قال اما الحنفية رحمهم الله فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون انه صلى الله عليه وسلم لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر وعلق التحريم باتفاق انظر الى مذهب الحنفية نعم تعيده مرة اخرى اما الحنفية رحمهم الله فعمدتهم
باعتبار المكيل والموزون انه صلى الله عليه وسلم لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر القطر نعم كما ترون في الذهب القدر ما هو هو التماثل الصنف ذهب وفضة بر وبر وهكذا
وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخيبر من حديث ابي سعيد رظي الله عنه وغيره وغيره من حديث ابي سعيد رظي الله عنه وغيره الا الا كيلا بكيل
وهذا ايضا من الامور التي ما ادري كيف وردها المؤلف المعروف من حديث ابي سعيد في الصحيحين وغيرهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عامله الى خيبر او استعمله في خيبر فاتاه بتمر جنيد من اجود تمر خير
فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخير من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وغيره قال الا كيلا بكيل يدا بيد. هذا الذي وقفنا عنده بالنسبة للشرح وهو كذلك في القراءة
والمؤلف قلت لكم يعني ما ادري من اين جاء بهذه اللحظة انما الحديث الذي يشير اليه هو حديث متفق عليه وهو حديث ابي عيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر
فجاءه بتمر جنيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا فقال الرجل لا يا رسول الله. وفي بعض الروايات قال لا والله يا رسول الله ولكن نشتري الصاع بالصاعين من الجمع. يعني يدفعون صاعين من الجمع
ترون بها صاعا من تمر خيبر الجيد الجنيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا مثلا بمثل او لا تفعلوا الا بمثل مثل فان لم يكن  او فبيعوا
الرديع او الجمع واشتروا بثمنه جنيبا. وكذلك الوزن هذا هو الحديث الذي ورد في الصحيحين وربما في بعضه ذكرنا معناه اذا هذا هو الذي ورد وهذا هو حجة للحنفية لانه ذكر الكيل في هذا المقام وفي اخره قال وكذلك الوزن. فيقول الحنفية هذا حجة
على اعتبار الكيل والوزن في علل الربا وهذا الحديث سيأتي ايضا انه حجة للشافعين الذين انفردوا من بين جمهور العلماء فاجازوا بيع العينة والحديث كما هو معلوم في الصحيحين قال من حديث ابي سعيد وغيره الا كيلا بكيل يدا بيد. روى ان التقدير اعني الكيل او الوزن هو المؤثر
في الحكم كتأثير الصنف قال وربما احتجوا باحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل او الوزن ليس مراد المؤلف بقوله مشهورة ان تلك الاحاديث لا ترتقي لدرجة المشهور اتعلمون الاحاديث قسمها العلماء
الى حديث متواتر هو الذي يرويه جمع اخير تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب وهناك الحديث المشهور الذي يرويه ثلاثة فاكثر وهناك احاديث الاحاديث ولا يريد هذا. هو قصده بالمشهور انه
غير صحيحة يعني غير مشهورة اي صحتها غير مشهورة لكن مما استدل به الحنفية من الاحاديث صحيحة لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن وما وزن مثل بمثله اذا كان نوعا واحدا وما كان كيلا فبمثله اذا كان نوعا واحدا
