قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة مسألة لم يختلفوا لم يختلفوا ان من باع شيئا ما كأنك كأنك قلت والله يظهر ان العبارة هنا غير مستقيمة ان من باع شيئا ما كان قال بعتك
هذا الذي يظهر في احد عنده مصححة العبارة هنا لا تستقيم يقرأها قال لم يختلفوا ان من باع شيئا ما كأنك قلت عبدا بمئة دينار مثلا يعني هنا يعني على تقدير حذف ولكن لا حاجة له
كانك قلت بعت عبدا لكن الكلام ليس عن المتكلم وانما هو عن ماذا عن المخاطب. كأن يقول بعتك عبدا هذا هو الايام. لكن نحن من الممكن ان نتأولها كانك قلت بعتك عبدا. فحذف ماذا الفعل
يعني بعتك عبدا بيعا قال لم يختلفوا ان من باع شيئا ما كأنك قلت عبدا بمئة دينار كأن قال انسان واللي اخر بعتك عبدا بمئة دينار الى اجل او بعتك سيارة بعشرة الاف الى اجل او غير ذلك من الامثلة
ثم ندم البائع فسأل المبتاع ان يصرف اليه مبيعا. ثم ندم البائع هل تم القبض او ما تم الامر؟ وهنا حصل ندم عند وقد جاء في الحديث الصحيح ان من باع ما معناه
ان من باع رجلا بيعا فاقاله اقاله الله عثرته يوم القيامة يعني لو انك بعت انسانا بيعا لحق به ضررا فاقلته من تلك البيعة. فان الله سبحانه وتعالى يقيل عثرتك يوم القيامة
ما احوج الانسان الى ذلك انظر والله سبحانه وتعالى يجازي المرء على كل عمل من اعماله. حتى هذه البيوت التي نقول بانها ليست العبادات وانما هي من المعاملات وانها تكون صلة بين المخلوقين مع بعض لخلاف العبادة فهي رابطة بين العبد وبينهم
لكنك في هذه المعاملات التي تتعامل بها مع اخوانك المؤمنين اذا قصدت بذلك وجه الله ونفع اخيك المسلم وايضا ابعاد العثرة عنه واقالته في هذا البيع وازالة الضرر عن فان
الله سبحانه وتعالى سيقيل عثراتك وما اكثرها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله الله بقلب سليم وبهذا ايها الاخوة ندرك عظم هذه الشريعة. وما فيها من الاسرار الدقيقة التي لو وقف
الانسان عندها لادرك باقل تفكير وبصيرة انها شريعة علام الغيوب الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال ثم ندم البائع فسأل المبتاع ان يصرف اليه مبيعا ويدفع اليه عشرة دنانير مثلا نقدا او الى اجل. ان ذلك يجوز. قول المؤلف لم يختلفوا هذا فيه اجماع
والحقيقة ان المسألة من حيث الجملة فيها خلاف. نعم هناك امر لم يختلف فيه العلماء لو ان انسانا كما ذكر المعلم بالنسبة للبايع ندم فقبل المفتري ذلك منه فان ردت بنفس الثمن فهذا لا خلاف فيه
لكن ان كانت بزيادة كالمثال الذي ذكر المؤلف او بنقص فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يمنع ذلك. ويرى ان في ذلك استغلالا وضررا على البائع وبعضهم يرى ان ذلك جائز. اذا ليست ليس قول المؤلف لم يختلفوا على اطلاقه. نعم هناك صور لم يختلفوا فيها
وهذا المثل الذي ذكره فيه خلاف بين العنف قال ان ذلك يجوز وانه لا بأس بذلك وان الاقالة عندهم اذا دخلتها الزيادة والنقصان هي ببيع مستأنف. هي بيع عند مالك كما ذكرت لكم
ورواية عن احمد هل قال هل هي بيع او لا؟ ووجهة هذا الفريق انهم قالوا هي بيع انها تعود بعينها الى البائع كونها تعود اليه اذا هي بيع. والاخرون يقولون معنى الاقالة الازالة والرفع. فكونه اقاله قد
كل شيء اذا هي فسخ ولكل حجة يتمسك بها والمؤلف لم يعرف لهذه المسألة وفيها خلاف معروف وبعضهم يعلل او يستدل بحديث من ابتاع طعاما فلا يدعه حتى يقبضه قال ولا حرج في ان يبيع الانسان الشيء بثمن ثم يشتريه باكثر منه
