قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الاول واما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك اما بيع غير الطعام قبل القبر نعم قال واما بيع ما سوى الطعام قبل القول. يعني ما سوى غير الطعام قبل القبر. فما رأي الامام مالك في ذلك
ولا خلاف في مذهب مالك في اجازته وهي رواية ايضا للامام احمد واما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه. يعني الطعام الذي يدخله الربا طعام ربوي يعني الذي يدخل فيه الربا البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد
واما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه. ان القبض شرط في بيعه واما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان احداهما المنع وهو الاشهر وبها قال احمد وابو ثمر
الا انهما اشترتا مع الطعم الكيل والوزن اما الطعم والكي فبالنسبة للامام احمد له عدة روايات. الرواية الاولى انه يشترط الكيل والوزن يعني قرية القابضة في كل مكيل او موزون او معدود
لابد في الوكيل من النيوكال وفي الموزون من النيوزن وفي المعدود ان يعد. وله رواية اخرى الاقتصار على المكيل ان وعلى الموزون ان يوزن وله رواية ثالثة ان كل ما يباع فانه يشترط فيه ماذا القبظ
كما سيأتي في مذهب الامام الشافعي قال والرواية الاخرى الجواز واما ابو حنيفة رحمه الله فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار. يعني ابو حنيفة رحمه الله يرى ان القبض متعين في
كل شيء الا ما يتعذر نقله كالاراضي تشتري ارضا لا يمكن ان تنقلها وانما قبضها بالتخلية عنها وكذلك ايضا الدور كل شيء لا يمكن ان تنقله من مكانه فهذا عند ابي حنيفة يستثنى. ولذلك عبارة
الحنفية الا العقار. والعقار يشمل الدور والاراضي ونحوه لان هذه غير قابلة للنقل. اذا ابو حنيفة يرى ان القبض ومتعين في كل شيء طعاما كان وغيره الا العقار فانه لا انما يكتب فيه
بالتخلية. نعم. قال واما الشافعي رحمه الله فان القبض عنده شرط في كل مبيت وبه قال الثوري. انظروا الشافعي في المسائل التي مرت كان ربما يعني ميسرا او متسامحا مع
اننا على خلاف ما سار عليه هنا الامام الشافعي تشدد في امر القبر فقال كل مبيع لابد من فلا يجوز اي لا يجوز ان يباع قبل ان يقضى. سواء كان طعاما او غير طعام
كان سيارة او كان ثيابا او ثلاجة او غير ذلك لابد من القبض والقبض لكل شيء بحسبه. هذا هو مذهب الامام الشافعي واما الشافعي فان القبض عنده شرط في كل مبيع
وبه قال الثوري وهو مروي عن جابر ابن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم لا شك ان هذا القول احوط يعني عندما نأتي الى الخلاف والتحديد الا النص ورد من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه هذي اكثر الاحاديث. لكن كما تعلمون
هنا الحديث له منطوق ومفهوم. فالحديث منطوق ان الطعام لا يباع حتى يقضى. ومفهومه المخالف الذي سميه المؤلف بدليل الخطاب اي ما يفهم من الخطاب ان غير الطعام يباع قبل قبره
لما نقول في في سائمة الغنم الزكاة معنى ذلك ان المعلوف لا زكاة فيه وقال ابو عبيد واسحاق ابو عبيد هو القاسم ابن سلام صاحب كتاب الاموال. واما اسحاق فالمراد به اسحاق ابن
فاذا اطلق ابو عبيد يقصد به القاسم بن سلمان واذا قيل اسحاق فيقصد به اسحاق ابن راهويه قرين الامام احمد والامام الجليل المحدث المعروف وله ايضا مسند او له كتاب جمع فيه جملة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق كثير منه
واسحاق كل شيء لا يكال ولا يوزن. فلا بأس ببيعه قبل قبضه. كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضة لكن بالنسبة للمكيل والموزون لابد هذا هو توظيح