فاذا اختلف النوعان فلا بأس به. هذه من الادلة التي يتمسك بها الحنفية وكذلك ما جاء في روايات حديث عبادة من ذكر الوزن والكيل قال وربما احتجوا باحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل او الوزن. منها انهم رووا في بعض الاحاديث
في بعض الاحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة وهي كذلك ما يكال ويوزن وكلمة ما يكال ويوزن جاءت في بعض في حديث لاسحاق ابن رهويه ولغيره وقد تكلم العلماء عنها من حيث الصحة والضعف
ورجحوا ضعفها وبعضها رواه ابن عدي في كامله وفي بعضها وكذلك المكيال والميزان. وهذا ايضا ورد ولكن العلماء نقدوا ذلك من حيث السند الحجة لهم قوة وما شرنا اليه قال المصنف هذا نص لو صحت الاحاديث
ولكن اذا تؤمن الامر من طريق المعنى هل يا المؤلف سترون انه يطيل نفسه في مذهب الحنفية لانه يؤيده ويرجحه لا شك ان المؤلف له وجهة نظر في ترجيح مذهب الحنفية وبخاصة الامور الاربعة
اما فيما يتعلق بالامر الاول في ظهر ان مذهب الجمهور ارجح الذين قالوا بالنسبة للنقدين العلة هي الثمنية قال ولكن اذا تؤمن الامر من طريق المعنى ظهر والله اعلم المؤلف في هذه المباحث وسنسير
في عدة صفحات كاننا نقرأ كتابا متنى يعني يحتاج ان نقف عند بعض الكلمات وان ننتبه لها نحن تجاوزنا كلمة فيما مضى في درس في الدرس الماظي قبل كلام القاظي الباقي الذي خطأ موجود مطبعي تجاوز
وهو الذي قال فيها العين عندما تكلم عن حياطة الحياطة ذكر العين والمراد هناك انما هو الغبن هذا يحصل من التحريف والتصفيف وهذا يحصل كثيرا سواء كان في عصر النسخ او في الطباعة ايضا فننتبه لهذا
قال ولكن اذا تأمل الامر من طريق المعنى ظهر والله اعلم ان علتهم اولى العلل. وهذا هو الصحيح المؤلف هنا ليس لديه دليل قطعي حتى يحكم بان الحق في مذهب الحنفية
لكنه يقول اذا نظرنا الى المعاني التي تدور حولها العلل وجدنا ان مذهب الحنفية اقرع وقوله والله اعلم هذا هو الحق الذي ينبغي ان يتبعه كل طالب علم وما اوتيتم من العلم الا قليلا
قال وذلك انه يظهر من الشرع ان المقصود بتحريم الربا انما هو لمكان الغبر الكثير الذي فيه. يعني يقول لما ننظر وندقق في العلل او في الاحاديث او كذلك الايات التي ورد فيها تحريم الربا. لماذا حرم الربا
لان فيه استغلال من طرف لطرف اخر وهذا الذي يستغل انما يأخذ حق اخيه المسلم واخذ حق المسلم بغير ما دليل لا يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
والرسول صلى الله عليه وسلم بين بان المسلمين تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم والله تعالى يقول انما المؤمنون اخوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين بانهم كالبنيان المرصوص
يشد بعضه بعضا. وانهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد فاذا اصاب جسد المسلم في اي طرف من اطراف الم فانه يفزع لذلك الالم الى بقية البدن. ويسعى الانسان قدر طاقته في علاجه. فكيف يرظى ان يسري هذا الظرر الى
جزء من جسده ما دام ان المسلمين كالجسد الواحد هذا هو المراد من ماذا؟ من مقصد الشريعة. اذا لا شك ان الربا فيه غبن والغبن انما هو زيادة. والزيادة انما هو فيها تعد من طرف على طرف اخر
لذلك تعلمون في قصة الرجل الذي كان يغبن في البيوع ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى انه ليش ترى يقول لا خلاف يعني لا غدر وهذا الشرط الذي وضعه يدفع عنه الغبن