لانه في هذه المسألة اشترى منه البائع الاول العبد الذي باعه الذي باعه بالمئة التي وجبت له فيما اذا باعه باقل واكثر فيه خلاف. جمهور العلماء يمنع من ذلك. والشافعية يجيزون ذلك. لانهم يقولون
يجوز ان يبيعها لشخص اخر باكثر فكذلك ايضا ويجوز ان يبيعها للشخص نفسه بعد مدة فكذلك ايضا هنا والاخرون يقولون لا هذه وسيلة او ذريعة للتوصل الى الممنوع قال لانه في هذه المسألة اشترى منه البائع الاول العبد الذي باعه بالمئة
التي وجبت له وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقدا او الى اجل قال وكذلك لا خلاف بينهم لو كان البيع بمئة دينار الى اجل والعشرة مثاقيل نقدا او الى اجل واما ان ندم المشتري في هذه المسألة
هناك ندم البائع والان ندم المشتري. نعم واما ان ندم المشتري في هذه المسألة وسأل الاقالة على ان يعطي البائع العشرة المثاقيل نقدا او الى اجل او الى اجل ابعد من الاجل الذي وجبت فيه المئة
وهنا اختلفوا وقال مالك رحمه الله لا يجوز. فقال مالك وابو حنيفة واحمد قال الشافعي يجوز ووجه ما كره من ذلك ما لك ان ذلك ذريعة الى قصد بيع الذهب بالذهب الى اجل. بيع الذهب بالذهب الى اجل وهذا لا يجوز كما عرفتم
وانما هو يدا بيد مثلا بمثل كما مر في الاحاديث نعم اما ان تبيع ذهب بذهب الى اجل فلك قال ووجه ما كره من ذلك ما لك رحمه الله ان ذلك ذريعة الى قصد بيع الذهب بالذهب الى اجل
والى بيع ذهب وعرض بذهب. وهذه مسألة مرت بنا عرضا فيما مضى. بيع ذهب وعرب في قصة ماذا القلادة التي في صحيح مسلم؟ وفي سنن ابي داود التي اشتريت بعشرة دنانير فذكروا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا حتى تفصل. يعني يستخرج ما فيها من الخرز فوجد ان ما فيها من الذهب اكثر من العشرة دنانير وبذلك نتبين حكمة هذه الشريعة
هذه قلادة اشتراها احد الصحابة بعشرة دنانير ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحكم عجوز ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفصل اي يفصل الذهب من الخرز
ثم يوازن بين الذهب وبين ماذا الخرز بين الذهب والذهب اي النقد الذي يشتري يده ثم  وقد تبين ان الذهب الذي في القلادة اكثر من النقد الذي اشتريت به اذا هذا يجوز لوجود التفاضل هنا. نعم لو ان انسانا اشترى سلعة بنقد
ذهب وفيها ذهب وكان مساويا وزاد مقابل الصنع اذا كانت هذه ايضا فيها صنعة فهذا هو الذي اجازه اكثر العلماء او كثير من العلماء قال والى بيع ذهب وعرض بذهب
يعني وهذه المسألة ايضا ما تعرف بمسألة مدة عجوة ودرهم وهذي اشرنا اليها قد تكلم عنها العلماء مسألة ان تبيع مدعج ودرهم ودرهم او مدعج ودرهم لماذا لمدة عجوة؟ هذه عبر عنها العلماء بهذا المصطلح. هذي فيها كلام مشهور وخلاف بين العلماء. ودليلها
حديث القلادة الذي اشرنا اليه قال لان المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في المئة دينار التي عليه وايضا يدخله بيع وسلف. ويدخله بيع وسلف. ما هو السلف والقرظ فكأنه باع شيئا واسلفه شيئا. وهذا ايضا لا يجوز لانه جرب منفعة
وهذا دخله ماذا؟ دخلته الشبهة فلا يجوز. لانه اصبح ذريعة الى الربا وما كان ذريعة الى الربا فانه يمنع. ولذلك منعه اكثر الفقراء وايضا يدخله بيع وسلف لان المشتري باعه العبد بتسعين. انظروا باعه العبد بتسعين. هذا واحد. واسلفه. والعبد سلعة كما تعلمون. لان
الذي يباع ويشترى انما هو سلعة لكن الحر لو باع ولا يشترى والعبد اذا عتق صار حرا فاصبح لا يباع ولا يشترى ان المشتري باعه العبد بتسعين واسلفه عشرة بل عشرة تعتبر ماذا؟ من النقدين والعبد انما هو سلعة. اذا هنا
