قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الاول في انواع الدعاوى الموجبة له وشروطها. كيف يتم اللعان لا يمكن ان يأتي اللعان هكذا. رجل يدعي على امرأة يقذفها يرميها بالفاحشة هذا واحد
او ربما ينفي ولدها يقول هذا الولد ليس مني له صور متعددة وربما يرميها ويقول ليس مني. وربما يرميها ويقول الولد لي لماذا؟ لانه عنده ادلة على ان هذا الحمل كان قبل وقوع تلكم الفاحشة
قال واما صور الدعاوى التي يجب بها اللعان فهي اولا سورتان احداهما دعوى الزنا الثانية نفي الحمل هذا من حيث الجملة ثم يأتي بعد ذلك التفصيل هناك مسائل كثيرة لا يعرض لها المؤلف كما اشرنا كثيرا. مثل مثلا المعتد يعني المطلقة طلاقا رجعيا هل يقع
اللعان او لا؟ الصحيح انه يقع هل اللعان خاص بالمدخول بها او عام؟ الجواب هو عام. هناك مسائل كثيرة لا يذكرها المعلم نحن نشير الى ما نرى ان الحاجة او نتذكر يعني يرد اثناء الدرس ينبه اليه
قال ودعوى الزنا لا يخلو ان تكون مشاهدة اعني ان يدعي انه شاهدها تزني. لما يشهد الشاهد على الزنا. يعني رآها نعم. او تكون دعوة مطلقة. واذا نفى الحمل فلا يأخذ ان ينفيه ايضا نفيا مطلقا. او يزعم
انه لم يقربها بعد استبرائها. اولا بالنسبة للحمل امره خطير لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء
ولن تدخل ولن يدخلها الله الجنة. انظروا ايهما من صيغ العموم ايما امرأة ادخلت على قوم يعني اظافت اليهم نسبا ليس منهم فليست من الله في شيء اذا هي بعيدة عن الله
ولن يدخلها الله تعالى جنته هذا خاص بالمرأة ثم بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. اذا الامر خطير من الجانبين
المرأة اذا خانت هذا الفراش وادخلت على هذا الرجل الذي امنها ما ليس منه فانها بذلك كما سمعتم في الحديث الصحيح الذي اخرجه اصحاب السنن الاربع الا الترمذي اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وغيرهما ايضا من اصحاب السنن
فان هذه المرأة اذا ادخلت عليهم فليست من الله في شيء وهذه غاية في الخسارة الا تكون من الله في شيء يبعدها الله سبحانه وتعالى. وايضا ولن يدخلها الله تعالى
على جنة جنة كذلك ايضا الرجل اذا جحد ابنا من ابنائه جحده وهو ينظر اليها وهي وهو يعلم ويرى انه ابنه اما اذا جحده بمثل هذه الوقائع الثابتة فلا لان احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. وهذه غاية الخسارة والخذلان ان
افضح الانسان على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامة قال فهذه اربعة احوال بصائد. وسائر الدعاوى تتركب عن هذه. مثل ان يرميها بالزنا يعني بسائط هناك يعني هذه المسائل التي ذكرها هي بسائط يعني جمع بسط كأنها مبسوطة
تتمة للحديث السابق مما يدل ايها الاخوة على ان الاسلام يحرص على صيانة البيوت والمحافظة عليها وعدم وجود اي شرخ او اثر يؤثر فيها لما جاء رجل من بني فزارة
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله هذا حديث في الصحيحين ان امرأتي ولدت غلاما اسود. وفي بعض الروايات جاءت بغلام اسود يعرض بنفيه لغلام اسود لان والديه ليس هذا لونهما
يعرض بنفيه. فقال الله الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا كيف عالج الرسول هذا الموقف؟ هل لك من ابل قال نعم. قال وما لونها؟ وفي رواية وما الوانها؟ قال حمر. يعني الوانها حمر. قال له
صلى الله عليه وسلم وهل فيها من اورق؟ يعني اسود؟ قال ان فيها لورقى. فقال له الرسول صلى الله عليه عليه وسلم وانى اتاها ذلك فقال الرجل لعله نزعها او نزعه عرق