قال وذلك انه يظهر من الشرع ان المقصود بتحريم الربا انما هو لمكان الغبر الكثير الذي فيه وان العدل الغبن الكثير لانه حقيقة قد يوجد شيء يسير. والشريعة الاسلامية تخفف في الجهالات اليسيرة
وفيما يحصل من غدر يسير كما سنجد ذلك في كثير من الامثلة انكم سترون ما يحصل في ما يحصل في الجهالة ربما ما يحصل في الاجارة ربما ما يحصل ايضا في بعض المبيعات قد يحصل من لكن
انه شيء يسير ليس مبالغا في ان الربا فهو استغلال من طرف لطرف اخر وان العدل في المعاملات انما هو مقاربة التساوي يعني سددوا وقاربوا ولذلك لما عثر ادراك التساوي في الاشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها. لانه كما مر
رؤوس هي قيم المثلفات ورؤوس الاموال. ففي اي قضية يحصل فيها خلل يرجع الى تقويم ذلك الشيء السلعة لاحد النقدين. تقوم باحد النقدين فيعرف ما طرأ عليها من نقص. او كذلك ايضا عند
كما تزول ينظر الى مثيلها وتعرف قيمته ولذلك لما عسر ادراك التساوي في الاشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها اعني تقديرها. ولما كانت الاشياء المختلفة لتقويمها لتقديرها اتعلمون يختلفون الان في كلمة تقييم وتقويم
لما يقال قوم الشيء تقويما او يقول تقييما ما هو الاصل؟ لا شك انه بالنسبة لما معنا فالمراد ان قوم قومنا القيمة. نعم ولما كانت الاشياء المختلفة الذوات اعني غير الموزونة والمكينة العدل فيها. انما هو في وجود النسبة
اعني ان تكون نسبة نسبة قيمة احد الشيئين الى جنسه نسبة قيمة الشيء الاخر الى جنسه. يعني كل شيء الى قيمتها. المؤلف سيأتينا بمثال واضح في هذا المقام. كل شيء تنسبه عندك حيوان تأتي بما يماثله
فرس تأتي بالفرس الذي يماثله ومن فصيلته. وكذلك البعير وكذلك الشاة وغير ذلك. الثياب ايضا توازنها السلع الاخرى ايضا توازنها بمثيجاتها. فهو يريد اذا وجد عرضان احدهما اكثر من الاخر قيمة
فكيف نوحد؟ ننسب هذا الى قيمته حيوان الى ما يماثله سلعة اخرى لا يمكن ان تساوي هذا الحيوان من حيث القيمة لانها اقل سنعدد هذه الانواع حتى تلحق بذلك الشيء. فتصبح متساوية معه او متقاربة
قال مثال ذلك ان العدل اذا باع انسان فرسا بثياب هو ان تكون نسبة قيمة ان العدل يعني العدالة في ذلك الامر  ان العدل اذا باع انسان فرسا بثياب هو ان تكون نسبة قيمة ذلك الفرس. تجد ان هناك فرق هذا حيوان
بلا شك اكثر من الثوب لانه ربما يوجد من الثياب وكما في هذا العصر ربما ما يصل مبلغا كبيرا لكن المقصود هي الثياب المعتادة ولا يمكن ان نأتي بثوب معتاد عادي نوازن به قيمة فرس فهذا ربما بالالاف وهذا مهما
فهو بالمئات قال ان العدل اذا باع انسان فرسا بثياب هو ان تكون نسبة قيمة ذلك الفرس ذلك الفرس الى الافراد هي نسبة قيمة ذلك الثوب الى الاسئلة يعني المؤلف يريد ان يقرب لنا عن طريق المثال ليرفع ما قد
انت عندما تبيع حيوانا بثيابك او تبيع مثلا سيارة بثلاجة لا يمكن ان تأتي بسيارة فتقارنها بثلاجة وغسالة اذا لابد من وجود موازنة فتنسب كل شيء الى مثيله. فالفرس الذي مثل به ينسب الى ما يواثله. والثياب
كذلك الى ما يماثلها فتعرف القيمة من هنا ومن هنا قال فاذا كان فان كان ذلك الفرس قيمته خمسون. فيجب ان تكون تلك الثياب قيمتها خمسون اذا اذا كان الفرس قيمته خمسون مثلا ريالا او خمسين دينارا لا يوجد بهذا السعر لكن هو تقريبي ويتكلم عن زمنه
