قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال الباب الثاني في الفصل الاول في معرفة الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. يعني لا يجوز فيها ربا الفضل ولا يجوز فيها ربا النسيع
والتفاضل يقصد به ربا الفضل وهذا انما يحصل في بعض الانواع عند اتحاد جنسها مع وجود ايضا التفاوت بينه لكن اذا كانت مثلا بمثل فهنا يبتعد عن اهل الربا واذا اختلفت ايضا الاجناس فلا مانع ان يوجد تفاضل. هذا في ربا الفضل
اما اذا نسيء فمصيبته في التأجيل وكل ذلك نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الذي معه ايها الاخوة يحتاج الى اعمال فكر ودقة لان المؤلف سيبحث فيه علل الربا
عرفنا انواع الست نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الربا فيه هل ذلك مقصور عليها؟ او ان الامر يتجاوزه الجمهور يرون ان الامر لا يقف عند ذلك. بل كل
وجدت بل كل مبيع وجدت فيه هذه العلة سواء كانت العلة الموجودة في النقدين اول علة الموجودة في الاصناف الاخرى الاربعة متى ما وجد في العلة فان الربا يكون قائما
قال التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء وتبيين علة ذلك ونقول اجمع العلماء على ان التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الاصناف التي نص عليها التي نص عليها
في حديث عبادة ابن الصامت يعني اذا وجد صنفان متحدان فهما يجمعان ربا نسيئة وربا الفضل عندما لا يحصل التساوي فلو بيع ذهب بذهب متساوية فهنا يقوم الربا لكن سيأتي مسألة يختلف فيها العلماء. وهي بيع الحلي بمثله من الذهب اي متساويا
فهل للصنعة اثر؟ فلا يأخذ بذلك بعض العلماء ويرى ان الزيادة في المصنوع لا مانع منها مقابل الصنعة والجهد والوقت الذي بذل في ذلك او انه لا يجوز. وسنمر على حديث القلادة الذي ذكر بين
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وفي بعض السنن قال مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الاصناف التي نص عليها في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وهي
التي مرت بنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه العلة قد نجدها في غير هذه الاصناف فهل نقول ان الربا كذلك يكون فيها؟ لا شك ان الدليل سيكون دليلا قياسيا
هل القياس معتبر شرعا؟ ذلكم ما نرى ان المؤلف سينبه عليه وانتم تعلمون تعلمون من يرد قياس وعنا ائمة الفقهاء يأخذون به وهو دليل شرعي من ادلة هذه الشريعة الضارة
قال في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الا ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة ونبهنا الى انه نقل عن عبد الله ابن عباس انه رجع عن ذلك
انما في قصة حديثه مع ابي سعيد وكذلك عندما سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحكيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حفظتما ما لم احفظ لكن نقل عن عبد الله ابن عباس انه بقي على ذلك. ونحن نبهنا على هذا الامر وناقشناه وقلنا ان ربا الفضل مردود
وقد اجبنا عن حديث لا ربا الا ان نسي من عدة او من ستة اوجه قال وحديث عبادة رضي الله عنه هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تلقى ذلك مشافه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ ذلك الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نقله الى منبر من اشكاة النبوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب. هو جاء بروايات متعددة. بعضها الذهب
وبعضها لا تبيع وبعضها ينهى وكثيرا ما نرى ان المؤلف يختار رواية الموطأ قال ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء. ما معنى الا سواء بسواء اي متساوية
يعني مثلا بمثل الا سواء بسواء عينا بعين. عينا بعين اي يدا بيت. لا بد من وجود التساوي في هذا ذلك التقابض في الحال ان لم يحصل تساو فهذا هو ربا الفراغ
وان لم يتم القبر حينئذ هذا هو ربا النسيان. انا امشي خطوة خطوة لاوضح للاخوة اكثر. نعم قال فمن زاد او ازداد فقد اربى. اما من زاد على ما جاء في ذلك فانه قد وقع في الربا فمن زاد اي طلب الزيادة
وهذا هو حال المرابين انهم يحتالون الرسول صلى الله عليه وسلم حذر امته من ان تسلك مسلك الحيل ان ذلك هو الطريق الذي سلكه اليهود  قال فقد اربى اي وقع في الربا اي دخل فيه
قال فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الاعياد. هذا الحديث نص في ربا الفضل. وكذلك ايضا فيه دلالة على ربا النسيان قال واما منع نسيه
