قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. اما المسألة الاولى فان الجمهور انما صاروا الى ان الطلاق الى ان الطلاقة ان وقع في الحيض اعتد به وكان طلاقا. اذا هذه المسألة اختلف فيها العلماء. ونحن حقيقة لو نظرنا الى عدد المختلفين
لا قلنا ان الرأي الثاني لا يلتفت اليه اذا نظرنا الى العدد او اذا ضرب الى شهرة العلماء. لكننا عندما ننظر الى الادلة التي ذكرها المعارضون فهي تتطلب حقيقة من
وان ندقق النظر فيه الذين قالوا بان الطلاق لا يقع وهم القلة استدلوا بعدة ادلة من هذه الادلة انهم قالوا ليس للجمهور من الادلة الا قوله فليراجعها وهذا لا يدل نصا على ان الطلاق قد وقع وانما هو مفهوم
الامر الاخر ما اثر عن عبد الله ابن عمر انه لما سئل عن ذلك بين ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتسبها عليه وناقشوا في ذلك وقالوا ان ابن عمر له فتاوى متعارفة. وورد عنه ما يعارض ذلك لما سئل ان الرسول صلى الله عليه وسلم
ردها ولم يحتسبها كما في حديث ابي الزبير هذي من الادلة التي اعترظوا بها على هؤلاء وما ذكره المؤلف ايظا عن نافع قالوا ما جاء في مسند الشافعي وحكي عن
النافع ان ابن عمر ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب عليه قالوا ذلك هذا السند فيه شيخ الامام ضعيف وما ثبت عن نافع من طريق صحيح يخالف ذلك
طيب ما هي ادلة الفريق الاخر؟ احيانا ترون انهم يقولون هذا قول شاذ ولم يقل به الا بعض الفرق الضالة وما ادري هل هؤلاء ما وقفوا على بعض على رأي بعض العلماء المحققين؟ او ان هذه القلة ضاعت امام الجمع الغفير من
الذين خالفوهم او لان هذا القول خالف راي الائمة. انتم تعلمون ايها الاخوة انه اذا وجد قول يخالف رأي الائمة الاربعة يرى ان ذلك صعبا ومن ذلك قول من يقول بان الطلاق بلفظ واحد لا يقع الا واحدا
ان هناك من شدد على القائلين بمثل ذلك القول مع انه اثر عن بعض السلف. وفيه عن ابن عباس كما مر بنا هؤلاء الذين قالوا بانه لا يرى نحن نعرض الادلة وليس معنى ذلك ان نرجح رأيهم لا ولكن من باب الانصاف والعدل ان نذكر ذلك
هؤلاء يقولون اليس النكاح قد ثبت بيقين؟ فنقول بلى النكاح ثبت بيقين قالوا واليقين لا يزول الا بيقين. والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك. اذا اليقين لا يزول الا بيقين مثله. ما هو اليقين؟ ان يكون دليل من كتاب الله عز وجل
او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث صحيح او اجماع متيقن. هذه الادلة اليقينية. فهل وجد شيء شيء من ذلك قالوا ننظر ان الله سبحانه وتعالى لم يشرع مثل ذلك الطلاق. وانما قال فطلقوهن لعدتهن
هذا واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا انكر هذا الطلاق. ونحن والمخالفون نعتبره طلاق بدعة فنحن لو اقررنا ذلك كأننا اقررنا البدعة هكذا يقولون هذه هي مناقشاتهم ثم بعد ذلك يقولون السنا نبطل البيع الذي يعقد
بعد النداء الثاني اشارة الى قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا هذا امر الى ذكر الله وزر البيع تكلم العلماء عن حكم البيع هنا هل ينعقد بعد النداء الثاني
اذا قالوا كذلك هنا لماذا؟ لانه جاء مخالفا. كذلك هذا جاء ايضا الطلاق في ماذا؟ زمن لا ينبغي ان يقع فيه. لا يجوز ان يقع فيه وهو محرم الا وهو الحيض. فلا ينبغي ان
به هكذا يقولون وانما الرسول صلى الله عليه وسلم امره بمراجعتها قالوا لان الله لان في ذلك تأديب لمن يقع منه مثل ذلك  ثم بعد ذلك قالوا وهذا قد اثر يعني رأي الجمهور عن عثمان بن عفان وعن زيد بن زيد بن ثابت من الصحابة