اذا كان الفرس قيمته مثلا الف دينار يمكن ان نأتي بثوب واحد فنوازن به. اذا لابد من وجود عدد من الثياب لاجتمعت قيمتها قيمة الفرس فكيف نستطيع ان نستخلص ذلك؟ نقدر قيمة كل ثوب
ثم بعد ذلك على قدر هذه القيمة ان كانت قيمة الثوب مئة فلابد من وجود عشرة من الثياب لتساوي الفرس الذي يساوي الف دينار وان كان ذلك الفرس قيمته خمسون فيجب فيجب ان تكون تلك الثياب قيمتها خمسون. فليكن مثلا الذي
يساوي هذا القدر عدده هو عشرة اثواب. خمسة في عشرة بخمسين. اذا قلنا قيمة كل ثوب هي ودينيارات فلكي تصل الى خمسين نحتاج الى عشرة فنضربها بخمسة فتصبح خمسين. فتساوت القيمة
فاذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة العدالة اعني ان يكون عديد فرس عشرة اثواب في المثل يعني واجبة في المعاملة لاجل اقامة العدل اي للعدالة
قال واما الاشياء المكيدة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف هو حقيقة كما ذكر المؤلف. انت الان عندما تبيع تمرا بتمر هو يختلف لكن يختلف ربما من حيث الحجم
هذا تجد حجمه كبير وهذا متوسط وصل لكن الصاع يتدارك ذلك لانه سيأخذ عددا اكثر مقابل هذا الحجم الاكبر ولما تزنه ايضا تجد ان الكيل هو الفيل وهذا اكثر عددا وذاك اقل عددا لكنه اكبر ماذا
من حيث اذا الوزن وكذلك الكيل يزيل الفارق. وان وجد فارق فهو ربما في الجودة او نحوها قال واما الاشياء المكينة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف. وكانت منافعها متقاربة
ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف ان يستبدله بذلك الصنف بعينه. العلماء قسموا حاجة يعني الامور الى اقسام ثلاثة فهناك ظروريات يعني الضروريات التي لا يستغني عنها الانسان كالماء والاكل فيما يقيم به قوته. يعني لما يقيم به صلبة
فلا يمكن ان يعيش انسان بدون الاكل. ولا يمكن ايضا ان يعيش بدون الماء. اذا القوت ضروري للانسان هناك ما نعرفه بماذا بالحاجيات هذه الحاجيات التي يحتاجها الانسان مثل ماذا؟ ملابس احسن. هناك ما يعرف بالكماليات التي هي تزيد على الحاجات. كأن تضع مثلا في
مع مائدتك انواعا من الفاكهة من الخضروات من اللحوم هذه نسميها ماذا؟ الكماليات. يعني ربما لو طرحتها ما استغنيت عنه اذا هناك مراحل ثلاث هذا كله اردت بها ان اعترض به على المؤلف فيما سيقوله
قال فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منابعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف ان يستبدله بذلك الصنف بعينه. هو الحقيقة كلمة ليست هنا هناك ضروري ليس شرطا. ولذلك
ايها الاخوة عندما كنا ندرس كتاب الحج كلام العلماء فيمن يحج وذكر العلماء بان الناس يختلفون باختلاف احوالهم الرجل الغني يحتاج الى ان تكون له دابة من نوع وكذلك ايضا يكون معه ما يحتاج اليه ايضا من مآكل
ومشارب وما دون ذلك فالناس يختلفون ايضا قضية انه قارظ الحاجيات هذه يعني يستغنى عنها ولا ينظر اليها ابدا. نعم قال ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف ان يستبدله بذلك الصنف بعينه. يعني انسان
عنده صنف من التمر وعند غيره. المؤلف يريد ان يجعل ذلك نوعا من السرف ونحن نخالفه. نفرض ان انسانا عنده نوع من التمر البرني وعند اخر مثله او من السكري وهذا عنده مثله او الروثان