واما منع النسيات فيها فثابت من غير ما حديث. واما منع النسيئة فيها الظمير يعود الى الستة ذكرت في حديث عبادة قال اشهر احاديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الاول الحديث الذي مر اخرجه مسلم في صحيحه وبعض اصحاب السنن واحد
وهذا الثاني الذي معنا حديث عمر مما اخرجه او ممن اخرجه البخاري ومسلم. قال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا
الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. قال فتضمن انتهى الحديث نعود اليه لتوضيح ما فيه انا تركت
قالوا يستمر حتى نقطع الحديث. نعود مرة اخرى قال الذهب بالذهب ربا الا هاء الذهب بالذهب ربا يعني يقع فيه الربا الا استثناها وها ما معناها هواها؟ اولا من حيث اللغة هاء اواهاء هذا
اسمه اسم فعل امر بمعنى خذ لان هناك افعال تعرفونها ثلاثة الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الامر. وهناك ما يعرف باسم بالفعل فهذا اسم فعل امر هاء وهاء اي خذ بمعنى خذ
فلما تقول يا فلان هاء الدينار يعني خذ هذا الدينار الثوب يعني خذ هذا الثوب هاء الدينار هاء الخاتم الخاتم نأتي بعد ذلك الى لغة هواها. يقال هاء وهاء بالفتح
ويقال هائي وهائي بالكسر ويقال هاء وهاء بالاسكان ويقال هاء دون دون همزة ويقال ايضا هاكي والمراد بذلك خذ وهات اذا المراد بذلك التقابض. اذا كلمة ها وهاء فيها اشارة
الى التحذير من ربا ان نسي فمعنى هاء وهاء خذ هذه السلعة وهذا الثمن خذ هذا السمع ثمن ولا يزول الربا ولا يقع انظروا الى اسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمة
قال والبر بالبر ربا الا هاء واحد. كذلك مثلها تماما الا خذ وهات والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. يعني لا تبع ذهبا بذهب
متفاضلا ولكن لو تساويا فلا مانع الا كما ذكرت لكم ما يتعلق بقضية الحلي وكذلك ايضا قضية ايضا  السيف المحلى ذهب او فضة وستأتي مسألة هامة ايضا يعبر عنها الفقهاء بمسألة مد عجوة وهي التي يقولون عنها بيع مد عج
قوة ودرهم مد عجوة ودرهم او مد عجوة ودرهمين ومد عجوة ودرهمان هل هذا جائز ولقد علي بها العلماء فقها وعني بها اكثر اصحاب القواعد الفقهية. ونتركها في مكانها وسنتحدث عنه ان شاء الله تفصيلا
المسألة الهامة لها صلة بقواعد قال فتضمن حديث عبادة رضي الله عنه منع التفاؤل في الصنف الواحد وتضمن ايضا حديث وهو ايضا فيه اشارة ايضا الى ربا النسي قال وتضمن ايضا حديث عبادة منع النسائي في الصنفين من هذه
واباحة التفاضل وذلك في بعض الروايات الصحيحة وذلك ان فيها بعد ذكره منع التفاضل فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا اختلفت هذه في ناس ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده
اذا كان ذهب يقابله بر فضة يقابلها تمر اذا اختلفت الاجناس فلا مانع من التفاوض. اذا يزول ربا الفضل لكن يبقى ربا نسيئة ان لم يحصل القبض قال وذلك ان فيها بعد ذكره منع التفاضل بتلك الستة وبيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يدا بيد؟ فالمقصود
انما هو الفضة انه يقال له الفضة ويسمى الورق ايضا. وهذا مصطلح فقهي وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التسويتين والمر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. والبر بالشعير
وسيأتي بعد ذلك ان من العلماء من يرى ان البر والشعير صنف واحد لا يجوز ان تبيع البر بالشعير متماثلا من لابد من وجود يعني لا تبيعه متفاضلا انما تبيعه متماثلا
المسألة فيها خلاف قال وهذا كله وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء الا البر الا البر اذا كل ذلك اي هذه الاصناف الستة عند اختلاف الاجناس انه يزول عنها ربا الفضل الا بيع القمح بالشعير فانهم يرون انهما شيء
واحد قال واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها. وهنا سندخل الان في المناقشات وفي البحث الان هذه الستة لا جدال فيها وليس لاحد ان يعارض فيه لان كل مسلم اذا جاءه الامر عن الله او عن رسوله فعليه ان يسلم لذلك
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من النية اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا
قال فقال قوم منهم اهل الظاهر انه يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الاصناف الستة فقط. فقال قوم منهم اهل الظاهر. معنى هذا انه يوجد مع اهل الظاهر غيرهم
وممن مع اهل الظاهر عتاكة وطاووس من التابعين اذا هذا القول لا ينفرد به اهل الطاهر وانما قال به جماعة من التابعين منهم الامام طاووس والامام قتادة قال فقال قوم منهم اهل الظاهر
