قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة اجمع فقهاء الانصار على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا على بيع التمر وفي بعضه تجد في بعضها الثمر وهو اولى لانه حقيقة ليس المقصود التمرة واحدة
وانما يدخل في ذلك بقية الثمار. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه تخصيصه بالتمر نوع من الثمن والاولى ان يعم وهذا هو الذي جاء اظن في بعظ النسخ وهو اولى
ولو قيل التمر فهو من باب المثال لكن التمر يكون اعم يدخل في ذلك انواع الثمار الكثيرة التي منها التمر ومنها العنب. ومنها ايضا بقية الفواكه قال اجمع فقهاء الانصار على بيع الثمر
الذي يثمر بطنا واحدا. يثمر ما معنى بطنا واحدا؟ يعني يخرج في العام مرة واحدة. ما يتكرر. انتم ترون ان البقول يتكرر. فمثلا تجد الكراث وكذلك ايضا النعناع وكذلك ايضا بعض ماذا الخضروات
تتكرر ايضا ماذا ان يخرج بطنا بعد بطنه يعني تجاز ثم بعد ذلك تخرج وهكذا وبعضها لا مثلا القمح مرة التمر مرة ايضا العنب مرة وهكذا قال على بيع الثمر الذي يثمر بطرا واحدا
يطيب بعضه وان لم تطب وان لم تطب جملته يطيب بعضه لانه ورد في بعض الاحاديث ان الرسول نهى عن بيع الثمار حتى تطيب وفي بعضه حتى يبدو صلاحه وفي بعضها حتى تزهى وفي بعضها تزهو. كل هذا ورد في احاديث متفق عليه
وان لم تطب جملته معا وان لم تطب جملة يعني كله كما قلنا نخلة بدأ فيها ماذا بدو الصلاح لا يشترط ان يكون في جميع عذوقها او في كل لا؟ وقل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى بعباده
ان الثمار لا تأتي دفعة واحدة وانما تأتي بالتدريج شيئا فشيء. حتى يتمتع الناس بها ويستفيدون قال واقتله فيما يثمر بطونا مختلفة. فيما يثمر بطونا مختلفة. يجز ثم بعد ذلك
ايضا يقول كما قلنا ينبت ثم يجز كما ترون في البرسيم في الكراث وغير ذلك  وتفصيل مذهب مالك رحمه الله في ذلك. الان سيبين مذهب مالك ثم بعد ذلك سيذكر مذهب الجمهور
ان البطون المختلفة لا تخلو ان تتصل قصده بالبطون الاماكن التي تزرع فيها هذه المحصولات قال ان البطون المختلفة لا تخلو ان تتصل او لا تتصل فان لم تتصل لم يكن بيع ما لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق
يعني هناك ما هو خفي في الارض كما مر بنا كالجزر مثلا وهناك ما هو بارز ظاهر مشاهد وكل هذا سيذكره المؤلف وهناك ما هو مخفي في قشرك كما سيأتي في اللوز والجوز
قال فان لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق شجر التين يوجد فيه الباكور والعصير. الباكور يعني مقدمة الثمرة. نعم ثم ان اتصلت ولا يخلو ان تتميز البطون او لا تتميز. خاف لا يخلو ان تتميز او لا تتميز
الان سيدخل في تفصيل ذلك فمثال المتميز جد القصيد الذي يجز مدة بعد مدة. جز الاصيلة بالله القصيم ما هو القصيم هنا فعيل بمعنى مفعول. يعني قصيد بمعنى مقصول البرسيم مثلا يطول ثم يجز ويقدم ماذا علفا للدواء
اذا هنا قصيد المراد به المقصود وهو ما يجز من الزرع ويقدم علفا للدوام هذا هو المراد ثم بعد فترة يقرأ هذا هو مراده اذا فعيل بمعنى مفعول  قال ثم ان اتصلت فلا يخلو ان تتميز البطون او لا تتميز. نعم. فمثال المتميز جز القصيم
الذي يجز مدة بعد مدة. يجز مدة بعد مدة. يظهر فيجز. ثم بعد فترة يظهر كما ترون اقرب الشيء الذي نحن نعرف جميعا البرسيم ومثال غير المتميز المباقف والمقافئ والباذنجان. المطابخ
يعني هو يقول كذا المطابخ المطابخ ها المباطخ صح مثل بعض النسخ انا يعني استغربت رأيت نسخة مكتوب فيها المطابخ هذا غير يعني اللي هي تسمى البطاطيخ الذي هو البطيخ
اذا يبقى هذا كلام صحيح. طيب هذا يعني نسخة طيبة ومثال غير المتميز المباطخ التي يعني يزرع فيها البطيخ اي البطيخ كما تعرفون ذلك الحال سواء هذا الحبحب الا اذا فتح كان احمر او ما يسمى بالخريدز هذا نوع او المقاذي يعني القفة
الاماكن التي تكون فيها القثة ومثل ايضا الخيار الخيار داخل في ذلك ايضا نعم. والباذنجان. والباذنجان ايضا والقرع بجميع انواعه. اللي يسميه العوام والقرع. يعني انت منه ما هو اذا فتح كان احمر ومنها ما هو منه ما هو ابيض هذه انواع كثيرة جدا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن
على عباده  والقاع ففي ففي فبالذي يتميز عنه وينفصلون بانه فيما يتعلق بالدبة هذا القرع هو التي نعرفها او تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها كثيرا كما جاء في صحيح البخاري والبخاري وغيره وانه عليه الصلاة والسلام كان يتتبعها