ربما هذا يميل الى ان تكون الحبة اكبر حجما وهذا يميل الى ان تكون متوسط. الناس يختلفون في طبائعهم ومشاربهم وفي رغباتهم. ايضا وفي اذواقهم. فهذا يريد الوسط وهذا يريد ماذا؟ الاكبر. هذا يريد ان تكون الفاكهة حلوة وهذا يريد ان تكون
مزة يعني بين الحلاوة والحموضة وهكذا ليس شرطا ان يكون هذا مساويا هذا. نعم لو ان اثنان اشترى نوعا مثلا من التمر اخذه من عتق واحد تقاسماه شرا ثم بعد ذلك حصل ما يجوز ربما يقال وهذا الذي هو يقول هذا من باب السفر
غالبا ان الانسان عندما يريد ان يستبدل شيء بشيء من نوعه وجنسه لابد من وجود خلاف. سواء كان هذا قد يكون هذا جد من هذا. هذا قديم وهذا جديد. هذا مثلا لونه يختلف عن هذا. هذا حجمه يختلف عن هذا. هذا طعمه يختلف عن هذا
فليس القمح مثلا كله متساويا كله يشمله اسم القمح لكنك عندما تتبع المناطق تجد ان بعظها يمتاز على بعظ يعني هنا عندنا في المملكة تجد ان بعض المناطق تشتهر بجودة القمح الذي يوجد فيها. بعض المناطق تشتهر مثلا
بعض المناطق تشتر بالفاكهة وهكذا فلا يمكن مع ان النوع واحد. قال ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف ان يستبدله بذلك الصنف بعينه الا على جهة السرف. كان هو هذا الذي انا اريده
الشرف ليس هذا مسلما اما على جهة الضرورة نعم ما في ضرورة ممكن الانسان ان يستغني بما عنده. لكن لنفسه تتوقي الى عند الاخر والاخر يريد ما في يده. فما المانع ما دامه؟ في التجالس موجود يعني الصنف واحد والتماثل
الوقاية ليس هناك معنى لكن شرف ليس شرطا ان يكون سرفا انما السرف وبكثرة الانفاق فيما لا حاجة له حتى في صرف الماء الزايد نعتبره شرفا. في الانفاق اذا تجاوز الانسان الحد يعتبر شرفا
وفي كل امر من الامور فكل شيء بحسبه اما انك تشتاق الى شيء في يد غيرك وهو يشتاق الى ما في يدك فاشتريت ما معه بما معك لا يعتبر هذا شرفا
قال كان العدل في هذا انما هو بوجود التساوي في الكيل او الوزن. اذ كانت لا تتفاوت في المنافع. اما هذا الذي يقوله وبان الكيل والوزن يقرف. فنعم الكيل والوزن يقربان الامور اكثر من غيرهما
قال وايضا فان منع التفاضل في هذه الاشياء يوجب الا يقع فيها تعامل. لكون منافعها غير هو المؤلف يعبر احيانا وهذا مر بنا كثيرا بكلمة يوجد حتى ترون هناك لما كنا في احكام الصلاة يوجب في الامور التي هي سنة
هذا مصطلح يعني عبارة يطلقها. والمراد هنا ينبغي والا ليس هناك ايجاب في هذا المقام وايضا فان منع التفاضل في هذه الاشياء يوجب الا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة
والتعامل انما يضطر اليه في المنافع المختلفة قال فاذا منع التفاضل في هذه الاشياء اعني المكينة والموزونة علتان احداهما وجود العدل فيها. والثاني منع المعاملة اذا كانت المعاملة بها من باب الشرف
اذا كانت من باب السقف قال المصنف رحمه الله واما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها اظهر اذ كانت هذه ليست المقصود منها الربح. لان الانسان لا يبيع دينارا بدينار او درهما بدرهم من
ليس هناك يربحه لكن هذه هي اصول الاشياء قال واما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها اظهر. اذ كانت هذه ليست المقصود منها الربح. وانما المقصود بها تقدير اشياء التي لها منافع ظرورية