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك هذا نزعه عرقه انظر الرسول صلى الله عليه وسلم استل الجواب من نفس السائل جاء الرجل يعرض بنفي هذا الولد اشكل عليه الامر
وبحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما اعطاه الله تعالى من جوامع الكلم ومن قوة البيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم جادل الرجل حتى اوقفه على امر واقع
ولذلك ايها الاخوة ليس الشبه يعني له تأثير كتأثير الفراش. ولذلك ينص العلماء على ان دلالة الفراش اقوى. وان دلالة الشبه ضعيفة لماذا؟ كون هذا يشبه فلان ليس شرطا ان يكون منه
لكن الاصل هي دلالة الفراش القوي الا اذا وجد دليل قطعيا في ذلك حينئذ يتحقق  تنظر الى هذا الحوار هذا النقاش هذه المجادلة بالتي هي احسن وذو الاقناع اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم
باب الرجل وبجوامع قلبه حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما دار في ذهنه انما هو شق كن يتردد وان ذلك لا يبعد ان يكون من نزع الشيطان. فرغ فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه الشبهة وخرج
مفتاح النفس مطمئن الفؤاد وهكذا ايضا كل مسلم يأتيه رجل وهو من اهل القدرة والعلم والخير يشكو اليه امره فان عليه ان يبين له الحق في ذلك. وان يهون عليه ذلك ما استطاع الى ذلك سبيلا. وفي ذلك ايضا ايها الاخوة صيام
لاعراض المؤمنات ومحافظة عليهن. وسد ايضا لابواب القذف الذي لا يبنى على حق ولا على امر ثابت قال وسائل الدعاوى تتركب من هذه. مثل ان يرميها بالزنا وينفي الحمل او يثبت الحمل ويرميها بالزنا
فاما وجوب اللعان بالقذف بالزنا. يعني هذا الذي مضى بمثابة مقدمة. وهذا هو منهج الكتاب. نعم قال فاما وجوب اللعان بالقذف بالزنا اذا ادعى الرؤية فلا خلاف فيه. هذا لا خلاف في موضع اجماع بين العلماء
ونصه رأيت سمعتموه في الاحاديث انه هلال لما جاء من ارضه عشاء رأى بعينه وسمع باذنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المالكية اذا زعم انه لم يطأها بعد
واما وجوب اللعان بمجرد القذف الجمهور على جوازه يعني مجرد القذف لو جاء فقذف فقط دون ان يفصل ان يقول رأيت بعيني اما سمعت فسترون هذه ان الحنفية والحنابلة يحتجون
بها على ماذا؟ على الاخرين في مسألة ستأتي مسألة يلتقي فيها الحنفية والحنابلة من جانب والمالكية والشافعية من جانب فيحتج الطرف الاخر على هؤلاء بانهم اخذوا بجزء من الحديث ولم يأخذوا بالجزء الاخر وان كان مذهب
مالكية والشافعية في نظري اقوى فيما ذهبوا اليه في مسا ياتي قال واما وجوب اللعان بمجرد القذف فالجمهور على جوازه الشافعي وابو حنيفة والثوري واحمد وداوود وغيرهما واما المشهور عن مالك رحمه الله فانه لا لا يجوز اللعان عنده بمجرد القذف
وقد قال ابن القاسم ايضا انه يجوز وهي ايضا رواية عن مالك. يعني جمهور العلماء منهم والائمة الثلاثة الذين سمعتم وهي رواية ايضا للامام ما لك وكذلك قال بها بعض اصحابه يرون ان القذف اذا اطلق ايضا يحصل لهذا
وانه لا يشترط ان ينص على انه رأى لان الاية مطلقة كما سيأتي عامة قال وحجة الجمهور عموم قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم الاية ولم يخص في الزنا صفة دون صفة. ولم يخص في الزنا صفة دون صفة. يعني هناك قال والذين يرمون المحصنات