انه يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الاصناف الستة فقط. وان ما عداها لا يمتنع لا يمتنع الصنف الواحد منها التفاهم. يعني يريد هؤلاء ان يقصروا الفضل في هذه الامور الستة لماذا
قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا الامور التي يحصل فيها الربا فذكر هذه الامور ونحن لو زدنا عليها غيرها لكنا قد خالفنا كتاب الله عز وجل في قوله واحل الله البيع
اذا الله تعالى قال وحرم الربا ثم قال قال واحل الله البيع وحرم الربا. اذا هذه الامور الخارجة عن الستة مباحة. لماذا؟ لانه لم يرد كتاب ولا من سنة بتحريم هذه
ورد عليهم جمهور العلماء بجزء من الاية حيث قالوا قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الله سبحانه وتعالى عندما قال وحرم الربا لم يقيده بهذه الامور الستة وانما نرجع الى معنى الربا ما هي الزيادة؟ اذا اذا وجدت الزيادة في اصناف اخرى تلتقي مع
هذه الستة في العلة حينئذ نقول بان فيها الربا. الارز لم يذكر وهل نقول بان الغرزة ليس لا يدخله الربا كذلك لم يذكر الدخن ولا كذلك ايضا القطن عند من يرى فيه الربا واصناف كثيرة جدا لم تذكر
فهل نقف عند هذا الحد؟ هؤلاء نعم يقولون لماذا لانهم يقولون دليلكم الذي احتجتم به انما هو دليل قياسي وشرع الله انما يقوم على الادلة النقلية. ما جاء من كتاب او سنة او اجماع
اما القياس فانه مبني على العقل ولا يمكن ان يكون العقل دليلا يعتمد عليه في احكام الشرع ولذلك اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل
اولى من اعلاه كما عرفتم ذلك في الطهارة. اذا الراي لا يعتمد عليه. قالوا ولذلك نجد ان الراية قد يأتي بالمتظاهرين  وان احكام الشريعة توقيفية امور تعبدية لا ينبغي ان نعتمد على الرأي فيها
بدليل ان الماء وضع للطهارة الله تعالى يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية وجاء بالوضوء
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب طهور مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. قالوا فنحن نجد ان مطهر الاصل هو الماء فاذا فقد الماء حل محله ماذا؟ التراب. والماء ينظف الاعضاء والتراب يلوث
الاعضاء ومع ذلك نجد ان الله تعالى جعله بديلا للماء. اذا لا يمكن ان يكون الرأي دليلا شرعيا بدليل انه لو كان الامر بالرأي لما جعل التراب بديلا لماذا بديلا للمال
وكما رأيتم العلماء ايضا مما استدلوا به ايضا اصحاب هذا القول قول الله تعالى قل لاجدوا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقد فسر لكم ما حرم عليكم فالله سبحانه قد فصل لنا وما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين
غاية البيان لان الله تعالى قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم والقاعدة الاصولية المعروفة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كانت هناك امور اخرى لا
يجوز فيها الربا لدينا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول بوجود الربا في امور غير هذه الستة؟ مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك. بل عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ابتاع عبدا بعبدين
واذن للرجل بان يشتري الفرس بالافراس. الكلام كثير جدا هذا هو ملخصه. اما جمهور العلماء قالوا كما ذكرت لكم والله تعالى قال وحرم الربا فاطلق والربا هو الزيادة وكل صنف وجدنا فيه زيادة فاننا نحكم عليه بانه ربا. اذا تيقنا من وجود
العلة الموجودة في العصر اذا العلة هنا الحاقية هذه القياس هنا قياس علة او هو قياس شبه كما ذكر المؤلف قال اعرف بان الدرس فيه صعوب ولكني انا كما ترون اوضحه غاية
يعني قدر الامكان نعم قال فقال قوم منهم اهل الظاهر انه يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الاصناف الستة فقط. وان ما عداها لا يمتنع الصنف الواحد منها التفاضل
وقال هؤلاء ايضا ان النساء ممتنع في هذه الستة فقط. اتفقت الاصناف او اختلفت وهذا امر متفق عليه يعني ممتنع قصدهم لا يجوز في هذه الستة يعني ممتنع لا يجوز ربا في هذه الاصناف
تعلمون اهل الظاهر لهم يعني في كثير من احكام الشريعة. لكن ليس معنى هذا ايها الاخوة ان اهل الظاهر دائما اراؤهم خاطئة احيانا نجد انهم يتفقون مع الجموع واحيانا ينفردون ويوافقهم احد الائمة بقول ليس ايظا بقول في المذهب
ويتبين ان القول الصحيح معهم لكن هذا قليل جدا لكن مشكلتهم انهم يطرحون القياس ورائهم مهرية. نعم قال وهذا امر متفق عليه اعني امتناع النسائي فيها مع اختلاف الاصناف الا ما حكي عن ابن علية انه قال ابن علية تعلمون دائما اراه شاذة وهو ممن يخالف الاجتماع ولذلك لا يعول
