قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في الاعيان المحرمة في البيع. الان دخل في الحديث عما اجمله فيما مضى هذا اول هذه اول مسألة يبدأ بها. قال وهذه على ضربين ترون ان الكتاب لم يعرض لماذا
لتعريف البيع. ولم يعرض ايضا لحكم البيع. ولم يعرض ايضا وان كان حكمه يأتي ضمنا كما سيأتي في هذا الباب وكذلك ايضا لم يذكروا الحكمة وهي ايضا تظهر تظهر من بين خلايا والسبب ان الكتاب مختصر. قال وهذه على ضربين
نجاسات وغير نجاسات. ها اذا المبيع لا يخلو اما ان يكون نجسا او ان يكون غير نجس اذا المنهي عنه قد يكون حرم لنجاسته وربما حرم لسبب اخر قال فاما بيع النجاسات
الاصل في تحريمها حديث جابر رضي الله عنه ثبت في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. وفي رواية حرم يعود الضمير الى من الى الله سبحانه وتعالى لانه هو الذي حرم اصله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما يحرم ما
وحرمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله ما الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه
الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا ويقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا بما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا
الله ما لا تعلمون. اذا الحلال ما احله الله سبحانه وتعالى والحرام ما حرمه الله تعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين. وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. وفي رواية
مشبهات لا يعلمها وفي رواية لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. من يقرب من حمى غيره من حق غيره لا يضمن ان تدخل ماشيته
فكذلك من يلف حول الحرام ويدور حوله لا يبعد ان يقع فيه. وانما على المسلم دائما ان  ومن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان حمى الله محارمه ثم قال لا وان في الجسد نظرة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله
الا وهي القلب لا شك ان القلب اذا صلح واستقام على الخير والهدى سيصلح بدل الانسان. وبذلك تستقيم اموره وتصلح  ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة الخمر كما تعلمون ايها الاخوة هي من الكبائر
وقد حرمها الله سبحانه وتعالى وحذر منها وانها تشغل عن الصلاة وربما تدفع صاحبها الى المنكرات فما بالكم بمنتشر في زمننا الحاضر بما يعرف بالمخدرات هذه التي بثها اعداء الاسلام هذه السموم الفتاكة القاتلة التي نشروها ليقضوا على
افكار المسلمين واذهانهم وليشغلوا شبابهم بما يخرجهم عن طريق الهداية والرشاد هذه التي تمسح العقول وتخرب القلوب وتفسد الاذهان وتضيع الاموال وتوقع في الفساد والجرائم والمنكرات  يمسخ الانسان وتحوله حيوانا بعد ان كان انسانا
يذهب عنه الغيرة يضعف ايمانه فربما يبيع كل غار وثمين في سبيل ان يحصل على شمة او ان يحصل على ما يغيب فكره ويذهب عقله فانا لله وانا اليه راجعون. فاين العقول؟ العلماء فيما مضى لما ظهرت الحشيش في
امانيهم وكتبوا في زمن شيخ الاسلام وبينوا خطورتها وما فيها من هذه الخمر مع ما فيها من الاضرار لا تساوي شيئا مما يقع في المخدرات هذه من الامور ايها الاخوة التي ينبغي ان ينتبه لها المسلم وان يحذر منها اخوانه المؤمنين
على قدر طاقته ليس شرطا ان تكون عالما من العلماء ولا ان تكون داعيا من الدعاة ولا ان تكون مدرسا لكنك ولو قلت كلمات يسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو اية
الانسان يبث ذلك في مجتمعه بين اخوانه يعلم ابناءه حتى وان كانوا ابعد الناس عن ذلك ليعلموا غيرهم يحذرون فليس كل الابناء ايها الاخوة هناك سياج يحيط بهم. فالانسان يختلط بمجتمعه. وربما يقابل الصالح غير الصالح
وربما يقابل المحسن والمسيء والتقي وغير التقي فهو ينبغي ايها الاخوة الى ان وان يحذر وان يبين له خطورة هذه الامور. لا شك اننا لو اردنا ان نتكلم عن المخدرات لاحتاج ذلك من
الى وقت كبير. لكننا ندع ذلك ان شاء الله الى مكان هناك عندما نأتي الى ابواب الخمر لكننا سننبه على ذلك في كل مناسبة ولا ينبغي ان ننال بخطورة هذا الامر وبشاعته وما فيه من الضرر
لانه مع الاسف ابتلي به عدد من المسلمين وانزلق فيه بعض الشباب فانجرفوا ووقعوا في امور خطيرة ترتب عليها اضرار جسيمة قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة كذلك الميت تعلمون ايها الاخوة حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تحريما قاطعا
يقول الله سبحانه وتعالى انما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. هذا في سورة المائدة ويقول سبحانه وتعالى في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دنا مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق  لا شك ان هذه الخمر حرمت لانها تفسد العقول. سترون ايها الاخوة في هذا الحديث العظيم جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. اربع كلمات
تحوي المعاني الكثيرة. حرم الخمر الميتة الخنزير الاصنام. الخمر يفسد العقول ويذهب  الميتة والخنزير انما تفسد الابدان والابدان انما تتغذى منها القلوب والعقول فتفسد ايضا. اذا الاول يفسد العقول الثاني والثالث يفسدان الابدان والقلوب
والثالث ايها الاخوة اعيان تفسد الاديان وهي اخطرها واشر. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة انه يتلى بها السفن ويستصبح بها. تنظر الى حرص الصحابة رضي الله عنه. واهتمامهم بامر دينهم وما يتعلق بذلك الامر
فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لهم ان الميتة حرام وذلك امر لا يتطرق اليه شك لكنه اشكل عليهم ما يتعلق بشحوم الميتة كذلك ايضا ما يتعلق بالزيوت كما سيأتي. هذا سيأتي حقيقة الكلام عنه