الاية الاولى التي فيها القذف العام وهنا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء قالوا فالاية لم تضع وصفا وانما اطلقت سيحتج الجمهور بالادلة التي وردت في ذلك قال ولم يقص في الزنا ولم يخص في الزنا صفة دون صفة كما في ايجاد حج القفز. وحجة مالك ظواهر الاحاديث
الواردة في ذلك قوله في حديث سعد ارأيت لو ان رجلا وجد قوله في حديث سعد هو هذا الحديث هو حديث سهل ابن سعد الساعدي لكن اطلاق او قول المؤلف حديث سعد لا نعتبره خطأ لان سعد ورد ذكره
واثار عندما نزلت اية القاذث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلكم المقالة التي اشرنا اليها في درس ليلة البارحة. ولذلك قال المؤلف حديث سعد والا هو الاقرب ان يقال حديث سهل ابن سعد
في حديث سعد ارأيت لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا وحديث ابن عباس وهذا متفق عليه جزء من حديث متفق عليه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله
قد رأيت بعيني وسمعت باذني. هذا عند ابي داود وكذلك ايضا احمد قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه. فنزلت والذين يرمون ازواجهم الاية. لان
انما يؤلم المؤمنين يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يشق عليه يشق عليه عليه الصلاة والسلام قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
قال وايضا فان الدعاوى قال ايضا قال وايضا فان الدعوة يجب ان تكون ببينة كالشهادة وفي هذا الباب فرع اختلف فيه اختلف فيه قول مالك رحمه الله وهو اذا ظهر بها حمل بعد اللعان اذا رأيت
يتمنى الجمهور استدلوا بعموم الاية وان الذين نصوا على الرؤيا اخذوا بما جاء في الاحاديث لكن الاخرين ايضا يقولون انتم لم تأخذوا بقوله رأى بعينه رأيت بعيني وسمعت باذني. فلو لم
اسمع لا ترون اثرا لذلك قال فعن مالك في ذلك روايتان احداهما سقوط الحمل عنه والاخرى لحوقه به واتفقوا فيما احسبوا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء عموما منهم من يلحقه ومنهم من يسقطه
قال واتفقوا فيما احسبه ان من شرط الدعوة الموجبة للعان برؤية الزنا ان تكون في العصمة. يعني ان تكون الزوجة في عصمة الزوجين لم يطلقها لكن يطلق امرأة ثم بعد ذلك يأتي فيلاعنها هذا الذي هو الليد المؤلف. لكن قد تأتي
بصورة ايضا يذهب الجمهور الى انها تحصل فيها الملاعنة قال واختلفوا فيمن قذف زوجته بدعوى الزنا ثم طلقها ثلاثا هل يكون بينهما لعال ام لا؟ اذا هناك فرق بين ان يقذف المرأة اولا ثم يطلقها
وبين ان يطلقها ثم بعد ذلك يقذفها اي يطلب المناعنة الصورة الاولى نعم عند الجمهور والثانية لا يحد على ذلك لان هذه امرأة طلقها ولم يكن له دعوة عليها ثم يأتي
فهو اما ليأتي بالبينة او حد في ظهره وقال مالك اعد المسألة هذه. قال واختلفوا فيمن قذف زوجته بدعوى الزنا. اذا قذف المرأة اولا ثم وطلقها طلاقا دائما. فما الحكم هنا
ثم طلقها ثلاثا هل يكون بينهما لعان ام لا؟ فقال ما لي؟ لماذا قال ثلاثا؟ ليخرج مما ذكرت لكم قبل قليل المسألة لم يذكرها وهو لو طلقها دون الثلاث وبقيت معتدة عدة رجعية هل له ان يلاعن منها؟ الجواب نعم
لذلك مسائل الكتاب والفاظه دقيقة تحتاج الى انتباه وهكذا جميع ايها الاخوة الكتب القديمة انها من الفوائد ما لا يدركه الا من عاش معها وتضلع فيها وعرف ما فيها من فوائد الماء
الكتب التي نكتبها الان او المذكرات او غيرها هذي كلها امور ظاهرة. هذه الكتب تجد ان فيها اشارات ترشدك الى من المسائل وتغوص بك في اعماق الفقه الاسلامي قال فقال مالك والشافعي والاوزاعي وجماعة بينهما لعان. واحمد ايضا الائمة الثلاثة قالوا بذلك