قال الا ما حكي عن ابن علية انه قال اذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة قال فهذا قول مردود عليه لان الادلة الصحيحة الصريحة ترد ذلك
قال فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق باعيان هذه الستة من باب الخاص يريد به الخاص. تعلمون هناك عام مخصوص وعام اريد به الخصوص اذا هم يرون ان هذا خاص اريد به الخصوص. ان يجعلون العلة قاصرة. والجمهور
يرون انه خاص اريد به العموم اي ان المجال اوسع وارحم قال واما جمهور قال واما الجمهور من فقهاء الانصار يعني بعبارة اخرى الحديث نطق بامور ست فهل وعند المنطوق
او يزاد عليه كل ما وجدت فيه هذه العلة قال واما الجمهور من فقهاء الانصار. ومنهم الائمة الاربعة نعم فانهم اتفقوا على انه من باب الخاص اريد به العام اختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الاصناف
اعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها. هؤلاء الفقهاء الائمة الاربعة وغيرهم هم ايضا لهم اعراض يختلفون في العلة الربوية الموجودة في الستر هل العلة في النقدين هي الوزن
او هي الثمنية وهذي العلة في البقية الاربعة الطعن لان ما يأكله الانسان لابد ان يكون له طعن او هو القوت والادخار او هو الكيد ذلكم ما سيتحدث عنه المؤلف. وسنعرف اصحاب الاقوال
قال فالذي استقر عليه حذاق المالكية ان سبب ان سبب الحذاق العلماء اصحاب الحداقة الفكر النير اصحاب الفهم الدقيق، نعم. ان سبب منع التفاضل اما في الاربعة فالصنف الواحد من المدخر المقتات
لماذا قالوا المدخر المقتات؟ لانهم يقولون ان هذه الاقوات هي ما يحتاج اليه الناس اذا هذه الاقوات ضرورية للانسان وكونها مدخرة اي الوقت الذي صالحة لان تدخر الوقت الذي يحتاج اليه
فانت مثلا اذا جاء وقت الرطب الان ربما يعني قد يقول بعضنا هناك من يضع الركب في الثلاجة لكن نتكلم عن احكام عامة كان يصبح الرطب كما تعلمون تمرة فيكنز
تلكم الفقرة حتى يأتي الجديد. اي هذه الفترة التي يكنز فيها التمر او كذلك الحب الذي يؤخذ من سنبل ليبقى فترة الادخار صالحا. اذا عند المالكية ان يكون مقتاتا. اي يتقوته
والانسان وان يكون كذلك صالحا للادخار المدة التي يدخر فيها انا حتى العبارات احاول اوضحها نعم. وقد قيل الصنف الواحد المدخر وان لم يكن مقتاتا. ايضا هناك في المذهب من
على الادفاع فما دام صالحا للادخار فانه يكفي هذا الشرط ومن شرط الادخار عندهم ان يكون في الاكثر وهذا خلاف في المذهب. نعم. وقال بعض اصحابه الربا في الصنف المدخر وان كان نادر ادخار
واما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة. المؤلف بدأ بمذهب المالية. اذا عرفنا ان الرأي الصحيح في مذهب ما له في الاشياء المطعومة الاربع العلة انما هو القوت والادخارين كونها اقواتا ياكلها
وصالحة لان يدخروها لاقواتهم هذا هو العلة في الاربع. هذا عند المالكية واما العلة عندهم في منع التخاذل في الذهب والفضة الصنف الواحد ايضا مع كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات. اذا العلة عندهم في النقدين انما
ما هي الثمنية حصلوها بانها رؤوس الاموال. او قيم الاموال وهذا امر معروف وعروض التجارة انما تقوم بالنقدين وهي اين الرؤوس الاثمان او قيمة الاثمان لانك تشتري السلع؟ انما تشتريها بالنقدين
اذا هي ثمن للسلع هي التي يتعامل بها وعندما يحصل خلل فبأي شيء تقدر؟ القيمة انما هي بالنقدين فلو قدر ان لحق عيب من العيوب سلعة من السلاح فكيف نستطيع ان نعرفها؟ نقدرها صحيحة في النقدين بكذا ومعيبة بكذا
كما عرفتم ذلك فيما مضى بالنسبة للعبد اذا جنى احد عليه انه يقدر صحيحا ويقدر معيدا ثم يؤخذ الفرق. وكذلك الحال في الجنايات وغيرها اذا بما نقدر قيمة ولو اتلفت السلعة تماما تقدر باحد النقدين
ويدفع ثمنها لمن ماذا؟ ضيعت عليه لكن هذا ليس على اطلاق ايها الاخوة لنفرض ان انسانا في سفيه ووقع عليه وكان هناك اثاث لشخص اخر متاع خشي على نفسه فدفعه ووقع في البحر هذا لا يظمنه لان هذا بمثابة الدفاع عن النفس
ولو صال عليك حيوان مملوك لانسان قتلته فهذا دفاع عن النفس فلا تضمنه. وهذه وضع الفقهاء فيها قاعدة فكية معروفة اذا الامر ليس على يد. ومن هنا نتبين عمق هذا الفقه
واستيعابه كما قال العلماء لجميع حاجات الناس في جميع احوالهم ومع اختلاف اوقاتهم وازمنتهم قال وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة. لماذا كانت العلة الثمنية قاصرة؟ العلة لا تخلو من نوعين علة قاصرة بمعنى انها تقف عند الشيء الذي وجدت فيه. ومتعدية تعدى ذلك الى
