قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الباب الثالث وموجبات الخيار اربعة الان سندخل الان في مسائل اخرى تتعلق بخيار الفسق كما ذكر المؤلف اعتقد خيار الفاقد وايضا الاعسار بالنفقة والاشياء الاخرى لا ادري بالتحديد كم ذكر
من الخيارات هل استقصاها وذكر بعضها لكن عادته الا يأتي الا بما هو اساس لمسائل كل باب هنا سيذكر المؤلف ما يتعلق بالفسخ بسبب العين كلنا بشر ايها الاخوة والانسان معرض لان يحصل فيه نقص في هذه الحياة
قد يولد الانسان سويا. ويمضي فترة من حياته والله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم من ظعف ثم جعل من بعد ظعف قوة ثم جعل من بعد قوة ظعفا وشيبا
اذا الانسان يبدأ ضعيفا طفلا رضيعا تحنو عليه امة وترعاه وهو لا يدرك ما يحيط به ثم يبدأ يكبر شيئا فشيئا الى ان يصبح صبيا فيافعا فبعد ذلك شابا الى ان يصبح رجلا سويا
كلها هذه الاطوار التي يمر بها فان الله سبحانه وتعالى يرعاه بمثل هذه الامور. وييسر له الامور التي تعينه اذا سلك طريق الخير والرشاد. اذا الانسان ربما يولد ايضا وفيه نقص
وربما يولد سويا لا نقص فيه ولكنه يعرض له مرض من الامراض وكل ذلك بارادة الله. والانسان لا يدري فيما الخير. فربما تصيب الانسان مصيبة فيجزع منها ويتألم ويتأثر ويكون فيها الخير كل الخير
ويكفي في ذلك قصة ام سلمة. عندما توفي زوجها ابو سلمة وتعلمت عليه الما كثيرا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشده الى امر ان تقول اللهم اجرني في في مصيبتي واخلفني خيرا منها
فمن كانت الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانسان ربما يصاب بمرض لفقد ابن او اب او ام او بنت او قريب او صغير ولكن الله سبحانه وتعالى يعوضه. ربما يعوضه في هذه الحياة الدنيا بامر عاجل. وربما يؤجل له
وذلك الى يوم هو واحوج ما يكون فيه الى ماذا؟ الى الحسنة وربما يدفع الله سبحانه وتعالى عنه بذلك كثيرا من البلايا ولذلك امر المؤمن كله خير. اذا ليس عيبا ايها الاخوة ان يوجد في المسلم عرج او ان يكون اعمى وان
ولكن انظروا ايها الاخوة ما اعتبر العلماء ان العمى عيب يقدح في ماذا في الزوج ولا في الزوج وذلك لا يوجب فسخا ولا العرج ايضا ولا المرض لكنهم اعتبروا العيوب التي لها اثر
فيما يتعلق بالامر الذي قام فيه الزواج. لانه يأتي في مقدمة في مقاصد الزواج الوقف كما بين الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهم احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم
والايات في ذلك كثيرة. اذا لا شك انه من اهم اغراظ الزواج هو ما يحصل من ماذا؟ من الوقت. لان انه بالوطء كما هو معلوم يحصن الانسان نفسه. ويحفظ فرجه ويبتعد عن المواقع عن الوقوع في في الزلات
وفي نفس الوقت يحصن المرأة ثم يأتي بعد ذلك الاولاد تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة اذا من مقاصدي في مقدمة مقاصد الزواج هو هذا الامر ولذلك ركز العلماء على العيوب التي تخل بهذا
فالرجل اذا كان اجب مقطوع الذكر او كانت المرأة رتقا مسدودة الفرج اما لوجود عظم او لحم النبت لا يمكن ان يلج فيها الذكر اذا هنا لا تتحقق الغاية والهدف
وربما لا يكون ذلك موجودا لكن يوجد امر اخر تنفر منه النفوس وتبتعد يبتعد عنه الذوق مثل البرص البرص يخاف منه الانسان اما ان ينتقل اليه او يخشى ان ينتقل الى اولاده ايضا نفسه لانه ايضا ايها الاخوة
ايضا يحتاج الى لذة واللذة تحتاج الى استعداد اذا مثل البرص مثل الجذام يتناثر لحم من البدن المجنون ايضا اذا كانت الزوجة مجنونة او العكس لانه ربما يترتب ظرر. اذا العلماء
وقفوا عند الامور التي يكون لها اما تأثير مباشر او غير مباشر واختلفوا في بعض الامور التي دون ذلك. كالبحر الذي يكون في الفم. بعض النساء تكون لها رائحة غير طيبة وربما يكون في الزوج. وقد
يكون ذلك في فرجه لكن هل يؤثر هذا لكن العلماء عنوا بالامور ذات العلاقة الوثيقة بالوطأ. فقالوا تقتضي الفسخ لكن الفسخ ليس شرطا يعني لو تزوجت امرأة رجلا ابان عنينا. يعني رجل لا يستطيع ان يطأ. ورضيت به فالحمد لله. لكن لو
