قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه الامران جميعا الان عرفنا قبل قليل ما يجوز فيه التفاضل قد جاء في حديث عبادة المتفق عليه فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
ويدا بيد اشارة الى ربا النسيئة هنا الان ما يجوز فيه الامران يعني تفاوض يعني تبيح حيوان بحيوانا شاة بشاتين والى اجل. هذا معنى انا قربت لكم المصلحة تتصور وقابل
يعني هل يجوز لانسان ان يبيع شاة بشاتين الى مدة شهر او شهرين او سنة هنا اجتمع ربا الفضل وربا ان نسيء في شيء واحد اجتمع في هذا الامر لكن اصلا هذا ليس من الاموال الربوية
هذا ليس اصلا من الاموال الربوية التي نص عليها. لكن بعض العلماء يلحقها بالاموال الربوية كما عرفتم عند اتحاد المنفع وبعضهم يعتبرها ايضا ربا كابي حنيفة ستأتي اقوال العلماء ولكل حجة يتمسك بها
قال المصنف رحمه الله واما ما يجوز فيه الامران جميعا اعني التفاضل والنساء. والقارئ جزاه الله خير اليوم ايضا يقرأ بتماطل وهذا شيء طيب الى ان نتجاوز هذه الابواب. واذا جينا الى الساحل
قال اعني التفاضل والنساء فما لم يكن ربويا عند الشافعي واحمد قال واما ما يجوز فيه الامران جميعا اعني التفاضل والنساء فما لم يكن ربويا عند الشافعي. يعني هل يجوز
بيع سلعة نرى فيها التفاضل والتأجيل هذا هو المراد. الجواب نعم عند بعض العلماء وهم الذين اشار اليهم او اشار الى الشافعي ومعه احمد. احمد له روايتان رواية مع الشافعي. ورواية مع ابي حنيفة
واما عند ما لك رحمه الله فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا. فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا اذا لم يكن من الرباويات التي مرت بنا ولا يكون صنفا واحدا متماثلا
قال او صنفا واحدا باطلاق على مذهب ابي حنيفة. اه اذا فيه فاصل هنا جاء بمذهب ابي حنيفة وهذا مرتبط بالمسألة وضحت لكم قبل قليل. مالكا يكون صنفا واحدا مختلف المنافع
ابو حنيفة صنفا واحدا على الاطلاق قال ومالك رحمه الله يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات وفي النسائي في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها. اتفاق المنافع فاذا اتحدت المنافع
هنا الرجال فان اختلفت فلا ربا. هذه رواية عنه قال ومالك يعتبر في السنف المؤثر في التفاضل في الربويات وبالنساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها واذا اختلفت جعلها صنفين
اذا اختلفت جعلها صنفين واذا اتحدت جعلها صنفا واحد اذا اختلفت حينئذ لا يمنع الربا فيه. اذا اختلف عندما تتحد اصبحت صنفا واحدا لابد من التساوي فيها كالحال بالنسبة للربويات
واذا اختلفت جعلا صنفين وان كان الاسم واحدا وابو حنيفة رحمه الله يعتبر الاسم وكذلك الشافعي. اه انظروا وابو حنيفة يعتبر الاسم اي مطلقا الحيوان انتهى ما في فرق بين الحيوان حلوب وحيوان غير حلوم
حيوان يركب وحيوان يحلب يشملهما الاسم الواحد وكذلك الشافعي لكن سيقيد مذهب الشافعي كما سترون قال وابو حنيفة يعتبر الاسم وكذلك الشافعي يعني ابو حنيفة يعتبر الاسم مطلقا لا يقيده
كما قلت لكم حيوان نهى عن بيع الحيوان بالحيوان كما سترون هذا حجة لابي حنيفة وكذلك الشافعي وان كان الشافعي رحمه الله ليس الصنف عنده مؤثرا الا في الربويات فقط. وكذلك الشافعي وان كان الشافعي ليس الصنف الواحد
هذا ما وضحته لكم سابقا الصنف الواحد لا يؤثر عند الامام الشافعي الا في التفاضل اما بعد ذلك فيطرحه ويأخذ بالطعم فلننتبه لهذا. نعم. وان كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا
الا في الربويات فقط اعني انه يمنع التفاضل فيه. اه يعني في ربا الفضل. اما النسيئة فلا اثر للصنف عند الامام الشافعي الغاه يعني الغى هذا الوصف قال وليس هو عنده علة للنساء اصلا. وليس هو عنده علة للنساء. هذا زيادة توظيح. اذا الامام الشافعي
انما يعتذر الصنف الواحد في ربا الفضل ولا يعتبره في النسي بل هو لا يعتبره علة اصلا في النسيئة لان علة النسيان هي التأجيل  قال المصنف رحمه الله فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة. هم الاربعة في الحقيقة لان احمد كما عرفتم له رواية مع ابي حنيفة
والرواية الاولى التي ذكرنا مع الشافعي وهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث قال رحمه الله واما الاشياء يجوز الفصول الثلاث وان كان الاشهر الفصول الثلاثة
قال فاما الاشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فانها قسمان منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها. مضى عرفنا الذي يجمع بين ماذا الصنفين  لو ان انسانا باع مثلا ضرا ببذر لبر وحصل التخاذل احدهما اكثر هذا وجد فيه ربا الفضل اضاف اليه
