قال المصنف رحمه الله تعالى واما البيوع التي يعرفونها ببيوع الاجال وهو ان يبيع الرجل سلعة بثمن الى اجل ثم يشتريها بثمن اخر الى اجل اخر او سيذكر لك يذكر لكم المؤلف لها عدة صور
تسع صور صدع منها جائزة واثنتان ممنوعتان وهو كما ذكر المؤلف فعلا لان السبع ليس فيها شغل والاثنتان فيها شبهة  ما فيه شبهة وذريعة الى الربا لا يجوز. ولن وما ليس فيه كذلك فانه جائز
قال وهنا تسع مسائل اذا لم تكن هناك زيادة ما معنى بيع الاجيال؟ يعني البيع المؤجل؟ الاجال جمع اجل وان تبيع انسانا سلعة الى اجل فجمعها اجال. يعني البيوع المؤخرة
لا شك ان بيوع الاجيال كما تعلمون ما هو محرم قطعا بل من ابلغ الحرام كما ترون وما عرفناه بماذا ربا النسيئة الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال في خطبته في حجة الوداع التي ودع فيها المؤمنين وان ربا الجاهلية موضوع. وبدا اول ما بدأ باقرب الناس اليه عمه العبد وان اول ربا اضعه ربا العباس وفي بعض الروايات وان اول ربا اضعه جدان ربا العباس ابن عبد الله
قال وهنا تسع مسائل اذا لم تكن هناك زيادة عرض منها في مسألتين واتفق في الباقي. وسيعرض لها المؤلف لذلك ما داعي لا داعي لان نكرر الكلام. نعم ان من وذلك انه من باع شيئا الى اجل ثم اشترى. فاما ان يشتريه الى ذلك الاجل. اذا باع
الى اجل ثم اشتراه اما ان يشتريه بالثمن الذي باعه به او ان يشتريه باكثر من او ان يشتريه باقل منه هذي ثلاث صور فاما ان يشتريه الى ذلك الاجل بعينه
او قبله او بعده وفي كل واحد من هذه الثلاثة. يعني ان يشتريه باكثر مع بقاء الاجل السابق. او بمساوي له مع بقائه او باقل منه مع بقائه او ان يشتريه بثمن اقل مع تقريب اللاجئين
او بثمن اقل مع ابعاد العجل وهكذا وفي كل واحد من هذه الثلاثة اما ان يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به منه واما باقل واما باكثر يختلف يختلف من ذلك في اثنين
يختلف يعني اختلفوا في ذلك اثنين اختلف العلماء في سورتين واتفقوا على جواز سبع منها لانه اذا باع بنفس الثمن او باكثر منه او باقل مع بقاء الاجل فهذه من الصور الجاهزة
لكن لو مدد الاجل وباعها باكثر فهذا. ماذا ممنوع او باقل من الاجل ما اقل من الثمن فهذا ايضا قال يختلف من ذلك في اثنين وهو يشتريها قبل الاجل نقدا. هو القصد هنا ايها الاخوة اعطيكم ملخص لماذا
بالنسبة للصورتين منعتا لانها اشتملت على ماذا؟ بيع وسلف يعني تتضمن بيعا وسلف يعني بيعا وقرظ لان السلف يطلق على القرض وهو المقصود هنا في باب الربا هذا هو سر المنع. لكن في الصور الاخرى لا يتحقق ذلك فجاز الامر
وهو ان يشتريها قبل الاجل نقدا باقل من الثمن او الى ابعد من ذلك الاجل باكثر من ذلك الثمن عند مالك وجمهور اهل المدينة ان ذلك لا يجوز. فهذا عند مالك واحمد واكثر الفقهاء. هذه الصورتان الممنوعتان
يشتريها بابعد من ذلك الاجل بثمن اقل. بثمن اكثر  اعدها قال وهو ان يشتريها قبل الاجل نقدا باقل من الثمن قبل الاجل في ثمن اقل هذي واحدة. او الى ابعد من ذلك او باجل ابعد بثمن اكثر. اذا هذا
والله ما امسحك هذا بيع وسلف كأنه بيع جر منفعة فهذا لا يجوز لانه لما ابعد الاجل القيمة او لما زاد ولذلك لماذا نهو يعرف الجاهلية يكون لاحد دين على اخر
فاذا انتهى الزمان يعني انتهى الاجل قال له اتقضي ام ترضي؟ هو يود المرابي ان يقول له لا اربي  فيزيد في الاجل ويزيد في الثمن يزيد في الاجل ويزيد في الثمن. وبعض الفقهاء يعبر عنه بقوله ان نرني ازدك
يعني يقول المدين للدين انظرني يعني اعطني مدة اكثر. ازيدك في الدين. هذا لا شك كانه فيه ضرر والحاد. وهذه الشريعة جاءت برفع الضرر لان هذه الشريعة قامت على اركان اسس ثابتة مستقلة