طالبت فلها ما طلبت ولو تزوجت رجلا مجبوبا فكذلك والعلماء فصلوا ايضا في الجمع قد يكون مجبوب الذكر كله وربما يكون بعضه يتمكن منه الصورة مختلفة ايضا هنا هناك مسائل ذكر المؤلف بعضها وسنضيف اليها ايها الاخوة والعلماء عندما ذكروا هذه الاشياء لا ان لا
تذكر هذه الامور على ان هذه العيوب التي توجد في الانسان على انها تنقصه من كون ابن ادم؟ لا اما مكانته في المجتمع وفيما يتعلق بالامور الاخرى وفي مقدمتها الدين. فان المقياس الحقيقي
في هذه الحياة الدنيا وفي الاخرة انما هي التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم انسانا ضعيفا. ربما انه مصاب ببعض الامراض او العيوب لكنه تقي نقي ورع وقد تجد انسانا من اشد الرجال واقواهم لكنه منحرف عن الطريق السوي فشتان بينهما رب اشعث اغبر
لو تمنى على الله لابره. اذا هذه مقدمة ايها الاخوة ينبغي ان نلاحظها ولا يجوز لمسلم اذا رأى عين في اخيه المسلم ان يعيره به لا ينبغي له ذلك. لانك انت وهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى
وموجبات الخيار اربعة العيوب والاعسار بالصداق او العيوب وهي التي سنبدأ بها ثم الفصل الذي يليه ان يكون الزوج معسرا للصداق لا يستطيع ان يؤدي الصداق وهذا ايضا خلل هوى يعجز عن الانفاق على زوجته
او بالنفقة والكسوة الكسب ايضا خلاف في ذلك. نعم. والثالث الفقد اعني فقد الزوج هذه مسألة تعرفونها قضية الفقد ويبحثها الفقهاء كثيرا في ابواب الفرائض عند تقسيم التركة وهي ايضا هذا موضعها في النكاح. والفقد ليس كما اطلق المؤلف لان المفقود ايضا نحن سنترك
قيل فيه في محل احيانا يكون انقطاع الزوج انقطاعا يعني لا امل من رجوعه. واحيانا ينقطع فكن لكنه يعلم ما كان. والامر مختلف بين الامرين وربما يكون اسيرا في ايدي الكفار. وربما يكون سجينا
والرابع العتق للامة المزوجة كما في قصة بريرة قال فينعقد في هذا الباب اربعة فصول قال المصليب رحمه الله تعالى البصر الاول اختلف العلماء بموجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين. اه بالنسبة
العيب الذي يحصل في النكاح وسيأتي ايضا تحديد ذلك ونحن قد اشرنا اليه قسمناه هذا العيب الذي يقتضي الفسخ الذي يثبت فيه حق الفسخ لكل من الزوجين هو ايضا محل خلاف بين العلماء
فجمهور العلماء ومنهم الائمة جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن هؤلاء الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يرون ان العيب الذي يقتدي الفصل يترتب عليه خيار الفسخ. يعني اذا وجد عيب من العيوب
التي تؤثر على بقاء النكاح بمعنى ان تمنع الوطء او ان ينفر الانسان منه على اختلاف بينه في تحديد ذلك ان هذا يقتضي الفسخ عثر عن علي رضي الله عنه انه قال لا ترد حرة بعيب. الحرة لا ترد بالعيب. لانها ما دامت حرة
حتى وان وجد بها عيب فليس ذلك سببا في ردها. واخذ بهذا القول ايضا من العلماء النخعي وهو من التابعين والثوري وهو من الفقهاء فقهاء الكوفة وهو معروف ممن عاصر ابا حنيفة
ونقل عن عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل ايضا انه قال لا ينفسخ النكاح بعيب. وهذا هو الذي اخذ به ابو حنيفة انفرد على الائمة لكن ابا حنيفة قال استثنى من ذلك ان يكون الزوج مجبوبا او ان يكون
والمرأة ان يكون بها رفق او قرن. فان وجد بها فان ذلك يؤثر اذا ابو حنيفة يلتقي ايضا مع جمهور العلماء فيما يتعلق بالعيوب التي تختص بها المرأة او التي تختص ببعضها
وكذلك العيوب التي يختص بها الرجل. لكن مثل الجذام والبرص والجنون هذه لا تأثير لها عند ابي حنيفة. وابو حنيفة ايضا يرى ان هذه كلها لا تقتضي مدى الفساد. وانما لو وجد ما يرى انه يؤثر فانها تطلق
طلقة واحدة على يد الحاكم وقضية الفسف في الخيار ايها الاخوة هو موضع اتفاق بين العلماء بان الذي يتولى ذلك هو الحاكم. لماذا قالوا لان هذه العيوب مختلف فيها. اتقتضي الفسخ او لا
الذي يرفع ذلك الخلاف انما هو حكم الحاكم. اذا تطلق طلقة واحدة عند ابي حنيفة ولا يكون ذلك فسخا. لم قال لان العيوب لا تقتضي الفسخ فلو كان الزوج اعمى لا يفسخ النكاح. لو كان مريضا مرضا مزمنا لا يفسخ النكاح. لو كان اعرج لا يفسخ النكاح لو كان به