ما ذكر المؤلف واسلفه عشرة الى الاجل الذي حقيقة المؤلف في هذه المسائل يعني كان دقيقا ومع اختصاره لها لكنه دقيقا بالنسبة لمسائل الربا. نعم واسلفه عشرة الى الاجل الذي يجب عليه قبضها من نفسه لنفسه
واما الشافعي رحمه الله فهذا عنده كله جائز واما الشافعي فهذا كله عنده جائز. لماذا؟ لان الشافعي وجهته في هذا يقول لا ينبغي ان  وان نبقي الاصل على براءة الذمة
ولكن الاخرين قالوا لا هذه ابواب لو فتحت لكانت شراء ابواب توصل الى الربا. ولذلك كما ذكرت لكم في اول الدرس في الحديث المرسل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان
يستحلون الربا بالبيع. ما معنى يستحلون الربا بالبيع يعني يستحلونه باسم البيع كما في بيلعينة فهذا نص فيها بيع العينة ينطبق عليها ذا الحريم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسم
فهل الخمر اذا تنوعت كما نرى في هذا الزمان كم انواع الخمر المشروبات المخدرات التي اصبحت تفتك بالامم وتقضي على الانفس وتذهب الاموال وايضا ربما ما ترتكب بسببها كثير من الجرائم والموبقات
هذه اذا سميت بغير اسمها لا يتغير الحال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ثابتة مستقرة لا تتغير. فقال كل مسكر خمر كل من صيغ العموم كل مسلم خمر. سواء سميت خمرا او سميت بيرا او سميت غير ذلك من
كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال ما اسكر كثيره فقريره حاضر ونهى عن كل مسكر ومفتر ايضا يدخل في ذلك الحشيش وغيره ولا نريد ان نتكلم عن هذا الموضع لكن ذكرته لمناسبة ماذا
ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وانه اخبر بامور مغيبات وان ما اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع كثير منه. وان مما اخبر به رسول الله صلى الله عليه
سلم اشراط الساعة. وان كثيرا من اشراط الساعة وقعت الكبيرة والصغيرة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر بشيء اذا صح عنه الا وهو صدق ينبغي ان نسلم له وان نقف عنده
قال واما الشافعي رحمه الله فهذا عنده كله جائز لانه شراء مستأنف ولا فرق عنده بينها ليس معنى هذا ان الشافعي رحمه الله يحل هذا الامر ويرى انه حراما لا
رحمه الله لم يظهر له ذلك يرى ان العلة في ذلك هي تهمة. يعني هنا تهمة والجمهور يريدون ان يسدوا ابواب الذرايا فيقولون كل ما يوصل المحرم ينبغي ان يوصله
كما ذكرت لكم في ماذا في امر المخابرة وكذلك المحاقلة. كذلك ايضا كما هو معلوم ماذا مر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العراي. مع انه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزامنة. والمزابنة هو
وان يشترى الرطب في رؤوس النخل بتمر على الارض. لكن استثنى فقط من ذلك العرايا عند الحاجة المعروفة التي عرضنا لها فيما مضى وربما تأتي ايضا مرة اخرى قال لانه الشراء مستأنف
ولا فرق عنده بين هذه المسألة. اذا رأيتم ما علة الشافي يقول هذا شيء مستأنف. انتهى العقد الاول هذا عقد جديد فلا يدخله الربا والجمهور يقولون لا. هناك رابطة بين ذا وذاك
والبيعة والبيعتان اذا اجتمعتا خسارة بيعة واحدة والشبهة قائمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريب  وبين ان من ابتعد واجتنب عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