ما نقل عنهم قال فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون وبه قال ابن حبيب وعبدالعزيز بن ابي سلمة وربيعة. حبيب ان ما هو من اصحاب الامام مالك واب وابن سلمة امام معروف
الثالث وربيعة. وربيعة شيخ الامام مالك الذي يعرف برظيعة الراعي قال وزاد هؤلاء مع الكيد من هم اي الثلاثة الاخيرون الذين وافقوا الاولين زادوا عليهم ايضا وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود
ها لا والمعدود هنا فيه يعني سقط الواو سقطت يعني وجاء بدلها الهاء او التاء المربوطة فنضيف الواو ونحذف التاء المربوطة والمعدود وهذا ايضا وهذه رواية للامام احمد كما اشرت لكم
وزاد هؤلاء مع الكيل في احد عنده صحيحة  نعم وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود  لا هو والمعدوم نعم يعني والمعدود. قال فيتحصل في اشتراط القبض سبعة اقوال الاول الان عاد المؤلف ليلخص لنا الاقوال التي مضت التي ماذا تنتبه في مقدمة المسألة قول مالك
والرأي الاخر له ثم ايضا الاقوال الاخرى الاول في الاول في الطعام الربوي فقط. هذا قول من تعرفون مالك على قول الامام مالك؟ انتبهوا ايها الاخوان والثاني في الطعام باطلاق. قول من
وليس ابو حنيفة الشافعي سيأتي مالك في الرواية الاخرى نعم الثالث في الطعام المكيل والموزون. احمد في رواية الرابع فيكم. ومعه غيره كما سمعتم لكن نحن نعطي امثلة نعم. الرابع في كل شيء ينقل. هذا هو الشافعي
ابو حنيفة في كل شيء ينقل ابو حنيفة الخامس في كل شيء. هذا هو مذهب الشافعي في كل شيء مطعوما كان وغيره فهذه لما عادها المؤلف يتبين لنا هل نحن فهمنا ما مضى او لا
السادس في المكيب والموزون. في المكيل والموزون السابع للمكيل والموزون والمعدون. وهذه الرواية التي قلنا عن الاخيرين وهي رواية ايضا للامام احمد قال رحمه الله اما عمدة ما لك رحمه الله في منعه ما عدا المنصوص عليه
ودليل الخطاب في الحديث المتقدم اما دليل الامام مالك في منع غير المنصوص عليه ما هو المنصوص عليه؟ من ابتاع طعاما فلا يدعه حتى يقبضه هذا الحديث كما قلنا له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه انه لا يجوز بيع الطعام
قبل قبضه معنى هذا ان غير الطعام يجوز بيعه. هذه اول ما صدر به المؤلف الكلام وهو قول مالك. لكن ما انتبهوا فرق بين المطعومات الربوية وغير الربوية اي المطعومات التي يدخلها الربا والتي لا يدخلها الربا
وهناك مطعوم لا يدخله الربا. وهناك مطعومات يدخلها الربا. بعضها نص عليها وبعضها الحقت. فمثلا لا نقول بان المنصوص عليه انما هو مثلا القمح البر التي هي الحنطة وكذلك ايضا التمر والملح طيب الارز ما كان معروفا فالعلة الموجودة في القمح موجودة فيه وكذلك الشعير
والذرة كل ذلك مر بنا تفصيل فيما مضى فلننتبه قال واما عمدة الشافعي رحمه الله في تعميم ذلك في كل بيع وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا ربح ما لم يضمن. المؤلف هنا
يعني حذف من الحديث لا يحل سلف وبيع لفظ الحديث لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يظهر ولا بيع ما ليس عندك. امور اربع كلها انظروا نبه اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح
هذا الحديث فيه نهى الرسول عن بيع وسلف ما تبيع ويكون مع البيع قرض لا نهى ولا شرطان في بيع. كذلك يوجد شرطان هل يجوز بيع وشرط فيه كلام سيأتي في محله
ولا ربح ما لم يضمن كيف انت الان؟ هذا مر بنا في القبر. يعني انت الان تبيع طعاما وانت لم تقبظه وتربح فيه وانت غير ظامن الله قلنا ما هو على البائع. ايضا هذا مما ينهى عنه