لا نجدها الا في النقد كوننا نجدها في الورق الورق نوع من النقدين نجدها في الفلوس ايضا القروش ونحوها يعني نوع من النقدين اذا العلة في النقدين قاصرة. لماذا؟ لان الذهب والفضة وغيرهما من النقود
هي التي تعتبر اثمانا للاشياء اما غيرها فتعد سلعا وليست اثمانا قال وهذه العلة هي التي تعرف هي التي تعرف عندهم بالقاطرة لانها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة. هذي قاصرة عندهم وعند بقية الائمة وليست عند المالكية
واما علة منع النساء عند المالكية في الاربعة. اذا الذي مر كما سمعتم ايها الاخوة انما هو في الربا الفضل موضوع الاغتيال والادخار هذا يحصل في ربا الفاضل اما  فالاصل فيه هو التأجيل
وهذا التأجيل ايضا يضيفون اليه الطعم لانه ايضا ليس كل شيء يحصل فيه ايضا ربا نسيا كما سنعرف ذلك ان شاء الله قال واما علة منع النساء عند المالكية الاربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق صنف. ليس شرطا ان يكون الصنف
يعني الصنف لا اثر له. نعم ولذلك اذا اختلفت اصنافها جاز عندهم التفاضل دونا نسيا. فما في الحديث اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف  ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة. اعني في الصنف الواحد منها ولا يجوز النساء. اما جواز
يعني كما هو كما يوجد ذلك في بعض مثلا او في الفواكه وكذلك في الخضروات والان ترون تغيرت اصبحوا يجففون كل شيء فهل يبقى الحكم على ما كان او يتغير
اما جواز التفاضل بل هذه المسائل ان شاء الله سنتناولها كلها بالتفصيل لا نريد ان نجمع كل شيء في درس واحد حتى نفهم العبارات نعم اما جواز التفاضل فلكونها ليست مدخرة. وقد قيل ان الادخار ان الادخار شرط في تحريم التفاضل في
الواحد قال واما من واما منع النفي. الحقيقي كان ينبغي ان انبه على المذهب الحنابلة لان مذهب الحنابلة ربما يكون مجزئا فكونكم تتصورون هذا المذهب تستطيعون ان تعرفونه عند المرور على المذاهب الثلاثة لان المؤلف في هذه المسألة
لم يذكر مذهب احمد وهو بلا شك اقرب الى مذهب ابي حنيفة فاحمد له عدة روايات. الرواية الاولى بالنسبة للنقدين يرى الحنابلة ان العلة فيها انما هي الوزن العلة انما هي الوزن هذه الرواية الاولى في النقدين
وعلى القول بان العلة انما هي الوزن يستدلون بحديث لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. لا بيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. هذا حجة هذا؟ هذه الرواية اذا العلة في النقدين انما هي الوزن
هذا عند الحنابلة يرد على هذا ان المعاملات التي تعرفونها الورقية وكذلك الفلوس لا تدخل على هذا على هذه على هذه الرواية هي في الحقيقة يعني تعتبر رواية غير قوية
اذا لو قلنا بهذه الرواية نقصر ذلك على الذهب والفضة. اذا الرواية الاولى في النقدين ان العلة انما هي الوزن الرواية الثانية في المذهب وهي كذلك الثالثة بالنسبة للنقدين انها الثمنية وبذلك
يلتقون مع المالكية وكذلك ايضا الشافعية وهذه حقيقة هي اصح واقوى بالنسبة للامور الاربعة الاخرى لهم رواية ان العلة انما هي المطعومات. وبذلك يلتقون مع الشافعي في مذهبهم كما سيأتي
رواية اخرى ان العلة فيها انما هو الكيل وبذلك يتفقون مع الحنفية كما سيأتي مذهبهم والرواية الثالثة في هذه الاصناف الاربعة الجمع بين الكيل والطعم وبهذا لا يحصل خلاف فيها
فمن يقول بالكي يكون داخلا في هذا القول ومن يقول بالطعم ايضا اذا نجد ان للحنابل رواية يتفقون فيها مع الحنفية. ان العلة في النقدين انما هو الوزن والعلة في المطعومات انما هو الكيل
وسنبين دليل كل ان شاء الله عندما نصل الى ذلك قال وقد قيل ان الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد واما منع النسائي فيها فلكونها مطعومة فلكونها مطعومة مدخرة
وقت لكونها مطعومة مدخرة وقد قلت ايهما صح واما منع النسائي فيها فلكونها مطعومة مدخرة. لا الاخرى هي الصحيحة ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصيبه كان سيدا عمر الظمير. نعم
قال واما منع النسائي فيها فلكونها مطعومة لكون الرباويات مطعومة مدخرة  وقد قلنا ان الطعم باطلاق علة لمنع النسائي في المطعومات يعني انت اشكل عليك انها مضاعفة وتظاف الى اسمه اذا كان ظميرا نعم
ان هنا كان جاءت مصدرية نعم. وقد قلنا ان الطعم باطلاق علة لمنع النسائف المطعومات قال واما الشافعية علة منع التفاضل عندهم في هذه الاربعة هو الطعم فقط اذا الشافعية كما سيأتي يوافقون المالكية
