا حاجة لي به يعني انظروا مع انها تكرهه وتبغضه. لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها فقالت سمعا وطاعة. كما حصل في قصة
بنت قيس عندما قال لها انكحي اسامة ابن زيد. فقالت اسامة وبدأت تشير بيدها فقال لها اطيعي الله ورسوله فاطاعته فاغتبطت به وهذه ايها الاخوة غاية من يطيع الله ورسوله
اذا هنا قصة جريرة فيها دليل على ان البيع لا يعتبر طلاقا لانه لو كان طلاقا لما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجوع الى زوجها الاول لكن تخييره لها دليل على انه لا يعتبر طلاقا
هذا هو دليل الجمهور. والفريق الاخر ذهبوا الى ذلك. بعضهم ايضا فرق بين ان يكون المشتري رجلا او امرأة فقالوا ان كان المشتري رجلا فانه في هذه الحالة لا يعتبر طلاقا. وان كانت امرأة فلا يعتبر طلاقا. لماذا؟ قالوا لان المرأة
لا يمكن ان تستمتع ببضع المرأة. لكن رد عليه لانها نعم لا تستفتح ببضع المرأة لكنها ربما تعاود عليه تزوجها وتستفيد من مهرها. اذا ايضا الاشكال القائم. والقول الرابع ان ذلك ورد في المسديات
كما جاء في الحديث الذي اخرجه حديث ابي سعيد وغيره ايوه هذا هو القول الصحيح وهو الذي ايضا انتى اليه المحققون من العلماء. يعني الاية اشارت الى والمحصنات من يا ما ملكت ايمانكم. قال واختلفوا ايضا في الامة اذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا؟ هذه مسألة شرحناها
بقي ان نقرأها يعني الامة اذا بيعت عبدالله بن عباس يرى ان بيعها طلاق لها والجمهور يخالفون في ذلك كون انه ليس بطلاق والخلاف يدور حول قول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. والمحصنات هن
المتزوجات ثم استثنى الا ما ملكت ايمانكم فبعض العلماء قال هذا يقصد به الامة مطلقا فاذا بيعت الامة فانه يعتبر ذلك طلاق لها ولمن تراها له ايضا ان يضعها وبعضهم يقول لا يكون طلاقا لها. ومن العلماء من قال ان ذلك خاص بالمسبيات وهو الذي رجحناه فيما مضى
قال فالجمهور على انه ليس بطلاق وقال قوم هو طلاق وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وابي ابن كعب رضي الله عنهم وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريظة رضي الله عنها لعموم قول الله تعالى الا ما ملكت ايمانكم. حديث بريرة حجة
لجمهور العلماء فانه صريح الدلالة على المدعى اذ انه لو كان طلاقا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئة وبريرة كما هو معلوم حديثها في الصحيح وقد جاءت الى عائشة تطلب منها ان تعينها في عتقها
وكان اهلها اي سادتها اشترطوا لهم الولاء فبين الرسول صلى الله عليه وسلم انه وان اشترطوا ذلك فانه لا ينفع كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان
مئة شرط فانها بعد ان عتقت كان زوجها يحبها كثيرا مغيب. ومتعلق بها وهذا من الحب الذي اباحه الاسلام والله سبحانه وتعالى قد اشار اليه بقوله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة اذا هي المحبة اذا هي قائمة بين الزوجين. وينبغي كذلك ان تقوم وكل حياة زوجية لا تقوم على المحبة والود والتعاون فانها تبقى حقيقة يبقى
ذلك زواج يقوم على النكد نغيص المعيشة ذعيرة لما عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد اشار الى العباس يا الا تعجبوا من مغيث من حبه لبريرة وبغضها له. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليها ذلك
بان ترجع اليه فقالت اتأمرني اامر ام شافع؟ قال لا بل شافع فقالت لا حاجة لي به الشاهد هنا ان هذا الحديث يدل على ان البيع لا يكون طلاقا اذ لو كان طلاقا لما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم لانه بالطلاق تنتهي
قسمة النكاح فلا مكان لان يستخيرها بان يسألها في ذلك وان يأخذ رأيها وذلك ان قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم يقتضي المسبيات وغيرهن وتخير بريرة يوجب الا يكون بيعها طلاقا
لانه لو كان بيعها طلاقا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتق. لكن عندما ننظر الى سبب لنزول الاية لا شك ايها الاخوة ان من الامور التي تعين احيانا على معرفة الحكم هو ان يعرف سبب النزول. فسبب النزول
