قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة. واما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز. الان من الذي يجوز له الخلع؟ ايضا هل هذا على اطلاقه لان الناس يختلفون. فهناك الكبير وهناك الصغير. وهناك السفيه وهناك الرشيد. وهناك العاقل
وهناك المجنون فهل هذا يجوز على اطلاقه؟ او انه مخصوص بطائفة معينة هل للمجنون ان يخادع؟ لان هذا تصرف ايضا الصغير هل له ذلك؟ ايضا السفيه هل له ذلك؟ هؤلاء كما تعلمون ليس لهم الحق ان يتصرفوا في اموالهم. فالسفيه الذي
عليه حجر المال او المجنون او الصغير الذي لم يبلغ بعد هؤلاء كما هو معلوم بالنسبة للصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم. وبالنسبة للسفيه الذي لا يحسن التصرف يحجر عليه ايضا
فلا يجوز لهؤلاء جميعا ان يتصرفوا في اموالهم وتعلمون بان الخلع يتطلب معاوضة فيه معاوضة هذه المعارضة هو دفع فهل له ان يفعل ذلك او لا؟ وايضا هل لوليه ان يفعل ذلك نيابة عنه؟ قال واما من يجوز له
خلع ممن لا يجوز فانه لا خلاف عند الجمهور ان الرشيدة تخالع عن نفسها. الرشيدة البالغة العقل لها لان هذا حق من حقوقها قد اعطاها الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. وكذلك ايضا اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما في قصة جميلة وفي قصتي ايضا حبيبة. وفي قصتي ايضا الربيع بنت معوذ في زمن عثمان رضي الله عنه فانها اقره على ذلك بل انها دفعت له اكثر مما اعطاها لتتخلص منه
وان الامة لا تخالع عن نفسها الا برضا سيدها. هذه فيها قيد المؤلف اطلقها المؤلف كما تعلمون. يعني حقيقة خبرته بمذهب احمد هي قائمة على علاقته بكتاب الاستذكار لابن عبد البر
فهو يتابع ابن عبد البر في كتاب الاستذكار لان هو نص في اوائل هذا الكتاب بانه عول في نقل المذاهب على كتاب الاسلام قال لابن عبد البر فان ذكر ابن عبد البر مذهب احمد ذكره. وان لم يذكره لا يذكره. احمد مع الجمهور الا في قضية هو يوافقهم
انها لها ان تخال باذن سيدها لكن في مذهب الحنابلة وبغير اذنه لكن التفصيل في مذهب الحنابلة من الذي يدفع العوض؟ اهو سيدها؟ اذا كان بغير اذنه لا من الذي يدفع
لهم جوابان في ذلك احدهما انه يبقى في ذمتها تطالب باذاعة قتل. الامر الاخر انها لا تدفع عوظا. لماذا لانها اصلها لا تملك فليس له ان يطالبها فيما لو حصل الخلق
التفصيل الا ما هو في مذهب احمد لكن اذا استأذنت سيدها فاحمد او الحنابلة مع الجمهور في هذه المسألة وان الامة لا تخالع عن نفسها الا برضا سيدها. هذا هو الاصل
الاصل انها تستأذن سيئته لان له اليد عليها لكن هل لها ان تفعل ذلك؟ الجمهور لا وعند الحنابلة نعم وقد رأيتم وجهتهم لانهم يقولون هذه عاقلة مدركة رشيدة فهي كالحرة وهذا حق من حقوقها فلماذا تمنع؟ انما سيدها هنا
لا لا يلزم بان يدفع عنها وانما يتعلق بذمته او ان ذلك يسقط لانها لا تملك شيئا وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى الحجر وكذلك ايضا السفيه اولا بالنسبة للسفيهة
اولا يعني هناك ما يسمى بالمفلس او المفلسة هذي لم يعرظ لها المؤلف لانه لا يتكلم في كل شيء. فلو كانت امرأة رشيدة لكنها مفلسة لا شيء عندها. هل لها ان تخالف
قال العلماء نعم لها ان تخالع. لكنه يبقى في ذمتها اذا ايسرت اما السفيهة وكذلك المجنون ومثله الصغير فهذه العلما يرون انه لا يحصل ذلك فقط. قال وكذلك السفينة مع وليها عند من يرى الحجر. وقال مالك رحمه الله يخالع الاب
لابنته الصغيرة كما ينكحها يخالع الاب عن ابنته الصغيرة كما ان له منك عرفت مر بنا في النكاح ما يتعلق بالاجبار ان الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها صماتها وتكلمنا
عن هذه المسألة وفي قصة المرأة التي اشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واما باه زوجها لابن اخيه ليرفع بها خسيسته ان الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها في ذلك وانها بعد ذلك رضيت به لكنها قالت اردت ان ابين ما