يعني في الاناء الذي فيه اكل  قال وفي الذي فبالذي يتميز عنه وينفصل روايتان احداهما الجواز والاخرى المنع الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز خالفه الكوفيون واحمد واسحاق
وكذلك الشافعي اذا خالفه جماهير العلماء ومنهم الائمة  ربما ترون يعني تقاربا بين المذاهب الثلاثة في كثير من المسائل عدم مسائل قليلة ان فرض فيها الامام الشافعي كما رأيتم فيما عليه قشط
وخالفه الكوفيون واحمد اسحاق والشافعي يعني اسحاق يقصد به اسحاق ابن رأى صاحب الامام احمد وقرينه نعم وقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرق بطن اخر وحجة مالك فيما لا يتميز لا يجوز بيع بطن فيها بايش
وقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرق بطن اخر مم يعني لا ليست مرتبطة بعضها ببعض كالحال بالنسبة لبدوء الثمار يعني بذوء الصلاح وحجة مالك رحمه الله فيما لا يتميز انه لا يمكن حبس اوله على اخره. يعني هذه الامور التي
في الارض وغير ظاهرة الاستواء مالك يرى ان الحاجة تدعو الى ذلك. حاجة الاكل وانه ينبغي ان يدخل ما لم ينضج بما نضج يعني ما بدا صلاحه بما لا يبدو
وجمهور العلماء يخالفون ويقولون ذلك يختلف عن الثمار لان الثمار اذا بدا فيها الصلاح تتابع. اما هذه فلا قال وحجة مالك رحمه الله فيما لا يتميز انه لا لا يمكن حبس اوله على اخره
فجاز ان يباعوا ان يباعوا يقول لا لا يمكن ان يحبس ما استوى منه حتى ينتظر ماذا ما لم يستوي لانه ربما بالنسبة للخيار والقثة مثلا تذهب فائدته يكبر حجمه ويذهب طعمه ونحو ذلك فيتغير وكذلك الحال بالنسبة للدب والعوام يقولون عود يعني
اصبح عودا كبيرا تقل فائدته فهذه هي وجهة الامام مالك. لكن الجمهور يقول يباع ما انتهى. وصلح وينتظر ما لم يصلح قال وجاز وحدة مالك فيما لا يتميز انه لا يمكن حبس اوله على اخره. فجاز ان يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق
وبدأ صلاحه اجاز ان يباع ما لم يخلق يعني قصده ما ظهر وشوهد واصبح عيانا وما هو في داخل الارض ينبعي ينبغي ان يباع هذا تبعا لذالك. هذا هو مراده
اصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب لان الغرر في الصفة يعني دليل الامام مالك الحاجة وقياسا على الثمار والجمهور يقولون لا هذا قياس مع الفارق
فالثمار مستثناة وامرها يختلف لانها اذا استوت تتابعت وايضا هي مأمونة وهي ظاهرة مشاهدة اما تلك فلا قال اصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب. اذا كانه قيل ما اصل المالكية
ما الاصل الذي بنى عليه ذلك الاصل هو القياس على صلاح الثمار لان الغرر في الصفة شبهة بالغرر في عين الشيء وكأنه رأى ان الرخصة ها هنا يجب ان تقاس على الرخصة في بيع الثمار. اعني ما طاب مع ما لم يطب
لموضع الضرورة والاصل عنده ان من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة يعني الامام مالك يعني يقسم الظرر الى قسمين الظرر الى قسمين من الغرر ما هو قليل وهذا يوافقه فيه غيره. وهناك من الغرر ما يمكن ان يتجاوز
عنه للظرورة اذا وجد الظرورة او كذلك ايظا حاجة والحاجة تنزل منزلة الظرورة عامة كانت الخاصة فهذا يستثنى اما الجمهور فلا يرون حاجة لذلك. يرون ان هذا الذي بدأ وصلح يؤخذ ثم بعد ذلك يؤخذ الباقي. لماذا لم
الجمهور لانهم يقولون هذا من باب بيع ما لم يوجد. من باب بيع المعدوم والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فهو نهى عن بيع الحمل في البطن. وعن بيع الغراء وعن بيع ما لم يخلف
وقالوا هذا يدخل في هذه الاصناف قال والاصل عنده ان من الغار ما يجوز لموضع الضرورة. ولذلك منع على احدى الروايتين عنده بيع الغسيل بطنا اكثر من واحد. عاد الى ذكر القصير الذي تكلمنا عنه
لانه لا ضرورة هناك اذا كان متميزا واما وجه الجواز في القصيد تشبيها له بما لا يتميز وهو ضعيف لكن اي يعني القولين اولى نظرا وتدقيقا وتطبيقا على ماذا نظر الفقه الواقع ان مذهب الجمهور ادق وهو في نفس الوقت احوط
لماذا لان ما اخذ به المالكية موضع شبهة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك وما اخذ به الجمهور انما هو حيطة وبعد عن مواضع الشبه
والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغار وهذا شيء لا تدري عنه هو في باطن الارض وربما يكون صالحا وربما يكون غير صالح ربما يخرج وربما لا يخرج
فاذا لم يخرج ربما ايضا يلحق الجوارح الذي سيأتي الحديث عنها اذا لا شك ان مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة في نظري ادق واحمق قال رحمه الله تعالى واما الجمهور