قال فانه يتلى بها السفن ويستصبح بها فقال يطلى بها السفن يعني تدهن بها السفن لان السفن اذا دهنت بالزيوت او بالشحوم فان ذلك فيه حفظا لها قال فقال لعن الله اليهود. وايضا يدبغ بها الجلود وتعلمون ما جاء في قصة شاة ميمونة كما سيأتي الحديث عنها ان شاء الله
قريبا. وكذلك كانوا يستصبحون بها. فليست حالهم فيما مضى كحالنا اليوم. فلسنا الان بحاجة الى مثل ذلك لكنهم كانوا يأتون بتلك الشحوم فيذيبونها ثم يضعونها في السرج يستضيئوا بها فهل ذلك جائز او لا؟ هذا ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا هو حرام
وقال لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم. نعم هم اهل للعنة وهم يستحقون اللعن باسباب كثيرة. فانهم قد حرفوا الكلم عن مواضعه وايضا حرفوا وبدلوا وتعلمون لما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن صيد السمك
كيف فعلوا ذلك فهم اهل حيل ومكر وخذاع وقتلة للانبياء قال لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فباعوها اثمانها لعن الله اليهود واللعن هو الطرد ابعاده عن رحمة عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لما حرم الله تعالى عليهما الشحوم ماذا فعلوا؟ احتالوا
اقاموا فاذابوها اسالوها ثم بعد ذلك جملوها ثم باعوها اذا اتخذوا ذلك وسائل وذرايا. وهذه وسيلة الى محرم وكل وسيلة الى محرم فانها محرمة وسيلة انتهت بهم الى المحرم. احتالوا على ما حرمه الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك
لهم وقال في الخمر ان الذي حرم شربها حرم بيعها. فذلك اذا الخمر انما ان الذي حرم شربها حرم ثمنها. ما دام ان شربها حرام فكذلك. وقد جاء في حديث اخر ان رجلا اهدى الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم راوية من خمر. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في معنى الحديث الم تعلم بتحريمها؟ قال لا فاسر الى صاحبه الذي بجواره رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص الناس على امته خشية ان يقعوا فيما لا يجوز فسأل الرجل بما اسر
فبين انه اسر له بان يبيعها. فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بان ذلك لا يجوز. فما كان منه الا اطلق وكاء تلك المزاد سال ما فيها. هذه استجابة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال المصنف رحمه الله والنجاسات على ظربين. اذا المؤلف الان سيدخل في تقسيم النجاسات. النجاسات على نوعين ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر وانها نجسة بين العلماء في تحريم ومن خالف في ذلك فقوله الشاذ لا يلتفت اليه ولا ينظر اليه
قال على ظربين وكذلك ايظا يلحق بها ايها الاخوة كل مسكر كالكلانيا واشباه ذلك فانها ما دام قد ثبت اسكارها انها كذلك تلحق بهذا على الرأي الصحيح قال ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر. وانها نجسة الا خلافا شاذا في الخمر
بكونها نجسة قال والميتة بجميع اجزائها التي تقبل الحياة والميتة بجميع اجزائها ثم قيد فقال التي تقبل الحياة لماذا قال التي تقبل الحياة ولم يقل تقبل النموات؟ قلت لكم من لفتات الكلاب. فالمؤلف مالكي ولذلك صرف
الامر الى مذهب ما لك نعم مذهب ما لك ومذهب ابي حنيفة وكذلك مذهب احمد. ولذلك ضرب صفحا عن ذكر شعر الميتة. لانه قيد ذلك بعبارة اعدها. قال والميتة بجميع اجزائها. الميتة بجميع اجزائها
من لحم وشحم وعظم وغير ذلك. والعظم سيأتي الخلاف فيه والقرن. التي تقبل الحياة. التي تقبل الحياة لان الشعر يقبل النمع اذا ما يتعلق بشعر الميتة فيه خلاف بين العلماء لم يعرض له المؤلف
الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد يذهبون الى ان شعر الميتة ليس  وذهب الامام الشافعي الى نجاسته. ولذلك قال التي تقبل الحياة والشافعية عندما ذهبوا الى القول بنجاستها استدلوا بدليلين
الدليل الاول من الاثر وهو حديث ادفنوا الاظفار والدم والشعر فانها ميتة يعلق على هذا الحديث حديث ضعيف لانه اخرجه من عدي في كتابه الكامل لكن هذا هو الدليل الاول للشافعي الدليل الثاني
قالوا اليس الله سبحانه وتعالى قد حرم الميتة واطلق ذلك؟ فقال حرمت عليكم الميتة وهذا يتناول جميع اجزائها. فيدخل في ذلك الشهر ولان الشعر ينمو فيكون محرما كبقية اجزائه. ولانه ينمو ما قالوا يتغذى فكان حراما كبقية اجزائه. اما
الائمة الثلاثة فقالوا ان الشعر ليس بمحرم واستدلوا على ذلك بعدة ادلة. انا لا اريد ان افصل كثيرا لان المسألة جاءت عرضا اما الجمهور فاستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا
الى حين فقالوا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاصناف الثلاثة وهي متشابهة ومنها الشعر قالوا واطلق سبحانه وتعالى فلم يفرق بين ما اخذ من حي وما اخذ من ميت. اذا فدل ذلك على ان الشعر ليس
قالوا واما الدليل فالحديث المتفق عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الم انتفعتم بجلدها وفي رواية هلا انتفعتم حظ ايظا. هلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا انها ميتة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم لحمها. فقالوا انما حرم لحم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم لحمها فقول الرسول انما حرم لحمها دليل على ان الشعر ليس بمحرم. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم
امرهم بالانتفاع بجلده. وفي الحديث الاخر ايهما ايهاب ايما جلد دبغ فقط اي يطهره الدماء هذا هو الدليل الثاني. قالوا ولان ما ابين من حيوان فهو ميت ولو قطع من الحيوان جزء من رجله او رجله او يده او اي شيء فانه يعتبر ميتة بينما لو جز شعر منه فانه يكون
طاهرا. اذا النماء لا يلزم منه الغذاء لا يلزم منه النماء هذا هو مذهب جمهور العلماء. ولا شك ان ادلة الجمهور هي اقوى ولكن مذهب الشافعي احوط هذه مسألة لان المؤلف شار اليها