من حقوق او نحو ذلك هنا الان الاب هل له ايضا ان يخالع عن ابنته السفيهة وهل له ايضا ما يتعلق بالطلاق المالكية وهي رواية للحنابلة نعم وقال مالك يخالع الاب عن ابنته الصغيرة كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لانه عنده يطلق عليه
يعني عندما لك وهي رواية للامام احمد ان للاب ان يطلق زوجة ابنه ابنه اذا رأى مصلحة في ذلك وخالفهم الجمهور في ذلك وهم الحنفية والشافعي والرواية الاخرى للحنابلة فقالوا ليس له ذلك
ويستدلون بالحديث الذي مر بنا وهو موضع نقاش الطلاق لمن اخذ بالساق. فكيف يطلق الاب وهو ليس وهو ولم يأخذ بالساق وانما هذا يخص الابل يعني مسألة فيها كلام كثير مر بنا الكلام عن هذه المسألة وما يشبهها. قال والخلاف في الابل الصغير
قال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز. وهو ايضا وهذه رواية قوية في مذهب احمد. انه ليس له ان يطلقها عليه. قال وقال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز لانه لا يطلق عليه عندهم. والله اعلم
قال وخلع المريضة يجوز عند مالك اذا كان مع مالك في هذه المسألة من حيث الجملة نعم يعني مالك له روايتان لكن الذي ذكر المؤلف معه احمد فيه وخلع المريضة يجوز عند مالك اذا كان المريض وكذلك المريض ايضا
يعني هل للمريضة ان تخالع زوجها او لا؟ قال العلماء نعم لكنهم اختلفوا في التفصيل مثلا عند الشافعية في حدود مهر المثل في ماذا المالكية والحنابلة في قدر ما ترثه منه. نعم
وخلع المريضة يجوز عند مالك اذا كان بقدر ميراثه منها بقدر ميراثه منها يعني لو ماتت ماذا يرث منها هذا لا يزيد عنه وعند الحنابل بقدر ميراثه منها او دون ذلك. يعني يضيفونه دون ذلك يعني لا يزيد. يعني الحنابلة يوافقون المالكية
في الحد الاعلى بقدر ميراثه منها. لكن لو نقص نعم عند الحنابلة زاد لا. اذا هناك قلت لكم من حيث الجملة التقاء بين المذهبين وروى ابن نافع عن مالك من اصحاب مالك نعم. انه يجوز خلعها بالثلث كله
هذي هي الرواية الاخرى. نعم وقال الشافعي لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز وكان من رأس المال وان زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث قال واما المهملة التي لا وصي لها ولا المهملة يعني امرأة كما نقول نحن مقطوعة يعني ليسها اب وليس له ولي
الامر ماذا تفعل؟ هلا ان تخالط او لا قال واما المهملة التي لا وصي لها ولا اب. فقال ابن القاسم يجوز خلعها اذا كان خلع مثلها والجمهور. يعني يجوز خلعها اذا كان كخلع مثيلتها. يعني لذاتها شبيهاتها
يعني لا يجوز ان تستغل هذه المسكينة لانه لا ولي لها ولا وصية عليها فيستغل الزوج ظعفها في طالبها بقدر اكثر لكن تعامل معاملة غيرها من النساء اللاتي لهن ولي امر او وصية
والجمهور على انه يجوز خلع المالكة لنفسها وشد الحسن وابن سيرين فقالا لا يجوز الخلع الا بإذن السلطان. هذه عظة مسألة اخرى يعني تعلمون قضية السلطان مرت بنا في الجمعة
السلطان وعرفتم مذهب الحنفية. هنا الائمة الاربعة ملتقون حول هذه المسألة. لان الخلع لا يحتاج الى اذن السلطان ولا يحتاج الى اذن القاضي لماذا؟ لان فيه معاوضة فاشبه البيع وكذلك النكاح. فهل عقد البيع يحتاج الى
السلطان الجواب لا وهل ايضا النكاح يحتاج الى اذن السلطان فيه؟ الجاء ظلام متى ما توفرت الشروط هنا وهنا جهاز الامر لكن هناك قضايا تتعلق بمال اليتيم وغيرها هذه امور يشرف عليها القاضي ويؤمنها لمسائل اخرى
اذا الجمهور يقولون هذا عقد فيه معاورة فلا يحتاج الى اذن السلطان كذلك ايضا قالوا ان ما هو بني على التراضي بني على التراضي فاشبه البيع الاقالة في البيع. اذا الذين احتجوا وهم الجمهور قاسوه على البيع
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