ان هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق. من هم الجمهور الائمة الثلاثة الذين مر ذكرهم ابو حنيفة والشافعي واحمد. وغيرهم جمهور العلماء عموما لكن نحن نقتصر على الائمة حتى لا ندخل في التفصيلات التي حقيقة بدأنا اول ما بدأنا في الكتاب واخذت منا وقتا كثيرا
هذا ومن باب النهي فان هذا كله عنده من بيع من بيع ما لم يخلق او من باب النهي عن بيع الثمار معاومة وما مر الحديث عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع
المعاومة وعن بيع السنين. يعني يبيع الانسان السلعة بعقد واحد لاعوام قادمة او لسنين قادمة  مر الكلام عن ذلك فيما مضى قال واللفت والجزر والكرنب جائز عن مالك. هذه الاشياء التي يسمونها الان اللفت
يعني اللفت هذا هذا واحد ايضا ومثله ايضا اشياء كثيرة. الجزر ايضا يدخل في ذلك نعم قال واللفت والجزر والكرنب جائز عن وايضا يدخل في ذلك الثوم ومثله ايضا البصل والجزر. هذه الاشياء التي تكون في باطن
من العرب هذه كلها تدخل في ذلك  جائز عن مالك بيعه اذا بدا صلاحه. جائز عند مالك بيع اذا بدأ صلاحه لماذا؟ يقول للحاجة الى اكله للحاجة الى والجمهور يمنعون ذلك. لماذا
لانه مستور في الارض لانه مستور لم يتبين المقصود منه وهو نافعه انظروا مذهب الجمهور هنا فيه احتياط اكثر قال جائز عن مالك بيعه اذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للاكل
ولم يجزه الشافعي الا مخلوعا. ولم يجزه الشافعي ولا الامام ابي حنيفة ولا احمد قالوا الا بشرط ان يكون مشاهدا لماذا؟ لانه ما يدرى ماذا في باطن الأرض؟ هو في باطن الأرض هل هو صالح او انه فاسد
اذا ما لك يجيز ذلك. ما لك يتسامح في هذه الامور. والائمة الثلاثة قالوا لا يجوز. لماذا؟ الا ان يكون مخلوعا. هنا كما ترون الائمة الثلاثة الشافعي ابو حنيفة واحمد مع الشافعي في هذه المسألة
ولم يجيزه الشافعي الا مخلوعا لانه من باب قلنا ومعه ابو حنيفة واحمد لانه من باب بيع المغيب. لانه من باب بيع المغيب شيء غائب في الارض نعم ومن هذا الباب
بيع الجوز واللوز والباقي اللائي. هنا سيختلف الائمة في هذه المسألة سترون دقة الفقهاء قلت لكم ايها الاخوة لو اننا دققنا النظر لوجدنا ان موازين الفقهاء التي يستنبطون فيها الاحكام والتي بنوها على علل دقيقة
كما لا تختل تجد انهم بعيدوا الغوص وانهم رحمهم الله تعالى عندما استخرجوا لنا هذا الكنز العظيم من هذه المسائل الكثيرة انما افنوا اعمارهم وزهرة شبابهم بهذا العلم الذي سينالون عليه الثواب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى
لان هذا العلم نفع الله به سبحانه وتعالى من جاء بعده وهو خدمة لما جاء في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم
اذا عندهم موازين. انظروا سترون ان ابا حنيفة فيما مضى وكذلك احمد مع من؟ مع الشافعي هنا سيختلف الامر لان هناك موازين دقيقة يزن فيها العلماء مثل هذه المسائل. نعم
قال ولم يجيزه الشافعي الا مخلوعا لانه من باب بيع المغيب. ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز وجهان المغطى وكذلك اللوز ماكس وهذه كلها مغطاة ومكسورة ومثلها انواع الباقلة هذه ترون انها مغيبة
فلماذا بعض العلماء منع ما مر بنا؟ وهنا الاجاز سترى ان بعض الذين منعوا الغائب في الارض اجازوا بيع اللوز والجوز والبقلة ونحوها ايضا من الخضروات التي تجدها عليها قشور عليها غطاء معلبة مثل الفاصوليا ونحوها
اجازه ما لك رحمه الله ومنعه الشافعي. اجازه مالك وابو حنيفة واحمد وانظر اذا الامامان ابو حنيفة واحمد كان مع الشافعي في ماذا في المسألة الاولى لا يجوز بيع المغطى المغيب الا ان يقلع
هنا نجد ان الامامين هذا حنيفة الشافعي ابا حنيفة واحمد صار مع الامام مالك في هذه المسألة فما الفرق الفرق واضح هناك لان هذه التغطية انما هي جاءت في اصل الخلقة
فاللوذ اصله باصل خلقته يأتي معقم بقشوره ومثله كذلك الجوز ومثله ماذا البقلة بانواعها اذا هذه تعلوها قصور. لماذا انفرد الشافعي في هذه المسألة بناء على اصله ايها الاخوة الذي مر بنا قبل درس او درسين. عندما رأيتم ان الامام الشافعي رحمه الله ما
بيع الحب في سنبله وعلل ثم فصلنا مذهب الشافعي وقلنا ان مذهب الشافعي في تفصيل. فمثلا الشعير والذرة يجيزها لان الحبيبات ترى في داخل اما بالنسبة للحنطة فيمنعها لماذا؟ لانه يرى انها تعلوها قشور وانه لا يظمن ما فيها