قال وكذلك الخنزير بجميع اجزائه. اما الخنزير فان الله سبحانه وتعالى بعد ان حرمه قال فانه رجز قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعما يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا
او لحمة خنزير هذه ثلاثة ثم قال بعد ذلك فانه ريتس. فهل الظمير يعود الى الجميع فيه قول؟ او على الخنزير فيه قول اخر. اذا هو رجس بجميع وهذا الذي كنا نتكلم عن شعره هو الحيوان المأكول. الذي اختلف في شعره. اما الخنزير فان
انه نجس بجميع اجزائه وهذا هو الصحيح قال وكذلك الخنزير بجميع اجزائه التي تقبل الحياة واختلف في الانتفاع بشعره فاجازه ابن القاسم ومنعه اسبق. ومنعه اصبغ وهذا هو رأي اكثر العلماء
الذين منعوا شعرة لان الخنزير كله محرم بخلاف الحيوان الذي كان مباح الاكل فان سبب التحريم هو كونه ميتة اما ذاك فاصله محرم  قال واما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة الى استعمالها. واما القسم الثاني الان انتم تعلمون ايها الاخوة
هذه امور يحتاج اليها الناس. اليس الناس يحرثون العرب ويضعون فيها البعض هم يهيئون الارض يختارون الارض الصالحة ثم بعد ذلك يحرثونها وينقونها وينظفونها من كل الشوائب من الحجارة ومن كل عائق يعوق من هذه الزراعة
وهذه الارض ايضا تحتاج الى تسميد لتكون اقبل للزراعة وليكون انتاجها اكثر واعظم وذلك قد حصل من سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فانه كان يدمل الارض ويزرعها. وكل
كلما احسن ذلك كان الانتاج اكثر فما حكم هذه الروث الرجيع او ما يعرف بالسركين او بالسرجين هل ذلك جائز او لا هناك امران؟ الامر الاول يتعلق ببيعه هذه الاشياء هل يجوز بيع العابرة التي تخرج من الانسان؟ هل يجوز بيع الرجيع الذي يخرج من الحيوان
هذه مسألة المسألة الاخرى هل يجوز الانتفاع بها او لا وهل هناك فرق بين البيع والانتفاع؟ ذلكم ما سيشير اليه المؤلف قال واما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة الى استعمالها. النجاسات التي تدعو الضرورة الى استعمالها. اذا تعلمون
ايها الاخوة بان الضرورات تدوم في المحظورات وهناك قاعدة اخرى الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة اذا هناك اشياء لا تجوز لكن اذا اضطر الانسان اليها كالميتة له ان يأكلها
امر محرم له ان يشربه ليدفع عن نفسه غائلة الموت احيانا لا يصل الامر الى الى درجة الموت. لكن يكون في مكان يحصل التعامل فيه في الربا له ان يأخذ ما يحتاج اليه لان الحاجة دعت الى ذلك
هذه من القواعد التي تكلم عنها العلماء فقها ونبهوا اليه قال وهي النجاسات التي تدعو الضرورة الى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين. ما هو الزبل؟ هذا هو الروث الذي يخرج الزبل
الذي يخرج من الحيوانات ولا شك ان ما يخرج ايها الاخوة من الحيوانات هو اخف نجاسة مما يخرج من الانسان السماعة العابرة. ولذلك سترون ان بعض العلماء يفرق بينها. فيمنع العذرة ويجيز الرجيع الروث الذي
اخرج من الحيوانات مأكولة اللحم كالابل والغنم قال فاختلف في بيعها في المذهب. يعني في مذهب ما لك وفي غيره. فجمهور العلماء على انه لا يجوز بيعها وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة. يعني الشافعي واحمد يمنعان بيعه. وهي رواية للامام مالك
وابو حنيفة يجيز بيعها. وهي رواية للمالكية ايضا وبعض المالكية يفرق بين العذرة اي ما يخرج من الانسان اي الغائط وبينما يخرج من الحيوان فيرى بعضهم جواز بيع الزبل دون العذرة فالعبرة لا يجوز
قال فاختلف في بيعها في المذهب فقيل بمنعها مطلقا وقيل باجازتها مطلقا وقيل بالفرق بين العذرة والزبل. يعني المؤلف هنا قصر الكلام على مذهب مالك لكن كما اشرت لكم اما الشافعي واحمد
يمنعان بيعه مطلقا وابو حنيفة يجيز ذلك والمالكية لهم روايتان فبعضهم مع الشافعي والحنابلة وبعضهم مع ابي حنيفة هذه المسألة الاخرى فيما يتعلق بالبيع وتعلمون ايها الاخوة فرق بين جواز البيع وبين جواز الاستعمال
فيما يتعلق بالماء الماء الذي تعرفونه ورد احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن بيع الماء. مع ان لا يستغني عنه مخلوق وجعلنا من الماء كل شيء حي
فلا يمكن لانسان ولا لحيوان ولا لنبات ان يعيش بدون الماء. اذا هو ضروري حياة الانسان ولحياة النبات ولحياة الحيوان ولذلك لاهمية الماء نجد ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر شريعته الخالدة قال ثم
واجعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. والاصل في الشريعة في لغة العرب هي الطريقة التي توصلك الى الماء ومورده. الطريق الذي يذهب بك الطريق السالك الذي يقف بك على
مورد الماء لترتوي وتشرب منه اذا الشريعة كذلك هي الطريق الذي يحصلك من كل سوء ويحفظك من كل مكروه لانها شريعة الله الخالدة بها حياة القلوب. كما ان في الماء حياة الابدان
وقيل وقيل بالفرق بين العذرة والزبل تعني اباحة الزبد ومنع العذرة. هذا الذي فرق بينهما ابن القاسم من اصحاب مالك والذي قال بالرأي الاول هو ابن الماجسون وهو مع ابي حنيفة
قال واختلفوا فيما يتخذ من انياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس ام لا اكثر العلماء يمنع ذلك لان الاصل فيه انتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب
من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وهذه ايها الاخوة كلها مسائل درسناها يذكرون في الاطعمة وفي الصيد الان المؤلف بدأ يحيلنا الى ما مضى. كان فيما مضى يحيلنا الى ما سيأتي. الان بدأ يردنا الى امور مضت
قال فمن رأى انه ناب جعله ميتة ومر انه قرن معكوس جعل حكمه حكم والاقرب انه ناب وهذا هو الظاهر قال والخلاف فيه في المذهب قال واما ما حرم بيعه مما ليس بنجس او مختلفا او مختلف في نجاسته. انظر الى ان عاد المؤلف مرة اخرى الى
