قال المصنف رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان الحي بالميت على ثلاثة اقوال. ايضا هذه مسألة لها اتفاق بالاخرى. نحن تكلمنا وتكلم المؤلف قبل قليل عما يتعلق بانواع الحيوان. هل هي صنف واحد
او هي اصناف كثيرة متعددة. او انها تجتمع تحت انواع ثلاثة فقط. هذا مضى الان هل يجوز بيع الحيوان العبارة قال واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان الحي بالميت على ثلاثة اقوال. في بيان بيع الحيوان الحي
الميت هو المقصود هنا المأكول وهذا سيسير معنا ليش المراد هنا الحيوان الحي بالميت الذي مات تحت انفه ان هذا كما هو معلوم لا يجوز فان الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا الميتة
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على قاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحة وانما احلت ميتتان كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ودمانه
اذا المراد هنا بالميتة هي التي ذبحت موازنة بالحي. وليس المراد بالميتة هنا التي ماتت حكم ان في حتف انفها. وانما المراد بها التي ذبحت شرعا. لمعنى فريت اوداجها وقطعت عروقه. الحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل عدا السن والظفر
اذا هذا هو البرهان قال واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان في بيع الحيوان الحي بالميت على ثلاثة اقوال. يعني المراد بيع الحيوانات الحي الذي يسير على اربع بماذا بلحم حيوان قد ذبح؟
يعني هل تبيع اللحم بالحيوان او لا لا شك ان اصل هذا اللحم هو الحيوان لكن اختلف الان هذا حيوان يسير يمشي على يديه ورجليه في تدبر فيه الحياة فيه الصوف وفيه الشعر وفيه العظم وفيه اشياء كثيرة وهذا اصبح الانزال عنه الدم
وزال عنه الجلد وزال عنه الصوف وايضا بعضهم يشترط وايضا ان تزال منه العظام والصحيح ان ذلك ليس شرطا قال على ثلاثة اقوال قول انه لا يجوز باطلاق وهو قول الشافعي والليث. وايظا واحمد في رواية
لا يجوز باطلاق وقول انه يجوز في الاجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز ذلك في المتفقة. اعني الربوية بمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضل وذلك بالتي المقصود منها الاكل
وهو قول مالك رحمه الله. اذا القول الاول هو قول الامامين الشافعي واحمد لا يجوز مطلقا ومالكم كما ترون صار على هذه القاعدة ومذهب المالكية امر الانتفاع اعتبروه مقياسا اعتبروا مسألة الانتفاع قائمة
قال وهو قول مالك فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للاكل. انظروا شاة مذبوحة بشاة تراد لكن لو ما للاكل لا يجوز عندهم يجوز. ولذلك سترون ايضا بعد قليل انه سيذكر ايضا عند المالكي اشياء
تراد للاكل بشاة تراد للاكل وهما حيتان هل يجوز؟ اتحدت المنافع لكن لو كانت شاة تراد للاكل واخرى تراد للحلق او ناقة تراد للركوب واخرى تراد للحل فانها تجوز لانه
المنافع قال وذلك عنده في الحيوان المأكول. حتى انه لا يجيز الحي بالحي اذا كان المقصود الاكل من احدهم. ارأيتم هذا هو جاء به حتى انه اي الامام مالك او المالكية
لا يجيزون بيع الحيوان بالحيوان اذا كان المقصود منه الاكل. الانسان يقول خذ هذه الشاة واعطني هذه الشاة وكل منهما يريد ان يأكله هذا اعجبته هذه وهذا اعجبته هذه فتبادل
يعني باعة هذه مقابل هذه وكل منهم ما يريد الاكل. عند مالك لا يجوز في هذه الرواية لماذا الاتحاد المنافع؟ لكن لو اعطى هذا هذه الشاة وقال هذه حلوب خذها احلبها وهذا اخذ
لانها اكثر لحما ليأكلها. اختلفت المنافع باب الربا ايها الاخوة هو باب دقيق ليس بسهل لكن لعلنا ان شاء الله مع تكرر الامور وتعددها يزول ذلك الاشكال ان شاء الله
قال حتى انه لا يجيز الحي بالحي اذا كان المقصود الاكل من احدهما فهي عنده من هذا الباب ان امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة من جهة الربا والمزابنة. الربا عرفتموه اصله الزيادة