داخل هذا القشر فلا تباع حتى يزال القشر بالدياس او نحوه. فاذا فركت او صفيت حينئذ  سار على اصله السابق هنا. فهنا ايضا مغطى ويعترض على الامام الشافعي بمثل البيض
البيض كما ترون مغطى لا تدري ما بداخلك. وهكذا هناك امثلة عدة في مثل هذا الموضوع قال والسبب في اجتلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع ام ليس من المؤثر؟ العلة ذكرت لكم الشافعي يرى انه مجهول فيه غرر لان
انه مغطى بغطاء لا نعلم ما في داخل هذه الجوزاء ولا اللوز ولا الباقي ولا علم مثلا ماذا الفاصوليا ولا اللوبيا؟ اذا كيف نعرفه؟ لابد ان يخرج لنا الائمة الثلاثة يقولون لا هذا الكساء الذي عليه هذه القشور التي تعلوه انما كانت لاصل خلقته
فلا ينبغي اما تلك فهي مخفية في الارض فاذا ما جاء وقت نضجها برزت وظهرت فانه عندما تقلع نراها ونشاهدها  قال وذلك انهم اتفقوا ان الغرر ينقسم بهذين القسمين وان غير المؤثر هو اليسير
تدعو اليه الضرورة. اذا هذا عند المالكية بل الحقيقة عند كل العلماء. انتم تعلمون الظرورة لها احكامها والضرورة قاعدة من القواعد المعروفة القواعد الكبرى المشهورة قاعدة الظرر يزال وهي قد بنيت على نص جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار
وفر عليها العلماء كثيرا من المسائل بل الحقوا ايضا بذلك الحاجة فقالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة هناك قد يضطر الانسان الى ان يكون في بلاد غير مسلمة يتعاملون بماذا؟ بالربا. فالانسان في هذه الحالة يأخذ ما
اليه ضرورة احيانا قد يكون الامر للحاجة. يأتيك انسان يسألك عن ماذا؟ عن انسان تقدم لخطب ابن خطبة ابنته او اخته او عمتي او خالتي وهو ولي فيسألك عنه لا تأتي مثلا وتنشره نشرا وتبحث عن عيوبه منذ ان كان كذا وكذا لا انت تقول اذا
تعرف في عيوب من باب الدين النصيحة لا يصلح لك لكن السررت الى بعض العلماء فقل هنا الحاجة فانت هنا تنظر الى الحاجة. نعم قال والسبب باختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع؟ ام ليس من المؤثر
وذلك انهم اتفقوا على ان الغرر ينقسم بهذين القسمين. وهذي ايها الاخوة دراسة الفقه عن الفقه ينبغي ان ندرسه برأس دقيقة. فعلا لو اردنا ان نمر ونقرأ لكي نفهم الفقه
في وندرك ما ولو جزءا يسيرا مما ادركه العلماء السابقون ينبغي حقيقة ان نتفهم عبارات الفقهاء ومدلولاتها حتى باذن الله نصل الى المراد  وان غير المؤثر هو اليسير. او الذي تدعو اليه الضرورة او ما جمع او ما جمع الامرين
من هذا الباب بيع السمك بالغدير او البركة. لا يعني انسان عنده في بيته او في مزرعة بركة او غدير كما ذكر المؤلف مكان يجتمع فيه المال يسمى غدير او يعني حفرة تتجمع فيها السيول او الانسان يسلط الماء اليه
فهذا السمك الذي يعيش هل يجوز بيعه؟ او لا يجوز؟ اختلف العلماء فيه من حيث الجملة العلماء منه لكن بعضهم اجازه بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون هذا السمك مملوكا لك
يعني لا مثلا تسطو على بركة جارك او تمر بمزرعة او ببستان فترى بركة فيها بركة وتبيع منها وانت لا تملكه. لانه لا يجوز لك ان تبيع ماذا حق غيرك؟ ملك غيرك. اذا هذا
ان يكون مملوكا لك الامر الاخر ان يكون مشاهدا تراه لانه لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطائر في السماء هذه كلها لا يجوز. ومن ذلك بيع الابق الذي سيأتي
لماذا؟ لانك لا تستطيع لان هذا الطائر الذي في السماء لا يخلو اما ان يكون ملكا لك فانت لا تستطيع ان تسلمه واما الا يكون ملكا لك فانت تبيع ما لا تملك ولا تقدر على تسليمه
اذا هذه مسائل دقيقة ينبه عليها الفقهاء. اذا الشرط الاول ان يكون داخلا في ملكك الامر الاخر ان يكون مشاهدا الامر الثالث ان تكون قادرا على الوصول اليه. اي الامساك به وبيعه
هذه شروط ثلاثة اذا توفرت يجوز عند بعض العلماء كما سيفعل قال ومن هذا الباب بيع السمك بالغدير او البركة اختلفوا فيه ايضا. فقال ابو حنيفة رحمه الله يجوز ومنعه مالك والشافعي فيما احسن. ومنعه مالك والشاهي واحمد مطلقا لكن مالكا
واحمد جازاه بالشروط التي ذكرت لكم قال وهو الذي قال والشافعي فيما ومنعه مالك والشافعي فيما احسب وهو وهو الذي تقتضيه اصوله يعني المؤلف هنا احيانا يقول فيما احسب او فيما اظن لانه لا يقطع بذلك
وحسبة قد تأتي بمعنى اليقين وكذلك ظن وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. احسب الناس ان يتركوا ايتام بمعنى اليقين وكلام المؤلف لا ندري هل هو اورد حسب معنى اليقين