مسألة النجاسة ما حرم بيعه مما مر بنا سابقا من الزبل وكذلك العبرة هل يجوز الانتفاع به؟ نعم قال واما ما حرم بيعه مما ليس بنجس او في نجاسته ومنها الكلب والسنون
اذا المؤلف كانه ما عرض للاخر او انه سيأتي اليها مرة اخرى يبدو لانه سيأتي اليها لكن لا مانع ان نشير اشارة خفيفة. هذه الاشياء مثل الزبل وغيرها اكثر العلماء يجيزون الانتفاع بها. لكنهم يمنعون بيعه. الان المؤلف سيتكلم عن مسائل اخرى
يتعلق بتحريم بعض الحيوانات ولماذا نص المؤلف في هذا المقام وهو يتحدث عن عن بعض الحيوانات؟ مع انه مر الحديث عنها هناك في الصيد الكورونا تكلمنا في الصيد عن الكلب
وان الرسول صلى الله عليه وسلم عن اقتهاء اقتناء الكلب. وحذر من اقتناء الا كلب صيد او ماشية او زرع. ذلك مما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام الانسان يحتاج الى الكلب في الصيد وفي الزراعة وفي الحرث ايضا اذا هل يجوز بيع الكلاب او لا
كذلك ايضا السنورة اي الهر هل يجوز بيعها او لا؟ فهذه القطط كما تنرون تختلط مع الناس وربما تعيش في كثير من البيوت وكان في اول الامر يذهب الى تحريمها حتى جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست ليست بنجس انما هي
من الطوافين عليكم او الطوافات وهذا ايضا الكلام عليه في كتاب الطهارة. انا اذكركم دروس قديمة قبل سنوات نعم قال اما الكلب فاختلفوا في بيعه. اختلفوا في بيع الكلب مع انه قد جاءك احاديث صحيحة صريحة عن الرسول
صلى الله عليه وسلم تنهى عن بيع الكلب ومن ذلك الحديث المتفق عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ونهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب؟ الكلب تعرفونه يعني لا يجوز بيع الكلب فيؤخذ ثمنه
ثانيا نهر البغي هي المرأة الزانية. لا يجوز لها اولا الزنا كما تعلمون. حرام. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا والزنا من اخطر الامور التي تفتك بالامم. وتكلمنا عنه كثيرا اثناء دراستنا لكتاب النكاح
وكذلك حلوان الكاهن فانه ايضا لا يجوز وهو ما يأخذه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا في رواية عرافا وصدقه بما يقول لقد كفر بما انزل على محمد من اخطر الامور ان يذهب الانسان الى الدجالين الى السحرة الى الكهنة
له امورا ويصورون له وقائع ويخيلون اليه اشياء فيصدقهم بذلك يا من يصدقهم بهذه الامور فانه يدخل ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان اولئك يدعون علم الغيب
وعلم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الا ما ينزله الله تعالى تعالى علي ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغير ما عظمه الله
والا لو كان يعلم الغيب لما قال لعل احدكم يكون الحا بح بحجته من الاخر فاقضي على نحو ما عشنا فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فليأخذها فليدعها فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها
اذا علم الغيب ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله. ثم تلا قوله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت
قال اما الكلب فاختلفوا في بيعه قال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الكلب اصلا فقال الشافعي واحمد نعم قال ابو حنيفة يجوز ذلك. وللمالكية روايتان. بعضهم مع الشافعي واحمد. وبعضهم مع ابي
وفي هذه المسألة قال وفرق اصحاب ما لك رحمه الله بين كلب الماشية والزرع المأذون باتخاذه وبينما لا يجوز اتخاذه واتفقوا على ان ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع اما الذين قالوا بان بيع الكلب لا يجوز فلان الاحاديث
دلت على ذلك ومنها قوله صلى الله ومنها ما جاء في الحديث المتفق عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وفي حديث اخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. وهناك ادلة كثيرة في
في هذا المقام اذا الادلة صريحة في النهي عن اخذ ثمن الكلب قال فرق اصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه وبينما لا يجوز اتخاذه. فاتفقوا على ان ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به وامساكه
اما من اراده فذهبوا اعيد مرة اخرى. قال وفرق اصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون باتخاذه. وبين كما لا يجوز اتخاذ يعني قصد المؤلف ان المالكية فرقوا بين ما يمكن الانتفاع به
لا يجوز بيعه واخذ ثمنه. وما لا يجوز الانتفاع به فلا ككلب الصيد والماشية والحر هذه يجوز بيعها وهناك احاديث وردت في هذا المقام ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد. لكن مع تعدد الرواية
التي وردت في صيد الكلب ان صيد الكلب مستثنى الا انها ضعيفة. في هذا المقام قال فاما من اراده للاكل فاختلفوا فيه ومن اجاز اكله اجاز بيعه ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب لم يجز بيعه
هذا اولا بالنسبة اذا تكلمنا عنه فيما مضى وانه لا يجوز اكله مطلقا ومن ذهب الى جواز اكله فقد شد في هذا المقام وهذا يرجع هل يعد من السباع او لا يعد
وعرفنا الرأي في ذلك فيما مضى ونكرره انه يحرم اكله قال واختلفوا ايضا في المأذون باتخاذه. فقيل هو حرام وقيل مكروه قال فاما الشافعي فعمدته شيئان احدهما اما الشافعي واحمد والرواية الاخرى للمالكية نعم
قال احدهما ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الاحاديث التي تلوناها عليكم قبل قليل والثاني ان الكلب عنده نجس العين كالخنزير. كذلك نجس العين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تذكرون في ابواب الطهارة
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسله سبعا ولاهن بالتراب وفي بعضها فعفروا الثامنة بالتراب ولقد اثبت الطب الحديث ان في الكلب الوعاب لزجا لا يزيله الى التراب