قامت العادل مراعاة مصالح الناس فهل في هذه الصور يعني ربا الجاهلية مراعاة لمصالح الناس. وفي كل واحد من هذه الثلاثة ممن يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به منه واما باقل واما باكثر
يعني ان يشتريه مع بقاء الاجل او ان يعني ان يكون الاجل مساويا او ان يكون اكثر او ان يكون اقل. وفي كل حالة من هذه الحالات اما ان يكون
الثمن مساويا او ان يكون اقل او ان يكون اكثر. تسع مساء استثني كلها جائزة عدا اثنتين منها فانها لا تجوز. لماذا؟ لان فيها بيع بيع وسلف. اي فيه منفع
قال يختلف من ذلك باثنين وهو ان يشتريها قبل الاجل نقدا باقل من الثمن او الى ابعد من ذلك الاجل باكثر من ذلك ان يشتريها باقل بثمن اقل اقرب من اللاجئين او الى ابعد من الاجل بثمان واكثر لماذا لو
فيه تهمة لان هذا البيع اشتمل ايضا على سلام وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف قال وعند مالك رحمه الله وجمهور اهل المدينة ان ذلك واحمد ايضا في درس البارحة
وقال الشافعي وداوود وابو ثور يجوز ومن منعه ووجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الاول. يعني ربط البيعين بعضهما لذا ومن يفعل ذلك هو محل للتهمة واذا قامت التهمة كانت شبه
وربما كانت النقصدا الى الربا يكون مقصودا اصلا. اذا تدخل هذه في ابواب الربا التي هي من الذرائع. التي سددت اي الذرائع او الوسائل التي توصل الى الريح فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الاول فاتهمه ان يكون انما قصد
دنانير في اكثر منها الى اجل وهو الربا المنهي عنه. دفع دنانير في الى اجل اكثر منها وهو الربا هذا لو تحقق لكنها تهمة ما يكون ذلك مقصودا وربما يكون غير مقصود
اما لو كان مقصودا فهو كما قال عين الربا وان لم يكن مقصودا حينئذ تبقى شبهة الشافعي رحمه الله يرى ان يحسن الظن بالناس والا يتهموا وان يكون الاصل في ذلك هو براءة ذمم الناس
والجمهور يقولون لا هذا موقف شبهة وموضع يشك فيه والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعا ما يريبك الى ما لا يريبك ان يكون انما قصد دفع دنانير في اكثر منها الى اجل. وهو الربا المنهي عنه
فزور لذلك هذه الصورة ليتصل بها الى الحرام. انظروا عبارة المؤلف فزور هذه امر ذلك يزور والاي تزييفا كأنه احتيل في هذه الصورة لتكون طريقا الى الحرام الى شيء يسمى بالليل
وقد اوردنا في ليلة البارحة الحديث المرسل يأتي على الناس زمان يستحلون الربا زي اي جسم البيت كما في العينة تماما وظاهرها كما ترون البيع لكنها وسيلة توصل الى الربا. ولذلك منعها جماهير العلماء
مثل ان يقول قائل لاخر اسلفني عشرة دنانير الى شهر تسندني عشرة دنانير الى شهر وارد اليك عشرين دينارا. هذا لا يجوز لان هذا هو عين الربا. هذا واضح تماما. لا لبس فيه ولا
ويقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لان هذا هو عين الربا  ولكن ابيع منك هذا الحمار بعشرين الى شهر ثم اشتريه منك بعشرة نقدا. هذه هي العينة يعني يبيعه هذا الحمار
ويبيعه سيارة وغيرها بمبلغ معين ثم بعد ذلك يشتريها باقل. اذا حصل تواطؤ على ذلك الامر اذا هذا مبرر اتخذ ليتوصل به الى هذه الغاية ولكن هذه الوسيلة التي سلكها
ماذا البائع والمشتري او المقترض ومن يقرضه انما هي وسيلة الى الحرام او وسيلة وصل بها الى الحرام والوسائل تأخذ احكام الغايات والمقاصد وقد ذكرنا القاعدة المعروفة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل
قال رحمه الله واما في الوجوه الباقية وليس يتهم فيها لانه ان اعطى اكثر من الثمن باقل من ذلك الاجل لم اتهم. كيف يتهم؟ والله يعطي ثمنا اكثر في اجله