ايضا الى اجل يدخل ربا ماذا النسي قال فاما الاشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فانها قسمان منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها. ومنها ما يجوز فيها التفاضل
قال فاما الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل وعلة امتناع نسيئة فيها هو الطعم عند مالك. هو الطعم عند مالك  وعند الشافعي طعمه ما فيه حذف لابد هو الطعم والإدخار لابد في
في احد عنده الادخار   لابد لان الامام مالك عرفنا انا اريد ان نربط الامور بعضها ما لك الطعم والادخار. فاما الاشياء التي لا يجوز فيها فائدة القراءة بتمهل يعني ينتبه الانسان
واما الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل. فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم والادخار عند ما لك رحمه الله وعند الشافعي الطعم فقط. وعند الشافعي واحمد الطعن وعند ابي حنيفة مطعومات الكيل والوزن. وهي رواية لاحمد. هنا ايضا العبارة هذه
يعني ما معنى مطعومات يمكن عند بعضكم غيره ولا لا ها  يعني معلومات الطعم يعني هو يشير الى ماذا؟ ما هي معلومات الطعم والكيك؟ يعني الاشيا التي تكلم عنها المؤلف الاشياء
التي مرت معي قالوا عند الشافعي الطعم فقط وعند ابي حنيفة مقدرات الكيل والوزن واذا اقترن بالطعم واذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي قال وعند الشافعي الطعم فقط وعند ابي حنيفة مقدرات يا اخوان يعني لو قدر واحد يعني فيه خطأ في النسخة ربما انا ما انتبه ممكن ينبه
ولو حتى بالاشارة يعني قال فاذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي واذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار. ما رأيتم ها الان هذا هو بيان مذهب المعرفة. قلت لكم ربط وراجع الان المؤلف يؤكد العبارة التي
كلمة الادخار. اه. فاذا اضيف. اذا الطعم يتساوون في الصنف وطعن. يزيد مالك الادخار هذا هو الليل كان قبل عبارة ساقطة قال واذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند ما لك
واذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئة قال المصنف رحمه الله واما الاشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك رحمه الله فانها صنفان اما مطعومة واما غير مطعومة اما مطعومة واما غير مطعومة لانه في اشياء ليس لها طعم. نعم
قال فاما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها. المطعومة لا يجوز لاننا عرفنا ان العلة هي الطعم عند ما لك والشافعي واحمد وان ايضا مالك اضاف الى الطعم الادخار قال فاما المطعومة فان السعد والوضع يتطلب منا ان نسير مع الكتاب والعبارات لا نستطيع ان نخرج كالعادة نعلق او كذا لاننا ينبغي
قال فاما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها وعلة المنع الطعم واما غير المطعومة. وهذا سبق لما درسنا العلل هناك في الاسبوع الماضي عرفنا ان الطعم معتبر عند الائمة كما لك والشافعي واحمد. احمد في رواية ومالك يضيف اليه وصفا اخر والشافعي وقف عند الطعن
قال وعلة المنع الطعم. واما غير المطعومة فانه لا يجوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل ايضا هذا كتكرار لما مضى اذا وجد مع التفاضل اتفاق المنافع فانه لا يجوز وان اختلفت جاز
قال فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتيه الى اجل. رأيتم هذا؟ لا يجوز بيع شاة لشاتين الى اجل هنا جمع وصفان وجد تفاضل وفي نفس الوقت ايضا الى اجل  قال فلا يجوز عنده شاة واحدة من هو الذي لا يجوز عنده ومالك
بشاتين الى اجل الا ان تكون احداهما حلوبة والاخرى اكولة. اذا اختلفت المنافع الاغراض تنوعت هذه تحلق وهذه انما هي تركب او اكون. نعم. قال هذا هو المشهور عنه وقد قيل انه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل
وعلى هذا لا يجوز عنده شاة سيتضح لكم هذا ان شاء الله بعد ان نأتي للادلة. نعم وقال وقد قيل انه يعتبر اتفاق وقد قيل يعني في مذهب مالك انه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل
وعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة الى اجل فاما اذا اختلفت المنافع التفاضل والنسيئة عنده جائزان وان كان الصنف واحدا وقيل يعتبر اتفاق الاسماء مع اتفاق المنافع
والاشهر الا يعتبر. ما معنى الاسمى شاة يقابلها شاة فرس فرس بعير بعير. هنا اسمى والمنفعة تتحد ايضا وقيل يعتبر اتفاق الاسماء مع اتفاق المنافع والاشهر الا يعتبر وقد قيل يعتبر
هو عرظ لكم ما في مذهب مالك نعم. ونحن قلنا لا ندخل في التفريعات قال المصنف رحمه الله واما ابو حنيفة رحمه الله. الان انتقل الى مذهب ابي حنيفة. نعم
