قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة. لماذا يلزم لان المرأة التي في العصمة هي التي يقع عليها طلاق الرجل. ومن المعلوم ان كل من صح طلاقه
هو صح ضهاره اذا الرجل يملك المظاهرة من المرأة التي في عصمته التي عقد عليها عقدا صحيح هذه هي التي يملك وسياتي الخلاف في غير المرأة التي لم تكن في عصمته بان تكون اجنبية
قال وقتله في الظهار من الامة ومن التي في غير العصمة. اي ان الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فذكر هنا النساء يدخلن في لفظ النسا على ان المراد المقصود النساء عامة او ان المقصود بالنساء هنا انما
ما هن الزوجات انكن الزوجات فلا تدخل. هذه مقدمة. وانقلن عموما فهنا يحصل النزاع. لكن ترون مرنا في كتاب الى قول الله تعالى الذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر العلماء متفقون على ان المراد بالنساء هناك انما هن الزوجات
ولذلك سترون ان المؤلف سيشبه الظهار لماذا؟ بالايلاء من باب تشبيه او من باب وصف الشبه لا من باب ما لقياس العلة. يعني من باب قياس الشبه لا قياس العلة
اذا العلماء اختلفوا فبعضهم يرى ان الامة تدخل في عموم الاية واكثرهم لا يرى ذلك. نعم قال وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. يعني المراد اذا قال السيد لامته انت علي
هل يكون ذلك ظهارا وهل هناك فرق بين ان تكون هذه الامة يطأها السيد او لا؟ هي لو كان الزوجة وهي امة لا خلاف كالحرة تماما يلحقها الظهار لكن الكلام ايها الاخوة في الانا التي لا يطأها زوجها التي
لا يضعها سيدها او التي يطؤها هل تدخل في الاية او لا تدخل؟ هذا هو المراد فلننتبه قال واختلفوا في الظهار من الامة ومن التي في غير العصمة. ومن التي في غير العصمة سيأتي عنها الكلام هي مسألة اخرى
وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. هل المرأة ايضا تظاهر من الرجل؟ هل يمكن ان المرأة للرجل انت علي كظهر ابي او انت كظهر امي او انها تقول ان تزوجت فلانا فهو كظهر ابي. هل هذا واقع؟ نحن عرفنا فيما مضى
ان المرأة لا تطلق وان الطلاق انما هو بيد الرجل لان الرجل هو الذي يملك البضع لكن يجوز في حالة ما اذا ملكها الزوج الطلاق حق للزوج فاذا فوظها فيه ليس معنى هذا انها تطلق وان هذا حق لها لا لكنه حق الزوج فور
وضعه اليها. قال المصنف رحمه الله فاما الظهار من الامة. فقال مالك والثوري وجماعة منها لازم. كالظهار من الزوجة الحرة. الامام ما لك ومن معه يرون انه لا فرق بين ان
من امة او او حرة او من زوجة. بين ان تكون انا او زوجة لان الامل لو كان الزوجة يلحقها الظهار مالك لا يفرق ومن معه وبقية العلماء ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون انه لا يقع عليها ظهار
نعم. قال وكذلك المدبرة وام الولد. المدبرة هي التي يقيد الزوج عتقها التي يقيد شيء عتقها بموته لماذا دبر الامر او من دبر الشيء من التأخير يعني المدبرة هي التي يوقف طلاقها على موته. يقول ان مت ففلانة حرة. لكن لو لم يقل
فانها ستظل مدامة تنتقل الى من يرثه هذه هي المدبرة وام الولد هي التي تلد لسيدها وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد وابو ثور لا ظهار من امة. وهذا ايظا مروي عن اثنين من العبادلة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي عن عبد الله ابن
عمر بن الخطاب وعن عبدالله بن عمرو بن العاص اذا صح عن صحابيين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عرف عن غيرهما من الصحابة ان خالف احد
ما اعلم. قال وقال الاوزاعي ان كان يطأ امته فهو منها مظاهر وان لم يطأها فهي يمين وفيها كفارة يمين. لماذا الامام الاوزاعي فرغ؟ لانه يرى ان حصل وجه ان حصل وطأ