وكذلك ان اشتراها باقل من ذلك الزمن الى ابعد من ذلك الاجل. ايضا كذلك لا شبهة الاولى الصورة الاولى واضح فيها الارفاء. نعم قال ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي؟ اذا لماذا؟ لماذا ايها الاخوة
الله تعالى يقول واحل الله البيع واحله وحرم الربا اذا الله حل البيع لما فيه من الاصلاح للناس. فكل من البائع والمشتري يستفيد من ذلك اذا المصلحة متبادلة بينهما ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
ان صدق وبين بركة لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما اما الربا فانه بلا شك حرام ما فيه من احد الطرفين ولذلك لم يؤكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحذر منه في خطبته في حجة الوداع
قال ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي حديث ابي العالية عن عائشة رضي الله عنها ليس حديث ابي العالية هو حديث العالية هي امرأة اسمها العالية زوجة ابي اسحاق السبيعي العالية بنتي ايفع ابن صراحي
هذه امرأة ذكرها ابن سعد في طبقاته واحسن في وصفها وصفها بانها جليلة القدر وبانها معروفة وبعض العلماء ممن روى هذا الحديث قدر حكمي قال بانها مجهولة وهذا الحديث كما هو معلوم رواه عبد الرزاق في مسنته
في سنانه الكبرى وكذلك ايضا رواه ايضا هؤلاء رووه ورواه كذلك ايضا الامام احمد ولكن الامام احمد رواه عن طريق ابي اسحاق السبيع زوجها اذا هذا الحديث ومن رواية العالية
العالية هل هي مجهولة او لا الصحيح انها اجر مجهول وانها امرأة صالحة كما ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته في تعريفها وذكر ذلك ايضا ابن الجوزي ايضا في التعريف بها
قال ولو لم يرد في ذلك ان ممن روى عنها عالمان جليلان. زوجها لان الرواية التي اخرجها الامام احمد في مسنده جاءت عن طريق زوجها الي اسحاق السبيلي وهو امام ثقة المعروف
وايضا روى عنها هذا الحديث ابنها يونس ابن ابي اسحاق. وهو ايضا ثقة اخر اذا هي امرأة معروفة وليست مجهولة هذي مقدمة هذا ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي الحديث والحديث العالية
ونحذف ابي فهي اسمها العالية. وليست امرأة مجهولة. اذا الكلام في هذا الحديث هو ان من علماء من قال بجهالتها. ولذلك عرف عن الامام البيهقي انه لا يترك علة يذكرها الذرر
فانه لم يشر اليها ويكفي في ذلك الطريق الذي اخرجه الامام احمد رحمه الله في مسنده اذا عرفنا انها امرأة انها امرأة معروفة وليست مجهولة. واذا زالت الجهال عنها اصبح ايضا حليفها
صالحا للاحتجاج به قال لمن رأى هذا الرأي حديث العالية عن عائشة رضي الله عنها سمعتها وقد قالت لها امرأة اذا هذا الاثر مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي تحكي ذلك عن عائشة
ان عائشة سترون انها ستصدر حكما في ذلك يقول العلماء بانه لا يمكن ان يصدر ذلك عن عائشة الا عن علم ومعرفة وتكون قد علمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت ام ولد زيد ابن ارقم زيد ابن ارقم انما هو صحابي معروف. ممن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واولي في ذلك بلاء حسنا
هو صحابي يعلمون ما جاء في فضل الصحابة في كتاب الله عز وجل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى بهم خيرا ثم ايضا هو ممن جاهك
وتعلمون فضل الجهاد بما اعده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين من الثواب العظيم والجزاء الكبير. كيف وقد كان الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ايضا مذيته  كانت ام ولد لزيد ابن ارقم رضي الله عنه
يا ام المؤمنين اني جعت من زيد تعلمون بان زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق على كل واحدة منهن ام المؤمنين هن اذا اجتمعن سمين بامهات المؤمنين. وازواجه امهاتهم. نعم
يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء بثمان مئة. يعني باعته عبدا الى ان يأتي وقت العطاء الذي كان يصرخ لهم فليسوا كما كانوا فيما مضى كما نحن هناك عطاء. هناك ارزاق تصرف لهم
هذه العطاءات منها ما هو دراهم او دليل ومنها ما هو ايضا رزق كأن يكون دقيقا او قمحا او قمرا او غير ذلك وهي باعته بثمانمئة الى وقت العطاء. اذا هذا بيع مؤجل
نحتاج الى ثمن فاحتاج الى الثمن احتاج الى ثمنه ولا نقض عنده فماذا يفعل؟ نستمع اشترته منه مرة اخرى، لكن الاستعاذته بنفس المبلغ لا لو كان بنفس المبلغ لا اشكال ولا ضرر ولا مانع من ذلك. لكن بست مئة
اذا نزل من ذلك ربع القيمة اخذت اخذ منها خمسة وسبعين بالمئة. نعم قال فاحتاج الى ثمنه اشتريته منه قبل محل الاجل بست مئة يعني قبل ان يحل الاجل يعني قبل ان ينتهي الاجل والا لو
انتهى الاجل لا انتهى الامر لكنها قبل ذلك. نعم قالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت انظروا ايها الاخوة الى ما كان عليه السلام ورغبتهم في ان تكون جميع اعمال وتصرفات وبيوعاتهم
وشراءاتهم ايضا كلها كانوا يريدون ان تكون على منهج الكتاب والسنة وانه اذا تردد احدهم صيامه او شك فيه او ربما دار في في ذهنه لبس من ذلك انهم يتحرون الصواب
ويسألون اهل الذكر ولا شك ان عائشة رضي الله عنها من فقهاء الصحابة فهي معروفة بفتية وبكثرة روايتها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبقية معه الى ان لحق الاعلى اذا جاءت لتسألها عن حقيقة ما وقع. وعن هذا التصرف اهذا حكم جائز يجوز ان يبقى او لا فانكرت عائشة على ذلك وقالت عائشة رضي الله عنها
بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. بئس ما حصل من بيع وشراء في هذا الامر. لا انت اصبت ولا ذلك ايضا من رد اليك حق ولذلك ستأتي وتبين بان زيد ابن ارقم اذا لم يتب ويعد
فانه يكون قد ابطل جهادهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا انه قد افظل جهاده. وهكذا ايها الاخوة نرى ان المسلم اذا رأى منكرا من المنكرات لو رأى اخاه المسلم قد وقع في خطأ
ارتكب ذنبا من الذنوب فانه ينبغي عليه. بل يجب عليه ان يبين له وجهه  وان يرشده الى طريق الحق. والا يستحي من بيان الحق فالله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق
وايضا اذا لم يكن احد الطرفين حاضرا فعليه ان يحمل غيره رسالة ليبلغه الحق في ذلك ان هذا واجب كل مؤمن واذ اخذ الله ميثاق الذين اوصوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه
اذا الامر بالمعروف التواصي على البر التعاون على البر والتقوى ذلك كله مطلوب من المؤمن عائشة رضي الله عنها انكرت على هذه المرأة وبينت خطأ تصرفه وبينت ايضا ان ايضا زيد ابن ارقم قد اخطأ في عمله
وان عليها ان تبلغه ذلك. وانه اذا لم يتراجع ويرجع ويطب عن عملي فانه لا شك ان زيد ابن عرقم لم يفعل ذلك مع علمه بمنع ذلك. فهو صحابي ومن احرص الناس على توكل
الابتعاد عن الحرام. بل واجتناب الشبه ايا كانت. لكن لم يظهر له ذلك الامر قالت عائشة رضي الله عنها وبئس ما اشتريت ابلغي زيد انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان لم يتب وبهذا اتبين ايها الاخوة خطورة الربا  واذا كان هذا امر لم يكن الربا فيه صريح. حيث التبس على زيد وعلى هذه الامة ذلكم بمن يأكلون الربا اضعافا مضاعفة
او يستحلون الربا في معاملاتهم. كيف يكون حالها وحال هؤلاء؟ وقد عرفتم فيما مضى انه اخطر من ليزني المرء بامه عدة زنيات هل هناك اقبح من ان يزني المرء الزنا كله قطيع ومذغوم وكبيرة من الكبائر