المعتبر عنده في منع النسا ما عدا التي لا يجوز عنده فيها التفاضي مرت بنا نعم. هو. هو اتفاق الصنف. هو اتفاق الصنف. سواء اتحدت المنافع او اختلفت هو اتفاق صنفك
هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع او اختلفت. حيوان بحيوان مطلقا. نعم. فلا يجوز عنده شاة بشاة لماذا؟ لانها اتحدت في الاسم. الصنف واحد سواء كانت هذه حلوب وهذه هذه صحيحة وهذه غير صحيحة لا اثر لذلك
ولا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وان اختلفت منافعها واما الشافعي وهذه ايضا رواية للامام احمد. يعني احمد له رواية. رواية مع الامام الشافعي ورواية مع ابي حنيفة
واما الشافعي رحمه الله وكل ما لا يجوز التفاضل عنده اما الشافعي واحمد في الرواية الان قارب المؤلف من هذا الكلام المغلق ليدخل في الادلة. نعم واما الشافعي فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء
ويجيد شاة بشاتين وكذلك الامام احمد الرواية التي اتفق مع الشافعي فيه وهذا جاء في الحديث ايضا ومن سيأتي قال واما الشافعي فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد
يجوز فيه النساء يجيد شاة بشاتين نسيئة ونقدا. لماذا اجاز ذلك الامام؟ هل هو بنى ذلك على الرأي؟ وما احمد الجواب؟ سيأتي دليل يستدلان به وكذلك شاة بشاة قال ودليل الشافعي ان للتفاضل هنا موجود يجوز وكذلك ايضا النسب
والدليل الشافعي رحمه الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. هنا خطأ انتبهوا حديث عبدالله بن عمرو والقصة معروفة هذا عبد الله بن عمرو الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشه
نافذة الابل  اخذ عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يأخذ البعير للبعيرين الى الصدقة الى قلائص الصدقة اذا وفي بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ البعير بالبعيرين
نعود للتعليق عليه. ودليل الشافعي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وكذلك احمد حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. نعم. رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
امره ان يأخذ في قناص الصدقة البعير بالبعيرين الى الصدقة. المؤلف جاء بجزء منه والا لحديث ان الرسول حديث هذا الحديث سيأتي الكلام امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا من الجيوش
الابل يعني انتهت. اصبحت غير كافية. فما الحل اخذ عبدالله بن عمرو بن العاص كان يأخذ البعير بالبعيرين يعني يأخذ من الناس بعيرين بعيرا على ان يرد لهم مقابله بعيرين من ابل الصدقة اذا
التي تؤخذ للصدقة وقال خلاص الخلاف ما المراد بها؟ هذه جاءت على عدة اوزان الى الصدقة هذا جمع من جموعها لان خلاص جمع خلوص. يعني المفرد هو قلوص وخلوص يجي يجمع على يعني على وزن فعاله
ويجمع ايضا على على وزن فعل ويجمع على قرصان على وزن فعلان. ويجمع ايضا على اقلاص يعني على وزن افعال. اذا الاوزان ما المراد بالكلاص لماذا سميت لماذا الابل؟ هي نوع من الابل. فلماذا
المراد بها الانثى من الابل. وهي نوع خاص وهي الشابة ولا دي لا يشتغلون في الابل وفي الرعي يعرفون ذلك جيدا اذا المراد انه يأخذ الشابات من الابن من الانثى. قال ودليل الشافعي حديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله هذا الذي وقفنا عنده
حديث عبد الله ابن عمر هو المؤلف عندكم في الكتاب عامر وهذا خطأ مطبعي او ربما في النسخ من النساخ هو حديث عبد الله بن عمرو وعبدالله ابن عمر امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا فنفدت ابل الصدق. فنفذت الابليس
يعني انتهت الابل الموجودة ما تأمر فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة التي عبر عنها بالاخلاص وقلنا الخلاص انما هي جمع خلوص بفتح القاف فيقال قلاس ويقال اقلاص ويقال قرص
ويقال قلصان هذي كلها اوزان لجمع القاروص. والقاوص المراد بها الشابة من الابل. اي من من الانثى والانثى. يعني هي الانثى الصغيرة. ولذلك ذكر العلماء انها تظل تحمل هذا الاسم
مركوبة حتى تبلغ التاسعة من عمرها. فاذا اتمتها اصبحت تسمى ناقة وهذا معروف كثيرا في لغة العرب لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واشددها باسياري. اذا هذا موجود في لغة العرب ومعروف
هذا هو معنى القاروص. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص ان يجهز جيشا للمسلمين في غزوة من الغزوات فانتهت الابل الذي بين يديه
ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارشده الى ان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة اذا جاءت الابل للصدقة فانه يسدد لاصحاب تلك الحقوق فترد لهم بعير ببعيرين. اذا هنا كما ترون
