قال المصنف رحمه الله الجزء الثاني الان سيبدأ المؤلف في ماذا في الشرح؟ وسترون انه لا يغفل شيئا مما مضى. ربما بعض يظن ان المؤلف قرأ اشياء كثيرة وكتب اشياء لا هو الان سيبدأ وسترون
قال واذا اعتبرت الاسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع وهي اسباب الفساد العامة وجدت اربعة. اذا هذا ما هو الجزء الاول مما ذكر. نعم. احدها تحريم عين المبيع
تحريم عين المبيع تحريم عين المبيع كالخمر وثاني الربا. والثاني الربا. نعم. والثالث الغرر وكذلك الغرر لماذا ينهى عن بعض البيوع لما فيها من الغرر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب
يذهب يقف في طرق الفلاحين ليصطادهم فيشتري منهم برخيص وبعد ذلك يبيع على الناس باعلى والذين يقدمون هذا ايضا نوع فيه نوع من الغرر. نعم. قال والرابع الشروط التي تؤول الى احد هذين او
في مجموعهما قال وهذه الاربعة هي بالحقيقة اصول الفساد وذلك ان النهي انما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لامر من خارج واما التي ورد النهي فيها لاسباب من خارج
فمنها الغش ومنها الظرر ومنها الغش لقوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا وتذكرون ان للحديث سببا هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بانسان يبيع عيشا يعني القمح البر
فادخل الرسول صلى الله عليه وسلم يده فيه حتى نزلت الى اسفله. فرفع فوجد بللا فيه قالها الرسول لماذا يا صاحب هذا؟ قال انما ذلك من المطر ومن السماء. فالرسول قال لماذا لم تظهر؟ من غشنا فليس منا وفي رواية
من غش فليس منا وما اكثر الذين يسلكون هذه المسالك اتجد كثيرا من اصحاب الخضروات يأتي الى الطماطم فيضعها احسنها على وصاحب البرتقال والتفاح وغير ذلك هذا قد انتشر في هذا الزمان
نسأل الله العافية نعم قال ومنها الظرر منها الضرر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ومن ضر او ضر ظره الله نعم. ومنها لمكان الوقت المستحق
المستحق بما هو اهم منه. ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو اهم منه. ومنها لانها محرمة البيع. محرمة البيع كما مر بنا الخمر والخنزير ونحو ذلك فقال ففي هذا الوقت فهو كما ذكرنا انه في وقت الصلاة لا يجوز البيع. قال ففي هذا الجزء ابواب
خائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