المعروف الذي يصيب الراس لا يفسخ النكاح. لو كان به ايضا خصا عند ابي حنيفة لا يفسخ النكاح. اذا هناك صور لا يفسخ فيها النكاح وجود الرائحة ايضا لا تأثير لها عند ابي حنيفة
قال اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين وذلك في موضعين احدهما هل يرد بالعيوب او لا يرد والموضع الثاني اذا قلنا انه يرد. فمن ايها يرد؟ وما حكم ذلك
يعني هل العيوب تقتضي فسخ النكاح قول هذا الاول الثاني اذا قلنا نعم فما هي العيوب التي يرد بها النكاح. هل كل عيب؟ الجواب لا. اذا ما هي هذه العيوب
هناك شبه التقى بين الائمة الاربعة من حيث الجملة. لكنهم عند التفصيل نجد التقاء تاما بين الشافعية والحنان  قال المصلي رحمه الله تعالى فاما الموضع الاول فان مالكا والشافعي واصحابهما واحمدين
قال العيوب توجب الخيار في الرد او الامساك وقال اهل الظاهر وتعلمون ايها الاخوة قبل كل شيء انه اذا وجد العيب عند العقد ورضي به الزوج الزوجة او بعد العقد فعلم بعد العقد فعلم به فرضي ان هذا لا يؤدي الى الفصل
فان مالكا والشافعي واصحابهما قالوا العيوب توجب الخيار في الرد او الامساك قال اهل الظاهر لا توجبوا خيار الرد والامساك هو سيؤجل رأي ابي حنيفة بعيد جدا وذكر له ما يتعلق بالمرأة وسكت
عما يتعلق بالرجل فذكرناه. قال وقال اهل الظاهر لا توجب خيار الرد والامساك. وعرفنا ايضا قول علي رضي الله عنه ان الحرة لا ترد بالعيب وايضا اخذ بقوله بعض العلماء كابراهيم النخعي والامام سفيان الثوري
وهو قول عمر ابن عبد العزيز. وايضا قول عبد الله ابن مسعود ان العيب لا يقتضي فسخ النكاح واخذ به كما عرفنا ابو حنيفة واصحابه قال وسبب اختلافهم شيئان احدهما هل قول الصاحب حجة
والاخر قياس النكاح في ذلك على البيع. لعلكم لاحظتم ايها الاخوة كثرة المقايسة التي سلكها المؤلف في باب النكاح يا سمادة النكاح على البيع والشبه بلا شك قريب جدا بين الامرين لان ذاك مبادلة مال بمال
وهذا مبادلة عوض لمعوض. اذا المبادلة موجودة هنا وهناك. لكن الفرق بينهما واضح فالبيع كما هو ومعلوم اذا وجد عيب بين يرد. اما النكاح فليس كل عيب من العيوب كما سنعرف ذلك. فاكثر العيوب
يرد بها النكاح ولا يفسد قال فاما قول الصاحب الوارد في ذلك. قول الصاحب يقصد به قول الصحابي. فهو ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال ايما رجل تزوج امرأة انظروا اي ما اي من صيغ العموم ايضا ايما رجل تزوج امرأة
وبها جنون او جذام او قرص. ووجد بها جنون او جذام او برص. هذه الثلاثة موضع اتفاق بين الائمة ثلاثة الجنون الجذام البرص اي واحد منها يقتضي اسقى النكاح وفي بعض الروايات اوقرن. او قرن وهذا هو الرابع الذي ذكره ايضا. وبعضهم يفسر القرن بنفس الرطب
وبعضهم يقول لا ان يختلف عن ماذا عن القرن وبعضهم يفسر القرن بالعفن وبعضهم يقول لا. وهذه التفصيلات موجودة عند الشافعية والحنابلة اكثر قال فلها صداقها الاثر الذي ذكره المؤلف اخرجه مالك في موقعه واخرجه الامام الشافعي والدارقطني وسعيد
ابن منصور في سننه. يعني اخرجه الشافعي في سننه الدارقطني في سننه وسعيد ابن منصور في سننه. وهو ايضا اثر ثابت وفي بعض الروايات اوقرن فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها. هذا الكلام مجمل هذا
الكلام الذي ذكر عن عمر رضي الله عنه مجمل والا هناك ما يحصل ان كان قبل العقد فهذا امر ينتهي ويربي كل شيء ولا شيء في ذلك ان حصل العيب بعد العقد قد يكون بعد الدخول
وربما يكون بعد المسيس قال واما القياس على البيع فان القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا النكاح في ذلك شبيه بالبيع وقال المخالفون. قلت لكم وجه الشبه بينهما ان كل واحد يعني كل من البيع فيه مبادلة شيء بشيء
في البيت تشتري السلع وتعطي الثمن. هنا فيه عوض ومعوض. صداق يقابله الاستمتاع. وقال المخالفون لهم ليس شبيها بالبيع لاجتماع المسلمين على انه لا يرد النكاح في كل عيب ويرد به البيع. الحقيقة انه شبيه
في بعض الامور او في كثير من الامور ويخالف البيع في امور اخرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