ولا فرق عنده رحمه الله بين هذه المسألة وبين ان تكون لرجل على رجل مئة دينار مؤجلة فيشتري منه غلاما بالتسعين دينارا. التي عليه ويتعجل له عشرة دنانير وذلك جائز باجماع. هذه مسألة اخرى
هذه مسألة تختلف عن هذه استثناها العلماء لانه لا ثبات فيه قال وحمل الناس على التهم لا يجوز  وحمل الناس على التهم لا يجوز اذا لم يكن هناك سبب لا يجوز لمسلم ان يتهم اخيه المسلم. ولا ان يسيء الظن به
عمر رضي الله عنه كان اذا بلغه امر حمله على تسعة وتسعين محملا حسنا ومحملا سيئا وانتم تعلمون ما عرف عن عمر من الحزم ومن الشدة. وهو الذي كان يقول عند قول الله تعالى يخادعون الله
وهو خادعهم قال لست بخل ولا الخب يخدعني لكنه رضي الله عنه يحسن الظن بالمؤمنين. لكن هذه ابواب لو فتحت انفتح معها الشر وانتم ترون ان الناس يحتارون في كثير من البيوت
وفي كثير من ماذا احكام هذه الشريعة؟ يتحايل عليها الناس ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان لا نكون كما كان اليهود فان الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها فباعوها. ولذلك قال الرسول لا ترتكبوا ما ارتكبت
اليهود فان الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم شحوم الميتة فانهم جملوها فاجابوها لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود الرسول صلى الله عليه فانه استحلوا محارم الله بادنى الحيل في بعض الروايات لا ترتكبوا هذا تحذير من
ارتكبت اليهود. فانه استحلوا محارم الله بادنى الحيل هذا هو مسلك اليهود المسلم ينبغي ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يتجنب مواضع الشبه قال واما ان كان البيع الاول نقدا
فلا خلاف في جواز ذلك لانه ليس يدخله بيع ذهب بذهب نسيها. نعم. يعني انتفت النسيئة هنا والشبهة الا ان مالكا رحمه الله كره كره ذلك لمن هو من اهل العينة. ها ما هي العينة؟
شوف المؤلف فقط قال لي من ما هي العينة؟ العينة انما هي بيع سلعة ان يبيع انسان سلعة بثمن مؤجل بثمن معلوم الى اجل ان يبيع سلعة انتبهوا ان يبيع انسان سلعة بثمن معلوم الى اجل
ثم يشتريها ممن ابتاعها منه اي اشتراها منه. هذه العينة هي اقل مما اشتراها الله هذه مسألة العينة ان يبيع سلعة بثمن معلوم. مثلا بعشرة الاف ريال الى اجل معلوم. ثم يقوم البايع فيشتري فيشتريها بثمن اقل ثمانية الاف
اذا من الذي تضرر هنا؟ الذي تضرر انما هو المشتري الاول لان الاجل محسوب عليه. هذا اشتراها منه باقل من الثمن هذا ظرر هذه هي مسألة العينة والتي جاء فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي اشتمل على جملة من الاحكام والحكم وبه تحذير ايضا وتنبيه للمؤمنين وقوله عليه الصلاة تداعيات بالعين تبايع تفاعل فيه يعني مبايعة بين شخصين فاكثر اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم هذا امر كما ترون فيه خطورة. وهذا الحديث اشتمل على جملة من الكنايات التي يعرفها الاخوة الذين درسوا البلاغة
الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة هذه هي التي ورد في الحديث المرسل يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بماذا البيع يعني باسم البيت هذا اسم البيع هو يقول انا بعت على هذا الانسان سلا الى ثمن مؤجل ثم اشتريت منه باقل فما المانع؟ لماذا
على اخر يجوز ذلك. يعني لو ان هذا الذي اشترى مني هذه السلعة مثلا بعشرة الاف ذهب فباع الاخر بخمسة الاف هذا ليس ليس فيه شيء وليس من الربا. اذا ما الفرق بيني وبين ذا؟ وايضا اذا كان يجوز لي بعد مدة من الزمن ان ابيه