لا يكون كلامه على بابه وانه حسب قصد بها الظن وهو متردد ونقول بان ظنه في محله اي فعلا منعوا من ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ذلك بيع الافق
الآبق من هو الآبق ايها الاخوة المراد به المملوك الشارج الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك يعني انسان عنده مماليك اذا هم داخلون تحت سلطته وهم ايضا كالسلع التي يبيبها
وهو ملك ذلك في احد الطرق المشروعة التي يملك بها ماذا المملوك فاذا ما ابق العبد يعني هرب وتمرد على صاحبه وشرد منه. يعني فر منه والعلما عادة يقولون الادر
العبد الآذق هذا ليس خاصا به بل ايضا البعير الشارد ويقولون ايضا الفرس العائن ما الذي يفر منه يدخل في ذلك؟ هل يجوز للانسان ان يبيع الاخر؟ الذي شرد فرق
هو اذا فر ربما تكون له مواضع يعرف انه يلجأ اليها ويذهب اليها وربما يكون موضعه مجهولا لا يدرى اين هو في انحاء هذه الارض هل يجوز بيع العابر جاء في الحديث النهي عن ذلك
بعض العلماء فصل القول في ذلك فقال اذا كان الذي ابق من سيده قد فر ويعرف موضع وجوده فانه يجوز بيعه ومنهم من قال لا يجوز بحال من الاحوال فلنستمع الى ما ذكر المؤلف
قال ومن ذلك بيع الآبق اجازه قوم باطلاق ومنعه قوم باطلاق. اجازه قوم باطلاق ومنعه قوم من الذين الذين اجازوه باطلاق ورد ذلك وثر عن الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم
وقد جاء في بعض الاثار انه اشترى شاردا من احد اولاده اشترى شاردا من احد اولاده هذا عن عبد الله ابن عمر وايضا اثر ذلك عن التابعي ابن سيرين المعروف الذي اشتهر بتفسير الاحلام
كما عثر ايضا على القاضي شريح ذلكم القاضي الملهم الذي عرف بماذا بفراسته اذا هؤلاء هم الذين عثر عنهم فيما اذكر اما الذين منعوا مطلقا فمنهم الائمة الاربعة الذين تعرفون. ابو حنيفة
ما لك الشافعي احمد رحم الله الجميع قال ومن ذلك بيع الآبق اجازه قوم باطلاق ومنعه قوم باطلاق ومنهم الشافعي فقط ومنهم الشافعي ومنهم الشافعي ومالك وابو حنيفة واحمد قال مالك رحمه الله اذا كان معلوم هذا استثناء
اذا نقول ومنعه قوم الائمة على اربعة. ثم نأتي الى الاستثناء اذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع هل يجوز بيعه او لا قال مالك اذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز. وهي رواية ايضا عند الحنابلة. لكن الاصل عند الجمهور انه لا يجوز
قال واظنه الشرط ان يكون معلوم الاباء معلوم. معلوم الاباقي ويتواضعان الثمن. هم. ها يعني معلومة لباق ان يكون المشتري عالما بانه ابق يعني لا يخدعه البائع يعني يمكن ان يقولوا لي مثلا مملوك يقيم في المكان الفلاني. اريد ان ابيعه لك لابد ان يخبره بانه وبق
لان هذا ايها الاخوة عيب عيب فيه بعض الحيوانات يوجد فيها انواع من العيوف ولابد ان يعني كما ان المملوك فيه من الصفات الحسنة التي ربما ارفعوا سعره كذلك قد يوجد فيه من الصفات السيئة
فمثلا اذا كان يقضي اكثر وقته في النوم اذا كان كما مر يتكاسل في عمله اذا كان خائنا غير امين يسرق من سيده اذا كانت له مواقف سيئة وقع فيها هذه من العيوب. وهناك من الصفات الحسنة ان يكون تقيا ان يكون
مطيعا ان يكون صاحب صنعة ان يكون كاتبا ان يكون مجيدا للتجارة الى الى غير ذلك ان يكون مجيدا للزراعة يعني فيه  اذا كما ان في من الصفات الحسنة التي عادة ما يذكرها البائع للمشتري ليغريه ويجذبه الى شراء
كذلك لابد ان يخبره بانه ابق والا سيغشك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا اليس منا ويقول من غش فليس منا. وهذا نوع من الغش يأتي فيبيع هذا الذي ابق دون ان يبين له انه
لانه ربما يشتريه فيكون سابقا ايضا يكرر ذلك وربما لا يحصل عليه هذا نعم واظن الشرط ان يكون معلوم الاباقي ويتواضعان الثمن. اعني انه لا يقبض لا يقبضه لا يقبضه
حتى يقبضه المشتري. اه هذه من المواضعة من النوع الذي ذكرنا وهي مشهورة عند المالكية لكن عند غيرهم اذا اطلقت المواظعة تنصرف الى المعنى الاخر الذي لم يرده المؤلف ويتواضعان الثمن اعني الا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري. لانه يتردد عند العقد بين بيع وسلف. بين
بيع وسلف يعني كأنه باع هذه وسلفه اياها  قال وهذا اصل من اصوله يمنع به النقد في بيع المواظعة وفي بيع الغائب استثنى الا ما سبق ان استثناه كما رأيتم نعم
قال وفيما كان من هذا الجنس وهذا اصل من اصوله يمنع به النقد في بيع المواظعة وفي بيع الغائب ما هي المواظعة كالمثال الذي مر بنا فيما يتعلق بالجارية الرفيعة
