قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل السادس واما هل يدخل الايلاء على الظهار اذا كان مضارا؟ هذه مسألة اخرى هل يدخل الايلاء ايضا على الظهار ظاهرها هل له ايضا ان يضيفوا الى الظهار الايلا؟ يعني يضر نتبعه بضر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا
ومن ضار ضره الله لا شك ان الانسان اذا قصد ان يؤذي المرأة ليظرها هذا لا يجوز. اما ان يظهر ان يعمل معها عملا ليؤدبها فهذا مطلوب واما هل يدخل الايلاء على الظهار اذا كان مضارا
وذلك بان لا يكفر مع قدرته على الكفارة. فان فيه ايضا اختلافا ابو حنيفة والشافعي رحمهم الله يقول ان لا يتداخل الحكمان لان حكم ظهار خلاف حكم الايلاء. وقلن هو من
يا ابو احمد ايظا اظنه نص المؤلف عليه وسواء كان عندهم مضارا او لم يكن. وبه قال الاوزاعي واحمد وجماعة فقال مالك رحمه الله يدخل الايلاء على الظهار بشرط ان يكون مضارا فقال الثوري يدخل الايلاء على الظهار وتبين منه
بانقظاء وتبين منه بانقظاء الاربعة الاشهر من غير اعتبار مضارة. تعلمون بان الظهار ليس يعني المراد منه اطلاقا هو وقوع الظرر او الاغراض كما في قصة ابن صخر كما عرفنا ذلك
انه لم يقصد الاضرار وانما اراد من الظهار ان يمنع نفسه في وقوف الوقوع في المحظور وهو صائم قال المصنف فيه ثلاثة اقوال قول انه يدخل باطلاق وقول انه لا يدخل باطلاق وقول انه يدخل مع المضارة ولا يدخل مع
قال وسبب الخلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر. فمن اعتبر الظاهرة قال لا يتداخلان. ومن اعتبر المعنى قال اذا كان القصد ضرر. وهذا هو القول الصحيح الاخير وهو رأي اكثر العلماء. اما وجود شبه بينهما من حيث الكفارة
لا يجعل هذا يلحق بهذا ويحصل التداخل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