وجد التفاضل ووجدت النسيئة فبعير يقابله بعيران. كذلك ايضا الى ابل الصدقة معنى هذا انها مؤجلة اذا اجتمع الفضل ربا الفضل هنا وكذلك ايضا ربا النسيان اذا وهذا مما يجوز فيه الامر ان عند من؟ عند الشافعية والحنابلة
سيأتي الخلاف هذه احدى الاقوال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ في خلاف الصدقة البعير بالبعيرين الى الصدقة قالوا فهذا التفاضل في الجنة. يعني المؤلف اختصر الحديث. جاء بمحل الشاهد نعم
قال قالوا فهذا التفاضل في الجنس الواحد هذا الحديث اولا رواه كما هو معلوم رواه الامام احمد كذلك ايضا ابو داوود والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه الكبرى واظن ايضا في الخلافيات وكذلك الدارقط اذا رواه
من اصحاب الكتب. احمد ابو داوود الحاكم البيهقي وايضا الدرقدي وهذا الحديث كما هو معلوم اختلف العلماء فيه لانه من رواية ابن اسحاق من هذا الطريق الذي ذكرنا والذي اورده المؤلف من رواية ابن عيسى
ومنه اسحاق كما هو معلوم يختلف العلماء في رواياته اذا عنعن. اما اذا صرح بالتحريف فلا وهذا مما عنعن فيه. لكن ذلك زال لان البيهقية والدارقطني روياه ايضا من طريق اخر
من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بسند صحيح فصح ذلك الحديث ولذلك ما كان من الحنفية الا ان ان ادعوا النسخ لهذا الحديث ولم يتكلموا في هذا الحديث من حيث الصحة لانه جاء من طريق اخر فجمع مع الطريق الاول فاصبح صالحا للاحتجاج به
هذا هو الطريق الاول وهذا هو القول الاول قول الشافعي وهي ايضا رواية للحنابلة وانا اميل الى هذا الرأي او هذا القول لانني عنا الادلة تعبده قال واما الحنفية رحمهم الله
احتجت بحديث الحسن ما هو مذهب الحنفية؟ الحنفية يرون تأثير الصنف فهنا لا يرون جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا. اتفقت المنافع واختلفت مالكية ما عرفنا يفرقون بين اتفاق المنافع واختلافها
اذا الحنفية يمنعون ذلك مطلقا. وللحنابل ومعهم الحنابلة في رواية. وللحنابلة رواية ثالثة يفصلون القول فيها فيقولون ان وجد التفاضل فيمنع يمنع النسيء والا فلا يعني ان تبيع بعيرا ببعيرين او شاة بشيتين كما سيأتي في الحديث الذي اورده
المؤلف الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد لا بأس به يدا بيد. هذا اشارة لهم وفيه ايضا حديث اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرس في الافراس
قيل له ايجوز بيع الفرس بالافراس؟ قال نعم اذا كان يدا بيد وهذا ايضا حجة على الحنفية قال واما الحنفية فاحتجت لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. من هو الحسن ومن هو؟ الحسن هو الحسن البصري وسمرة هو سمرة بن جندو. والعلماء يتكلمون في  رواية الحسن عن سمرة يختلفون فيها من حيث هل سمع الحسن منه او لا؟ ذلكم محل خلاف. ولذلك انتهى العلماء اليه وجاء
من طريق اخر الى انه حديث مرسل. اي جعلوه مرسلا  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قالوا وهذا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان في بعض النسخ فقط هنا وقف
والذي قرأ القارئ طيب لانه اظاف نسيء وهذا هو الموجود نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا هذا الحديث اخرجه اصحاب السنن. تعرفون اصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة
ورواه ايضا البيهقي نعم قال وهذا قال قال قالوا وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد بالنسيئة. لماذا يؤثر عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا ولم يستثني؟ يشمل كل حيوان اذا
كل نوع من انواع الحيوان يدخل تحت ذلك فانتم ترون ان ظاهره يتعارض مع الحديث الاول الحديث الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت الابل امر عبد الله بن عامر ان يشتري البعير بالبعيرين لابل الصدقة. فهنا كما ترون صريح الدلالة على المدة
هنا ايضا مما يدل ايضا تذكرت ايضا اثرا عن عن علي ابن ابي طالب اخرجه سعيد بن منصور في سنن كان عند علي رضي الله عنه بعير يقال له عصيفير فباعه باربعة اذعرة
هذا ثبت عن احد الصحابة عن احد الخلفاء الراشدين بسند صحيح روى ذلك سعيد ابن منصور ايضا هذا حجة اخرى لماذا؟ للشافعية ومن معهم في هذه المسألة قال واما ما لك رحمه الله فعمدته في مراعاة منع النسائي عند اتفاق الاغراض صد الذريعة
تعلمون سد الذرائع يتوسع بها الحنفي يا المالكية وسد الذرائع هذا معمول به في كل المذاهب ولا شك ان كل امر يكون يكون وسيلة للوصول به الى امر محظور. يعني الوسائل التي يتوصل بها الى المحظورات