عليك فلماذا لابي واهلان؟ انه بعد زمن انتفعت الشغل لكم انظروا الى حديث رسول الله اذا تبايعتم بالعينة انشغلتم بها واخذتم اذناب البقر هذا كناية عن الانشغال بالحرث عن الجهاد
اذناب الباقة بمعنى انهم يشتغلون بالحق. يعني انشغلتم عن الجهاد بالحق ورضيتم بالزرع اي جعلتموه غايتكم وهمتكم ووقفتم عند هذا الامر وتركتموه انكم انصرفتم عن امور الاخرة واقبلتم على امور الدنيا فاجتهدتم فيها فامضيتم اوقاتكم الثمينة التي ينبغي ان
جانب منها في طاعة الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. ومن اعظم ما يتقرب به الانسان الى الله تعالى ان يكون مجاهدا في سبيل الله مجاهدا بنفسه مجاهدا بماله مجاهدا بلسانه
ولا شك ان الله سبحانه وتعالى جعل ثمنا للجهاد وهو اغلى ثمن يتمناه المؤمن في هذه الحياة ما هو هذا الثمن؟ انها الجنة الجنة التي اعد الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين
تلك الجنة التي يورث من عبادنا من كان تقيا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
ان الله اشترى من المنظر ايها الاخوة هناك بيع وشراء. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. واموالهم بان لهم الجنة ما ثمن الجنة؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعه
ذلك هو الفوز العظيم. اذا ثمن هذه الجنة الجهاد اما من انخرط في امر الزراعة لا مانع وما كان الصحابة كانوا رضي الله عنهم يشتغلون بالحرب وبالزراع ويضربون ايضا في الاسواق
يعني يشتغلون بالصفقات للبيع والشراء ويتاجرون ويسافرون لكنه اذا نادى منادي الجهاد وجدتهم رضي الله عنهم اسرع الناس استجابة لذلك كانوا اسودا في النهار رهبانا في الليل. قد اكلت الارض ركبهم وجباهم وانوفهم واستغلوا ذلك في طاعة الله
كانوا باعوا انفسهم لله سبحانه وهكذا كان شأن الصحن. لكن ان يجعل الانسان الدنيا هي همه وغاعته وهمته التي يريد ان يصل اليها بئس ذلك الامر والله تعالى يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا
اذا هناك دين هو الاصل عبادة وهناك دنيا. ولذلك اخف الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي يسأل واخبر ان من يا يسأل فانه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم. فاعطاه درهما فاشترى فاسا وحب
لكن الكلام هنا هؤلاء الذين اشتغلوا على الجهاد في الزراعة  غابت انفسهم بذلك اصابهم الخمول والكسل ذهبت همتهم ليس عندهم طموح ولا اقبال على الاخرة ماذا كانت النتيجة سلط الله عليكم ظلا اي اصابهم الله سبحانه وتعالى بالذلة
ذلا لا ينزع عنه حتى ترجع الى دينه واذكر لكم مثالا واحدا زمننا هذا فيه شاهد على ذلك. لكن اريد ان اذكر لكم مثالا وقعا في القرون الوسطى لماذا في عصر التتار
التتار كما تعلمون يونس اخاف العالم جميعا حتى اوروبا في وقته جاءوا لنقص الشرط لا يلوون على شيء الا جعلوه رميما. وعلى شعب الا حولوه ركاما. كانوا كما ذكر ابن الاثيم
هو غير وصفا قبل ان يراهم مات قبل ان يراهم كانوا كر ما استدبرته الريح من سرعتهم وقوتهم جاءوا الى عاصمة الاسلام بغداد ايام الدولة العباسية ففتكوا في المسلمين. فازالوا الرقاب وقتلوا وجدوا ان المسلمين
مختلفون في ذلك الوقت يعني كانوا يتنازعون فيما بينهم وكانوا منشغلين بامور الدنيا. وهناك المعاصي التي تفشت في ذلك الوقت. فكانت النتيجة ماذا انفقكم المؤمنين فسالت دماءهم في الانهار. وانتشرت الامراض