تشبيهها بالزوجة قريب لان يعني ما وجه الشبه بينهما؟ هذه امرأة وهذه امرأة الزوجة توطى وهذه توطى اذا الشبه قريب جدا ولذلك قيد ذلك بوجود الوقت. اما اذا لم يكن يطؤها فلا يقع عليه يقع عليها ظهاره
وقال عطاء هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة. يعني عطاني واثق الجمهور. يوافق الحنفية والشافعية والحنابلة لماذا يوافقهم في ذلك يعني يوافقوا مالك مالكا في وقوع الظهار. لا يوافق الجمهور. لكنه قيد
ذلك بانه على النصف من الحر قال فدليل من اوقع ظهار الامة عموم قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم والايماء من النساء. يعني لفظة النساء اذا اطلقت من حيث الامور. تشمل جميع النساء اي جميع من
تدخل تحت مسمى امرأة من النسوة لكن هل هذا الاطلاق مراد؟ لو ان المراد من النساء انما هو الزوجات وهن اللاتي يقع عليهن الطلاق. وكذلك ايضا يقع عليهن الظهار قال وحجة من لم يجعله ظفارا انهم قد اجمعوا ان النساء في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصا
واربعة اشهر هن ذوات الازواج فكذلك اسم النساء في اية الظهار يعني كما تذكرون قبل قليل اشرت الى انهم شبهوا الظهار بالايلاء لماذا لان كلا من الظهار والايلا فيه ظرر
يلحق المرأة فهذا وجه من اوجه الشبه وهو القصد الامتناع عن وطأ المرأة اقسم الا يطأ اربعة اشهر او اكثر وهذا عدها كظهر امة. اذا التقت العلة مع اختلاف الوقت وايضا الوصف
لكن الضرر موجود هنا وهناك فقالوا لما كان الاله نص فيه على النسا واجمع على ان المراد بهن الزوجات كذلك الاله هنا لماذا نلحقه؟ قالوا من باب قياس الشبه ما وجه الشبه بينهما هو قيام الظرر في كلا
الموضعين قال فسبب الخلاف قياس الشبه للعموم اعني تشبيه الظفار بالايلاء وعموم لفظ النساء اعني ان عموما اللفظ يقتضي دخول الايماء في الظهار وتشبيهه بالايلاء يقتضي خروجهن من الظهار واما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة ام لا
هذي ايضا مسألة مهمة جدا وهذه قد يقع فيها بعض الناس ووقعت قصة فعلا ما هو معلوم يعني وقعت من رجل ومن مقوم امرأة. وهذا بالنسبة للمرأة سنذكره عندما يتحدث المؤلف هل للمرأة ان
من زوجها سواء كانت تحته او انها لو تزوجت وكذلك الحال بالنسبة للرجل هل له ان يقول ان تزوجت فلانا فهي على علي كظهر امي او ان تزوجت امرأة ايا كانت فهي علي كظهر امي. وان قال ذلك فهل يعتبر بها
ومتى تلزم الكفارة عندما يتزوجها حينئذ لا يجوز لها ان يطأ على قول من يقول بذلك الا  يعني الحكمة هنا ووجود الكفارة ولننظر ايها الاخوة الظهار ليس بمثابة الطلاق. هو يشبه من بعض الامور لكنه اخف
لان الطلاق انما هو قطع للصلة الا الصلاة الا ان الرجل له ان يعود ما دام في العدة لكن الذهاب ليس فيه الا الكفارة ما لم يتبعه بطلاق قال فمذهب ما لك رحمه الله
ان ذلك ليس بشرطه. يعني الامام مالك والامام احمد يذهبان الى ان ذلك ليس من شرطه قال اي امرأة اتزوجها او ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي كان ذلك ظهارا. فمتى ما تزوجها لا يجوز له الوطأ حتى يكفر كفارة الظهار
الذي سيأتي بيانها ان شاء الله مفصلا ومرة لشهرين وان من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرا منها يعني مراده انه في المذهبين المالكي والحنبلي لا فرق بين ان يظاهر من اجنبية
وان اطلق ذلك في اي امرأة او قيده بامرأة بعينها وكذلك ان لم يعين وقال كل امرأة اتزوجها فهي مني كظهر امي قال وذلك بخلاف الطلاق. وبقول مالك في الظهار قال ابو حنيفة والثوري المؤلف يبدو التبس عليه