فانها تمنع فتأخذ حكمها فتكون محرمة. يعني ما كان وسيلة الى محرم ما هو محرم الطريق الذي يأخذ بالانسان الى المحرم هو ايضا شيء محرم كما ترون الحيل التي يتوصل بها الى ماذا؟ الى المحرمات. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا ترتكب ما ارتكبه اليهود ستحل محارم الله بادنى الحيل كما ترون ان الله سبحانه وتعالى حرم عليهما الميتة شحوم الميتة قاموا فجملوها فذابوها فباعوها فاكلوا هذا احتياج على دين الله. فالله سبحانه وتعالى عاتبهم بذلك
وحذر المؤمنين ان يسلكوا ذلك الطريق وخوفهم من الوقوع فيه وذلك انه لا فائدة في ذلك الا ان يكون من باب سلف يجر نفعا وهو يحرم وقد قيل عنه ان الا لا نعود مرة اخرى. واما ما لك عرفنا انه يرى ان ذلك من باب سد يعني
لماذا منع ذلك؟ ان مالكا ومن معه توقف لوجود حديث عبدالله فرأى ان التوقف في ذلك ومن باب سد الذرائع يعني وردت في ذلك احاديث هل اسلم للمسلم والاحوط له
وايضا الاصح له دينا ان يتوقف في مثل هذه الامور. هذا اذا وجد التردد وتساوت الادلة. كانت كلها متساوية ولم يظهر ترجيح احد الحجتين. او الدليلين. اما اذا ظهر ذلك فهذه
التي ينبغي ان ترجح فيها المسائل وان ينتهى فيها الى كل شيء. والا لو كانت كل مسألة يختلف فيها يقول الانسان اترك ذلك احتياط لما وصل حقيقة في كثير من الاحكام الى نتائج وبلوغ الحقائق فيها. والانسان المجتهد يبذل
غاية جهده هو سمي لماذا مجتهدا؟ لانه يبذل جهده. اي طاقته في الوصول الى الحق لكن الذي يبذل يبذل مجاهدة هو من كان اهلا لان يجتهد ومن كان عهدا لان ينظر في الاحكام وان ينظر في الادلة وان تتوفر فيه الادوات التي نص عليها الامام الشافعي
رحمه الله في رسالته العظيمة في اصول الفقه قال واما ما لك رحمه الله فعمدته في مراعاة منع النسائي عند اتفاق الاغراض سد الذريعة وذلك انه لا فائدة في ذلك
الا ان يكون من باب سلف يجر نفعا وهو ما هو السلف؟ هذا تكلمنا عنه في ليلة القصد به القرض الذي يجر نافعا وقد قيل عنه انه اصل بنفسه. ما هو الاصل؟ يعني يشير الى السلف
هل القرض اصل ربوي بذاته يعني مستقل او هو لصيق وجزء من رضا الفضل محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى ان الربا نوعان الربا الفاضل وربا الناسية وان ربا القرظ انما هو جزء من ربا الفقر. لانه لماذا هو قرظ يجر منفعة والمنفعة
دعاة انما هي زيادة لاحد الطرفين. وهذا هو ربا الفضل ومن العلماء من قال لا ينبغي ان يكون مستقلا لان القرض له احكام تخصه وينفرد بها عن غيره. فينبغي ان يكون ايضا نوعا ثالثا مستقلا في هذا المقام. فانتم تعلمون بان
ارض لهب او كتاب في الفقه وانه يدرس دراسة مفصلة مستفيضة. كما سيأتي ذلك ان شاء الله اذا قالوا ما دام ان القرض مستقل فينبغي كذلك ان يكون الربا فيه نوعا مستقلا. وضربت لكم امثلة في ذلك
هو ان يقترض ان يقرض انسان انسانا من يعني مبلغا من المال ويشترط عليه مصلحة اما ان يحفر له بيرا او مثلا يقوم برعاية مزرعته او يعطيه سيارته ليستخدمها او بيته ليسكنه او يعني يقوم له بشيء من الاعمال. المهم ان هذا القرض
يجر نفعا للمقرض. اذا هذا خرج عن كونه اخفاقا. وماذا وتيسيرا؟ فهذا ان لم العقرب ليصل الى هدف فهو بذلك لوث وافسد ما يتعلق بالقضاء. ولذلك نهي عنه. وهذا ايضا نهي عنه حتى
لقد ذرائع وتسد قال وقد قيل عن الكوفيين انه لا يجوز انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الجنس او اتفق على ظاهر حديث سمرة رضي الله عنه وكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص الشافعية ومن معهم لا شك رجحوا حديث
وهو ظاهر الرجحان ايضا وهو نص صريح في في المسألة وهو حجة قوية لمن ادعى ذلك ان هذا حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يجهز جيشا
فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الى ابل الصدق هذا نص في المسألة لا شك ايضا ما اثر عن علي رضي الله عنه انه باع بعيره لاربعة ابعرة. اذا ايظا هذا دليل اخر
لا شك ان الاصل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة اذا هناك دليل اجابوا عن حديث سمرة بان حديث سمرة انما هو غايته ان يكون مرسلا
وهناك خلاف كما هو معلوم في سماء الحسن عن سمرة وما دامت هذه العلة اذا قام الاحتمال كما قيل بطل الاستبياء. هكذا قالوا حنفية ومن معهم ذهبوا الى ان حديث سمرة ناسخ لحديث عبد الله ابن عمرو
تعلمون ايها الاخوة ان الانتهاء الى النسخ او سلوك هذا الطريق انما يتطلب ان تعرف المتقدم من  لانه لا يمكن ان يكون المتقدم ناسفا انما المتأخر هو الذي ينسى وهذا لا حجة فيه
ثم ان الامام الشافعي رحمه الله جمع بين الاحاديث نفسه انتم تعلمون بان الامام الشافعي ممن دون فقه بقلمه. وهو كتب كتابه العظيم الرسالة كما هو معروف. وكتب كتابه ايضا
في الفقه في الكتاب الجليل القدر الام وله كذلك ايضا كتب اخرى. كما ان الامام احمد رحمه الله له ايضا مسائل التي نقلت عنه وكذلك ايضا مسنده الذي كتب وله ايضا في فضل الصحابة وغير ذلك