فلما عاد المسلمون الى الله سبحانه وتعالى ووحدوا كلمة وازالوا اسباب ماذا الهزيمة واقاموا اسباب النصر ان تنصروا الله انصركم ولينصرن الله من ينصره وتعلمون ما للعالم المجاهد العظيم ابن تيمية في ذلك الموقف
يا له من جهود في ذلك العمل. لما الله سبحانه وتعالى كل المنكرات والمعاصي. واقبلوا الى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة خاشعة مؤمنة كانت النتيجة ان اذاك كأس الموت الذي اذاقوه المسلمين. حتى ان التتار كانوا يربطون
انفسهم بالسلاسل حتى لا ينهزموا فلما فتت بهم المسلمون كان يقعون في النهر مجموعات المجموعات لا يا عز الله المؤمنين اذا الانشغال بامور الدنيا وبخاصة ايضا ايها الاخوة اذا كانت في معاصي الله سبحانه وتعالى فستكون النتيجة
كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا اي ان تكونوا اذلة ان تكونوا مخزيين وضعفا يحتقركم الناس بعد ان كنتم فيما مضى في زمن القوة يستطيع ان يقول العدو قناتكم
اصبح التغير في الاحوال فاصبحتم ذلة متى ترتفع هذه الذلة وتعود لكم الكرامة والعزة والقوة والمجد اذا رجعتم الى دينكم حتى ترجعوا الى دينكم الى دين الله سبحانه وتعالى ستكونوا مؤمنين حقا مطيعين لله سبحانه وتعالى تجيبون منادي الجهاد. تدافعون عن
الاسلام ترفعون المنكرات تتناصحون بينكم فكونوا بينكم الرحمة والمودة الى غير ذلك من  والاخلاق الكريمة التي جاء بها هذا الاسلام العظيم اذا هذه هي العينة ايها الاخوة. العينة لا شك فيها ضرر فيها حيلة فيها قصد الوصول الى الربا لكن عن طريق
ملتزم يسمى بالبيع لكن هل هذا يغير كما مر في ذكر كونها تسمى باسم الاخرة وبانها بيع وفيها ربا لا يغير الحكم نعم الصورة تتغير لكن الحكم يظل ثابتا مستمرا
واحكام هذه الشريعة ايها الاخوة ثابتة مستقرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا المجلس من منهج السوي طريق الخير والفلاح والسعادة. فانتم ترون ان الرسول صلى الله عليه اغلق في امور العقيدة عندما درستم العقيدة الرسول صلى الله حمى حمى التوحيد
لها ان يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لها ان تفعل بعض لا تقل ما شاء الله وشئت. لماذا لان هذا قد يوقع بعد ذلك في الشرك. اذا
حماية حمى التوحيد مطلوبة كذلك ايضا البعد عن المحرمات هذه الشريعة وضعت الاوصيات مانعا من الوقوع فيه قال الا ان مالكا رحمه الله كره ذلك لمن هو من اهل العينة
اعني الذي يداين الناس لانه عنده قال الذي يداين الناس هؤلاء اهل العينة هم هؤلاء الان كما تعلمون في مسألة اخرى اسمها التورق  اكثر العلماء ما يمنعها وبعض العلماء يجيزها
ولا يظهر حقيقة دليل صريح على تحريمها وهو ان يحتاج الانسان الى مبلغ انسان يحتاج الى نقود يشتري بليس عنده شيء فيذهب الى صاحب معرض وغيره فيشتري سيارة ثم بعد ذلك
يبيع هذه السيارة على شخص اخر غير الذي اشتراها منه بثمن اقل لا لا هذا جائز ولا المسألة فيها خلاف وبعض العلماء يجيزها لانه يقول فيها رفق. هذا الانسان مضطر الى هذا المبلغ. فلا يجد من
مقرضة ولذلك جاء في اثر في اثر علي رضي الله عنه وفي بعض الطرق رفع الى الرسول انه يأتي على الناس زمان المسلم على ما في يده يعض المسلم على في يده من المال يعني يمسك ماء
وانا اقول لكم قد يوجد سبب لكثير من يوجد عدد من الاخوة الصالحين الذين يعلمون ما في القبر الحسن من الخير وما يترتب عليه من الثواب. لكن المصيبة في هذا الزمان ان الناس