فما بالكم لو وقع مع والدة هذا الربا اشد خطرا وضررا منه لانه يفتك بالمجتمعات وبالماء يفتك بالمجتمعات ويكون سببا ايضا في سحق الاموال يمحق الله الربا ويرضي  وبينت له ان مع كونه صحابي جاهد مع رسول الله
واولي في ذلك بلاء حسنا وقدم نفسه رخيصة مقابل سيحصل عليه الا وهي الجنة بان مثل هذا العمل يبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كانت عائشة تقول ذلك لصحابي جليل
عرف بورائه وبصلاحه وتقواه واتباعه وباتباعه لمنهج رسول الله صلى الله عليه  فليس ذلك نذيرا  هذا ربا لم يكن صريحا فما بالكم بالرجال اذا كان مكشوفا واضحا بينا  شريعتنا شريعة
انه طرق العالم مثل هذه الشريعة اشتملت على كل ما فيه الخير في هذه الامة وما فيه السعادة والاستقامة فهي تعالج اسقام المجتمعات علاجا سليما يذهب  قالت ارأيت ان تركت واخذت الست مئة دينار
قالت نعم ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هكذا ان من اتانا قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله  ارأيت ان تركت له ذلك يعني الزيادة اكون قد
يكون ذلك قد رفع عني وازال عني هذا الامر الذي قالت نعم لان التوبة ما هو معلوم تجب ما  ولذلك ايضا ذكرت الاية  قالت نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظة النفاق. فانتهى فله
هو امره الى الله ايضا وامره الى الله لانه ايضا من تأتيه موعظة من الله ويتوب الى الله فانه في هذه الحالة لا يخلو من امرين. اما ان يتخلص من ذلك الذنب الذي ارتكبه
كان بينه وبين الله فانها تغفره التوبة. ان يتوب الى الله. ان يندم على ذلك. ان يصر على الا يعود ربما يكون ذلك الدم قد ارتكبوا في حق الاخرين فلابد من ان يتحلل منهم وامره الى الله سبحانه
وقال الشافعي واصحابه بهذا ايها   يترتب عليه من الذلة لمن ارتكب وهو ربما يظهر انه سعيد في هذه الحياة الدنيا لكن ذلك يظهر عليه عند مماته وما هو اشد واخطر ما سيلقاه في قبره وحين يقابل ربه في ذلك اليوم الذي
الولاية فليحذر كل مسلم بنت عاطل غذاء. وان ذلك لن ينجيه وان الدريهمات الحلال مع مع قلتها سيبارك الله سبحانه وتعالى فيها وسينميها لصاحبها. وهي وان قلت فانه سيجد الثواب على ذلك
واما الاموال وان كثرت فان صاحبها سيحاسب عليه وستكون وبالا عليه كما عرفتم في في قصة الذين يمنعون الزكاة وان وان تلك الاموال من الحيوان تطأ باظلافها تمر عليهم مقبلة مجدرة
وانه بالنسبة للنقدين في كوابها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكليفون  وقال الشافعي رحمه الله واصحابه لا يثبت حديث عائشة رضي الله عنها وايضا فان زيدا رضي الله عنه ولكننا قلنا ان العلة وقد تكلم العلماء عن ذلك
لا ينبغي ان يؤخذ على الامام  ان الامام الشافعي لانه لم يثبت عنده العلم براوية هذا الحديث وانما ثبتت عنده الجهالة وثبت عند غيره انها ليست مجهولة وانها معروفة وانها جليلة القدر
واذكر الاخوة الكرام بان الامام الشافعي رحمه الله قد قال اذا صح الحديث فهو مذهبي اذا اذا صح الحديث فهو مذهب الامام الشافعي فلا ينبغي ان ينسب ان يرى معنى الشاعر ولا الى غيره من الائمة قولا نجد انه قد يتعارض مع ذلك
بل ينبغي ان نعرف رأيه وان نقف عندما وضعوه من اسس بنوا عليها مذاهبهم من اسس مال هذا الامام الشافعي ان الحديث الصحيح يقدم عنده على كل قول من اقوال الناس
لانه يأخذ بما جاء في كتاب الله عز وجل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينظر في اقوال الصحابة فان اتفقوا اخذ بها
كغيره من الائمة وان اختلفوا اجتهد من بين اقواله قال وقال الشافعي واصحابه لا يثبت حديث عائشة رضي الله عنها وايضا فان زيد رضي الله عنه قد خالفها واذا اختلفت واين خالفها؟ هل ثبتت المخالفة كونه زيد فعل ذلك