قال روى ما نعم لو باعها باكثر يكون مقصدها الربح كما في قصة ماذا؟ القلادة التي جاءت في صحيح مسلم التي اعترضت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعه لوجود التفاضل قلادة يوجد فيها اكثر من الذهب الذي اشتريت به الاجانب الصلاة
انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها حتى تفصل يعني يميز ما فيها من الذهب من غيره وقد ميزت فوجد ان هذا هو الغد قال روى مالك رحمه الله عن سعيد بن المسيب رحمه الله
انه كان يعتبر في علة الربا في هذه الاصناف الكيل والطعم قال وهو معنى جيد. نقف هنا هذا الكلام الذي ذكره المؤلف اضافة. نحن عرفنا هناك انه لم يقل احد من العلماء الذين سبق ذكرهم بوجود ان تكون العلة الى جانب الكيل الطعم ايضا. انما
قالوا الكي او قالوا الطعم او قالوا الطعم والادخار كما عرفتم هذا القول قال به سعيد ابن المسيب وهي ايضا رواية للامام احمد وهذا القول الذي يأكل به لا يرد عليه اشكال لانه جمع جميع الصفات والعلل
هنا بالنسبة لهذه الامور جمع بين قول الحنفية وقول ايضا غيرهم عدا المالكية الذين يشترطون الادخار. اذا في هذا المقام وجد كيل وطعم لا  هذا قال به الشافعي في القديم وهي رواية ايضا عن الامام احمد ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية يعني رأى وجه حاله
وهو قول سعيد ابن المسيب كما ذكر المؤنث قال وهو معنى جيد لكون الطعم لكون الطعم ضروريا في اقوات الناس فانه يشبه ان يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت. يعني حفظ العين من ان يرد عليها
نعم قال فيما هو قوت اهم منه فيما ليس هو قوتا وقد روي عن بعض مراده ان التشدد والعناية ينبغي ان تكون اكثر في الاقوات لان الناس يتغذون منه ويأكلون منها فينبغي للمسلم ان تكون حيطته فيما يغذي منه بدنه. ومن هم تحت ماذا؟ ومن هم
تحت سلطته ومن هم يعولهم ينبغي ان يكون ذلك يعني لا شك ان العناية مطلوبة في كل امر لكن المؤلف يريد ان يقول وينبغي ان تكون اكثر وفي قصة الرجل الذي يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فان لا يستجاب
ينبغي للانسان ان يحتاط في كل امر وبخاصة كانه يقول في الاقوات التي يغذي الانسان منها بدنة ويغذي ايضا منها من هم تحت رعايته وولايته من زوجة واولاد ربما من والدين واخوة
قال وقد روي عن بعض التابعين انه اعتبر في الربا الاجناس التي تجب فيها الزكاة. هذا الذي روى الذي روي عنه ذلك هو الامام ربيعة وربيعة يعرف بربيعة الرائي اي هو من العلماء الذين اخذوا بالرأي وهو شيخ الامام مالك
وهو ايضا ممن استفاد منهم الامام مالك رحمه الله هذا هو رأيه. ولكن العلماء عكسوا عليها هذه القضية فيما يتعلق وبالملح يعني قوله الا الربا انما يقع او يجري في الاموال التي تكون فيها الزكاة رد عليه العلماء ذلك ونقضوا
قولوا بالملح قال وعن بعضهم الانتفاع مطلقا. واذكر الاخوة بان الزكاة هناك ان لم يكونوا نسوا ممن ساروا معنا فرق ايها هناك اشياء لا تجب فيها الزكاة لكنها اذا عدت عروظا من عروض التجارة اصبحت تجب فيها الزكاة
قال وقد روي عن بعض التابعين انه اعتبر في الربا الاجناس التي تجب فيها الزكاة وعن بعضهم الانتفاع مطلقا اعني المالية وهو مذهب ابن الماجشون. من اصحاب ماله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