ولا تبع ما ليس عندك كما جاء في الحديث. وهذا ايضا يؤكد هذا لانك لما تشتري شيء وتبعه وهو ليس عندك هذا ايضا يؤيد ما جاء في حديث من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
هذي امور انتم ترون ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي قواعد اسس لانه عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم والله سبحانه وتعالى خصه بخصائص منها انه اوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. يقول كلاما قليلا موجزا يحمل المعاني
العظيمة التي ربما يكتب احدنا مجلدا فنأتي الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرى ان ان ذلك كله مجتمعا في كلمات يسيرة صدرت من مشكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبهذا ننتبه ايها الاخوة خطأ الذين قالوا بان السلف اسلم وبان الخلف اعلم. هذا هو الخطأ. بل نقول بان ان السلف اسلم واعلم فليس العلم ايها الاخوة بكثرة الكلام ولا بتحليته ولا بترميمه ولا بان يأتي الانسان الى اساليب
يعطي الله قدرة وبلاغة. فيزيد في الكلام ويبسط فيقال هذا علم. لا العلم هو خلاصة هذه الامور. اذا الرسول صلى الله عليه عندما يقول الخراج بالضمان هذه قاعدة عظيمة وعندما يقول الظرر يزال. اخذ العلماء منها قواعد فقهية. الظرر يزاد الرسول قال لما قال
لا ضرر ولا ضرار اخذ منها العلا او منه العلماء قاعدة الظرر وقال الخراج بالضمان ايضا هذه قاعدة فقهية اخرى وهكذا. نعم. قال واما عمدة الشافعي رحمه الله في تعميم ذلك في كل بيع. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف. ربما جاءت
هذه الرواية لكن المشهورة التي قلت لكم لا يحل سلف وبين ولا شرطان في اسقطها المؤنث ولا ربح ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك. او ولا بيع ما ليس عندك
ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال وهذا من باب بيع ما لم يضمن. وهذا مبني على مذهبه. يعني يريد ان يقرر المولى ثاني يرى ان هذا او
استدل الامام الشافعي الذي قال القبض لازم في كل مبيع طعاما كان او غير طعام مقيلا كان او او معدودا او غير معدود. ارضا كانت او غيرها لكن قبض كل شيء بحسبه. فالارض لا يمكن ان تكال ولا يمكن ان
ولا يمكن ان تعد وانما الارض كما هو معلوم هي تباع بماذا؟ بمقياسها. كيف تتسلمها يخلي صاحبها عنها اذا كان ساكنا في الدار يخلي هذه الدار ويسلمها لك بمفاتيحها. حينئذ تكون
تسلمت السيارة ايضا يسلمك اياها. وهكذا الدابة وغيرها قال وهذا مبني على مذهبه من ان القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري اذا الامام الشافعي له قاعدة في مذهبه
ويلتقي معه الامام احمد في بعظ اجزائها لان الامام لان الامام احمد وافقه في رواية جملة ولكن الرواية المشهورة قيدها بالمكيل والموزون والمعدوم مال الامام الشافعي رحمه الله وهذا لا شك وجه قوي للامام الشافعي لماذا
رحمه الله قال بانه لا يجوز ان يباع اي شيء حتى يقضى. لا يجوز لك ان تبيع ما اشتريت حتى تقبضه اي ايا كان المبيع لماذا لان الضمان عنده من ماذا؟ من مسؤوليات البائع. لا من مسؤولية المشتري. من الذي يتحمل التلف لو حصل
انما هو البايع. فاذا كان البائع هو الذي يتحمل عنده الظمان فكيف تبيع امرا لاستظامنا له ولا ربح ما لم يظمن فانت هنا تربح وفي نبي لا تضمن بل ينبغي الا تبيع حتى تنقل البيع اليك. اعتقد اتضح ذلك. هذا معنى
واما الباقي فهو واضح قال واحتج ايضا من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا انظر كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنون بامور بيوعاتهم