الامر او انه في النسخة حقيقة ليس الامر كذلك. هو الذي قال بقول مالك عروة ابن الزبير الحسن البصري وكذلك ايضا عطا واسحاق ابن هؤلاء هم الذين قالوا بقول اما ابو حنيفة ومن بعده
انما هم مع ماذا الشافعي الذي قال بقول ما لك من الائمة احمد ومن العلماء عروة بن الزبير وكذلك ايضا الحسن البصري وكذلك ايضا عطى هاو هؤلاء الثلاثة من التابعين واسحاق ابن راهويه من الائمة المعروفين من اقران
الامام احمد ابن حنبل هؤلاء هم الذين قالوا بقول الامامين مالك واحمد  وقال قائلون لا يلزم الظهار. تقرأ قبل قليل وقال ابو حنيفة هنا ينبغي ان يوقف هنا. ثم يقال وقال ابو حنيفة وفلان وفلان. ثم ياتي الشافعي هؤلاء قولهم مستقل
نعم. قال وذلك بخلاف وذلك بخلاف الطلاق. وبقول مالك في الظهار؟ قال ابو حنيفة. الحقيقة لا  نعم بعض الحنفية ربما  وقال قائلون لا يلزم الظهار الا فيما يملك الرجل وممن قال بهذا القول الشافعي وابو ثور وداوود
وابو ثور وداوود وايضا ابو حنيفة والثوري ممن ذكر سابقا هم مع الامام الشافعي. اذا الائمة كما ترون انقسموا الى قسمين الاول مالك واحمد والثاني ابو حنيفة وماذا والشافعي؟ وحقيقة اصحاب القول الثاني انما هم اكثر من العلماء
بالقول الاول اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الاول عثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فانه جاءه رجل قد قال ان تزوجت فلانة ما هي علي كظهر امي؟ فقال عمر رضي الله عنه
عليه كفارة الظهار. هذا اثر صحيح اخرجه الامام مالك في موطئه. ورواه ايضا الامام احمد اذا لماذا قال الامام احمد وكذلك ايضا مالك بهذا القول استنادا الى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه في هذا المقام
قال وفرق قوم فقالوا ان طلق لم يلزمه ظهار. وبالقول الثاني ايضا عثر عن عبد الله بن عباس من الصحابة الذي قال ابن ابو حنيفة كذلك ايضا الشافعي ومن معه
وفرق قوم فقالوا ان اطلق لم يلزمه ظفار. وهو ان يقول كل امرأة اتزوجها فهي مني كظهر امي يعني ان اطلق لان هؤلاء ماذا يرون؟ يرون ان في الامر حرجا
يعني لو ان انسانا قال كل امرأة اتزوجها فهي طالب فهي علي كظهر امي هذا ربما في حرج نحن تكلمنا عن هذا فالطلاق ورأيتم هناك ان مع ان الامام احمد مع الجمهور بانه لا يقع الطلاق
وفعلا هناك فيه حرج ومشقة وعسر اما بالنسبة للظهار ايها الاخوة فليس الامر كالطلاق. كلنا عليه ان يكفر الكفارة المعروفة. يعتق رقبة فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين يعني لا يفصل بينهما الا ان يأتي مثلا يبدأ بصيام الشهرين مثلا من
اول شعبان فيأتي رمضان حينئذ ينقطع لانه يلزمه صيام رمضان ولا ايضا يصوم يوم عيد الفطر لان هذا لا يجوز له لان ذلك ممن نهي عن صوم رمضان ظرف مضيق كما تعلمون لا يجوز ان يصام فيه غيره
ويختلف العلماء لعلها تأتي هذه المسألة فيما لو ان من حصل له هذا صام رمظان ونوى به الكفارة هل يصح عن الاكثر لا وان لم يصح هل يعود رمضان ايضا يختلف العلماء هذا فيه كلام سيأتي الحديث عن
وفرق قوم فقالوا ان اطلق لم يلزمه ظهار وهو ان يقول كل امرأة اتزوجها فهي مني كظهر امي. هذا اطلاع امرأة يقول اتزوجها فهي علي كظهر اطلق الكلام. عمم يعني كلام عام. ولما يخص ان تزوجت فلانة
حينئذ يختلف الامر وان قيد لزمه وهو ان يقول ان تزوجت فلانة او سمى قرية او قبيلة قال وقائل هذا القول هو هو ابن ابي ليلى والحسن ابن حي من الفقهاء
والحسن ابن حي قال ودليل الفريق الاول قوله تعالى اوفوا بالعقود ما هو ما وجه الشبه يعني كيف استدل المؤلف بالله عليه؟ هذي اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الانعام