وبهذا نتبين ما في هذه الشريعة من اسرار. ولقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا وبيناه بيانا موسعا في في احكام الطهارة في اوائل دراسة هذا الكتاب قبل سنوات اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين اذا ولغ الكلب في نار احدهم فليغسله
اذا الكلب غير طاهر على هذا اذا عينه بنوا على ذلك نجاسة عينه قال والثاني ان الكلب عنده نجس العين كالخنزير. وقد ذكرنا دليله في ذلك في كتاب الطهارة. رأيتم ذلك بدأ يحيل المؤلف الى
ونبهت عليه هو الحديث الذي اشرت اليه الحديث المتفق عليه قال واما من اجاز فعمدته انه طاهر العين غير محرم الاكل. لماذا قالوا بانه طاهر العين؟ لان لانه طاهر العين
ان الله تعالى قال فكونوا مما امسكنا عليكم. فكلوا مما امسكنا عليكم بل ان الله تعالى لم يأمر بغسله. قالوا فلو كان نجس العين لما اباح الله سبحانه وتعالى ان نأكل
امسك علينا او لامرنا بان نزيل ذلك. فلم نؤمر بازالة ذلك ولا بغسله بل اباح الله لنا تعالى امساكا مع كلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح فان اكل فلا تجد اصاب لنفسه فلا تأكل وان لم يصب لنفسه معنى الحديث فكلوا كما مر بنا ذلك كله
في احكام الصيد قال واما من اجاز فعمدته انه طاهر العين غير محرم الاكل. فجاز بيعه كالاشياء الطاهرة العين. اذا لكل وجهة ودليل يتمسك به ولكن الذي يظهر بل الاقوى هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من انه نجس
قد تقدم ايضا في كتاب الطهارة استدلال مرة انه طاهر العين. وهو ما ذكرت لكم الاستدلال بالاية وفي كتاب الاطعمة استدلال من رأى انه حلال ومن فرق ايضا فعمدته انه غير مباح الاكل ولا مباح الانتفاع به. الا ما استثناه الحديث من كلب الماشية او كلب الزرع
وما في معناه لكن استثناء ذلك للحاجة وخرق ايها الاخوة بين الانتفاع وبين البيع تكلمنا قبل قليل عن الروث وما اشبهه. وقلنا جمهور العلماء يجيزون الانتفاع بتلك الاشيا. لكنهم يمنعون
واردت ان ابدأ بشيء فانتقلت الى مسألة اخرى في بيع الماء. نحن قلنا الماء فيه حياة الناس جميعا وغيرهم. اليس كذلك ومع ذلك نجد انه نوي عن بيعه بل انه جاء في الحديث المتفق عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة. لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر من بينهم رجل كان على طريق معه الماء فمن
معه ابن السبيل وذكر ايضا رجلا بايع السلطان لا يبايعه الا لامور الدنيا. ورجل باع سلعة بعد العصر اقسم بالله وهو كاذب. هذه كلها امور خطيرة اذا انظروا ولذلك تكلم العلماء عن حكم بيع الماء هل يجوز او لا
بعض العلماء قال لا يجوز مطلقا وبعضهم دقق في هذا الامر وفصل فقالوا ان كان المال الماء يبذل فيه جهد فلا مانع من بيعه. كما نجد الان في السيارات التي تعرف بالوايتات هذه التي تنقل
الماء ايضا الذي يحفر بئرا ارتوازيا وينفق عليها فهذا مقابل هذه النفقات كالحال بالنسبة لاخي نادى الاجرة على الامامة وتعليم القرآن والاذان وغير ذلك قال وروي احاديث غير مشهورة اقترن اختنا اقترن هذا جيد من المال. قال احاديث غير مشهورة لكن احاديث غير مشهورة لا تدل على انها ضعيفة. فهو قال غير مشهورة يعني ليس
شهرة التي نهت عن البيع. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر الكلب الا كلب الصيد. اذكر احاديث ثلاثة وردت في ذلك قد تكلم عليها علماء الجرح والتعديل
وبينوا ضعفها. اذا الاحاديث في ذلك ضعيفة قال ورؤية احاديث غير مشهورة اقترن فيها بالنهي عن ثمن الكلب استثناء اثمان الكلاب المباحة لاتخاذ قال واما النهي عن ثمن السنور فثابت
وثابت لانه كما في حديث جابر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمر الكلب والسنور قال يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني زجر من نهى عن اخذ ثمن الكلب والسنها
وفي حديث اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنورة اذا هذه الادلة صريحة بانه لا يجوز بيع السن وهذا هو رأي جماهير العلماء ومع ذلك نجد ان بعض العلماء المحققين
ذهبوا الى جواز ذلك للحاجة قال وما النهي عن ثمن السنور فثابت. ولكن الجمهور على اباحته لانه طاهر العين مباح المنافع. ايماء الجمهور ذهبوا الى اباحته لانه وازن لانه وازنوا بينما ورد في النهي
وبينما جاء بانها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليه. اذا ما دامت طاهرة فلماذا لا تباع ولذلك نجد ان الامام البيهقي وهو من العلماء الاعلام من المحدثين وهو شافعي المذهب تكلم في هذه المسألة
وبين علل ان النهي انما كان قبل اباحتها كانت السنورات كانت نجسة فلما جاء الاذن باباحتها دل ذلك على جواز بيعه  قال فسبب اختلافهم في الكلاب. اذا الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وهي الرواية المشهورة عن الحنابلة يجوز بيع السنور ولاحمد رواية اخرى ليس
المشهورة اثر ذلك عن بعض التابعين واخذ به بعض المحققين من المذاهب بان ذلك لا يجوز واخذوا بظواهر الاحاديث التي سمعتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنغة
قال فسبب اختلافهم في الكلاب تعارضوا الادلة قالوا من هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس الان عاد الى الزيت مر بنا قبل قليل ما يتعلق بشحوم الميتة اذا ننظر ايها الاخوة لنعلم ان العلماء عندما يرد نص صريح نجد انهم نجدهم وقافين
ان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة قال لا حرام هنا الان اختلف العلماء في ماذا في الزيوت التي تنجست لكن هناك شحوم تستخرج من الميتة. وهنا زيوت تنجست خالقتها نجاسة فغلبت عليها