لا يقدم ما اتاهم الله سبحانه وتعالى من بسطة في العلم وما وبا وهبه من الصلاح والتقى وما كانوا عليه من غاية الحرص وشدته في تلقي العلم عن رسول الله
الله عليه وسلم وحفظه لكنهم مع ذلك نجد انهم يسارعون الى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يشكل عليه او ما يظن احدهم ان الامر ليس متضحا. وربما سأل احدهم وهو يغلب على ظنه بل
كادوا يخفى ان هذا هو الحكم ولكن من باب ليطمئن قلبي. فهذا حكيم ابن حزام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل  وما لا يحل له لانه يماكس في الاسواق. يبيع ويشتري فاراد ان يضع له رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد
ثابتة يسير عليها في احكام بيعه وشرائه وقال قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم فقال يا ابن اخي اذا اشتريت بيعا. يا ابن اخي اذا اشتريت انظروا الى الاسلوب الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم
متواضع الرسول يا ابن اخي ثم ايضا باسلوبه اللطيف الوديع الكريم نفذ الى قلب هذا الصحابي. يا ابن اخي اذا ابتعد تقدم لها بعبارة عظيمة وما ان يستغل ذلك المسلم بان يبش في وجه اخيه المسلم بان
في الحديث ثم بعد ذلك ينفذ الى مقصوده في ذلك الامر ثم بعد قال اذا انظروا جاء باذاء الشرقي اذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط اذا  قال يا ابن اخي
اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. اذا اشتريت بيعا وفي بعض الروايات طعاما فلا تبعه حتى تقدره وضع له اساس قاعدة اصل ثابت يسير عليه اذا ابتعدت طعاما او اذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. حتى تستوفيه
ما اعظم هذا النصح وهذا التوجيه؟ نعم قال ابو عمرو قال ابو عمر ابو عمر ابن عبدالبر صاحب كتاب الاستذكار والتمهيد عالم جليل من علماء المالكية وهو ايضا من الكبار هو كتابه الاستذكار يعتبر اصلا لهذا الكتاب الذي معنا. من حيث نقل المذاهب فهذا يعتبر
عليه. ولذلك ترون انه يذكر في مواضع وانما عولت في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبدالبر وام عبدالبر له كتب كثيرة لكن اشهرها هذان الكتابان. واقربها الينا في الفقه انما هو كتاب الاستذكار
فهو يجمع كنزا عظيما في مسائل الفقه وفي الاثر ايضا. لانه ينقل الاراء وبعضها ينقله وبسندها فتكون اثارا. وهو ايضا يحوي جملة عظيمة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابو عمر حديث حكيم ابن حزام. ولكن مع جلالة هذا العالم و عظم مكانته ايضا نجد انه وهم فيما نقل عنه ابن رشد في هذه المسألة كما سننبه قال ابو عمر رحمه الله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه رواه يحيى ابن ابي كثير عن يوسف ابن ماهك ان عبد الله ابن
عن يوسف ابن مالك سترون الان كلامه عن يوسف ابن ماهج ولهذا لتعلموا ايها الاخوة ان الانسان مهما اتاه الله سبحانه وتعالى ما زهرة في العلم. ومهما بلغ شعوا بعيدا في ذلك فانه لا يمكن ان يحيط بكل العلم. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فاي
من يدعي لا لنفسه الكمال في ذلك فذلك دليل على نقصه وعجزه العلم كما تعلمون بحر واسع يصعب الاحاطة به قال عن قال حديث حكيم بن الحزام رواه يحيى ابن ابي كثير عن يوسف ابن مالك ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عصمة ان
ان عبد الله ابن عزوة تحدثه ان حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال ويوسف ابن مالك انظر عصمة ويوسف بن مالك وعبدالله بن عصمة هنا هذا محل التوقف
