قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة واما اختلافهم في مدة الايلاء هذا مر ما يشبهه وعاد المؤلف مرة اخرى هل مدة الايلاء هي التي ورد التنصيص عليها في القرآن للذين يولون من نسائهم اربع للذين يولون
نسائهم تربص اربعة اشهر او انها اكثر. الجمهور على انها اكثر. والحنفية على انها اربعة اشهر الحنفية قالوا نقف عند ظاهر القرآن لان الله سبحانه وتعالى ضرب اجلا لمن اقسم ان لا يطأ
واذا لم يرجع خلال هذه المدة تكون هذه المرأة قد بانت منه وجمهور العلماء يقولون لا لان الله تعالى اعقب ذلك بقوله فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. يعني رجعوا للجماع. وان
هزاموا الطلاق فان الله سميع عليم. وعزم الطلاق انما يقع بعد انتهاء المدة لان الاصل ان هذا حق للمرأة وان طالبت به فانه يؤدى لها ذلك الحق وان لم تطالب به فانه لا يكون هناك شيء
مثلا لو ان امرأة تزوجت رجلا ثم تبين ان هذا الرجل اني لا يستطيع ان يطأها. ورضيت به لا يقال بانها تجد الفرقاء. لانها ما دامت رضيت به انتهى الامر. لانها اسقطت حقا من حقوقها
كذلك لو كان زوجها لا يستطيع الانفاق عليها والنفقة واجبة واستطاعت ان تؤمن نفقتها من من اخيها من احد اقاربها عملت ايظا لها ايظا ان تتنازل عن ذلك فهذا حق من حقوقها
لكن لو طالبت بذلك ثم بعد وانها سكتت عن هذا الحق ثم طالبت به بعد ذلك هل يثبت لها؟ هذا محل خلاف بين العلماء مسألة لم يعرظها المؤلف قال واما اختلافهم في مدة الى فان ما لكا رحمه الله من قال بقوله يرى ان مدة الايمان هو الذي قال بقوله قال
لقوله الامام الشافعي والامام احمد كما عرفنا الائمة الثلاثة يرون ان مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر وان انه بانتهاء المدة يطلب من الزوجان يرجع او ان يقلب. وان مالكا ومن قال بقوله يرى ان مدة الايلاء يجب ان تكون اكثر من اربعة اشهر
اذا اذ كان الفي عندهم انما هو بعد الاربعة الاشهر واما ابو حنيفة رحمه الله فان مدة الايلاء عنده هي الاربعة الاشهر فقط. وقد ذكر سبق ان ذكرنا بان ان محتج بقراءة عبد الله ابن مسعود فان فائوا فيهن وقالوا ان الاجل ينتهي المضروب بالاربعة
وان الفيء ينبغي ان يكون فيها. والجمهور قالوا لا هذه مدة بعدها تبدأ المطالبة بقوله تعالى فان فاعوا قالوا والفاء للتعقيب فهي تدل على ان ذلك يأتي بعد انتهاء المدة
لا شك ان مذهب الجمهور في نظري اقوى في هذه المسألة وايسر ايضا. قال واما ابو حنيفة فان مدة الاله هي الاربعة الاشهر فقط اذ كان الفي عنده انما هو فيها. وذهب الحسن الاربعة الاشهر لانك ما
فينبغي ان تلحق. قال واما ابو حنيفة فان مدة الايلاء عنده هي الاربعة الاشهر فقط. اذ كان الفي عنده انما هو فيها وذهب الحسن وابن ابي ليلى الى انه اذا حلف الحسن الامام الجليل المعروف امام التابعين ومن
كبار ائمة التابعين واثق ذلك ابن ابي ليلى وذهب الحسن وابن ابي ليلى رحمهما الله الى انه اذا حلف وقتا ما وان كان اقل من اربعة اشهر كان موليا يضرب له الاجل الى انقضاء الاربعة اشهر
من من وقت اليمين وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان المولي هو من حلف الا يصيب امرأته على التأبين. يعني هو الذي يحلف لا يصيب امرأته ابدا. هذا هو المولي عند ابن عباس
على الذي يحلف الا يطأ امرأته ابدا يعني مطلقا هو المولي عنده. ولكن نص القرآن ظاهر في هذه الاية ولا شك ان ما في كتاب الله عز وجل هو الذي ينبغي ان يوقف عنده والا يتجاوز
والسبب في اختلافهم في المدة اطلاق الاية واختلافهم في وقت الفيء وفي صفة اليمين ومدته هو كون الاية عامة في هذه المعاني التي اشار اليها اختلف فيها كما مر ان مختلف في اليمين كما عرفتم مر بنا هل اقتصروا على اليمين بالله وبصفة منصفاته او بكل يمين هذا مر
كذلك ايضا ما يتعلق هل المدة تنتهي بالاربعة اشهر او ان المطالبة تبدأ بعدها. فان كلا تنتهي فلابد من ان تكون الفئة في هذه المدة. ان قلنا انما هي اكثر منها فتكون الفيئة
يعقبها الطلاق ان لم تكن بعد انتهاء المدة. وذلك ايضا سبق الحديث عنه. الكتاب كما ترون يعطي اشارات فيه ذكر ينبغي ان يعتنى بفهمه. وانا احيانا يسرع القارئ او اقفل قد لا انبه على بعض القضايا لكنها تحتاج
الى تنبيه عليها لان بعض الالفاظ تحتاج الى عمق وفهم قال وكذلك اختلافهم في صفة المولي والمولى منها. المولي هو الزوج والمولى منها هي المرأة ونوع الطلاق على ما سيأتي بعده. صفة المولي هل هناك فرق بين الحر والعبد
هل هناك فرق بين الزوجة ان تكون امة او حرة بين ان تكون ايضا مسلمة او ذنية المؤلف لم يتعرض لابن النية. وذا النية الحقها العلماء بالمسلم. هذه من المسائل التي اغفلها المؤلف في هذا الباب
الحقيقة ان العلماء لو كان متزوجا بالنية فانه يلحقها الايلاء كما يلحق المسلم قال واما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه. هو سبب السكوت عنها وهذه هي اركان الايلاء. اعني معرفة نوع اليمين ووقت الفيء والمدة. وصفة المول والمولى منها
ونوع الطلاق الواقع فيه هل هذا الطلاق رجعي او باين؟ هذا سيتكلم عنه؟ وهل هناك فرق بين ان يطلق الزوج وان يطلق الحاكم  يعني مثلا يكون طلاق الزوج عند الاطلاق رجعيا. وطلاق الحاكم هل يكون رجعيا او يكون بائنا؟ وهل
ايضا الطلاق في الاصل بائن او رجعي هذا كله فيه ايضا خلاف بين العلماء واكثر الخلاف هنا بين الحنفية والجموع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