او كثير من الناس سلكوا طريق الاحتيال. فربما تقرظ انسانا مبلغا من المال تطارده اياما وشهور وسنين وربما يضيع حقك حقك الا ان تسلك بعض الطرق التي كثير من الناس لا يسلكها هذا مما جعل الناس والا لا
ايها الاخوة زمان من الازمنة من الازمنة من وجود اهل الخير والصلاح وممن يحب فعل الخير وفي هذا الزمان يوجد هؤلاء لكن فعل بعض الاشرار اصحاب هذه المسالك جعل الصالح يخفى فيقول انا اخشى
لا توجد علامة في الاشخاص انه سيرد حقي فاخشى ان اصبح انا صاحب الحق انا ايضا السيد. وهناك كل منا ربما يعرف ذلك. هذا واقع لكن نقول ايضا لا ينبغي للانسان ان يغلق
لان الانسان اذا اقرض انسانا وادرك انه في حاجة حتى ولو لم يحصل على حق الا في تلاوة حتى ضاق عنه ضاع فانه لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى وسيجازيه عليه
قال الا ان مالكا كره ذلك لمن هو من اهل العينة اعني الذي يداين الناس لانه عنده ذريعة للسلف في اكثر في اكثر منه توصلان اليه بما اظهر من البيع
من غير ان تكون له حقيقة من غير ان تكون له حقيقة هو ظاهره البيع. لكن حقيقته في الواقع بيع العين الا ما هو قطنه هو باب من ابواب الربا
ولذلك عقد المؤلف وغيره هذا الباب ولذلك وضع العلماء ايها الاخوة قاعدة عظيمة جدا قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتقاعد. من هنا الحق هذه المسألة الجهل بالتساوي كما قلنا رطب تريد ان تشتري ان تشتريه بتمر. الرطب كما جاء في الحديث يجف ينقص
اذا هنا التساوي غير معلوم. اذا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهل يجوز لك ان تبيع ذهب بذهب مع تبيع دراهم بدراهم مع التفاضل او برا ببر او شعيرا بشعير او ما يلحق بذلك من على النار التي يجب
فيها الربا؟ الجواب لا اذا انت جاهلت ماذا؟ هذا الامر فينزل منزلة العلم بالتفاضل. هذه قاعدة فقهية عروسة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فالامر الذي تجهله ولا تتيقن حقيقته كحب بسنبل الرطب تبيعه بحب جاف
انت تاجها لذلك لان هذا الرطب اذا جف ستتغير حاله وينقص. ينقص في الكيل لانه ينقص حجمه. وفي الميزان ايضا لانه يخف اذا هذا مجهول انا اركز على هذه المروة وفصل لي ماذا؟ وربما انني فصلت اكثر في باب الربا لنتغير الاخوة
وان هذه الشريعة عندما تحرم امرا او تنهى عنه او حتى يخوفك من الوقوع فيه انما تريد لك الخير هو الحرص على ان تكون لقمتك طيبة. لقمتك حلال اذا رفعت يديك الى السماء تقول يا رب يا رب
ان دعوتك تستجاب ترفع الى السماء يتغذى بالحرام ويغذي اولاده بالحرام فماذا يقال له؟ مطعمه حرام ومشربه حرام ومسدسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب كيف يستجاب جسم نبت على حرام
هذه الامور التي ينبغي ان يحتاط فيها المسلم ثم ليست غاية المسلم ايها الاخوة في هذه الحياة ان يجمع المال المال حلال اذا كسبته من طرق مشروعة. لكن الاصل هو ماذا الدين؟ هو التقوى هو الصلاحات
هو العصر ولذلك ترون ان هل خلف السلف الصالح ابا بكر عمر عثمان عبدالرحمن بن وقاص عبدالرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص ماذا انفقوا اموالهم؟ عثمان جهز جيش العسرة
وابو بكر انفق امواله في سبيل الله. وكانوا من اغنى الناس في ذلك الزمان. لماذا لانهم يدركون ان الله سبحانه لا يضيع اجر من احسن عملا وان الله سيعوض المرأة في هذه الحياة الدنيا. وانه ما من دابة في الارض الا على الله رزق
وان هذا المال الذي تنفقه في هذه الحياة الدنيا ستجده مضاعفا لك اضعافا حسنة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