وكذلك الحنابلة في الرواية الاخرى في النقدين ان العلة انما هي الثمنية وهذا امر ظاهر ايها الاخوة وبالنسبة للمطعومات يرون ان العلة انما هو الله ويرون ان الطعم امر ضروري في المأكولات فاعتبروا الطعم هنا
والمالكية يرون القوت والقوت قريب من الطعام. وابن القيم رحمه الله قد حقق هذه المسألة ومال الى رأي المالكية قال انا فاميل الى رأي ماذا الحنفية؟ كما سيأتي قال واما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الاربعة والطعم فقط مع اتفاق الصنف الواحد. واما علة النسائي فالطعن
لانك اذا اسرعت يعني انتم الذين ستفقدون بعظ الامور لانها ايظا فيه اخطأ اذا سألت عليه قال واما علة النساء دون اعتبار الصنف مثل قول مالك لان الصنف لا اثر له. اتفقت الاجناس واختلفت لان المهم هنا انما هو التقابض بالنسبة له
قال وام الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة. وهو الكيل او الوزن مع اتفاق الصلة. الكيل او الوزن لانه جاء في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنقدين هم سيرون بعد ذلك ان العلة انما هي الوزن
لا تبيعوا الذهب اذ ذهب الا وزنا كما مر بنا وبالنسبة ايضا ورد ايضا حديث اخر فيه اشارة الى الوزن ايضا وانه ذلك الوزن مثل بمثل اذا كان نوعا والكيل ايضا مثلا بمثل اذا كان نوعا فاذا اختلفت فلا بأس به
ما وزن يعني نص الحديث ما وزن فهو مثل بمثله اذا كان نوعا واحد وما قيل فهو مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا وما اختلف فيه او واذا اختلف النوعان فلا بأس به. هذا الحديث اخرجه الدارقطني وصححه بعض العلماء
لكن حديث عبادة الثابت الذي مر يشهد له واما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة في ستة واحدة وهو الكيل او الوزن مع اتفاق الصنف هنا يوزن يكون وزنا كالذهب والفضة وبذلك يلتقي معهم الحنابلة في الرواية التي سمعتم
وما قيل يكون وزنه الكيل وحقيقة قولهم بان الكير معتبر في الاربعة انا ارى رأيهم في هذه المسألة قويا جدا وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب فان الاجماع انعقد على انه يجوز فيها النساء
ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة. وكذلك احمد في الرواية الاخرى يعني ان العلة انما هي الثمانية وهذه هي الاقوى قال قال اعني ان انك كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات
وهذا امر مسلم ايها الاخوة انها رؤوس الاموال وقيم فاي سلعة تتلف او يلحقها ضرر انما يقوم النقص او التلف عن طريق النقدين او احدهما وكذلك هي رؤوس الاموال الانسان يعرف ما له بماذا؟ من نقدين. ولذلك ترون ان اصحاب عروض التجارة في اخر العام يقوم
بالنقدين لكي يخرجوا زكاته قال اعني كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات. هو عندهم علة منع النسيئة اذا اختلف الصنف وهذا فاذا اتفق منع التفاضل. المؤلف ادخل هذه القضية ثم سيعود بعد ذلك لمناقشة ماذا رأي
الظاهرية في كونهم يحصرون الربا في الستة يعني خالق طريقته المعروفة في هذه المع انها صعبة وكان ينبغي ان ترتب و يعني ادري ما جاء بين او دمجة والحنفية تعتبر في المكيد قدرا يأتي فيه الكيد
قدرا يتأتى فيه الكيد وسيأتي احمد وسترون ايضا ان المؤلف يميل الى مذهب الحنفية في اخر المسألة ترون انه ايضا يميل الى مذهبه وسيأتي احكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف. تعلمون الصرف انما يخص ماذا
النقود يعني ان ذاك باب سيتكلم فيه المؤلف ولذلك سنؤجل التقسيط وما يتعلق به والتأجيل الى هناك فسنبينه ان شاء مع ان التقسيط كما هو معلوم دليل القرآن يدل على جوازه لكن المصيبة ان الناس يجلبون الربا اليه
بسبب الطبع كما ذكرت في اول الدرس واما ها هنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علة الربا في علة الربا المطلق في هذه الاشياء وذكر عمدة دليل كل فريق منهم
فنقول ان الذين قصروا صنف الربا على هذه الاصناف الستة ليلا عاد مرة اخرى دخل في التفصيل واوجد فصلا طويلا كما ترون ثم عاد مرة اخرى ان الذين قصروا صنف الربا على هذه الاصناف ولذلك ترون في اسلوب اللغة العربية ان الانسان اذا تكلم في مسألة فوجد فصل
يعتبر فيه طال ولو سطر ونصف سطر يعيد رأس المسألة لينبه اليه. ان الذين قصروا صنف الربا على هذه الاصناف الستة من هم الذين قصروها اهل الظاهر ومن معهم؟ او لا نقول اهل الظاهر بعض التابعين لانهم
وكذلك اهل الضال قال فهم احد صنفين اما قوم نفروا القياس في الشرف وقد تكلمت عن هذا في المقدمة وبينت ان اهل الظاهر لا يرون القياس بجميع انواعه ويرون ان القياس تحكيم للعاقل