اذا باع يبيعها مواضعة اعرفكم ذلك بمعنى يضع عند انسان عدل دون ان يسلم الثمن. لان المشتري لم يتسلم ايضا الجارية والقصد قلت لكم القصد هو الحفاظ عليها وتحصينها خشية ان يضعها الذي اشتراها
والعلماء يقولون لا الذي اشتراها مسلم وهو مأمون في هذا المقام. ولا يجوز له ماذا؟ ان يطأها. نعم حتى يستبرأه. وفيما كان من هذا الجنس وممن قال بجواز بيع الابق والبعير الشارد. ذكر الان ماذا البعير الشارد؟ وممن قال به عثمان
وايضا ذكرنا ذلك عن ابن عمر من ذكر انه اشترى من احد ابنائه وايضا ما عثر عن ابن سيرين والقاضي شريح قال والحجة للشافعي رحمه الله حديث شهر ابن حوشب
عن ابي سعيد الخدري شهر ابن الحوشك كما هو معلوم يتكلم فيه العلماء من حيث الضعف وتعلمون بان اروى منهم من يكون ثقة ومنهم من يكون ثقة هوثا ومنهم من يقول مثلا ماذا عادل مقبول الى اخره
واحيانا يكون هذا الحديث روي من طريق ويكون احد رواته ضعيفا او اكثر لكن تأتي له شواهد اخرى تقويه فيرتفع الى درجة الاحتجاج به هذا الحديث فيه شهر ابن حوش والعلة انه ضعيف عند علماء الجرح والتعديل
قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن شراء العبد الابق وعن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع. العبد الان يكون نص. المؤلف جاء بلفظ وهناك الفاظ متعددة. نعم
وعن شراء ما في بطون ماذا؟ وعن شراء ما في بطون الانعام حتى تظع هذا مر بنا احاديث متفق عليها ان الرسول نهى عن حبل الحبل مر بنا نعم. وعن شراء ما في ضلوعها. ايضا فيما يتعلق
بويضة باللبن وسيفرده المعلم في مسألة مستقلة وتعلمون مسألة المصراة يعني هل يجوز شراء اللبن مطلقا دون كيل او وزن او لابد من معرفة القدر؟ نعم وعن شراء وعن شراء الغنائم حتى تقسم. ايضا مسألة الغنائم ايها الاخوة تعلمون بانه
فيما يتعلق بالغنائم وهي التي يحصل عليها المسلمون في معركة من المعارك او غزوة من الغزوات وانتم تعلمون بان الله تعالى قد قسم الغنائم ولقد سبقنا ان درسنا ذلك اغاثة مفصلة. هذه الغنيمة
اولا تؤخذ ثم بعد ذلك تحاسب. ثم تقسم واذا ما قسمت متى يتصرف الانسان في الغنيمة؟ هل بمجرد ان تقسم نتصرف الانسان فيها او لابد من ان يحوزها اليه يعلمون ما ورد من التحذير في الغلول ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة
والرسول صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال وهذا من الامور الخطيرة التي لا ينبغي للمسلم وخاصة ان يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى تضعف نفسه وتدنو ثم بعد ذلك يأخذ من تلكما الغنيمة
هذا مما ايضا حتى تقسم الغنائم فاذا قسمت هل يكفي ان تقسم او لابد من ان يحوزها الانسان اليه؟ هذا ايضا فيه تفصيل عند العلماء. هذا اشتمل عليه الحديث. هذه المفردات
في هذا الحديث جاءت في احاديث اخرى صحيحة لكن هذا الحديث ايضا في بعضها وعن ماذا غوصة الغائص او بيعة الغائص في بعض الالفاظ؟ يعني انسان يقول ساغوص الشرق الاوسط يشتري مني مسلا
احصل عليه ماذا من اللؤلؤة وغيره؟ هذا ايضا مجهول من بيع الغرق المؤلف ما جاء بالرواية التي فيها هذه قال واجاز مالك رحمه الله بيع لبن الغنم اياما معدودة. اياما معدودة يعني محددة. نعم. اذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة
ولم يجز ذلك بالشاة الواحدة قال سائر الفقهاء لا يجوز ذلك الا بكيل معلوم. من هم سائل الفقهاء عدم  لا يجوز ذلك. وقال سائر الفقهاء لا يجوز ذلك الا بكيل معلوم بعد الحل. يعني تعلمون ايها الاخوة بان اي انسان له منهج
يصعب عليه ان يلتزم يعني المؤلف كان له منهج في اول الكتاب انه يعدد الاراء ويذكر الائمة ولا يذكر احمد في بعض الامور وذكرت لكم العلة لانه لا يعرف رأيه فيها
لكن هنا احيانا يجمل يذكر اماما واحدا هو يركز كثيرا عندما يتحدث عن الفروع والجزئيات عن مذهب ما له لكنه احيانا في بعض المسائل يذكر الشافعي ولا يذكر مالك فهو يكثر من المذهبين. لكن في بعض المسائل عندما تأخر
المباحث تجدون انه لا يحاول ان جميع اراء الائمة فربما يجمل وربما يذكر مثالا يذكر بعض طبعا ربما يذكرهم جميعا  قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده. بيع اللحم في جلده. لماذا منعه ما عليك
لان فيه جهالة اذا وغرر هل ايضا؟ هذا محل خلاف عند العلماء. بعضهم منع وبعضهم والسبب هو ما يتعلق بالغرر لان اللحم في الجن لا تعرف قدره. قال ومن هذا الباب بيع المريض اجازه ما لك الا ان يكون
المريض كما تعلمون ايها الاخوة قد مر بنا وفصلنا القول فيه وبينا ان المرض ليس على درجة فهناك المرض اليسير الالم الذي يصيب الانسان من صداع او نحو ذلك هذا يعتبر مرضا يسيرا لا تأثير له في الاحكام