وهكذا بقية العلماء رحمه الله فمالك كتب كتابه الموطأ المهم ان الامام الشافعي قال ان المقصود بالنسيئة في حديث سمرة الحسن عن سمرة القصد ان يوجد من نسى من الطرفين كل منهما يبيع الاخر مؤجلا
قال لان الحديث محتمل يحتمل ان يكون المقصود به من طرف ويحتمل ان يكون من طرفين وحديثنا في حديث عبدالله ابن عمرو صريح في المسألة القول الثالث كما سمعتم وهو رواية للحنابلة التفريق
وان كان هذا النوع فيه مفاضلة كشاة بشاتين او بعير ببعيرين فلا يجوز. لماذا؟ للحديث الذي اورد  الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد اذا اثنان بواحد لا يصلح. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وايده ايضا حديث اخر في مسند احمد عندما سئل عن بيع الفرس
بالافراس قال عليه الصلاة والسلام لا بأس به اذا كان يدا بيده. سئل عن الافراس وايضا عن بيع ايضا البعير بالبعير اذا هذه الاحاديث ايضا تدل على جواز ذلك اذا زال التفاضل. فبعضهم قال ان لم يوجد تفاضل لعن
ولكن انا اقول حقيقة انا اميل الى رأي الشافعي ومن معهم لان حديث عبدالله بن عمرو صريح الدلالة يؤيده ما اثر عن علي رضي الله عنه قال وكان الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما
والحنفية لحديث سمرة رضي الله عنه مع التأويل له لان ظاهره يقتضي الا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس والسلف نعم هذا مطلق يعني لا يجوز حياء بحيوان وهذا غير مسلم
وكأن مالكا رحمه الله ذهب مذهب الجمع وحمل حديث سمرة رضي الله عنه على اتفاق الاغراض وحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص على اختلافها يعني اتفاق المنافع واختلافا. فاذا اتفقت المنافع
لا يؤخذ بحديث سمرة او يكون دليل هو حديث سمرة الذي نهى لانه بذلك يكون شبيها بردا الفضل لانه فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوك فشئتم شيء شيء متساويان يجوز بيعهما فان اختلفا فلا يجوز
وسماع الحسن من ثمرة مختلف فيه. ولكن صححه الترمذي ويشهد لمالك رحمه الله ما رواه الترمذي عن صحيحه الترمذي وخالفه غيره لكن الحديث الاول كما قلت لكم جاءت رواية صحيحة فكان اقوى بلا شك. ثم هو صريح الدلالة
حديث عبدالله بن عمرو صريح الدلالة على المدعى ويشهد لمالك رحمه الله ما رواه الترمذي ويشهد لمالك وهو الذي يؤيد الرواية الثالثة للحنابلة ما رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان
واحد لا يصلح النساء ولا بئس ولا بأس به يدا بيد. الحيوان اثنان الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء. ما معنى هذا؟ يعني لا يصلح ان تبيع حيوانا بحيوان لا يصلح ذلك مساء يعني
معجلا لكن لو كان يدا بيد فلا بأس. فقال هؤلاء اذا زال التفاضل جازم لو زال التفاضل يجوز لكن لوجود التفاضل اثنان بواحد لا يجوز. اذا التفاضل موجود هذا الذي دعا الحنابلة يقوم بهذه الرواية
هذا الحديث فيه الحجاج بن عطاء وهذا لا شك انه كما قال العلماء صدوق لكن اخذوا عليه انه يدلس وانه يخطي فكان ذلك قادحا في روايته اعتبر العلماء ذلك ضعيفا من هذه الناحية واختلف العلماء في الاحتجاج به
وبعضهم قال ثقة صدوق واحتج به. وبعضهم قال يخطئ ويدلس لكن يشهد له الحديث الاخر الذي اخرجه احمد في مسنده ويعبده والذي ذكرته لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له ايجوز بيع الفرس بالافراس
قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا لا بأس به اذا كان يدا بيد قال وقال ابن المنذر رحمه الله ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اسودين
هذا الحديث له قصة ولكن المؤلف كما تعلمون هذا الكتاب وكررنا كثيرا هو كتاب مجمل كتاب قواعد ولذلك لما ترون بعض العلماء السابقين الذين جاءوا بعده يسمونه كتاب القواعد لابن رشد
اعتبره كتاب قواعد كالعين في كتابه الفقه المعروف الكبير. فكثيرا ما يقول وذكر ابن رشد في كتابه القواعد بداية المجتهد وكذلك سما وغيرها هذا كما ترون فيه اجمال ومضغوط من حيث. ومع ذلك احيانا يفصل الاقوال
ويبين الناس له. اذا الان ما معنى اشترى عبدا بعبدين. هذا الحديث له قصة وفي صحيح مسلم وعند احمد يعني سنده مسلم جاء عبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه
يبايعه فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم انه عبد يعني مملوك فجاء سيده بعد ذلك يريده. جاء الى رسول الله فقال يرى هذا عبدي طبعا كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان قال له بعني
اشتراه منه بعبدين اسودين. هذا في صحيح مسلم اذا هذا ايضا دليل كما ترون. نص صريح في يؤيد مذهب الشافعي. باع اشترى ماذا؟ العبد الذي للسيد الذي جاء يطالبه به بماذا بعبده