نعم قال ويوسف بن ماهك وعبدالله ابن عصمة لا اعرف لهما جرحه الا انه لم يروي عنهما الا رجل واحد يعني هذا كلام غريب من الامام الجليل الحافظ الكبير بالنسبة ليوسف بن ماهر هذا من رجال الصحيحين
وروى عنه ما لا يقل عن خمسة عشر من اكابر العلماء. منهم الامام التابعي عطاء ابن ابي رباح ومنهم ايضا غير هذا الايمان منهم ايوب السختياني ومنهم غير هؤلاء وايضا مخرج له احاديث في الصحيحين. وبالنسبة للاخر ايضا روى عنه ما لا يقل عن ثلاثة منهم
ومنهم ايضا يوسف بن ماهك اذا ترون انبعاث من البر قال لا اعلم جرحه يعني لكن العلة هو انه لم يروي عنهما الا واحد. والحقيقة ان الاول روى عنه ما لا يقل عن خمسة عشر
الثاني ما لا يقل عن ثلاثة ويوسف ابن ماهك هو ماذا مخرجة احاديث اي روايات وفي الصحيحين فلا اظن ان يوجد اعتراض بعد ذلك عليه معنى قال لا اعرف لهم جرحة الى الا انه لم يروي عنها يعني قصده جرحة يعني جرحا كما تعلمون هذا مصطلح معروف عند
علماء الحديث الجرح والتعديل. هذا يعدل وهذا يجرح فهو لا يعلم له جرحا وهذا طيب. لكن ان قدح في ذهنه ان يوسف لم يروي عنه الا واحد. وهذا غير صحيح
قال لا اعرف لهم جرحة الا انه لو لم يروي عنهما الا رجل مثل هذه العبارات ايها الاخوة نصححها في الكتاب والا من فائدة من يعني هذا ورد عن امام جليل ومثل عبد البر عندما تسمع كلامه
يعني يأخذه الانسان لانه عالم ثقة لكنه ايضا كما قلنا قد يهم قد يخطئ قد يغيب عنه امر من الامور وهذا منها. وهذا ليس هو وحده الغير والائمة الاربعة رحمهم الله تعالى قد يقول احدهم قولا ويكون الحق في غيره
وان كانت غالب اقوالهم بحمد الله ان ناهي على الحق. ولكن حتى وان قال هو او غيره قولا فهو مجتهد في ذلك كلام قصده الوصول الى الحق من اقرب الطرق واهداها
قال قال ابن رشد رحمه الله وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وان كرهه جماعة من المحددين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن طريق المعنى ان بيع ما لم يقبض يتطرق منه الى
هذا ذيل الحديث الذي تكلمنا عنه فيما مضى اخر المبحث عندما تكلم المؤلف عن  وعد اقوال العلماء فيه وبين اختلافهم واورد قليلا من الادلة وقد اضفنا اليها ادلة اخرى ايضا
لا هذا كله ذكرناه فيما مضى اراد ايضا ان يضيف دليلا معقولا وهو من حيث المعنى  قال ومن طريق المعنى ان بيع ما لم يقبض يتطرق منه الى الربا. وانما استثنى ابو حنيفة
الله ما يحول وينقل عنده مالا مما لا ينقل. اه لماذا استثنى ابو حنيفة ذلك؟ قال استثنى ما ينقل ويحول مما لا ينقل لان القبض عنده انما يتم عن طريق التخليط
لانه يرى ان البائع اذا خلى المبيع للمشتري كأنه ازال الحائل الذي كان يحول بينه وبينه. اذا عندما يسلمه لا يكون هناك حائل بين البائع وبين المشتري. قال لان ما ينقل القبض عند
فيه هي التخلية. لان ما ما ينقل القبر لان ما له لان ما لا ينقل القبض عنده فيه هي التخلية. لان ما لا ينقل انما القبض فيه تخلية اي التخلي عنه وتركه كالاراضي التي تشترى وكذلك الدور ونحوها
واما من اعتبر الكيل والوزن فلا تفاقهم واما من اعتبر الكيل والوزن فلا فلا اتفاقهم فالاتفاقهم والاتفاقهم ان المكين والموزون لا يخرج من ضمان البائع الى ضمان المشتري الا بالكيل او الوزن
وكذلك من اظاف المعدود يقول لا يخرج من ظمان البائع الا ماذا بقبظه والا يظل البائع هو المسؤول عنه. نعم. وقد نهي عن بيع ما لم يضمن. وقد نهي عن بيع ما لم
اضمن كما مر وبيع ما لم يقضى وبيع ايضا ما لا يستوفى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