اصبحت نجسة فما حكمها متفق العلماء متفقون على انه لا يجوز اكلها. لا يجوز للمسلم ان يأكل النجس. كما انه لا يجوز له ان يتوضأ بنجس ولا ان يصلي في بقعة نجسة. ولا ان يلبس ثوبا نجسا. هذا كله مر بنا. يأتي بعد ذلك
هل كون هذه الاشياء نجسة؟ يمنع علينا ان نستفيد منها في الامور الاخرى التي لم يرد التنصيص على تحريم الاستفادة بها كما جاء في سفن الميتة في السفن قال للسفن بها وكذلك دهن الجلود والاستصباح
حول بعض العلماء ذهب بل اكثر العلماء جمهور العلماء يرى بانه لا مانع من الاستصباح بزيوت الزيوت النجسة لماذا؟ قالوا لانه لا ضرر في ذلك. لا يترتب على استعمالها اي ضرر
لكنهم قيدوا ذلك بقيد دقيق. ما هو القيد الا يمسها الانسان ولا تمسه لان الانسان اذا لمسها لمس النجاسة. وهو منهي عن ان يباشر النجاسة. اذا عليه ان تخدمها في وضعها في السراج او في غيره عند من اباحها بواسطة دون ان يمسها بيده
اذا الذين اجازوا ذلك وهم الجمهور اجازوها لماذا؟ ما العلة؟ ما حجتهم قالوا لانه لا ظرر في استعمالها. واذا لم يكن هناك ظرر في استعمالها فلا مانع من ذلك الا يمسها الانسان بيده او بدنه
قال ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم اكله رأيتم لا يجوز اكله متفقون لانه يحرم على ان يأكل النجاسة. لكن لو اضطر يأكلها
كما عرفتم فليست باشد من الميتة فلنفرق بين حالة الضرورة وعدم الضرورة فقال مالك رحمه الله لا يجوز بيع الزيت النجس وبه قال الشافعي واحمد الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يمنعون بيعها ولكن هناك فرق بين البيع والاستعمال كما ذكرت لكم قبل
قليل وقال ابو حنيفة يجوز اذا بين اه انظروا ابو حنيفة رحمه الله وضع القيد لماذا؟ هل لهذا القيد الذي ذكره ابو حنيفة فائدة يعني هل يفيد ما دام ابو حنيفة يجوز بيع
الزيت النجس. فما الذي يفيده قوله اذا بين نعم له فائدة ابو حنيفة رحمه الله بحصافته يشير الى شيء. لان الانسان اذا اشترى زيتا فالغالب في المسلم السلامة العصر في المسلم انه لا يغش. من غشنا فليس منا. الاصل في المؤمن ان يكون صدوقا كما عرفنا ذلك في البيوع
فاذا ما اشترى انسان زيتا من مسلم انه بلا شك سينصرف ذهنه الى ان هذا الزيت طاهر وربما تلبس بالنجاسة فمن الذي سيحمل الاثم هذا الذي اشترى الزيت ربما لو مسه او اكله لا اثم عليه
لكن من الذي يتحمل الوزر انما هو البائع فان لحق ضرر بالمشتري بسبب الاكل والاثم انما هو البايع. وان ايضا خالطه في بدنه او ثيابه فنجسه فالاثم انما ايرجع ايضا الى من؟ الى البائع
اذا اذا بين عند ابي حنيفة ارتفع الاثم عنه فيبقى من المسؤول هو هذا الذي اشتراه لكن الحقيقة ان مذهب الجمهور هو الاولى وانه ما دام نجسا فلا ينبغي ان يباع
وقال ابو حنيفة رحمه الله يجوز اذا بين وبه قال ابن وهب من اصحاب مالك قال وحجة من حرمه حديث جابر رضي الله عنه المتقدم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر ليس فيه ذكر الزيت لكن فيه ماذا؟ ذكر الشحم وهو بمعنى الشحن
الشحم ذلكم الذي يخرج استخرج من الحيوان هذا الشحم بعضه غليظ وبعضه يذاب فيسيل هذا الذي تعرفونه وهناك الزبد ايضا الذي يخرج يخرج من الحيوان اذا الزيت بمثابة لان هذا به وهذا يدهن به. اذا يقول العلماء المعنى واحد
فكما ان الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم الميتة وشحومها كذلك ايضا ينبغي ان يلحق الزيت بها هنا دليل قياسي وليس منطوخا. الدليل ورد نقلا نصا في في الشحم
وورد قياسا في الزيت بجامع التقائهما في المعنى فالمعنى الموجود هناك هو الموجود هنا انت تغمس بالشحم. الشحم تضعه في الزاد للحاجة اليه. تستخدمه في اشياء كثيرة كانوا يستخدمونه ايضا في
التي يخرج عليها الماء يدهنونها في الحبال ايضا في اشياء كثيرة في طلي السفن كما سمعتم في الاستصباح هناك تشابه بينهما كبير. الا ان هذا من حيوان وهذا من غيره
ورد نصا وهذا يلحق به قياسا فهل المعنى المولود بالشحم موجود في الزيت؟ جمهور العلماء يقولون نعم العلة واحدة قال وحجة من حرمه حديث جابر رضي الله عنه المتقدم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول
ان الله ورسوله يقصد بعام الفتح عام فتح مكة لما فتح الله سبحانه وتعالى على المؤمنين مكة واصبحت دار اسلام بعد ان كان المسلمون ويهاجرون منها البلدة الطاهرة المباركة فتحها الله سبحانه وتعالى على رسوله قبل وفاته فاطمأنت نفسه بذلك واطمئن
ان المؤمنون وجاء نصر الله بذلك فكان اشعارا بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودن اجله قال يقول ان الله ورسوله حرم الخمر والميتة والخنزير. الشاهد ما ذكره المال
قيل ارأيت شحوم الميتة؟ قال لا هو حرام الى اخر الحديث ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود بما كانوا يفعلونه من تلكم الحيلة التي وردت في الحديث
اذا ايها الاخوة الامر ظاهر هنا. الذين حرموا اي حرموا بيعة قاسوه على الشحم. وهما متقاربان تماما وبينهما ظاهر والعلة تكاد تكون واحدة بل هي واحدة فيما يظهر لنا قال وعمدة من اجازه انه اذا كان بالشيء اكثر من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من تلك المنافع
انه ليس يلزمه ان يحرم منه سائر المنافع. ما معنى هذا؟ نحن قلنا الزيت اذا كان للانسان يحرم على الانسان ان يأكله. لماذا؟ لما يترتب عليه من النار لا يجوز للانسان ان يمسه لماذا؟ لانه ينجسه
اذا اذا لم يمسه الانسان باعه على انسان لا يمسه. اذا هذه فائدة ليستفيد منه في الاستصباح  قال فاذا كان قال ولا سيما اذا كانت الحاجة الى المنفعة غير المحرمة كالحاجة الى المحرمة. فاذا كان فاذا كان الاصل هذا يخرج
الخمر والميتة والخنزير وبقيت سائر محرمات الاكل على الاباحة اعني انه ان كان فيها منافع سوى الاكل فبيعت لهذا جاز ورووا عن علي وابن عباس رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا انما يحرمه لما فيه من الضرر