وشرع الله دين والدين لا يحكم فيه العقل لكن الذين يأخذون بالقياس يعتبرونه دليلا شرعيا والله تعالى يقول في كتابه العزيز فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتقار انما هو المقايسة ولما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امرأته ولدت
غلاما اسود يخالف له يعرض به يعني يريد ان يقضي فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن قال نعم قال وهل فيها من عورة؟ قال ان فيها لاورقا قال وان اتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال الرسول صلى الله عليه
هذا رزع وعرق. اليس هذا هو صريح القياس؟ الجواب بلى. وعمر رضي الله عنه عندما كتب كتابه العظيم الجليل القبر الذي وجهه الى ابي موسى الاشعري الصحابي الجليل عندما عينه قاضيا في العراق
هو كتاب عظيم ترون ان ابن القيم رحمه الله شرحه فيما يقارب مجلدين. وربما لو اعيدت طباعته على النظام يستغرق اربع مجلدات اذا هذا كتاب عظيم. اذا عمر اخذ فيه القياس. ولذلك يعتبرون ان من الائمة الذين يعتبرون اصلا في القياس
كابر الصحابة من عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وهما بلا شك من اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعمر الذي كان ينزل القرآن او نزل القرآن في مواضع كثيرة مؤيدا لرأيه
لو تعلمون حصافته وبعد نظره وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى به وكيف كان ابو بكر رضي الله عنه يستشير ومع ذلك هو كان يستشير الصحابة وكذلك ابن مسعود الذي قال ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم واين نزلت وفيما نزلت ولو اعلم ان
ان احدا اعلم مني بكتاب الله تصل اليه اكباد الابل لطربتها الي اي لسافرت الي ولازددت علما بعلمه ولا استفدت منه. فان الصحابة رضي الله عنهم لا تمنعهم بعد المسافات. ولا الصحاري
ولا المفاوز ايضا والوعر. وانما يسلكون السهل والوعر يركبون ان اسعفتهم النفقة ويسيرون على اقدامهم ان ضاقت بهم النفقة يذهب احدهم باحثا عن حديث او عن مسألة من المسائل كان التابعون والائمة. وظل العلماء فترة من الزمن يسلكون هذا المسلك. اما الان بحمد الله
سهلت الامور مهدت السبل والطرق وتقاربت المسافات ووجدت وسائل الاتصالات الكثيرة فخففت علينا كثيرا من الامور لكن قل علمنا بالنسبة لاولئك الاقوام قال اما قوم نفوا القياس في الشرع اعني استنباط العلل من الالفاظ وهم الظاهرية
واما قوم نفوا قياس الشبه وذلك ان جميع من الحق المسكوت ها هنا بالمنطوق بالمنطوق به فانما الحقه بقياس الشبه لا لا بقياس العلة الا ما حكي عن ابن الماجسون رحمه الله. من اصحاب ما لك انه اعتبر في ذلك المالية
وقد وقال علة منع الربا انما هي حياطة الاموال. يريد منع العين. يعني حياطة الاموال يعني جمع الاموال قال واما القاضي ابو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبكة الا تعرفونه من من الوصوليين المعروفين
فلما كان القياس الشبهي عنده ضعيفا. وكان قياس المعنى عنده اقوى منه. اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى اذ لم يتأتى له قياس العلة فالحق الزبيب فقط بهذه الاصناف الاربعة. قالوا لقربه تماما من التمرة. الزبيب
يلحقونه بالتمر ويلحقون ايضا كما هو معلوم بالشعير الدخن والذرة  قال لانه زعم انه من انه ويلحقون بعضهم بالملح التوابل المعروفة. نعم قال لانه زعم انه في معنى التمر. ولكل واحد من هؤلاء اعني من القائسين دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره
في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الاربعة قال واما الشافعية رحمهم الله فانهم قالوا في تثبيت علتهم الشفهية ان الحكم اذا علق باسم مشتق دل على ان ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم هو علة الحكم
مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. السارق سلفان قال سرق يسرق فهو سارق من الثلاثي. فان الثلاثي يأتي على وزن فاعل الله تعالى يقول في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اذا سارق اسم فاعل مشترى
منه اشتقت السرقة. هذا هو مراد المؤلف فاشتق ماذا الحكم من اسمه لغة قال فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم ان الحكم متعلق بنفس يعني الحكم ما هو؟ هو قطع العين
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ما هو الحكم هنا؟ هنا قطع السرقة؟ علق بماذا؟ بالسارق والسارقة. فالسارق والسارقة كل منهما اسم فاعل هذا هو مراد المؤنث علق الحكم اي الحكم بقطع اليد اي يد السارق. علق بماذا؟ بالمشتق السارق والسارق