وقال ابو حنيفة لا لعان بينهما الا ان ينفي ولدا ولا حج يعني الا ان ينفي ولدا فيحصل اللعان ولا يحد في ذلك. لان هناك من قال عليه الحد قال وطالما والحكم وقتادة. يعني قوله ولا حد يعني ولا حد عليه. وهذا جائز لغة تقول ما
يقول من عندك تقول عندي فلان. هل انت راض بما عندك؟ فتقول انا راض. وتحلف بما عندي وهكذا وهذا معروف كن في علم النا حوله قال مكحول والحكم وقتادة يحد ولا يلاعن
واما ان نفى الحمل فانه كما قلنا على وجهين احدهما يدعي انه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء. وهذا ما لا خلاف فيه. هذا لا شك فيه. العلماء مجمعون عليه  واغتلب واختلف قول مالك في الاستبراء. سيأتي ان الجمهور خالفوه
وقال مرة ثلاثة ثلاث حيط وقال مرة حيضة واما نفيه مطلقا فالمشهور تعلمون هذه المسألة هذا في حق الامام كما مر بنا وفيه خلاف ايضا وهذا هو رأي عثمان رضي الله عنه وقد سبق ان نبهنا عليه فيما مضى. ونحن ندرس احكام الطلاق
هل تستبرأ الامى بحيضة او لابد من ثلاث فان سبايا اوطاس كما هو معلوم كن يستبرأن بحيرة واحدة  قال وقال مر حيضة واما نفيه مطلقا. فالمشهور عن مالك انه لا يجب بذلك لعان
وخالفه في هذا الشافعي واحمد داوود وقالوا لا معنى لهذا لان المرء قد تحمل معوية الدم. صحيح قد يوجد دم وربما فيكون هذا الدم دمام فساد مذهب الجمهور هو الصحيح في ذلك
قال وحكى عبد الوهاب عن اصحاب الشافعي يعني عبد الوهاب من المالكية وحكى عبد الوهاب عن اصحاب الشافعي انه لا يجوز نفي الحمل مطلقا من غير قذف قال واختلفوا من هذا الباب في فرع
وهو وقت نفي الحمل متى ينفى الحمل سنجد ان الحنفية والحنابلة في جهة والمالكية والشافعي فيه. وهكذا ترون ايها الاخوة تنوع العلماء. تجد هذا مع هذا احيانا واحيانا مع هذا حسب ما يظهر لهم انه الحق او الارجح
قال واختلفوا من هذا الباب في فرع وهو وقتنا في الحمل فقال الجمهور ينفيه وهي حامل وشرط مالك انه مكن ينفي وهو حمل لم يجز له ان ينفيه بعد الولادة بالإعان
وقال الشافعي اذا علم الزوج بالحمل وامكنه فامكنه الحاكم من اللعان فلم يلاعن لم يكن له ان ينفيه بعد الولادة وقال ابو حنيفة رحمه الله وقال ابو حنيفة واحمد لا ينفي الولد حتى تضع سيأتي المؤلف يذكر العلة بعد
وهي علة وجيهة وحجة مالك ومن قال بقوله الاثار المتواترة من حديث ابن عباس وابن مسعود وانس وابن مسعود وانسا وسهلا لماذا انت تخطئ يعني في اللغة يعني؟ كم تصرف يعني تمنع المصروف من
من حديث ابن عباس ابن مسعود وانس وسهل ابن سعد صحيح هذا القراء الان صحيح. من حديث ابن عباس ابن مسعود وانس وسهل ابن سعد رضي الله عنهم ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال ان جاءت به على صفة كذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات ولا داعي بان نذكرها ولكن ذكر منها وصيب وغليظ كذا وكذا
فجاءت به كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهلال رماها بشخص معروف فلما ولدت جاءت به كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن في بعض الروايات
اولى ما سبق من الايمان لكان لي ولها شأن. والاقوى رواية الصحيحين لولا ما سبق من بالله اي من الحكم الملاعنة لكان لي ولها شأن قال ان جاءت به على صفة كذا فما اراه الا قد صدق عليها. قالوا وها. ومن المعلوم ان المرأة عندما