الواضح. وهذا الضرر قد يكون عاما وربما يكون اكثر. يعني هذا الشيء الذي يحرم الله فيه ضرر وليس فيه نفع وربما يكون فيه نفع لكن الضرر واضح وبين. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير
للناس واثمهما اكبر من نفعهما لذلك لما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخمر لانهم يشربون يتقوون بها على العمل لتدفئهم في الشتاء. بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك
بين لهم ذلك وانه وجود واحيانا ايها الاخوة ربما يتوهم الانسان المنفعة هذه المنفعة التي ربما يعني التي يراها شارب الخمر هي النشوة واخطر منه صاحب المخدرات صاحب المخدرات يغيب ذهنه فيرى انه ارتاح نفسيا. مع ان الراحة الحقيقية في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا المنحرف
الذي شرب كأسا من الخمر او تناول حبة من المخدرات او قطعة من حشيش او غير ذلك. انما هو مطيع للشيطان فالشيطان يزين له ذلك العمل. ويحسنه له. ويرى انه في نشوة وفي سعادة وفي فرح. وانه
ونسي هموم الدنيا واصبح سعيدا فرحا مستبشرا في هذه الحياة مع انه خسر الدنيا والاخرة عصى الله سبحانه وتعالى فعل المحرم الحق الضرر بنفسه لان هذه المخدرات هي سموم تفتك في الانسان فتقضي على بدنك. تضيع رجولته
تذهب حياة ايضا ربما يقع في الموبقات. فالنهاية تذهب حياتك يضيع مال والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن فيه وقال واضاعة المال يخسر كل شيء في هذه الحياة. وربما باع اغلى شيء عنده في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله العافية
فهل بعد ذلك من خسارة هذه هي الخسارة ايها الاخوة. نعم قال وروا عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انهم اجازوا بيع الزيت النجس لاستصبح به المعروف عند جماهيره
العلماء انه يجوز الاستسماح بها فرق بين البيع وبين انسان عنده زيت تنجس هل يجوز ان يستفيد به نعم قال بعض العلماء بجواز ذلك. ولا نقول الجمهور جمع من العلماء قالوا بجواز ذلك
يعني نجد بعض العلماء يقول قال الشافعية والحنابلة والقول الصحيح في ذلك انه بعض الشافعية وبعض الحنابلة لكن لا نجد نصا صريحا عن الامامين الشافعي واحمد في هذه المسألة اذا فرق بين الانتفاع ايها الاخوة
وبين البيع قال وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه. نقف هنا وفي مذهب مالك اظن العبارات هذي ربما فيها غموض وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به. وكذلك شف ما قال وقال مالك. قال وفي مذهب مالك
وانا اعتبر هذا ايضا دقة من المؤلف وفي مذهب مالك وازيد وفي مذهب الشافعي وفي مذهب احمد جواز الاستسماح لكننا لا نقول بان الائمة الثلاثة قالوا بذلك انما قال به بعض العلماء المحققون في المذهب وهم نظروا الى العلة والفائدة
وعدم وجود الظرر كما ذكرت لكم لان الذين قالوا بجواز الانتفاع قالوا ننظر الى الظرر هل هناك ظرر؟ لا. النفع قائم المرض المتوقع هو لو مس الانسان النجاسة فيحتاط منها فاذا احتاط ولذلك بعظهم قال يستخدم محقانا او عالة
ليضع ذلك مثلا في السراج حتى لا يباشره بيده خشية ان يمس النجس. اذا العلماء احتاطوا في ذلك  قال وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به. اذا مذهب مالك والشافعي واحمد
وعمل الصابون وفرق بين ان نقول في مذهب فلان وبين ان نقول قال فلان وفي عمل الصابون يعني هل يجوز ان يعمل الصابون من الزيت او لا؟ بعضهم اجاز ذلك ومنهم المالكية. هذا الصبو
الذي ترونه له علاقة وثيقة بالزيوت وان لم نكن نحن اهل خبرة في الصناعة لكن هذا ذكره الفقهاء قديما منذ ان عرف الصابون. وربما يرون ذلك واضحا وربما ترون ان موادا تستخرج من مواد ترى انها مضادة. فما الذي يرفع الدهون من الايدي؟ الزيوت ونحوه انما هو
طابور ومع ذلك في الصابون مادة من الزيت اذا هذا الذي يريد المعلم. ذهب المالكية الى انه يجوز ان يعمل منه الصابون. نعم قال وعمل الصابون مع تحريم بيعه. واجاز ذلك الشافعي ايضا مع تحريم ثمنه. قلت لكم واجاز ذلك الشافعي
والصحيح بعض الشافعية وبعض الحنابل هذا هو الراء الدقيق قال وهذا ولذلك لما ترون بعض العلماء المحققين في مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد يدرسون هذه المسألة وينصون ويقولون الصحيح قال به بعض الاصحاب
قال وهذا كله ضعيف وقد قيل ان في المذهب رواية اخرى. انظر المؤلف يقول وكل هذه التعليلات ضعيفة فكأنه يميل الى نجاستها. ولا شك ان القول بالنجاسة هي احوط وانتم ترون عيني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ثابتة
وهذه القاعدة لا نأخذها في باب دون باب. دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا حديث وهو يعتبر من القواعد هذا الحديث تدرج تحته بعد مسائل كثيرة من الاحكام. دعم ما يريبك الى ما لا يريب. كل
امر تشك فيه فاقرحه وخذ ما انت متيقن منه اذا اذا شككت في امر فالاسلم لك ان تأخذ بالاحوال ولا يختلف العلماء في ذلك لكن العلماء هنا يقررون احكاما والعالم عندما يريد ان يقرر حكما لا بد ان
ويعرف سببه وما ورد فيه من ادلة وربما تكون الادلة نقلية وربما تكون عقلية ينتهي لرأي في ذلك. هذا هو العالم واما الذي يقول الكلام جزافا فلا يعتبر عالما ولا طالب علم
لكن لو جئت الى الذين يقولون بجواز الانتفاع به ترى انهم يقولون الاحوط والاسلم لك والخير لك فانت ابتعد عنه لكن اذا احتجت اليه فلا نرى مانعا من ذلك قال وقد قيل ان في المذهب رواية اخرى تمنع ان في المذهب رواية ان في المذهب رواية اخرى تستمنع الاستصباح به
هو الزم للاصل اعني لتحريم ما معنى وهو الزم للاصل؟ اليق والصق واوفق للاصل. وهو ان الاصل  في الاشياء المحرمة وكذلك النجسة التحريم والنجاسة. مع ان المسألة مختلف فيها ايها الاخوة. لما يقال