ومن هذا الحديث العظيم الجليل ايضا ايها الاخوة ترون مكارم اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بامته. فهذا عبد جاء يقطع الفياخ والقفار ويبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارا من سيده. رسول الله لا يعلم ذلك
فبايعه ولذلك جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انه بعد لم يبايع احدا حتى يسألها عبد هو  يتأكد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شق عليه. وهو الرؤوف الرحيم
ذو الاخلاق الكريمة والسجايا العظيمة والفضائل الجليلة شق عليه ان يأتي رجل يريد ان يكون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد ان يظفر وان يشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه
وان يتتلمذ على يديه. وان يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان اشتراه من سيده. وهناك خلاف بين العلماء لا نريد ان ندخل فيه. هذا هل
هذا العبد كان مسلما او لا؟ الظاهر انه مسلم وهل العبدين الذين باعهما كانا مسلمين او لا؟ وهل الذي جاء اي السيد كان مسلما او لا؟ ذلك تجدونه في شرح الحديث لو رجعتم اليه ولا نريد ان ندخل في هذه المسألة لكن يهمنا هنا محل الشاهد
وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم شق عليه وصعد ان يرد ذلك المملوك لسيده فما كان منه عليه الصلاة والسلام الا ان اشتراه بضعفه لماذا له وجبرا لخاطره. فصلوات الله وسلامه عليه
وقال ابن المنذر رحمه الله ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اسودين واشترى جارية بسبعة اولا ايها الاخوة ذكر عبدين يعني كلمة تسوديرية لا اثر لها في الحكم
كما في قصة الرجل الذي جاء قال يا رسول جاء رجل اشعث طائر الشعر الذي يعني واقع اهله في رمظان هذه نسميها اوصاف لا اثر لها فان الفقيه عندما يريد ان يعني يجرد الحكم يجرده من هذه الانصار فليست القضية قد يكون المملوك اشد الناس
واشدهم حمرا لانه ليس معنى هذا ان الاسود مملوك لا لكن هذه صفة العبدين المذكورين في ذلك الحديث واشترى جارية بسبعة ارؤس جارية بسبعة ارغس يعني بسبعة من هي هذه الجارية
صفية رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكم تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة  الرسول صلى الله عليه وسلم دخل خيبر وفتحها وتجول في اسواقها وكان مسرعا
وايضا تكلم العلماء عن مثل هذه القضايا ان الانسان اذا كان في حاجة فلا يقدح فيه ان يسير مسرعا في بعض الاعمال حتى في بعضهن انحسر ساقه وفخذه وتكلم العلماء عن هذه
لكن الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان المسلمين حصلوا على سبائله وكان من بين تلك السبايا صفية وقعت في سهم دحيها الكلبي الكلب تعرفون الذي جاء ورد بان جبريل كان ينزل على صورته
فما كان من الصحابة ومن بعض الصحابة الا ان اشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذه لا تصلح الا له لان هذه انما هي ابنة سيد بني قريظة وبني النظير
اذا هي ماذا من قبيلة ذات شرف ومكانة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يعنى بجبر الخواطر ويقول ارحموا عزيز قوم ذل. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان اشتراها منه
كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي جاء في الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صافية وجعل عتقها صداقة. وهذا مر بنا في كتاب النكاح كما تعلمون والعتق. وتناولنا هناك بالتفصيل
وهل يجوز ان يعتق الانسان هالامة ثم يتزوجه ان يكون العتق هو صداقها او لا يجوز؟ الصحيح انه يجوز والمسألة فيها خلاف وقد مضى الحديث عن ذلك لكننا فقط نشير اشارات لنذكر بما مضى
وماذا وما سيأتي ان شاء الله قال وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان. اذا رأيتم ايها الاخوة هذه كلها تؤيد مذهب الشافعي ومن معه ماذا باع اشترى عبدا بعبديه
واشترى صفية بسبعة ارؤس. اذا هنا فيه تفاضل كما ترون. لكن هنا قضية ماذا النسا غير واضحة في هذا الامر. نعم وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه ان يكون اصلا بنفسه لا من قبل سد لا من قبل سد ذريع
يعني مراد المؤلف كأنه ينقد مذهب المالكية من طرف خفي وانا حقيقة مما يعجبني في ابن رشد انه صريح الحقيقة في موقفه ما رأيته يوما تعصب لمسألة من المسائل بل هو دائما يطرح المسألة ويناقشه. ولقد رأيته يناقش مذهبه اكثر من غيره. وهذا هو ايها الاخوة هو العدل والانصاف في طالب العلم
انه يبغي الحق ولا يريد به بديلة. يسعى اليه كما كان الائمة رحمهم الله تعالى الامام الجليل للشافعي يقول ما ناظرت احدا وتمنيت ان انتصر عليه لكنني كنت اتمنى ان يظهر الله الحق على يدي وعلى يديه. هل يوجد احد في هذا الزمان بهذه الوصف