جاء دورها فشهدت اربع شهادات واوقفت وذكرت بتقوى الله سبحانه وتعالى بان عذاب الدنيا اهون وايسر من عذاب الاخرة وان عليها ان تخشى الله سبحانه وتعالى وانه سيحل بها غضبه سبحانه وتعالى ان اقدمت تلكأت ساعة
كما جاء في الروايات ثم بعد ذلك قالت لا لا افظح قومي فقالت الخامسة نعم غضب الله عليها ان كانت من الكاذبين قالوا هذا يدل على انها كانت حاملا في وقت اللعان
وحجة ابي حنيفة رحمه الله واحمد معه كما قال ان الحمل قد ينفس ويضمحل وجه للعان الا على يقين. ما هو ينفس يا شيخ ينفش يعني شيء منتفخ تقول انتفخ الشيء وانفش
قد ينفعش ينفش ويظمحل ما معنى ينفش؟ يعني يكون منتفخا فبعد ذلك يذهب يعني ربما ان هذا الباطن الذي كان بارزا فيه ريح. فتزول هذه الريح والرياح فينفش كما تمسك
فتنفخها بالهوى او البالون فتمتلئ فاذا اخذت الويك ذهب ما فيها من هواء فشت هذا معنى ينفش ويضمحل يعني يظمر يرجع الى اصله ينكمش. هذا معناه وهذا الذي ذكروه واقعا هذا هو تعليل
الحنفية والحنابلة قال فلا وجه اللعان الا على يقين ومن حجة الجمهور ان الشرع قد علق بظهور الحمل احكاما كثيرة النفقة والعدة ومنع الوطء واجب ان يكون قياس اللعان كذلك
وعند ابي حنيفة انه يلاعن وان لم ينفي الحمل الا وقت الولادة. وكذلك ما قرب من الولادة. ولم يوقد في ذلك وقت وقت صاحباه ابو يوسف ومحمد فقال له ان ينفيه ما بين اربعين ليلة من وقت الولادة
قال والذين اوجبوا اللعانة في وقت الحمل اتفقوا على ان على ان له نفيه في وقت العصمة وقتله يكرر العصمة والمراد به عندما كان الزوجة له. ويدخل في ذلك ايضا عند الجمهور اذا طلقها
الرجعي قال واختلفوا في نفيه بعد الطلاق. فذهب مالك الى ان له ذلك في جميع المدة. التي يلحق الولد فيها بالفراش  وذلك هو اقصى زمان الحمل عنده. وذلك نحو من اربع سنين عنده وخمس سنين. اه اقسى مدة الحمل عند الامام
هو الشافي اربع سنوات. اقل مدة الحمل انما هي ستة اشهر واكثرها وغالبها بل يقل ان تكون على خلاف ذلك تسعة اشهر والامام احمد يوافقهما اي يوافق مالكا وكذلك ايضا الشافعي في المشهور عنه بان اقصى مدة
الحمل اربع سنوات له رواية اخرى اقصى مدة الحمل سنتان وهو مذهب ابي حنيفة قال وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق اذا لم يزل منكرا له. لكن لماذا بعض العلماء قال اربع سنوات او خمس
لانهم وجدوا شواهد وصور وقعت في ذلك وهناك من يعرفون ببني عجلان يعني لاسرة محمد ابن عجلان المعروف ولد بقي في بطن امه اربع سنوات وله اخوان ايضا اخران. ووجد غيرهم. وبعض العلماء يرى ان اقصى مدة الحمل ثلاث سنوات. وبعضهم خمس سنوات
لكن الغالب هي تسعة اشهر كما هو معلوم ويندر ان تكون ستة اشهر اتعلمون رأي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في ذلك عندما اقدم او عزم عمرا يحد المرأة فتلى عليه الاية وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
وايضا يكون الحمل اربع سنوات وهذا قليل. وربما زاد وربما نقص والفقهاء ايها الاخوة فيما يتعلق بامر الحمل وهذا الاختلاف كاختلاف في الحيض لانهم كانوا يستقرؤون ويتتبعون عادات النسا اشرنا الى ذلك عندما كنا ندرس احكام الحي. وان العلماء في كثير من احكام كانوا يبنون ذلك على
سؤال النسا واختبارهن وتتبع احوالهن حتى بعد ذلك يسدل الفقيه حكمه. لانه بالنسبة للنفاس اختلفوا حتى انه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تلد ثم يجف عنها الدم حتى سميت بالجفوف لان دمها ينقطع