وربما يكون المرض اشد من ذلك فيكون له تأثيرا وقد يكون المرض اشد وهو الذي يعرف بالمرض المخوب او المريض الذي لا يرجى برؤه هذا المريض اذا باع بيعا وهو في تلك الحالة وهو على فراش الموت هل ينفذ بيعه او لا؟ وان قدر
انه باع على من يرثه فهل الحكم يختلف؟ الجواب نعم لكن ما يهمنا هنا هل البيع نافذ او لا اختلف العلماء في ذلك كما اشار المعلم ومن العلماء من اجازه. وقالوا ان بيعه وشرائه انما هو يدور في ملكه. ولكل انسان ان يتصرف
في ملكه وهذا انسان رشيد فله ان يتصرف في الملة. وليس الامر ايها الاخوة من حيث التصرف يرتد البلوغ وحده قد بلغوا السن اي سن البلوغ ولكنهم غير راشدين. ولذلك نجد ان الله سبحانه
وتعالى عض على الحجر عليهم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوه فيها. ثم قال بعد ذلك وان انس منهم رشدا فادفعوا اليهما. اذا هذا الان في حالة ظعف في حالة يخشى منه ان
التصرف تصرفا غير محمود غير مدرك لعواقبه وهذا التصرف في البيع ربما يضر بالورثة هذا الحكم او لا؟ هذا هو ما معنا فيما يتعلق قال ومن هذا الباب بيع المريض اجازه مالك رحمه الله الا ان يكون ميئوسا منه. اجازه ما لك واحمد في رواية
ومنعه الشيخ يعني مالك واحمد اجازاه في رواية الرواية الاخرى ومنعه الشافعي ابو حنيفة. وهي الرواية الاخرى لامامين ما لك واحمد. اذا اكثر العلماء يمنعوا ذلك. لماذا؟ لانه هم يرون ان هذا تصرفا موضع شك
وربما كان هذا التصرف عن غير ادراكه وربما يكون هناك دافع من الدوافع ربما يكون فيه حرمان لبعض الورثة تصرف في المال والاخرون قالوا لا هذا ملكه الخالص وله ان يتصرف فيه حتى ولو لم
قد قاله في هذه الحياة الدنيا الا سويعات قال وهي رواية اخرى عنه يعني على الامام مالك وهي كذلك عن الامام احمد قال اجازه مالك الا ان يكون من اذا لماذا منعه جمهور الفقهاء احتياطا؟ خشية ان يكون تصرفه ليس تصرفا رشيدا في
والذين اجازوك قالوا لان هذا ملكه وليس لاحد ان يتصرف فيه وهو في حياته فهو المسؤول عنه قال اجازه مالك الا ان يكون ميئوسا منه ومنعه الشافعي وابو حنيفة وهي رواية اخرى عنه
قال ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والسواغين تعلمون هذه البياقا التي تكون من تراب الصاغة الذين يشتغلون وكذلك ايضا المعادن ما حكمها؟ هل يجوز ان يباع بعضها ببعض تعلمون بان هذه من الاموال الربوية
ولقد درسنا باب الربا والصرف. وعرفنا ما يتعلق به. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا اصول الربا وحذرنا منه. وان الله سبحانه وتعالى قد شنع امر الربا. وبين ان من يسلك طريقه فانما هو يحارب الله ورسوله
والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف يكون التعامل في الاموال الربوية اي التي يدخلها الربا قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن وقال في الحديث الاخر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
سواء بسواء. اذا لابد من وجود المماثلة بيع مثل هذه الاموال حتى وان كانت بقايا وهي من انواع الربا دون ان يعرف قدرهم اي ما تلفيها فهذا لا يجوز. اذا ما السر في المنع هنا؟ هو ان المماثلة غير متيقنة. لان الرسول صلى الله
عليه وسلم قال مثل لمدينتل يد المبيض قال فاجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه او بعرض ولم يجز بيع تراب الصاغة ومنع الشافعي البيع في الامرين جميعا لكن عندما تباع بغيرها
نحن الان عرفنا انه لا يجوز عند جماهير العلما الائمة الثلاثة وعرفتم تفصيل المالكية في ذلك لان المؤلف ذكر ان لكن لو بيعت بغير ذلك بعرض من الاعراض او بيع الذهب مثلا بالفضة على الرأي بان الفضة تختلف عن الذهب كما مر بنا فما الحكم هنا
بعض العلماء كره ذلك ممن منعوا الاصل ومنهم من اجاز ذلك وقالوا ان العلة قد زالت العلة انما كانت في المماثلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا اختلفت هذه الاجناس
ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا ايادي. وقد اختلف الامر فينبغي ان يكون ذلك جائزا. اصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين منعوا قالوا ان الجهاد فلا تزال قائما. فيكون في ذلك غرر فيمنع من هذه الناحية
قال ومنع الشافعي البيع في الامرين جميعا اجازه قوم في الامرين جميعا وبه قال الحسن البصري رحمه الله. قال به الحسن وبعض العلماء ايضا من التابعين كالنخأ وغيره قال المصليب رحمه الله تعالى