وما نقل عنهما لم يثبت لطريق صحيح ثم ذكروا بعد ذلك حديث ايضا ابي الزبير الذي اخرجه احمد وابو داوود وكذلك ايضا النسائي وفيه ان ابن عمر قال يعني ان ابن عمر لما سئل يعني ابو الزبير
عن عبدالرحمن ابن ايمن مولى عروة ابن الزبير سأل عبدالله ابن عمر عن طلاقه فقال لقد رده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لم يعتبره ورده عليه قالوا فهذا حديث. الجمهور يتكلمون في ابي الزبير. يقولون انه مدلس. رد هؤلاء وقالوا انه صرح بالسماع. والحديث
صححه ايضا العلماء هذه هي القضية فيها خلاف. اما الجمهور فدليل مره فليراجعها وقوله وقوله فليراجعها دليل على ان الطلاق قد وقع. لان المراجعة لا تكون الا بعد طلاق. وما
وايضا عن عثمان وعن زيد. وما جاء عن عبدالله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب طلاقه اذا المسألة ايها الاخوة فيها خلاف بين العلماء جمع غفير من العلماء في كفتهم الائمة الاربعة
وجمع قليل منهم طاووس وخلاس ابن عمرو وبعض المحققين كابن ماذا؟ ابن القيم. ومن اراد ان يطلع على هذه مسألة ويقف على ما فيها تفصيلا فليرجع الى كتاب زاد المعاد لابن ابن القيم فلا نريد حقيقة في مثل هذا المقام ان ندخل في النقاب
لكن القضية ايها الاخوة كما ترون ليست بالامر السهل من يقول بان الطلاق يقع؟ يقول لان الرسول امر ابن عمر ان يراجعه على هذا انها طرقت فكيف يقولون للاخرين انتم لو قلتم لم يقع كانكم ابحتم لانسان امرأة قد طلقها. واولئك يقولون ونحن
وكذلك نجيب بنفس الجواب ونرد بنفس الرد هذا نكاح ثبت بيقين فلا ينبغي ان يزول الا بيقين مثله ودعوى الاجماع تحتاج الى دليل فاين الاجماع اذا المسألة فيها كلام والانسان في هذا الامر عليه ان يتجنب هذا الموقف
وان يتقي الله سبحانه وتعالى والا يقع فيه حتى لا يحصل ما يحصل من هذا الخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك فنحن اذا نظرنا الى الكثرة
معهم نقول بان مذهب الجمهور اظهر. وعندما نغوص في الادلة نجد ان اولئك الفريق الاخر له نصيب من النظر ومن الادلة والله اعلم بالصواب قال فان الجمهور انما صاروا الى ان الطلاق الى ان الطلاق ان وقع في الحيض اعتد به
وكان طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مره فليراجعها قالوا والرجعة لا تكون الا بعد نعم الامر كما ترون بواسطة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابيه والاب له يد على الابن
وهذا الحديث كما اشرنا سابقا فيه دلالة على ان الاسلام لا تنتهي علاقة الاب بابنه من حيث التوجيه والمتابعة والرعاية واظن اني ذكرت لكم قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بناته فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان
تتبع احوال بناته ابنته فاطمة كان يدخل عليها ويسأل عن احوالها. وكان عليه الصلاة والسلام اذا دخلت عليه البيت قبلها مع جبينها شوفوا انظروا الرسول وابوه يقبلها مع جبينه. ويقوم عن مكانه ويقعدها مكانه. اليس هذا هو غاية في التواضع
غاية في كرم الخلق افلا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم انا ارى ايها الاخوة ان مثل هذه التعليقات بعض الاخوة يقول هذه تأخذ حيزا من الوقت وكذا لو اننا فقط وقفنا عند المسائل العلمية
لكن الانسان احيانا تمر به قضاياه يصعب عليه ان يتجاوزها. دون ان يقف عنده لان هذا الاسلام ايها الاخوة هو حلقة واحدة دوحة عظيمة لها اصل هذه العقيدة هذه هذا الاصل كتاب الله وسنة نبيه. هذه العلوم الاخرى