ما هو الاصل في الاشياء؟ بعض العلماء يرى ان الاصل في الاشياء الاباحة لكم ما في الارض جميعا وبعضهم يرى ان الاصل في الاشياء الحظر. والمسألة مختلف فيها وكثير من العلماء يرون ان الاصل هي الاباحة
حتى يرد دليل يحرم ذلك لكن وردت عندنا ادلة حرمت هذه الاشياء. وحرمت ثمنها. فهذه الاشياء المتفرعة عنها ان نلحقها بها او لا قال وقد قيل ان في المذهب رواية اخرى تمنع الاستسباح به وهو الزم للاصل اعني لتحريم البيع
قال واختلف ايضا في المذهب في غسله وطبخه هل هو مؤثر في عين النجاسة ومزيل لها على هل يمكن غسل الزيت او لا يمكن مسألة يختلف فيها العلماء يعني الانسان لو وقعت مثلا معه قطعة من لحم او فاكهة
او غير ذلك لهو ان يغسلها والامر سهل وربما توجد اشياء تنوب في هذا المقهى اذا الامور مختلفة في هذه المسألة. هل الزيت يمكن غسله؟ بعضهم يقول الشحم لا يمكن. يقولون الشحن اذا الزيت هل يمكن ان
بعضهم يقول يغسل فنستمع الى ما يقوله المؤذن. قال قال احدهما جواز ذلك والاخر منعه وهما مبنيان على ان الزيت اذا خالطته النجاسة هل نجاسته نجاسة عين او نجاسة مجاورة
اه هذه مسألة مهمة. لما نقول نجاسة عين انها نجاسة عين معنى انها اصبحت جزءا منه. ولم نقول مجاورة يعني جاورته النجاسة. فان كل مجاورة نقول نغسله وينتهي الامر كالحال كما قلنا لو وقع منك شيء في نجاسة تغسله وزالت لان هذه مجاورة. اما الشيء الذي معك انما هو قائد. فاكهة تفاحة
برتقالة وقعت في نجاسة ستأخذها وتغسلها. اذا هذه النجاسة التي كانت فيها انما هي نجاسة مجاورة وليست نجاسة عين لانها لو كانت نجاسة عين لكانت مخالطة لها اصلا جزءا  اذا هناك فرق بين دين بين هذه وتلك
قال فمن رآه فمن رآه نجاسة مجاورة طهره عند الغسل طهره عنده الغسل والطبخ ومن رآه نجاسة عين لم يطهره عنده الطبخ والذي يظهر لي انها حقيقة نجاسة ومخالطة وانها اقرب للعين لان اسديت كما
تعلمون ايها الاخوة السائل والنجاسة اذا وقعت في انما هي تخالطه. ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تذكرون في كتاب الاطعمة في قصة الفارة انها اذا وقعت في شحم في سمن فان كان جامدا فخذوها وما حولها. لماذا؟ لان السمن جامد فيسميها نجاسة
مجاورة لكن الزيت سائل فالنجاسة ستذوب فيه وتخالطه. ولذلك تذكرون في احكام الماء ان الماء اذا خالطه شيء فانه يمضى. ان غير لونه او طعمه ريحة واثر فيه وان لم يفعل ذلك فلا والذي يغير لونه وطعمه ريحه لا يخلو ممن يكون نجاسة فتجعله نجسا. واما ان تكون ان يكون
طاهرا فيغلب عليك ماء الورد والزعفران وغير ذلك. او يسميه شيئا طاهرا لا طهورا. وفرق بين الماء الطهور الذي تتفخر به وبين الطاهر هذا على الاصطلاح ان الاقسام ان اقسام الماء ثلاثة
وطاهر ونجس قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الادمية اذا حلب. طيب هذا اخر شيء في هذا لعلنا ننتهي منه قبل الاذان. نعم في بيع لبن الادمي
يا الادمي لو اخذ الزجاجة او كأسا ثم حلبت هذا الماء. قال ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب خلافهم في جواز بيع لبن الادمية اذا حلب فمالك والشافعي الجوزان. وهي رواية لبعض الحنابلة وقول لبعض الحنابلة
وابو حنيفة لا يجوزه. وابو حنيفة والقول الاخر للحنابلة ورواية عن المالكية لا يجوز اذا هناك تقارب بين الفريقين قال وعمدة من اجاز بيعه انه لبنا ابيح شربه فابيح بيعه
قياسا على لبن سائر الانعام. يعني قريب مما ذكرنا يعني هذه العلة قريبة من العلة التي ذكرنا بانه لبن طاهر فيجوز بيعه لحصول الانتفاع به قال وابو حنيفة يرى ان تحليله
انما هو لمكان ظرورة الطفل اليه. يعني الامام ابو حنيفة يرى ان التحليل لسبب وانه في حالة مخصوصة ما هذه الحالة المخصوصة هو حاجة الطفل المولود الى ان الى الروائح
ولذلك استثني وهذا حقيقة تعليل ضعيف في نظري قال وانه في الاصل محرم اذ لحم ابن ادم محرم والاصل عندهم ان الالبان تابعة للحوم وقالوا يعني يريد المؤنفا يقول لدى الحنفية قاعدة. هذه القاعدة معروفة مسلمة في مذهبهم
ان لحم الادمي محرم وهذا امر معروف ايضا ليس عند عند الحنفية وحدهم ولكن يجوز هناك خلاف في في حالة الظرورة فيما لو وجد انسان مظطر اشرف على الهلاك وجد ميتة انسان
هل له ان يأكل هؤلاء هناك في غير المعصوم كلام الفقهاء معروف لكن في المعصوم هل يجوز او لا؟ المسألة فيها خلاف وهي ترجع الى قاعدة الظرر يزال ثم المتفرع عنها الضرورات تبيح المحظورات
وبعضهم نص على استثناء لحم الانبياء. كما هو معروف في كتب القواعد قال يعني نص على لحوم الانبياء بانها لا تجوز قال والاصل عندهم ان الالبان تابعة للحوم. وقالوا بقياسهم هكذا الانسان حيوان لا يؤكل لحمه
ولم يجز بيع لبنه اصله لبن الخنزير والاتان الانسان حيوان هذا هو الاصل لكن يضاف اليه حيوان ناطق. فالله وهبه العقل والنطق ولذلك تميز وارتفع عن الحيوان لذلك ميزه الله سبحانه وتعالى عن الحيوان. وهابه عقلا مدركا لسانا ناطقا مبينا فبين
فميزه بذلك قال المصنف سبب اختلافه في هذا الباب تعارض اقيسة الشبه. قال قياسا اصله يعني قياسا على الخنزير لما طول اصله اي العصر الذي الحق به اعتبر اللبن فرع اصله اي الذي الحق به يعني قياسا على
ماذا اكمل قال فسبب اختلافهم في هذا الباب تعارض اقيسة الشبه وفروع هذا الباب كثيرة وانما نذكر من المسائل في كل باب المشهور. انا اقول اخذ دليل لذلك لم يعرض له المؤلف
هو جواز استئجار الظهر المرأة لترضع هذا جائز في الاجارة. فما دام قد جاز في الاجارة فيجوز ايضا هنا قال وانما نذكر من المسائل في كل باب المشهور ليجري ذلك مجرى الاصول. يعني المؤلف يريد وكما هو معلوم لن
يعرض لجميع مسائل الفقه جزئياته وفروعه فيما يتعلق بما ذكره في البيوع بل عرض لشيء من ذلك. وستأتي مسائل متداخلة مع الابواب القادمة ان شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
