قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة. واما لحوق حكم الايلاء للزوج اذا ترك الوطأ بغير يمين يعني لو ان انسانا توقف على الوطأ من ذات نفسه دون ان يحلف بالله
دون ان يحلف بالله سبحانه وتعالى. فهل يكون ذلك ايلاء او لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء فبعض العلماء وهم اكثرهم الجمهور قالوا لا يسمى ايلائا. كما ذكر المؤلف الحنفية
الشافعية ورواية عند الحنابلة ومن العلماء من قال انه يضرب له مدة الايلاء ومن العلماء من قال هذا فيه ظرر وان لم يكن ايذاء لكنه يؤمر بالفئة اي بالوقت فان عاد وفاء
الحمد لله وان لم يكن فانه يؤمر بالطلاق فان لم يفعل يطلق عليه. اذا الاقوال هنا ثلاثة قول بانه لا يلحق بالاله فلا تظرب مدة بل يطالب بان يطأ مراته فان لم يفعل
فانه يؤمر بالطلاق الثاني انه يلحق بالايلاء ويعامل معاملته. لوجود لان العلة في الايلاء موجودة هنا. فالذي حلف الا يطأ زوجته لماذا؟ هو قصد الاضرار بها. ان يمنعه من هذا الحق. كذلك الذي
اللي يديروا لها ظهره ولا ايضا يؤدي حقها انما قصد من ذلك الايذاء والضرر. اذا العلة الموجودة هي موجودة هنا فسووا بينهما وجمهور العلماء قالوا لا الاية صريحة. فالمولي هو الذي يحلف. فان الجمهور على ان
انه لا يلزمه حكم الايلاء بغير يمين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كل جماع منع كل يمين منع جماعها فهو ايلا. كل يمين منع جماعها اي المرأة فهو اذا. هنا لا يوجد ايذاء
فهل نلحقه؟ فان الجمهور على انه انه لا يلزمه حكم الايلاء بغير يمين. من هم الجمهور؟ الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية. اذا هم الجمهور كما ذكر المؤلف لانهم الاكبر ومالك يلزمه وذلك اذا قصد الاضرار بترك الوطء. اذا الامام ما لك واحمد في الرواية الاخرى يلزم
اذا قصد الابرار. اذا ظهر الابرار. اما اذا توقف عن الجماع بقصد تأديب المرأة كما جاء في النشوز تخافون من شيزهن فعظوهن واهجروهن فان الله تعالى امر بالهجر وربما يفعله الزوج لتأديب المرأة لتستقيم امورها وتصلح احوالها. فله ذلك. لكن ان
على ذلك بقصد الحاق الظرر بها. وايذائها فهذا لا شك لا يجوز. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الظرر وقال لا ظرر ولا اظرار وما ان ظار ظره الله سبحانه وتعالى. اذا الظرر ممنوع
في اي صفة من الصفات هو مالك يلزمه ومالك يلزمه وذلك اذا قصد الاضرار بترك الوطء وان لم يحلف على ذلك. اذا الامامان مالك في قول واحد واحمد في رواية قيد ذلك بقصد الظرر فان لم يكن ظرر فهما مع
فيما ذهب اليه الجمهور اعتمد الظاهر. اعتمدوا ظاهر الاية. الاية ظاهرة. للذين يولون من نسائهم والايلاء انما هو فقالوا الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بوجود القسم. يؤلون اي يقسمون. واذا لم يكن
هناك قسم فلا يكون الا. هذا هو مذهب الجمهور. والمالكية والحنابلة في روايتهم الاخرى قالوا ان العلم التي من اجلها امر بالفيعة والا يطلق هو لحوق الظرر بتلك المرأة التي
التي قصد ذلك بها وهذا موجود وقائم ايضا في من يترك زوجته من غير سبب وانما يقصد الله قال ومالك اعتمد المعنى لان الحكم انما لزمه باعتقاد ما هو المعنى؟ المعنى يعني العلة. العلة الموجودة في من
عمر بالفيئة اذا اقسم قاصدا الضرر نفس المعنى وهي العلة ايضا موجودة هنا. فعند المالكية والحنابلة يقولون القصد من ذلك هو المعنى اي العلة. فالعلة ما دامت هناك ينبغي ان تسري هنا
ماذا يفرق بينهما قال لان الحكم انما لزمه لا شك ايها الاخوة ان ما ذهب اليه الجمهور نص في الاية فنحن اذا وقفنا عند ظاهر الاية ولا تجاوزناها قولوا مذهب الجمهور هو الظاهر. لكننا ايضا اذا تعمقنا
في اصول الشريعة وفروعها وتتبعنا ايضا هذه الشريعة الاسلامية وصبرنا غورها نجد ان السبب في ذلك هو الضرر وهو متوفر هنا هنا فلماذا يفرق؟ ولذلك بعض العلماء قال وفي هذه الحالة اصلا لا تظرب مدة وانما يؤمر بالرجوع فان فعل والا لا. والا طلق
قال لان الحكم انما لزمه باعتقاده ترك الوطن وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين او بغير يمين لان الضرر يوجد في الحالتين شد ذلك يعني قواه. قو ذلك بيمين يحلف او انه
ولم يقويه لان العلة هي العلة والسبب هو السبب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