ومن النساء من تحيض يوما وليلة وغالبهن ست او سبع ليال وربما ايضا خمسة عشر يوما وهو اكثره وقد تزيد وقد تنقص كذلك الحال بالنسبة ايضا للحمل قال وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق اذا لم يزل منكرا له
وبقريب من هذا وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي رحمه الله وقال قوم ليس له ان ينفي الحمل وبقريب من هذا قال وهي الرواية التي قلنا المشهورة عن احمد يعني اربع سنوات
قال وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي وقال قوم ليس له ان ينفي الحمل الا في العدة فقط. وان نفاه في غير العدة حده والحق به الولد الحكم حد هذه التاء او الهاء تحذفها انا احيانا ما انتبه للقراءة تفوته الشيعة
يحد ما ادري باقي الاخوة عندهم تصحيح  وان نفاه في غير العدة حدة والحق به الولد يعني اقيم عليه الحد قال فالحكم يجب به عند الجمهور الى انقضاء اطول مدة الحمل على اختلافهم في ذلك
قال فان الظاهرية ترى ان اقصر مدة مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد من ذلك. وهي تسعة اشهر وما هذا هو الغالي في الحقيقة ونبهنا عليه. غالب مدة الحمل هي تسعة اشهر. هذا هو المشهور المعروف من عادات النسا
لكن ليس ذلك امرا متعينا. ربما تقل وربما تزيد قال ولا اختلاف بينهم انه يجب الحكم به في في مدة العصمة قال فما زاد على اقصر مدة الحمل وهي ستة اشهر
اعني ان يولد المولود لستة اشهر من وقت الدخول او امكانه لا من وقت العقد وشذ وهذه ملاحظة ذكرت المؤلف جيد لان ابا حنيفة بهذا سيأخذ عليه المؤلف كأنه يقول انتم ايها الحنفية
عرفتم من بين الائمة بتوسعكم بالرعي في المسائل. وايضا اخذكم بالقياس كثيرا. ولماذا في هذه المسألة اخذت بالظاهر فكأنكم منهم يعني من اهل الدار قال ولذلك اطلق عليهم اهل الراعي ربما ترون في بعض الكتب المطولة يعني لا يقولون الحنفية وانما يقولون اصحاب
اذا اطلق اصحاب الرأي دخل ايضا معهم بعض التابعين كابراهيم النخعي كذلك ايضا حماد بن ابي سليمان شي خبي حنيفة ويدخل في ذلك ابو حنيفة قال وشذ ابو حنيفة رحمه الله فقال من وقت العقد وان علم ان الدخول غير وهذا حقيقة غير لانه قد
عليها وتمضي فترة طويلة فلماذا يقال من زمن العقد وما اثر العقد في ذلك؟ لا اثر له في هذه المسألة انما المعتبر هنا هو الوقت قال وان علم ان الدخول غير ممكن حتى انه حتى انه انظر يقول حتى وان تيقن عنده ان
غير ممكن. عقد على امرأة في الشرق وهو في الغرب ما التقيا فكيف يكون هذا؟ نعم. حتى انه ان تزوج عنده رجل بالمغرب الاقصى امرأة بالمشرق الاقصى فجاءت بولد قصده عقد
يعني عقد عليها. نعم. اما لو قصده تزوج الذي هو الواط فهذا يرجع الى مذهب الجنون فجاءت بولد لرأس ستة اشهر من وقت العقد انه يلحق به الا ان ينفيه بلعان. لكن لماذا قد
يسأل سائل فيقول لماذا يحصل هذا من الامام الهمام؟ صاحب الفقه قوي الحجة ساطع البرهان الذي قيل بانه يستطيع ان يكون ان يقيم من السار انها من ذهب لماذا قال
كل قوله هذا اراد ان يحمي به جانب المؤمنة حرصا على صيانة المرأة وابعادها قدر الامكان عن مواضع الشبه والشروع. هذا هو الذي دفع الامام ابا حنيفة الى ذلك فهو بنى على حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. والبقية العلماء بنوا على الواقع
قال وهو في هذه المسألة ظاهري محظ. لانه انما اعتمد في ذلك عموم قوله قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد. نوضح هذا الولد للفراش اي لصاحب الفراش. كما اشرنا سابقا