يعني هل يوجد احد يرظى ان يهزم في هذا الزمن ابدا؟ ربما يتظاهر حتى لو ظهر انه مغلوب لا يعترف بذلك في الحق يعني ربما يوجد وقليل ممن يوجد. نحن لا نقول بانه لا يوجد احد ابدا. لكن هذا نادر جدا. فهذا احد الائمة
كبار هذا هو قومه يريد ان يصل الى الحق سواء كان الحق معه انا او مع غيره. ولذلك ترون ان اقوالهم تتعدد واراؤهم تتنوع متى  وكان يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي
فيا ايها الاخوة ما دمنا يعني نعنى باراء الائمة ونقتدي بهم ونتأثر باقوالهم. ومع الاسف نجد كثيرا من ابناء المسلمين يتعصبون للائمة في الاراء الفقهية الفرعية بينما عندما تأتي الى الامور العقدية تدر انه تجد انه يدير لها ظهرها
فكم من المالكية من يخالف مذهبنا من يخالف مالكا في معتقده في الاستوى مثلا ومن الحنفية من يخالف امامه. وكل ما قيل عن الامام ابي حنيفة في قضية الارجاء ارجاء الفقهاء
قيل عنه بانه كان يقول ايماني كايمان جبريل. هذا اخذ على الامام ابي حنيفة من بين الائمة ولقد كان الامام مالك رحمه الله يأخذه عليه حتى التقى بابنه حماد فبين له فتبسم الامام ما لك وعرف مراده
الائمة رحمه الله تعالى كلهم يسعى الى الوصول الى الحق وكلهم بذل ذوب قلبه وجهده وغايته وايضا ضحى بكل شيء خدمة لهذا الدين ولهذا العلم. كلهم رحمه الله. ابو حنيفة ومالك والشافعي
وان ولد تقصير او تعصب فهو ممن ينتسب اليهم اقول مرة اخرى يوجد عدد ممن ينتسبون الى المذاهب فتجد انهم اكثر الناس تعصبا للفروع. فتجد مثلا في يتمسك بالسدل يرخي يديه ويرى ان هذا امرا عظيما كيف يخالف لانه فرع من؟ لكن اذا جيت تناقشه
قضية عقائدية وقلت اليست الامام مالك يقول لي السطو او معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه تجد انه يلف ويدوم كذلك عندما تأتي ماذا في بعض اتباع ابي حنيفة وكذلك الشافعية وربما الحنابلة وهم قليل
لمن سلك طريق الاشعرية تجد ماذا؟ ان هؤلاء لا يوافقون ائمتهم المكان الأول ان توافقه في الاصول اولا ثم بعد ذلك تأخذ بفروعه. وان وجدت الحق مع غيره فلا يضيرك انت
هذه شارة بسيطة اردت ان انبه عليها لاننا حقيقة زامنا هذا النوع من الطلبة وعاصرنا عددا منهم ورأيناهم يمكث الانسان سنين عديدة وتجد انه يظل على هذا الفكر الذي انقذح في ذهنه وترخص
وترسخ في قلبه قال وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه ان يكون اصلا بنفسه لا من قبل شد الذريعة. يعني يريد يقول وهذا الذي يعني خرج بي عن الدرس
هل يعني المالكية يقولون من باب سد كانه يرد عليهم لكن بادب يقولون لا ما المانع ان يكون بيع الحيوان بالحيوان مسألة مستقلة. وهذا ما سيأتي حقيقة كما سترون هل يجوز بيع الحيوان بلحم
هل يجوز بيع الحيوان الحي بالميت؟ يعني حي بلحم يعني بالمذبوح. هذا كله سيأتي ان شاء الله قال واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء. هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق
قبل الافتراق سائر الربويات. هذا لا شك انه لا خلاف فيه فيما يتعلق بماذا بالصرف اي بالنقد هذا امر مجمع عليه عند العلماء لكن الخلاف فيما عداه قال بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة. المصارفة التي هي في النقدين
هاخد من واحد وتعطيه لابد كما قرأ الرسول هاء كما في حديث عمر هاء وهاء يعني خذ وهات خذ واعطي وهكذا مع كل اسم فعل بمعنى خذ. اسم فعل امر
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا منها غائبا بناجس. هذي عادة المؤلف يأتي بمحل الشاهد كما هو معلوم هذا حديث ابي سعيد المتفق عليه والذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى الا بمثل الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض
يعني لا تفضلوا بعض تشفوا يعني تفضلوا لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجس
هذا هو اخر الحديث اذا هو جاء بذيل الحديث واورده شاهدا للمسألة والحديث كما هو معلوم ايضا هو حديث متفق عليه يعني في الصحيحين وفي غيرهما وما معنى غائبا بناجز؟ الناجز هو الحاضر
انجز الشيء انجز وعده بمعنى اي ادى انجز عمله بمعنى قام به معنى الناجز هنا هو الحاضر. ومعنى غائب اي المؤجل اي النسيئة اذا هنا ضدان ناجز حاضر وغائب الذي هو نسيئه اي مؤجل
قال فمن شرط فيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف. ومن لم يشتري ذلك قال ان القبض قبل التفرق ليس شرطا في في البيوع الا ما قام الدليل عليه ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الاصل
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