عائشة انكرت هذا العمل وطلبت من المرأة ان تبلغ زيدا بذلك وزيد احرص الناس على هذا العمل عيد احرص الناس على الان. وقد رأيتم الحديث الذي ذكرناه في ليلة البارح وعلقنا عنه
وعلقنا عليه اذا تبايعتم بالعيد واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا اليه  وضربنا مثال لذلك واظنه قد انتهى الوقت للحالة التي وقعت في الامة الاسلامية ايام
انه لما رجع المسلمون الى دين الله وازالوا اسباب المنكرات اتحدت كلمتهم واصبحوا صفا  وبنيانا بعضه فوق بعض كما ارشد الله الى ذلك. عادت اليهم عزتهم ومجدهم وقوتهم وما كانتهم وعادت اليهم السيادة والريادة بالنسبة للعالم
قال وايضا فان زيد رضي الله عنه قد خالفها. واذا اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس وروي مثل قول الشام لكننا نحن نقول بان هذه المرأة اصبحت معروفة ذكرها كما قلنا ابن سعد في طبقاته وسماها بنت عيسى ابن الفراحيل
وايضا روى الامام احمد هذا الحديث بسند صحيح عن طريق ابي اسحاق السبيعي امام جليل وهو زوجه هو زوجها روى عنها وهو امام جليل ثقة فلو كان في حديثها شيء لما روى عنه. وكذلك الهي ونفسه
نحن نقول بان هذا امر صح عندنا ونرى ان القول الذي يؤيده هذا الحديث هو القول الصحيح قال وروي مثل قول الشافعي رضي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال واما اذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الاول فان الثور وجماعة فان الثوري وجماعة من الكوفيين. اه هذه السنة الاسرائيلية انتم رأيتم انه اذا باع انسان الى انسان سلعة الى اجل
ولا يجوز له ان يشتريها بثمن اقل على ان ينقذه ذلك لكن قد يحصل في هذه السلعة نقص او عيب الصورة تغيرت لماذا منع من التي مرت بنا لوجود علة الربا فيها
وجود علة الربا لانها ذريعة من الربا بل الربا واضح فيها كما ترون عبد بيع الى اجل بثمانمائة درهم. ثم اشتري باقل من ذلك هذا نوع من انواع الربا لكن اذا تعيبت الصلة
وان تكون هذه السلعة عبدا ومثلا العبد كان صاحب صنعة  واصابه هزال يعني ضعف او تقدمت به السلم او مرض او كان مثلا ثوبا قد بني مر عليه وقت فبني او تفرق
او تكون سيارة قد تطرق اليها العطل او غير ذلك من السلع الكثيرة وحينئذ يجوز ان تشترى باقل من قيمتها ومن ذنباها. لماذا لان نقص وجود العين كان السبب هنا واضحا في نقص الثمن الا وهو تعيب السلعة ونقصها في ذلك العين
اذا تعيبه كأن يكون العبد قطعت يده. كأن يكون فقد صنعته. كأن يكون ضعف الى غير ذلك دابة ايضا اوروبا وما اصاب هزا تغيرت الحال ايها الاخوة فذلك جائز. فهذا مما ذكره عن التور وهو ايضا قول الامام احمد
اذا الصورة مختلفة. وبهذا نتبين ان الشريعة الاسلامية دائما تمنع ما في شقاء. ما يوصل الى ويوقع في اما ما كان صريحا جليا سلاما فيه اذا هنا وجد نقص وهذا النقص كان سببا في ان تنزل القيمة. فلم يكن السبب هو الربا
فان الثورية وجماعة من قلنا واحمد. نعم لبائعه بالنظرة بالنظرة بالنظرة يقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرت الى الميسرة للمزايا هذه الكتب ايها الاخوة القديمة وارجو الا تملوا لانني كررت ذلك مرارا. لما ارى في ذلك
هذه الكتب القديمة الى جانب اننا نستفيد مما في هدم العلم نستفيد ايضا مما فيها من العنف مما فيها من عبارات جزلة تحمل بعض الاماني. لا تجد انها عبارات مبسطة سهلة لا
هذه عبارة معروفة جاءت تنصيص عليها في القرآن ما هي النظرة؟ النظرة من الانتظار اذا بالنظرة اي من الانتظار وكذلك التأني او التأخير الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرت الى ميسرة
اياك ومن هذا الذي تطلب منه حقا في عسرة فعليك ان تمهله لان الله سبحانه وتعالى ويرفع عنك عثرتك يوم القيامة اذا ماذا خففت عن معسر من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة
ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة اذا هذا المعسر تنظر تنظره اي تؤجله. اذا المراد هنا بقول المدد فنظرة اي من الانتظار والتأني
وهذا هو القصد فان الثوري وجماعة من الكوفيين اجازوا لبائعه بالنظرة ان يشتريه نقدا باقل من ذلك الزمن النظرة بفتح النوم وكسر الظاء ناظرة قال وعن مالك في ذلك روايتان
والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع ان يتذرع منها الى انظروا والصور التي قلت لكم باب يسدد ضرايع اكثر من اخذ به توسعا المالكية هنا الامام ما لك ليست هذه ضرائع التي سيذكرها المؤلف لا
تعتبر وصول الربا او اكثرها من اصول الربا. لكن القصد ما كان ذريعة للوصول الى هذه الاشياء  عن طريق فيه خروج او ظاهره عدم الوقوع في الربا كما قال المؤلف قبل قليل زيف ذلك
الذهب الصحيح والذهب المزين. الصحيح والذي اذا اعد خلته بالنار  انت كيف تعرف الذهب الجيد من الردي؟ ضعه في النار النار حينئذ تصفيه لك تجد ان الذهب الخالص النقي يزداد لنا من وصفات
اما الذهب المغشوش فانه يصبح كاتما وتتغير حاله. فيظهر الزيت من غيره قال والصور التي يعتبرها ما لك رحمه الله الذرائع في هذه البيوت هي يتذرع منها الى انظروا ان يتذرع من هذه ليست هذه الامور التي سيذكرها المؤلف لا هذه اصول من اصول الربا هي بل هي اصول الربا
لكن يريد ان يجعلها ذريعة وسيلة ليصل الى هذه الامور بطريق يزينه ويلينه يلونه المتبايعان على اساس انه بيع وليس ماذا  ان يتذرع منها الى انظرني ازفها  كان كانوا في الجاهلية يقرضون
يأتي المحتاج الى الغني. فيقترض منه مالا وما اسعد صاحب المال ان يأتيه هذا المقترض في عند حلول الاجل وهو عاجز عن السداد لانه لا رحمة بينه قلوبهم غلاظا كانوا في جاهلية جهلا وضلالة عمياء
وكان اذا حل الاجل قال له اتقضي تقضي ما عليك من الدين ام ترضي؟ فهذا المسكين تجمعت الديون على كاهلها فمن اين؟ فيقول بل ارضي فيزيده ماذا في الاجل ويعطيه بعد ذلك مبلغا
هذا بعضهم يعبر عنه بادارة المؤلف انظرني ازدك. يعني انظرني في الاجل في المبلغ اي في الثمن اذ بقيت لا شك ان هذا من اخطر انواع الربا او الى بيع ما لا يجوز متخاضلا. هذا ربا الفضل الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة
الى اخره قال في اخره يدا بيد بمثل التفاضل اذا جئت بين صنفين ذهب بذهب فلا يجوز ان تبيع احدهما بالاخر مع الزيادة ولا غير ذلك ولا ما يلحق ايضا بالربويات بوجود علة
يجمع بينها كما ذكرنا ذلك او الى بيع ما لا يجوز متفاضلا او بيع ما لا يجوز نساء. نساء يعني ربا نسيء البيع لاجل ايضا لا يجوز. وهذا هو المعروف في الجاهلي وهو الذي جاء تحريم تحريما قطعيا دون خلاف فيه
في قلبك او الى بيع وسلف. او بيع وسلف. يعني بيع وقرض يعني يشتري منه سلعة يبيعه سلعة لكنه يستغلها كان مثلا يعطيه سيارته لمدة او يسكن دارا او يعيره شيئا او نحو ذلك. اذا هذا نهي عن ان
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيئتين ذكر اشياء كثيرة وعن بيع وسلف او اذا ذهب وعرض بذهب. ايضا يكون ذهب يقابله ذهب اخر لكن معه عائق اذا لا مساواة هنا اذا لا يجوز. وقد مرت بنا مسألة القلادة التي ذكرها مسلم في صحيحه. واخرجها ايضا
وداوود في سننه او الى دعوة تعجل او الى دعوة. هذه مسألة ايضا مهمة. المؤلف سيعرض لها ما هي دعوة اجل يعني انسان عليه دين لغريم يذهب الى رينا فيقول يا فلان ضاع عني بعض واعجل لك باقي
يعني نفرض ان انسانا عليه دين لاخر قطر هو اشرف عمل ويذهب اليك يذهب الى الغريم الى الدائن يذهب المدين الى الدائن فيقول يا فلان ماذا اريد ان اعجل لك المبلغ لكن على ان قضى عني شيئا منه