الربا انما هو الزيادة وامثلة كثيرة ومرة بنا ذلك ما هي المزابنة المزابنة هو ان تبيع مثلا رطبا بتمر الرطب يختلف عن التمر الرطب هو الاصل والتمر انما هو مر عليه وقت
مباشرة الرطب بعد ان يمر عليه وقت يصير تمرا اذا هل يجوز بيع الرطب بالتمر او لا؟ هذه بالنسبة للمزابنة لا يجوز لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى منها بيع العرية
لماذا استثنيت؟ هذا مما يدل ايها الاخوة على ان هذه الشريعة قامت على ما فيه مصلحة الناس وكثيرا ما كررت لكم وقلت لكم ان هذه الشريعة تقوم على قواعد على اسس عظيمة منها العدل ومنها ايضا مراعاة مصالح الناس
فليس كل الناس لديه المال ولا لديه القدرة اذا رأى الرطب يتدلى ماذا منع ذاق النخل لذلك نجد ان هذه الشريعة يسرت له وخففت له ووضعت له شروطا ليأخذ ما يحتاج اليه. فرخصت له في العرية
ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر. وهو خرس كما تعلمون. اذا هنا ليس هناك كيد. لكن هددوه بدون خمسة اوجه والا يكون عند الانسان مال وان يكون ايضا بحاجة الى ذلك. وضعوا شروطا خمسة سنات اليها وتفصيلا
ان شاء الله في محل اذا المزابنة ايضا نهي عنها لانها نوع من الربا ولذلك قال الربا والمزابنة والمزابنة لماذا نهي عنها؟ لان فيها غبن والاسلام يمنع من الغبن لان الغبن فيه ماذا غلب
احد الخصمين للاخر والاسلام لا يرظى بذلك لا يرظى بالغش ولا بالغبن ولا بالغرر ولا بالجهالة ولا بالتدليس ولا ايظا بالنجش ان تزيد اذا في السلعة وانت لا تريد شراءها لتنفع صاحبها لا. ولا ان تتلقى الجلك ذلك المزارعين
الذين بذلوا جهودهم وعاشوا طيلة عامهم يحفرون يبذرون يزرعون ثم بعد ذلك يحصدون ويصفون. ثم تأتي تقف لهم في معترض الطريق فتشتري منهم بثمن رخيص ثم تذهب فتبيع على الناس. الاسلام ما ترك امرا من الامور التي فيها خير الا وارشدنا ونبهنا اليه
ولا امرا من الامور التي تضرنا في امر ديننا او دنيانا الا وحذرنا منها وارشدنا الى ما يعوضنا عنها وهو بلا شك خير لنا قال وقول ثالث انه يجوز مطلقا وبه قال ابو حنيفة رحمه الله. وقول ثالث انه يجوز مطلقا
ان تبيع اللحم بالحيوان لماذا اجاز الحنفية ذلك قالوا لانك تبيع ردويا بغير ربوي اصبح الان احدهما ربوي والاخر غير ربوي. اذا الربا لم يتحقق في الصنفين فلما لم يتحقق في الصنفين جاز
كما ان لك ان تشتري هذا اللحم بالدينار او بالترعة او بالرياء. اذا جاز لك ان تشتري هذا المال اللي كنا نقول عنه ربوي بالدراهم. اذا رخص لك فيه احدهما ربوي والاخر ليس ربويا فلك ان تفعل هذي وجهة الحنفية
قول ثالث لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريب. وقال استفت قلبك وان افتوك وان افتوك فكل امر لا تطمئن اليه النفوس ولا ترتاح اليه فعلى الانسان ان يتجنبه. لكن لو احتاج الى ذلك اضطر
او كانت الحاجة شديدة فلا مانع ما دام انه يجد من قال به وقول ثالث انه يجوز مطلقا وبه قال ابو حنيفة رحمه الله وسبب الخلاف معارضة الاصول في هذا الباب لمرسل سعيد ابن المسيبة الاصول هو الان يريد ان يربط بين الاصول
في ابواب ماذا؟ البيوع انتم تعلمون الاصول انه لا يجوز الربا ومن الاصول المعروفة العلم بالتساوي كالعلم ماذا بالتفاضل العلم بالتساوي كالعلم او العلم بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة هذه قاعدة يضعها الفقهاء
وهناك ايضا الغبن ايضا هنا من الوصول الممنوعة في الشريعة الاسلامية في احكام البيوع. وهناك ايضا الغرر لا يجوز لك ان تعرر لا يجوز لك انت وان تغرر باخيك المسلم
ولذلك في قصة القلادة التي بيعت باثني عشر درهما او تسعة الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وامر بفصلها فلما فصلت وجد ان ما فيها من الذهب اكثر
مما في الاثني عشر دينارا قال وسبب الخلاف معارضة الاصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب رحمه الله. تعلمون بان سعيد بن المسيب الحسن البصري وهما من كبار التابعين لهما مراسيم