معروف وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بعثا في غزوة اوطاس ظفروا بما ظفروا به وكان من ذلك سبايا من النسا فانه حصل حرج من بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغشى احدهم اولئك المشركات فانزل الله
سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا من زوجها قال والحجة للجمهور ما خرجه ابن ابن ابي شيبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم
ثرية فاصابوا حيا من العرب يوم اوطاس فهزموهم وقتلوهم واصابوا نساء لهن ازواج وكان نساء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من اجل ازواجهن. فانزل الله عز
تأثموا يعني خشوا من الاثم اي تحرجوا في ذلك وهذا سبق ان تكلمنا عنه تفصيلا وعلقنا وبينا حرص الصحابة رضي الله عنهم وحيطتهم فيما يتعلق بكل ما فيه شبهة فانزل الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. ولهذا اختار المحققون من العلماء ان المقصود
في ذلك وان ذلك يصرف الى السبايا. وبذلك يحصل الالتقاء  قال رحمه الله وهذه المسألة هي اليق بكتاب الطلاق. لماذا اليق بكتاب الطلاق؟ لانها ستبحث تفصيلا هناك لكن المؤلف عرض لها لتعلقها ببعض احكام الزواج
قال فهذا يعني قصده اليق بكتاب الطلاق هل بيع الامة يعتبر طلاقا او لا؟ اذا كونه طلاق او غير طلاق صلة والوثيقة وتفصيله يكون في كتاب الطلاق. لكن ايضا له علاقة بما نحن فيه
على رأي الجمهور بانه لا يكون طلاقا واذا لم يكن طلاقا فعلاقته ايضا بكتاب النكاح قال فهذه هي جملة الاشياء المصححة للانكحة بالاسلام وهي كما قلنا راجعة الى ثلاثة اجناس
صفة العاقد والمعقود عليها صفة العاقد العاقل ان يكون كما هو معلوم اهل لذلك وبالنسبة للاسلام ان يكون فالمشركة لا يجوز للمسلم ان يتزوجها ولا يجوز لمشرك ان يتزوج ايضا المسلمة
وعرفنا ان للمسلم ان يتزوج الحرة الكتابية وصفة العقد وكذلك ايضا صفة العقل ما على اي صفة يتم ذلك كله تكلمنا عنه فيما مضى وعرفنا انه يشترط في العقد وجود
لولي وجود شاهدين وفي بعض ذلك خلاف لبعض العلماء وصفة الشروط في العقد ايضا هناك شروط مطلوبة ومنها ما اشرنا اليه ما يتعلق ايضا بالشهادات وبغيرها وستأتي ايضا شروط سيعرض لها المؤلف
قال رحمه الله تعالى واما الانكحة التي انعقدت قبل الاسلام ثم طرأ عليها الاسلام. هذا هو الذي انا اشرت اليه في وقلت لكم ايها الاخوة ان هناك من الاحكام التي كانت في الجاهلية ما اقره الاسلام
كيف ذلك يعني لو ان انسانا تزوج امرأة بغير شهود وبلا ولي. هل اذا دخل في الاسلام نبطل نكاح؟ والجواب لا لان هذا العقد حصل في غير الاسلام لكن لو دخل في الاسلام وهو متلبس بامر لا يمكن استمراره كالجمع بين الاختين
او بين اكثر من اربع نسوة فهذا يجب عليه ويؤمر ان لم يفعل بمفارقة احدى الاختين وما زاد عن الاربعة وهكذا الاحكام الكثيرة ذات العلاقة بهذا الموضوع قال فانهم اتفقوا على ان الاسلام اذا كان منهما معا اعني من الزوج والزوجة
وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الاسلام. انظر المؤلف وضع اذا اسلم معا فلا خلاف بين العلماء
استمرار العقد لكن شريطة الا يوجد ما يمنع الا يوجد ما يمنع من استمرار العقد فلا يقال بان هذا تزوج خمسا من النسا وهو مشرك فيبقى على ذلك لا الاسلام لا يقر ذلك لان هذا لا يجوز في الاسلام. لكن الاسلام يصحح بعض العقود
التي لا يترتب عليها تحريم او تحريم وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الاسلام ان الاسلام يصحح ذلك واختلفوا في موضعين اذا انعقد النكاح على اكثر من اربع او على من لا يجوز الجمع بينهما في الاسلام. الحقيقة هي المخالفات في الجاهلية لا تقتصر على امرين هي
كثيرة لكن المؤلف اخذ اشهرها. والا لو تزوج امرأة في عدتها او تزوج امرأة ايضا وهي في عصمة رجل اخر ونحو ذلك فهذه امور لا يقرها الاسلام. والموضع الثاني اذا اسلم
احدهما قبل الاخر قال هناك مسألتان المسألة الاولى فيمن اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة. والاخرى في من اسلم وتحته اختان اقتصر على هاتين المسألتين القاعدتين وترك غيرهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