فهذه هي البيوع التي يختلف التي يختلف فيها اكثر ذلك الذي يختلف فيها اكثر ذلك من قبل الجهل بالكيدية. اها بالكيفية. القصد بالكيفية ما هي الكيفية؟ نحن الان قلنا تراب
اقرب مثال عندنا لا نعرف كيفيته هذا خليط لا ندري عن مماثلاته. اذا الكيف مجهول. واذا كان كذلك وهو من اموال الربا فينبغي ان يمنع وسيأتي الكلام عن الاختلاف في القدر. وهذا انما يكون في المكين والموزون والمعدود وفي المساحات ايضا
يعني الادوات التي تستخدم في المساء في المساحات وربما في هذا كما ترون بائع القماش لا اذا ماذا يفعل؟ هو يقيسه بالذراع او بالمتر اذا هناك مقياس الارض ايضا لها مقاييس معروفة. اذا هي كلها في الواقع الكي او المكيال او
او الذراع او المتر هذه كلها نسميها مقاييس لانها تقاس به الاشياء اي بها  الطعام تكيينه بقياسه انما هو ماذا الكيل؟ الصاع او المدة ونحوك ما تزن انما المقياس بالنسبة له انما هو الميزان. ما تبيعه من الاقمشة انما تستخدم فيه الذراع
وذلك توسعة ايضا من الله سبحانه وتعالى قال المصنب رحمه الله تعالى اللهم اعتبار الكمية فانه متفق ما هي الكمية القدر يعني عندك طعام ماذا تعمل به؟ عندك مجموعة كبيرة من الحنطة ماذا تعمل به
هل يجوز ان تبيعها جزافا سيأتي الكلام في هذا؟ فرق بين ان تبيع صبرا بصبرا وان تبيع الصغرة جزافا فرق بين ان تبيع شبرا معلومة القدر جزافا وبين الا تكون معلوما. هذا سيعطي المؤلف اشارات بسيطة بالنسبة
قال واما اعتبار الكمية وانهم اتفقوا على انه لا يجوز ان يباع شيء من المكيل او الموزون او المعدود او الممسوح الا ان يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري. اه. هنا مسألة مهمة ننبه اليها المهندس ايها الاخوة
يقول لا يجوز التبايع فيما يقال الا بالكيد وفيما يوزن الا بالوزن فهو فيما يعد الا بالعد وفيما يقاس الا بالمكياس لكن هل هناك اشتراط ان يكون القدر معلوما عند الطرفين البائع والمبتاع البائع والمشتري
اول علم احدهما  لابد من معرفة لكن لو كان البائع يعلم القتل وذكر ذلك للمشتري وصدقه فهل يحصل هذه سينبه عليها المؤلف؟ فندعها في محله اذا ايها الاخوة لابد من ان يكون كل من البائع على علم ومعرفة
البائع يكون على علم حتى ايضا لا يخسر في بضاعته. والمشتري يكون عالما بالقدر حتى لا يغضب حتى ترتفع الجهلة ايضا  قال واتفقوا على ان العلم الذي يكون بهذه على ان العلم الذي يكون بهذه الاشياء
من قبل الكيل المعلوم او الصنوج المعلومة. اي كما جاء في الحديث كيل معلوم ووزن معلوم. الى اجل معلوم لابد من ان يكون ذلك معلوما ماذا قال؟ واتفقوا على ان العلم الذي يكون بهذه الاشياء
من قبل الكيل المعلوم او تعرفونه. يعني تعرفون انوار المكاييج المكياج الصاع المد الى غير ذلك. وتعرفون ايضا انواع الميزان. هنا الصنود جمع صمود وهي صحيفة كما يقولون مدورة ليست الصحيفة الذي يكتب فيها لا يعني من الصحفة
صحيفة مدورة من نحاس او غيره ولها معنى اخر غير مناسب ايضا لها من المعاني المضادة. لكن المراد هنا انه اناء مدور هذا هو الذي يريده الفقهاء لا ما يريده غيرهم
قال واتفقوا على ان العلم الذي يعني المعنى غير الجيد هي الالة التي يدق عليها قال واتفقوا على ان العلم الذي يكون بهذه الاشياء من قبل الكيل المعلوم او الصنوج المعلومة مؤثرا في صحة البيت
وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشتري من جميع الاشياء المكينة والموزونة والمعدودة  الممسوحة العين التي تؤخذ عن طريق المساحة اي المقياس والانصار والان يعذبونه في المصطلح الجديد من يقوم بمسح الاراضي وقياسها مساح
وان العلم بمقادير هذه الاشياء التي تكون من قبل من قبل الحجر والتخميف. من قبل؟ الحذر والتخمير. يعني يعني من باب التخمين من باب الحجز من باب ماذا التقدير يعني امور ليست مقدرة تقديرا دقيقة وانما
قائمة على الحج هذه الامور اما الامور التي تقوم على العلم اليقين بمعروفه وزن قياس قال وهو الذي يسمونه الجزاء ما هو الحجاب؟ هذا سبق ان عرفنا وقلنا الجزاء هو ما لا يوقن ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد
يعني المبيعات التي لا تثم عن طريق المقاييس المعروفة التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان اهل مكة
اذا المرجع في الكيل الى مكيال المدينة والقصد بذلك المكاييل التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاع والمد والميزان انما هو ميزان اهل مكة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