عامي الفين واقدم لك ثمانية ويقول له هذا نعم. هل هذا جائز فيه خلاف معروف؟ الكلام عنه المؤلف الان يذكر رؤوس المسائل او اذا ضاع وتعجل او بيع الطعام قبل ان يستوفى. قبل الطعام وقد ورثت في ذلك احاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه
انه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام. قال من من اجتاع طعاما ولا يدعه حتى يستوفي هذا حديث متفق عليه وفي الصحيحين وفي غيره من من ابتاع يعني من اشترى من ابتاع طعام
من ولا يبيعه حتى يستوفيه فلو بعت الطعام وهو في يد البائع قبل ان تحوزه اليك. هذا يجوز هذا يعتبر من النواة  او بيع وصرف او بيع وصرف ما هو الصرف ايها الاخوة ربما بعضنا لا يعرفه هو سهل الامر. يعني بيع الاثمان بعضها
بيع الاثمان بعضها ببعض ما هي الاثمان هي الذهب والفضة يعني ان تبيع ذهبا بفضة او فضة بذهب. هذه اسمها هذا يجوز لك ان تبيع لكن بشرط التقابل في المجلس
بشرط التساوي بشرط التقارظ في المجلس ولو تم الانصراف عن ان كان ذهب بذهب فلابد من التساوي. ايضا ذهب بفظة على الصحيح ايضا لكن لابد بالنسبة للنقدين لابد من التقابل في المجلس
وان لم يحصل تقابل في ذلك فان البيعة فاسد وقد جاءت احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا
الا هاواها الذهب بالورق الذهب معروف والورق المقصود به الفضة انظر الذهب بالورق ربا الا هواها. ما معنى هواها اي الا خذوها خذوها ذلك جائز  الذهب بالورق ربا الا هاؤها
ونهى وفي الحديث هذا حديث متفق عليه. وفي الحديث الاخر يا ظنني المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى دهبي بالورق دينا يعني مؤجلا هذا ايضا حديث متفق عليه
وفي صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيعوا من ذهب بالسلطة كيف شئتم اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك عمرا الا وقد وضحه لنا وبينه هذا البيان
هنا امر بيعوا الذهب بالفضة كيف جينا؟ هذا توسعة من الشارع ليس به تضييق على الناس لكن اذا كان يدا بيده. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشرط بعد ذلك وقيده
كان يدا بيد. خد وهات   قال او بيع وصرف ان هذه اذا عرفتم الصرف المقصود به بيع الاثمان بعض هذا يسمى بالصلاة وهذا سيتكرر قد مر بنا وسيتكرر كثيرا. فينبغي ان نعرف
فان هذه هي اصول الربا. انظر هذه هي اصول الربا اذا القصد كل من يتخذ وسيلة لتوصله الى هذه الاصول عن طريق الاحتيال  ربما يخفى على بعض الناس وربما يقع لكن ليعلم المرء بان عليه عظيم
لان هناك من لا تخفى عليه خافية ان هناك من يعلم السر فلا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير اذا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدر حتى وان حصل تواطؤ الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ذلك الامر
قال المصنف رحمه الله تعالى من هنا ايها الاخوة مما ذكر العلماء المحققون من الفروق بين الشريعة والقانون انهم قالوا الشريعة هناك ضمير ضميرك هناك وازع ديني يحول بينك وبين ان تقع في المنكرات
وربما لو وقع الانسان في المعصية فتجد ان ضميره يؤنب يجد انه يعيش طريقا غير مرتاح حتى اصحاب المعاصي نجد انهم يحسون باهلنا ما طال الزمن لكن القانون حكم البشر
وضعه اناس اليوم يضعونه وغدر وغدا يستبدلونه باخرة اذا هو زاد من افكار الناس سرعان ما يزول فما اسهل الاحتيال عليه ان هذه الشريعة كيف تحتال عليه وانت تؤمن بها
انت تعلم بان هناك عقاب وان هناك حساب هناك جزاء وهناك ثواب. فالانسان يرتكب ذنبا. لكنه اذا خلا نفسه الى نفسي ان دعا وتعلم ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