في هذه الغصون التي تتفرع عنها داهية دي كلها تتغذى من ماذا؟ من شيء واحد من هذا الاصل الكتاب والسنة قالوا والرجعة لا تكون الا بعد طلاق وروى الشافعي عن مسلم ابن خالد هذا الذي اشرت اليه روى الشافعي في مسنده
وهذا هو شيخ الامام الشافعي. نعم روى عن من؟ عن مسلم ابن خالد. مسلم ابن خالد هذا احد شيوخ الامام الشافعي والامام الشافعي تعرفونه محدث وفقير وان كان في الفقه اكثر وهو من علماء اللغة
وايضا من العلماء الاعلام الافذاذ كما هو معلوم. ومن يقرأ رسالته يجد فيه وبخاصة الاخوة الذين لهم باعوا في علم اللغة العربية. عندما تقرأ رسالته الرسالة التي في الاصول الرسالة له
تجد قوة العبارة سلامته نصاعتها تجد كانه كان يعيش في اول صدر الاسلام او في وقت الجاهلية من حيث اللغة هو اذا هذا هو الامام الشافعي اذا هذا هو شيخه
في الحديث او احد شيوخه لكنهم ذكروا انه اذا ليس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارشد اليه وليس مما جاء في كتاب الله عز وجل اذا هو مردود اذا هو لا يعتبر
هذا هو وجه استدلالهم للحديث فانه اعتمد قول فانه اعتمد عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل فعل او عمل ليس عليه امرنا فهو رد. هذه رواية الرواية المشهورة من عمل عملا ليس عليه امرها فهو رد
وقالوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده وقالوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده يشعر بعدم نبوذه ووقوعه قال وبالجملة يتكلمون عن معنى الرجعة ويقولون الرجعة لها عدة معاني الرجع لها يعني هناك يتكلمون انا من كلام طويل جدا لا
ينبغي ان ندخل فيه لكن الذين يرون انه ما يقع يقولون من هو فليراجعها؟ فيقول الرجعة لها عدة معاني. فيفسرون على المعنى الذي يلتقي مع ما ذهبوا اليه قال وبالجملة
فسبب الاختلاف هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني؟ هي شروط صحة واجزاء؟ ام شروط كمال وتمام. يعني اراد المؤلف ان ينتهي الى اصل او قاعدة يريد ان يقاعدها
هل هذه الشروط التي وضعها الشارع هل هي شروط صحة يلزم الاخذ به؟ ام هي شروط كمال وتمام فيحسن الاخذ بها؟ ولذلك ترون لما اختلف العلماء في قراءة الفاتحة هل هي ركن من اركان الصلاة؟ بمعنى هل تجب
في كل ركعة من ركعات الصلاة بالنسبة لماذا؟ للمأموم جاءوا عند حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الجمهور يقولون لا نافية للجنس وصلاة نكرة والنكرة في سياق النفي تعم فتعم كل مصل
الذين عارضوا قالوا لا لا صلاة كاملة اذا القصد هنا انما هو نفي الكمال. والذين يقولون بوجوب قراءتها قالوا والمراد نفي الاجزاء لا تجزئ صلاة كما جاء في بعض الروايات
لا يقرأ فيها بام القرآن قال فمن قال شروط اجزاء قال لا يقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة. الذي عدم هذه الصفة. لا يقع الطلاق الذي عدم  ومن قال شروط كمال وتمام
قال يقع ويندب الى ان يقع كاملا ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقض وتدبر ذلك. انظروا ايها الاخوة وانا دائما كما ترون ومنذ ان بدأنا اخذنا اخذنا تقريب الان مما يساوي سبعين في الكتاب
من بداية المجتهد انظروا ما رأيت في مسألة من المسائل تعصب لمذهب مالك مع انه مالكي المذهب هنا ردوا هنا انما هو قرع وما اخذ على مذهب مالك. هو يرى ان المالكية قد تناقضوا فيما ذهبوا اليه
الم يمنعه انتسابه الى المذهب ان يقول ما يعتقد انه حقا ما يعتقد انه حقا وهكذا شأن طالب العلم. لا ينبغي ان يكون متعصبا الا للحق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