والمراسيم ما هو المرسل؟ هو الذي لا يذكر في اسم الصحابي. فسعيد ابن المسيب التابعي وليس صحابيا هو لما يروى عنه حديث في سنن ثم يقف عنده فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها معنى هذا انه ما سمعه
من الرسول صلى الله عليه وسلم لان سعيد ابن المسيب لم يدرك رسول الله ولم يولد حتى في زمنه عليه الصلاة والسلام اذا هذا يعتبر مرسل. وايضا اشكل على بعض الاخوة ما سأل عنه البارحة من التدريس انا اجبت اجابة يعني مجملة
ولكنني اعيد له لان المقصود ايها الاخوة بالتدليس التدليس يأتي في الحديث ويأتي عندنا ايضا في الفقه لان المقصود بالتدليس اصلا هو اخفاء العيب وستره بحيث يغش الانسان فيه. كذلك ايضا التدليس في الحديث يقسمونه الى قسمين. لانه احيانا يكون
في الاسناد واحيانا يكون تدريسا في الشيوخ فما هو التدليس في الاسناد يعني ان يروي راوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه هو يسمع من هذا الشيخ ويروي عنه
لكن يروي عنه حديثا لم يسمعه منه يعني يروي حديثا لم يسمع منه انما سمعه من شيخ اخر ثم ياتي بعبارات مجملة كان يقول عن سيوقع ماذا السامع؟ هل رواه عن هذا او رواه عن غيره هذا هو التدليس اي التغطية
والنوع الاخر الذي يكون في الشيوخ يعني هو يسمع روى عن هذا الشيخ وسمع منه يعني روى عنه هذا الحديث وسمعه منه لكنه يأتي ببعض الصفات او النسبة او الاسم الذي يشكك هل المراد هو هذا الشيخ؟ لا وقصده عمدا ان يدلس في ذلك
واي وقت هذا هو ماذا التدريس  قال وسبب الخلاف معارضة الاصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب رحمه الله. اذا هذا مرسل والمرسل هو ما سقط منه الصحابي لم يذكر فيه
ولا يمكن ان يعطى حكم الحديث ماذا المتصل السند لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنهم يعتبرون ان مراسل الحسد وسعيد انما هي في بعض امورها معتبرة وهذا منها وانتم تعلمون بان الامام ما لك من اشد العلماء نقدا للحديث. وقد رواه في موطأه واحتج به
وذلك ان ما لكا رحمه الله روى عن زيد ابن اسلم عن سعيد ابن المسيب ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. اما لو ذكر صحابيا لبقي حديثا مرفوعا لان هذا المرسل صحيح
وقد اخرجه ايضا ابو داوود في مراسيله لان ابا داود الامام المعروف سجستاني صاحب السنن له المراسيل ايضا اخرجه فيه واخرجه ايضا غير الامام مالك في لكنه كله ملتقى على انه مرسل وله روايات اخرى ضعيفة لكن اقواها
هذه التي اخرجها الامام مالك في موطأه والتي جاء بها المؤلف وتكلم عنها العلماء وممن تكلم فيها الحافظ ابن عبد الباسط الامام المحروف قال فمن لم تنقض عنده معارضة هذا الحديث لاصل من اصول البيع التي توجب التحريم قال به
لم تنقضي عنده لم تظهر عنده انتم تعلمون هناك الاخوة الذين درسوا ماذا القياس يعرفون ما يعرف بالقوادح وهي من اكثر وصول الفقه الفقهي ايضا عمقا وصعوبة. القوادح وهي مسائل ترد على ماذا؟ على القياس. مسائل وردت على القياس
ولذلك تجد فيها دقة وصعوبة تحتاج الى بذل جهد والى اعتناء والى اهتمام كي يعلمها طالب العلم سميت قوادح لانها انقدحت في الذهن وفي الفكر من بينها الموجب ونحوه قال فمن لم تنقضي عنده معارضة هذا الحديث
لاصل من اصول البيع التي توجب التحريم قال به ومن رأى ان الاصول معارضة له وجب وجب وجب عليه احد امرين اما ان يغلب الحديث فيجعله اصل فيجعله فيجعله اصلا زائدا بنفسه
او يرده لمكان معارضة الاصول له. يعني مراد المؤلف هل هذه الاصول التي وردت في ابواب البيوع من المعاملات المنينة التي عدت بمثابة وصول وقواعد في ذلك الباب وعارضت هذا الاثار
هل نقدم تلك الاصول او نأخذ بالحديث المرسل وهناك من اخذ بالحديث المرسل كما عرفتم وهناك من اعتبر تلك الاصول وقواها لماذا قد يرد سؤال فيقول قائل لماذا يترك الحديث المرسل ويؤخذ بالاصول