قال فلما علق الحكم في الاسم المشتق وهو السارق علم ان الحكم متعلق بنفس السرقة. قال واذا كان هذا هكذا وكان قد جاء من حديث معمر ابن عبد الله هنا هذي من الاخطاء اللي مكتوب عبد الله ظنه
انت عندك خطأ؟ وكان نعم. وكان قد جاء من حديث نعم لا لا سعيد لا هو معمر التي انا قرأت الكتاب فوجدت في هذا الخطأ معمر وكان قد جاء من حديث معمر يعني انت عندك معمر اذا نسختك اليوم ما شاء الله يعني فازت
وكان قد جاء من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه
ايضا اخرجه الامام احمد والبيهقي. لكن البيهقي جاء بزيادة وهي زيادة اذا صحيحة وكان طعامنا الشعير حينما كان عليه القوم وكان طعامنا حينئذ يعني في ذلك الوقت الشهير اذا هذا حديث صحيح في مسلم وفي غيره
قال فمن البين ان الطعم هو الذي علق به الحكم واما المالكية فانها زادت على الطعم اما صفة اما صفة واحدة. وهو الادخار على ما في الموطأ على ما في الموطأ
واما صفتين على ما ذكر في المربع والموطأ كما تعلمون هو كتاب حديث وفقه  قال اما واما صفتين وهو الادخار والاختيات وهو قال اما صيغه فانها زادت على الطعم اما صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطأ. يعني الطعم
طعم والادخار والقوت ان صفتين وهو الادخار والاختيات على ما اختاره البغداديون وتمسكت باستنباط هذه العلة لانه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الاربعة الاصناف المذكورة
فلما ذكر منها عددا علم انه قصد بذلك واحدا منها ان من قصد به في كل واحد منها التنبيه على ما في معناه فلما ذكر انتم رأيتم ما احتج به الشافعية من ذكر الطعام نعم
فلما ذكر منها عددا علم انه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه وهي كلها يجمعها الاقتياس والادخار  وهكذا ترون ايها الاخوة انه مهما بذل العلماء من الجهد
مهما امضوا اوقاتهم فترون ان الخلاف يتنوع ويتشعب عندما لا يأتي نص من كتاب او سنة صريحا في القطع في المسألة فانظروا الى الستة كل سنة  لانه جاء التنصيص عليه. وبذلك ندرك
عمر رضي الله عنه عندما تمنى ان لو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوابا من ابواب الربا لهم قبل ان يموت. فانه وعد ان نزلت ايات الربا التي في سورة البقرة. في سورة البقرة تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم على اصحابه في
وحرم الخمر ولم تمض الا ايام قلائل فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا شك ان العلماء كما ترون مجتهدون ولكل منهم وجه يتمسك به وكلهم يرون الوصول الى الحق من اقرب طريق واهداه
ولا شك اننا ينبغي ان ننظر الى اقوالهم نظرة احترام وفقد وان ندرك تلكم الجهود والاوقات والازمنة والمشقة والتعب. وسهر الليل بل وصلك لا للنهار بكلام الليل. وهم تلكم المسائل
ويستخرجون منها ويلحقون بها ليصلوا الى ما يظهر لهم انه الحق وذلك كله خدمة لدين الله بيان للناس. ارشاد للناس الى الحق. وهم في كل احوالهم مأجورون. من اصاب منهم فله
واجران ومن اخطأ فله اجر واحد كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد لكن الاثم اننا يحمله من يدفعه التعصب
او يأخذ به الهواء ذات اليمين وذات الشمال كما وجد انه اقرب الى هواه وما يتفق مع رغبته وما يكون مذهبا يقلده تعصبا فانه هو الذي يقع في الاثم. اما الائمة رحمهم الله فلا شك ان غايتهم هو
رؤية الحق والوقوف عنده ولا يريدون غير ذلك قال فلما ذكر منها عددا علم انه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه. وهي كلها يجمعها الاقتياس والادخار. اما البر والشعير
فنبه بهما على اصناف الحبوب المدخرة ونبه بالتمر على جميع انواعه. الحبوب المدخرة كما ذكرت لكم مثل ايضا الدخن وكذلك ايضا ما من الحبوب نعم الذرة قال ونبه بالتمر على جميع انواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب
ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لاصلاح الطعام وايضا فانهم قالوا لما كان معقول المعنى في الربا لما كان معقول المعنى في الربا انما هو الا يغبى الا يغضن بعض الناس بعضا
وان تحفظ اموالهم فوجب ان يكون ذلك في اصول المعايش وهي الاقوات لا شك ان الاقوات هي اصول المعاش كما ذكر المؤلف وكما ذكر المالكي ان الناس لا يستغنون عن القوت
ولو لم يأكل الانسان لمات ولو وجد العقب وتركه الانسان فمات مات اثما. وقد رأيت من الانسان اذا لم يجد طعاما يأكله اقول ميتا يأكل الميتة الله قد اباحها له فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