يعني كيف نستطيع ان نستدل بالاية وان نطبق الاية على مذهب الامامين مالك واحمد هما قالا من قال ان تزوجت اي امرأة اتزوجها او ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي هذا عقد
عقد يعني كأنه ربط عقدا وعهدا على نفسي بانه ان تزوج هذه او اي امرأة من اولئك وهي عليه كظهر امه. اذا هذا حقيقة هو ماذا عقد العزم على ذلك
فهذا نوع من انواع العقود ولا نفهم ايها الاخوة بان العقود اذا اطلقت فقط تنطلق على البيوع لا يا عم من ذلك وهناك عقد النكاح وهناك ايضا عقود يعقدها الانسان بينه وبين ربه. ومن ذلك العهود ايضا فهنا
فهو عقد على نفسه عقدا والتزم بامر. فاذا ما تحقق ذلك فتزوج هذه المرأة عليه ان يوفق وبهذا العقد الذي عقده على نفسه فلا يطأ هذه المرأة حتى يكفر فاذا كفر فله ذلك
قال ولانه عقد على شرط الملك فاشبه اذا ملك ولانه شرط على عقد الملك. يقول الفقهاء العلماء اذا اطلق كلمة الملك اذا اطلقت يعني هذا مصطلح وليس معنى ذلك لا يجوز
اذا تحدثت عن ملك الله فتقول الملك واذا تحدثت عن ملك الخلق فقل الملك لكن لو كنت بالنسبة للخلق الملك فهذا جائز لكن هذا مصطلح يصطلحون عليه ولعلهم لاحظوا امر
تأدب اذا ايضا من هذا دليل الذي ذكر المؤلفون يفهم منه الدليل. لكن حقيقة دليل مالك واحمد لك وهو ما قلت لكم استدلالهم بما افتى به عمر رضي الله عنه وقضى به
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وعمر وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر
اذا هناك ادلة عامة ودليل خاص. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا وارشدنا بان نعمل بسنة الخلفاء من بينهم عمر وعمر قضى في هذه المسألة وافتى فيها بان عليه الكفارة. هذه هي اقوى حجة لهم
قال ولانه عقد على شرط الملك فاشبه اذا ملك واشبه فاشبه اذا ملك والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر رضي الله عنه. انتبهوا الان الاخ قال والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر ربما يفهم من هذا ان
والمؤمنون عند شروطهم وقول عمر لا هذا حديث صحيح ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال المؤمنون عند شروط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وبهذا نتبين ايها الاخوة قيمة الفواصل والنقط
يعني بعض الناس او بعض طلبة العلم يقول لي ماذا نفسي يقطع او بفاصل او علامة تعجب بمثابة ما يشهدك انت الان ترى علامات هذه اللوحات التي يضعها المرور هي علامات ارشاد توجهك
هنا ايضا عندنا ما تجد نقطة تعلم بان الكلام قد انتهى وترى فاصلة بانك انتهيت من جملة وبعدها جملة. وجدت الف وفوقها نقطة فيه تعجب وجدت نقطة سيأتي بعدها قول وهل
هكذا مصطلحات معروفة اذا المؤمنون عند شروطهم ايضا ما دام هذا قد التزم بهذا الامر فينبغي ان يبقى عند شرطه. شرطه ثم قالوا ومن كانه يقول ومن ادلتهم قول عمر اي اثر عمر الذي اخرجه مالك في موطأه وايضا
اخرجه الامام احمد ولكن لا ادري هل هو في المسند او في المسائل المنسوبة اليه؟ الله اعلم قال واما حجة الشافعي رضي الله عنه فحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث مر بنا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا فيما يملك ولا عتق الا فيما يملك. هذا
اوعده المؤلف هناك عندما تحدث وتكلمنا ايضا في من قال اي امرأة نتزوجها فهي طالق كيف يطلق امرأة لا يملكها؟ رده المؤلف استشهادا هنا وهو حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد ايضا في مسنده والبيهقي وغير هؤلاء
قال اخرجه ابو داوود والترمذي الحديث مرة اخرى لا طلاق فيما لا يملك. هذا واحد. ولا عتق او لا عتاق فيما لا يملك. لا يمكن ان تأتي الى مملوك لغيرك فتقول اعتقتك لوجه الله