لانهم يرون ان تلك الاصول اصلا بنيت على ادلة وتلك الادلة انما هي موضع اتفاق اذا تلك الاصول استندت على اصل من كتاب وسنة فاعطتها القوة فهذه القوة مكنتها من ان تكون معارضة لهذا الاثر
قال فالشافعي غلب الحديث وابو حنيفة تغلب الاصول. واحمد كما عرفتم معه في رواية ومالك رده الى اصوله في البيت. وابو حنيفة قال فالشافعي غلب الحديث يعني اخذ بالحديث وابو حنيفة غلب الاصول. يعني اعتبر الاصول
ومالك رده هذا ربما مجمل سيأتي بعد قليل ما يوضحه يعني في نفس الكتاب. ومالك رده الى اصوله في البيوع. فجعل البيع في من باب الربا اعني بيع الشيء الربوي باصله
لو انك اخذت صاعا من القمح فطحنته هل يجوز لك ان تبيع هذا الصعب صاع يقابله من القمح الذي لم يطحن يجوز لك عصر من تبيع صاع بصاع حتى وان اختلف مولده لكنه قمح يشملهما الصنف الواحد
لكن الان اصبح هذا ماذا هذا صح فهل هذا الصاع الذي طحنته لو رجعت ثقيلة هل سيبقى صاعا او ينقص؟ الجواب بانه ينقص لماذا؟ لانه كما ذكر الفقهاء الدقيق يأخذ حيزا اكبر من المكان من الصاع
بمعنى انه لا يترك فراغا اما القمح وغيره في ترك فراغا بين حباته هلا وصاحا فصاعا فوضعت ولذلك سترون ان العلما يرجعون في ذلك الى الميزان لان الميزان هنا لا
يمكن ان يختلف في الارض هنا الميزان يختلف عن المكيال. لان الميزان سيبين لك وزن هذا وزن هذا ويظهر التساؤل وسيأتي الكلام عن القمح ان شاء الله ومالك رحمه الله رده الى اصوله في البيوع فجعل البيع فيه من باب الربا اعني بيع الشيء بيع الشيء الربوي
مثل بيع الزيت بالزيتون. انتم رأيتم ان ابا حنيفة بان احدهما ربوي والاخر لا. فاجاز ذلك ما لك انه مال ربوي لان هذا اللحم ما اصله؟ هذا الحيوان كما قلت لكم الدقيق مع القمح
لك ان تبيع الدقيق بالقمح عدسات الكلام فيها اكثر العلماء يمنعه لانه بيع الشيء باصله. فانك فكانك بعت الشيء باصله مع اختلافهما والاختلاف هنا هو التغير فهناك كما ترون تكسرت هذه الحبوب ثم طحنت فتغيرت
ولذلك هل يجوز على من يجيزهم؟ يقولوا يجيز. كما انه يجوز ان تبيع الحبة السليم بالمكسر كذلك هنا يجوز ان تبيع ومن يمنعه يقول لا والسبب في ذلك هو وجود الغبن الذي ذكرته لكم. بعد ان تطحنه يتغير الامر
قال ومالك رحمه الله رده الى اصوله في البيوع فجعل البيع فيه من باب الربا اعني بيع الشيء الربوي باصله مثل بيع مثل بيع الزيت بالزيتون وسيأتي الكلام على هذا الاصل
ومثل بيع الدقيق كما سيأتي ايضا بالحنطة وكذلك ايضا الجبن باللبن الى اخر ذلك مما يأتي بيان ان شاء الله قال مثل بيع الزيت بالزيتون وسيأتي الكلام على هذا الاصل فانه الذي يعرفه الفقهاء بالمزابنة. ايضا المزابنة هي
المعروفة بيع التمر بالرطب. وقد استثني منها بيع العرية. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها. ولا نريد ان ندخل في احكام المزابنة ولا في العرية لانه سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في موضعها
قال وهي داخلة في الربا بجهة وفي الغرر بجهة وذلك انها ممنوعة. يعلمون الربا هي الزيادة والغرر انما هو الجهالة. يعني انسان يغرر بانسان وكلا الامرين محرم الربا كما هو معلوم حرمه الله تعالى في كتابه العزيز ما حرمه صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم
وهو ايضا من الكبائر بل من الموبقات. وكذلك الغرر وايضا لا يجوز لما فيه من الجهالة. وربما يؤدي الى ظلم احد طرفين قال وذلك انها ممنوعة في الربويات من جهة الربا والغرر. وفي غير الربويات من جهة الغرر فقط
الذي سببه الجهل بالخارج عن الاصل قال المصنف رحمه الله ليس كل مسألة فيها غرض يعتبر الحكم فيها ربويا؟ لا الغرر هو وجود وضوء غبن لاحد الطرفين سلعة لا تعرف تفاصيلها نعم هناك امور استثنيت كشراء الدار فانه لا
نحتاج الى ان تحفر وان تعرف اصلها كذلك ايضا الصبرة لكن بعض الامور لابد من معرفة ما يتعلق بها  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