وقالوا الولد للفراش هذا يشمل العقد العقد ايضا وقولها الولد للفراش. فمتى عقد الرجل على المرأة صارت فراشا له؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش فليس في الحديث دلالة على ان الوطأ هو المعتبر. اخذ بظاهر النص
هذا هذه وجهة ابي حنيفة لكن انا قلت لكم ايضا وجهة ابي حنيفة رحمه الله هو حرصه حرصه على صيانة عرض المسلمة وعدم وقوعها في المكروه فكأنه يريد الدفاع عنها فاخذ بظاهر هذا الحديث حماية لعرضه
قال وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد فكأنه رأى ان هذه عبادة غير معللة ان هذه عبادة غير معللة. نعم وكأنه رأى ان هذه عبادة غير معللة. قراءتك الاولى هي الصحيح. ان هذه عبادة انت ربما قرأت انه ذاك الذي انت
دار في ذهنك كل اسم محلى بان يقع بعد اسم اشارة. ماذا يكون بدل عطبيان لكن الذي بعد اسم الاشارة ليس محلى وهذه هي اسمها وما يأتي هو خبرها وهي ترفع الاسم وتنصت وهي تنصب الاسم وترفع الخبر لعكس كان
وكأنه رأى ان هذه عبادة غير معللة وهذا شيء ضعيف واختلف قول مالك رحمه الله من هذا الباب في فرع وهو انه اذا ادعى انها زنت تعلمون ان من الحجج التي اخذ بها ابو
ابو حنيفة في قضية انها عبادة غير معللة مهما يتعلق باول مسألة درسناها في موضوع النية الولد ويلاعن ليدرأ الحد عن نفسه سبب الخلاف هل يلتفت الى اثباته مع موجب نفيه وهو دعواه الزنا
قال واختلفوا عمران كانهما في الظهر متوادان. هو يقول زنت ويطلب ضم الحمل اليه ربما ان هذه الصورة تقع ولذلك قال بالقول كثير من العلماء احد الاقوال الثلاث التي له ان يضم الولد اليه وان
لانه يكون متيقنا من هذا الحمل. هذا الحمل وجد بها قبل ان يوجد ايضا ما حصل منها من فاحشة وربما انه ولد لفترة لا يمكن ان يكون ايضا من صاحب الفاحشة
قال واختلفوا ايضا من هذا الباب في فرع. وهو اذا اقام الشهود على الزنا هل له ان يلاعن ام لا؟ يعني الان اصبح امام  اثبت شهودا اربعة يعني رماها بالزنا واقام البينة
كما في الاية الاولى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. هذا جاء بالشهداء الاربعة فهل هو بالخيار بين ان يلاعن او ان تحصل الشهادة ويثبت ذلك هل له الخيار او يتعين اللعان؟ الجمهور على انه ليس الجمهور. العلماء انقسموا الى قسمين
بعضهم اجاز ذلك فقال له ان يلاعن وله ايضا ان يأخذ بالشهود. نعم وقال ابو حنيفة وداوود لا يلاعن لان اللعان انما جعل عوض الشهود لقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم
ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الاية ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. امين. وقال مالك والشافعي يلاعن وقال مالك والشافعي واحمد يعني ابو حنيفة يرى ان الاية الاولى عامة في القدح
ثم بعد ذلك خص الزوجان بالاية التالية لها اذا لا ينبغي ان يحصل الا اللعان والجمهور قال لا قالوا لا. هو مخير بين ذا وذاك فاما ان نلاعن واما ان يحضر الشهود
وتأتي البينة فيقام عليها الحد قال مالك والشافعي يلاعن لان الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في صفات المتلاعنين واما صفة المتلاعنين مرة اخرى تعيد المسألة
الفصل الثاني في صفات المتلاعنين هذا اللي قلته ابو حنيفة قال ابو حنيفة وقال فقال ابو حنيفة وداوود لا يلاعن لان اللعان انما جعل عوض الشهود. نعم  وقال مالك الشافعي يلاعنه لان الشهود لا تأثير لهم في دفع الفرار. نعم. قال الفصل يعني ولهو ايضا ان يكتفى بالشهود. نعم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