هذا لا ينفع ولا يجد ها كما انك لا تستطيع ان تهدي مال غيرك اذا انت تتصرف فيما هو في ملكك. في ملك غيرك فلا يجوز لك ان تتصرف الا باذنه. حتى لو كنت وكيلا
انت التزموا بشروط الوكالة. ما يفوضك به تقف عنده ولا تتجاوز تعلمون الفرق الذي مر بنا قبل مساء ليست بكثيرة فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها وقال بعض العلماء ان الحكم ابلغ من الوكيل لان عنده من التصرف ما هو اكثر
ولا نذر ايضا الا في ما يملك. نعم قال اخرجه ابو داوود والترمذي والظهار شبيه بالطلاق وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ها اذا من حجة الفريق الثاني كما ذكرت لكم ايضا لهم قول صحابي يستندون اليه
قال واما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين انهم روا ان التعميم في الظهار ما هو التعميم ان يقول اي امرأة اتزوج؟ اتزوجها فهي علي كظهر مني فانهم التعميم في الظهار من باب الحرج
وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هذا يرد عليه الكرام. يقال واي حرج في ذلك؟ نعم في الطلاق سلمنا بان هناك  لان الله تعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. يريد الله تعالى ان يخفف عنا يذكر ذلك بعد ان يفرض بعض
وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فهنا المطلوب فقط هو كفارة. المرأة لا تذهب من يديه. هو فقط قبل ان يواقعها يلزمه ان يكفر
وعلى طاقته. اذا هو ميسر الامر ان كان يستطيع ان يعتق فهذه نعمة والاسلام مما حظ عليه اعتاق الرقاب ورغب في ذلك ولذلك ستجدون انه عندما نأتي الى عتق الرقبة يشترط فيها العلماء شروط ان تكون سالمة ما تأتي
واحد مهلك منتهي ثم تعتقه لانك ربما اذا اعتقت والحقت به الضرر من اين يأكل ويشرب؟ فهو الان يأكل ويشرب فهناك من ينفق عليه انما انت تعتقه فيبقى يتكفف الناس
بينما الان سيده ينفق عليه ويتولاه اذا هذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا ايضا من هذا الباب فيه هل تظاهر المرأة من الرجل
هذه ايضا مسألة نحن عرفنا الان ان الرجل يظاهر من المرأة لانه يملك الطلاق وهناك قاعدة فقهية معروفة كل من صح طلاقه صح بخاره هذه قاعدة فقهية هل للمرأة ان تظاهر من الرجل
وهذا يعني الامر ذو شقين. لان هذه المرأة اما ان تكون تحت زوج او ان تكون غير متزوجة. سواء كانت ذكرا لم يتزوج اصلا او انها تزوجت وطلقت. القصد انها ليست تحت
فهل للمرأة ان تقول لزوجها التي هي في عصمته انت علي كظهر ابي او ليس لها ذلك وهل للمرأة ان تزوجت فلانا فهو علي كظهر ابي او لا يجوز؟ المسألة فيها خلاف
خلاف بين العلماء واقدم لكم بانه بالنسبة للثانية التي ربما ترون انها ابعد انها حصلت قصة قصة عائشة بنت طلحة فانها قالت ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر ابي
اذا هي راغبة عنه ثم تغيرت الاحوال. ورغبت في زواجه فما كان منها الا ان كفرت ماذا عن ظهارها  وقد ورد في ذلك اثران في هذه المسألة. ساقهما سعيد بن منصور في سننه
ومن هنا ومن واحدهما ان ان مولاها الذي اعتقته لانها عندما ظاهرت من زوجها على التسليم بانه بها كان يوجد في ذاك الوقت عدد كبير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه
في ذلك الامر فافتوها بان عليها كفارة لكن هل يلزم من كون عليها كفارة انه ظهار؟ هذا سيأتي الكلام عنه فاعتق ذلك العبد فمر بنفر من التابعين فسألوه عن امر فاخبرهم بانه كان مولى يعني عبدا لعائشة بنت طلحة
وانها اعتقته في ظهارها عندما ظاهرت من مصعب ابن الزبير بعد ذلك عدلت عن ذلك فاعتقت هذه الرقبة نستمع الان الى ما في الكتاب لا شك ان جمهور العلماء لا يرون انه ظهارا
