قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس واما تكرر الظهار بعد الطلاق يعني لو ان انسانا ظاهر من امرأته من امرأته ثم طلقها. هذا مراد المؤلف ثم بعد ذلك راجعها في العدة
واحدة رجعت الي او تركها حتى انتهت عدتها. وكان قد طلقها طلاقا رجعيا فتزوجها بعقد جديد او تركها فتزوجت غيره وعادت اليه فهل يبقى ايضا ما يتعلق بالظهار قائما الا وهي الكفارة او لا؟ بمعنى
هل وجود الطلاق يهدم ما يتعلق باحكام الزواج السابق. بمعنى ينهيها ويفصل كل شيء او ان الاحكام تعود كما كانت لو عاد الزواج هذه مسألة تكلمنا بما يشبهها بمن يطلق زوجته
طلاقا رجعيا ثم بعد ذلك يتركها حتى تنتهي عدتها فانها تعود اليه والطلاق السابق موجود سواء كانت واحدة او كانت ايضا اثنتين. وحتى لو تركها وتزوجت غيره فانها تعود اليه بطلاقها السابق. لكن
لو طلقها طلاقا بائنا ثم تزودت غيره تعود اليه من جديد بطلاق جديد هذا نبهنا عليه. هنا فيه شيء من الشبه اي لان هذه الاحكام يعني امر اظدهار. وكذلك الايلا والطلاق في
شيء من الشرع. الاسلام اقر الطلاق والغى الظهارا والايلا قال واما تكرر الظهار بعد الطلاق. قصدي الغى الظهار واليلة من حيث كونهما طلاقا والا من حيث كونه اظهارا الان فهو موجود
قال واما تكرر الظهار بعد الطلاق اعني اذا طلقها بعد الظهار قبل ان يكفر ثم راجعها هل يتكرر عليها؟ لو كفر انتهى الامر يعني لو كفر انتهى الامر لا اشكال لكن الكلام ان يطلقها وتنتهي
وتتزوج او لا تتزوج المهم انها تعود اليه مرة اخرى قال ثم راجعها هل يتكرر عليه الظهار؟ فلا يحل له المسيس حتى يكفر قال فيه خلاف قال مالك رحمه الله ان طلقها دون الثلاث
ثم راجعها في العدة او بعدها فعليه الكفارة قال الشافعي رحمه الله مع الامام مالك في ذلك ايضا ابو حنيفة واحمد لكنه ما اطلق هنا المؤلف قيد والمعروف ايضا ذلك الاطلاق لعل هذه رواية في مذاهبه
هم يقولون لو طلقها فعادت اليه. سواء كان قد طلقها طلاقا. ماذا؟ يعني طلقها واحدة او اثنتين التي نسميه طلاق الرجعية او طلقها طلاقا باهنا فانها لو عادت اليه تعود
وتلزم الكفارة ايضا. وهذا هو قول الائمة كما ذكر مالك وابو حنيفة واحمد وقال الشافعي رحمه الله ان راجعها في العدة فعليه الكفارة وان راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه
وعنه قول اخر لماذا ما وجهة الامام الشافعي؟ هنا وجهته انه ان له يدا عليها عندما كانت في العدة لانها بمثابة زوجته فتشبه من هي في عصمته اما وقد انتهت عدتها فلا يد له عليها. لا يد له عليها ولا سلطة
اذا انفصمت العلاقة وبانفصامها انتهى ما يتعلق بالكفارة. اما اولئك فيقولون لا هذه عندما طلقها كان هناك حكم شرعي يلزمه فلا يسقط عنه اذا عادت فكما انها اذا عادت اليه تعود بالطلاق السابق ما لم يكن الطلاق باين كذلك ايضا هنا
قال وعنه قول اخر مثل قول مالك رحمه الله وقال محمد بن الحسن اذا الامام الشافعي له قول واحد فقط انفرد به عن الائمة الاربعة وقال محمد بن الحسن الظهار راجع عليها
نكحها بعد الثلاث او بعد واحدة. واين قول محمد بن الحسن لكن المؤلف لم يحرر المسألة. قول محمد ابن الحسن هو كقول الامام احمد تماما. محمد بن الحسن هو احد الصاحبين لابي حنيفة
قال وقال محمد بن الحسن رحمه الله الظهار راجع عليها. نكح بعد ثلاث او بعد واحدة. وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ثم يطلق ثم يراجع هل تبقى تلك اليمين عليه ام لا
وسبب الخلاف في من يحلف بالطلاق ثم يطلق الحلف بالطلاق هل يكون طلاقا ولا بمسألة فيها خلاف ثم يطلق اي يتحقق الطلاق. نعم قال وسبب الخلاف هل الطلاق يرفع جميع احكام الزوجية ويهدمها؟ او لا يهدمها؟ يعني هل الطلاق يخصم العلاقة
نهائيا فيما يتعلق بالزوجين لا اشكال انتهت العلامة لكن ايضا الاحكام هل تنفصم ايضا التي كانت قبل نعم هناك احكام تنتهي بانتهاء هذا الزواج يصبح الزوج اجنبيا عنه ما لم تكن في العدة ويراجعها. فهي في العدة له ذلك. اما اذا انتهت فهو يصبح اجنبيا منها
لكن هل الطلاق يهدم ماذا تلكم الاحكام التي لم تستوفى قبل او انها تبقى فتعود بعودة النكاح من جديد قال فمنهم من رأى ان البائن الذي هو الثلاث يهدم وان ما دون الثلاث لا يهدم. يعني فرق تشبيها بالطلاق. هذا من باب التشبيه بالطلاق
لان الانسان لو طلق زوجته طلاقا بائنا لا تحل له كما هو معلوم حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ويشترط ايضا ان يطأها الزوج الثاني. والمقصود بالوطء هناك انما هو
فلو تزوجت غيره ثم طلقها الاخر فتزوجها الاول تعود اليه صافية دون اي طلاق يعني ما  هل يشبه هذا بذاك او لا ومنهم من رأى ان البائن الذي هو الثلاث يهدم وان ما دون الثلاث لا يهدم
ومنهم من رأى ان الطلاق كله غير هادم واحسب ان من الظاهرية من يرى انه كله هادم يعني يحسب احسب احيانا يعني تنزل منزلة العلم فيكون متأكدا واحيانا احسب بمعنى اظن والظن ان ما
هو اقرب لليقين وهو اعلى من الوهم ومن الشك وهذا الذي جعله حسبانا هو حقيقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