قال فعن العلماء في تأثيره فعن العلماء في ثلاثة اقوال اشهرها الا يكون منها ضهاق. اشهر هذه اقوال الاربعة انه لا يكون بهارا. يعني ليس للمرأة ان تظاهر من زوجها سواء كانت تحته او ممن
تريد ان تتزوج وهذا هو مذهب الائمة العرب ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد قال وهو قول مالك والشافعي والثاني ان علي كفارة في اليمين. لم يأتي المؤلف بالقول العديد لذلك المقابل لهذا القول. وهو
انه يعتبر بهارا وانما انتقل هل يكفر عنه كفارة ظهار او كفارة يمين هناك قول اخر قال به الامام الزهري وكذلك ايضا الاوزاعي والحسن يعني اثنان من التابعين واحد الائمة المشهورين غير الاربعة هناك ائمة مشهورون بدرجة الائمة الاربعة كالذيث ابن سعد والاوزاعي
اذا هؤلاء قالوا يعتبر ظهارا ويرون فيه كفارة الظهار قال والثاني ان علي كفارة يمين. الثاني ان عليها كفارة يدين هذا قول للايمان يا احمد الامام احمد لا يرى انه ظهارا لكن كيف تخرج منه؟ يرى في احد اقواله الثلاثة الامام احمد له ثلاث روايات. الرواية
الاولى انه لا كفارة في هذا ومع الائمة الاربعة كما عرفتم بانه لا يرى ان المرأة تضاهر لكن هل عليها كفارة له اقوال ثلاثة؟ القول الاول لا كفارة عليه فهو مع الائمة الاربعة في كل اقوالهم
الثاني انها تكفر كفارة ظهار. الثالث انها تكفر كفارة يمين. من يقول بانها تكفر كفارة ظهاري مع الامام في هذه في رواية من رواياته كما قلنا الحسن والزهري والاوزاعي قال والثالث حقيقة اقوال العلماء كثيرة لكن انا اذكرها احيانا لا استفسر ولا اتتبعها لابين لكم
لماذا يختلف العلماء ولماذا تتعدد انما هي نتيجة اختلاف كما قلنا افهامهم مداركهم عقولهم ايضا ما يكون عند بعضهم من تعليلات يرى انها اقرب الى النص او من ادلة ربما وقف عليها ولم يقف عليها غيره
قال والثالث ان علي كفارة الظهار قال ايضا كما قلنا رواية للامام احمد وقال به الذين قلنا انهم قالوا ضدها قال او معتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق. ومن الزم المرأة الظهار وتشبيها للظهار باليمين. ما معنى هذا الكلام
السلام معتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق رصد المعلم ان المرأة لا تملك الطلاق وانما هو من اختصاص الرجل لان الله سبحانه وتعالى جعله بيده والله سبحانه وتعالى هو اعلم بخلفه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
فهو سبحانه وتعالى عندما وضع الطلاق بيد الرجل لان الرجل عنده من الروية ومن بعد النظر ومن الادراك ومن حساب ما قد يقع من الامور ما لا تدركه المرأة. المرأة ربما تأخذها العجلة والاندفاع وسرعة التعلم
كوب الشاي فربما تنزلق. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد فان لم يكون رجلان فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء قال ومن الزم المرأة الظهار فتشبيها للظهار باليمين. ومن فرق فلأنه رأى ان اقل اللازم لها في ذلك
معنى هو كفارة يمين. لا هو حقيقة اقوى دليل للذين اعتبروه جهارا تلكم القصة التي ذكرت لكم ام عائشة طلحة ولك استفتت فيها بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بان عليها كفارتها
لكن لا يلزم كما قلنا من كونها تكفر كفارة ظهار ان ذلك يكون جهارا. لا ولذلك ترون ان الامام احمد بكثرة علمه بالاثار تعددت اراءه في هذه المسألة ومرة رأى قرب الظهار من اليمين فقال كفارة بها
وبنى على هذا الاثر الذي قضى فيه عدد من الصحابة. ومرة قال ليس فيه شيء بناء على الاصل ومن فرق لانه رأى ان اقل اللازم منها في ذلك المعنى هو كفارة يمين وهو ضعيف
قال وسبب الخلاف تعارض الاشباه في هذا المعنى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
