قال وان العلم بمقادير هذه الاشياء التي تكون من قبل الحذر والتخميد. وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في اشياء ويمنع في اشياء. صدق المؤنث الجزاء يجوز في بعض الاشياء ولا يجوز في بعضها
ومما جاز فيه حديث عبد الله بن عمر الذي اصله في الصحيحين ولفظه عند مسلم قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم بيع الطعام بزافا. انما انكر عليهم ان يبيعوا ما اشتروه قبل ان يخبروه ويتسلمون اذا هذا الحديث نص في جواز بيع الطعام ونحوه جزافا. عندك صبر الطعم صوم من تمر او من قمع
هل يجوز لك ان تبيعها؟ الجواب نعم وفي ذلك تفصيل. في شريطة الا تكون معلومة القدر هل يجوز؟ الجواب نعم. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو نص حديث هذا لفظ مسلم واصله في الصحيحين. وانهم
ايضا كانوا يضربون على ما يتعلق بالقبر. كنا نشتري اولى الطعام من الركبان جزافا في البقيع هنا قريب منا يا هان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى نقضي به. اذا للهي في هذا الحديث منصب على عدم جواز
بيع ما اشتريته قبل ان تحوزه اليك وتقديره. وتعلمون ما مر بنا كيفية القبض التي يكون قبضه بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد وما لا يمكن كيله ولا وزنه ولا عد بالتخلية عنه كالاعراض والدور. كل ذلك مر
وارجو ان نربط الموضوعات بعضها مع بعض وان العلم بمقادير هذه الاشياء التي تكون من قبل الحذر والتخميس. وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في اشياء ويمنع هو سيذكر المؤلف سيذكر عندنا ما يجوز وما لا يجوز. نعم. واصل مذهب مالك رحمه الله في ذلك
انه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة لا الاحاد. ما الكثرة مثل ماذا بيع القمح؟ كم فيه من الحبات ومثل التمر ونحوه لذلك هذا فيه الكثرة. نعم. قال وهو عنده على اصناف منها ما اصله الكيل ويجوز جزافا. وهي المكيلات
الموزونات مثل الصبغة الاصل في الطعام ان يكال اليس كذلك لكن يجوز ان تبيع صغرة من يعني كومة شيء كثير منها  ومنها ما اصله الجزاف ويكون مكيلا وهي الممسوحات كما نجد ذلك ايضا في خرس التمر على النخل لان الرسول صلى الله عليه
رخص في بيع العرايا بالشروط التي يعني هي ما مرت بنا لكننا اشرنا اليها وانما ستأتي ان شاء الله. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغزال والمزابنة عندما نفسرها نجد انها تنطبق على الله. على ماذا؟ على الخرس لكن الخرس استثني منه
يعني لا يجوز لك ان تشتري رطبا على رؤوس النخل بتمر على الارض. لكن استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك بيع العرايا في حدود خمسة اوسط وجود حاجة الى غير ذلك من الشروط الخمسة التي سيأتي التنبيه عليها
قريبا. قال ومنها ما اصله الجزاف ويكون مكيلا. وهي الممسوحات كالاراضين والثياب. ها الثياب الان وجدت جملة من الثياب هذي تجد انها يعني يقول ابيعك عبدا من عبيدي بكذا او ثوبا من ثيابي بكذا او ارضا من اراضي بكذا
لابد من تحديدها ومعرفة ذلك ومنها ما لا يجوز فيه التقدير اصلا ومنها ما لا يجوز فيه التقدير اصلا بالكيد والوزن. بل انما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا. لان الكيل ايضا قد لا
كما تأتي في الاشياء المعدودة لا يبينها الكيد ولكن الوزن ربما يزيد يبينها لكنها اصطلح على انها يباع عبدا قال بل انما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا وهي كما قلنا التي المقصود منها احاد اعيانها. كالثياب
ونحو ذلك. نعم. وعند ما لك رحمه الله ان الكبر والفضة غير المسكوكين ما هو التبر؟ هو الذهب الذي لم  يعني ذهب سبائك لم يظرب. واما المغروب فيسمى ماذا نقدا؟ اما ذهب او فظة. التبر هنا المقصود به
لكن اي نوع من انواع الذهب هو هل هو الذي سبك وظرب ولا الجواب لا هو غير المطلوب والمؤلف قال غير المسبوق قالوا عند مالك ان التبر والفضة غير المسكوكين يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك بالدراهم والدنانير
قال ابو حنيفة وخالفه جمهور العلماء كما سينبه المولى. ذكر الامامين وبقي احمد يضاف اليهما قال ابو حنيفة والشافعي يجوز ويكره يجوز ويكره هذه عند بعض لكنهما جازون. بعضهم اضاف مع الكراهة واستدلوا بحديث الذهب بالذهب عين
وكبرها كبرها وعينها والفضة بالفظة كبرها وعينها. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاز ذلك. اذا هذا حجة  يعني جمهور العلماء وضح لكم اكثر يعني يرون انه يباع الذهب بالذهب سواء كان الذهب مسبوكا فتبيع بعض
وكذلك الفضة اذا كانت مسبوكة بعضها ببعض. او كان بعض الذهب مسبوكا وبعضه غير مسبوك لكن بشرط تعرفونهما؟ وجود التماتن. وان يكون يدا بيد. مثلا بمثل يدا بيد. لا بد من
امرين في ذلك وجود التقابل ووجود التماثل. لكن عندما تختلف الاموال الربوية ويقصد بالاموال في مصطلح الفقهاء التي يدخلها الربا فهذه لا يجوز بيعها ببعض الا اذا وجدت تساوي لكن لو اختلف جنسان ذهب مع مثلا بر حينئذ يجوز ماذا اختلاف المثل عدم التساهل
لكن بالشرط الاخر ان يكون يدا بيد. كما في الحديث فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط ما هو اذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتظمن معنى الشرط اذا كان يدا بيد
قال ويجوز عند مالك رحمه الله ان تباع خبرة ان تباع الخبرة المجهولة على الكيد اي كل كيل منها بكذا كبرى ايها الاخوة على انواع لا يخلو اما ان تبيع شبرة بصبرة او ان تبيع صبرة بغيرها
اما بيع الصغرة بمثلها فهذا لا يجوز. لماذا لان العلم بالتساوي هنا غير معلوم اذا العلة هنا غير معلوم. ما معنى صبرة؟ هذا بيع جزاء. والاخرى ايضا اذا لا يجوز. لكن هل لك
ان تبيع صبرا بثمن اخر؟ الجواب نعم ايضا يأتي بعد ذلك الصبر لو كانت معلومة القدر عند البائع هل يكفي ذلك؟ اظن المؤلف سينبه على هذا وان لم ينبه ساعود اليه
قال وعند مالك ويجوز عند مالك ان تباع المجهولة على الكيل. اي كل كيد منها بكذا. لعلكم لاحظتم منذ وان دخلنا في البيوع والمؤلف بدأ يتوسع في مذهب مالك. يعني خرج عن منهجه الذي كان عليه. او انه كان يوازن بين المذاهب. هو بدأ
يدخل في بعض الفروع في مذهب مالك مع انه ذكر بانه يقتصر على امهات المساء. يعني اقصد في التفصيل وفي بعض الجزئيات يستطرد في ذكر مذهب المالكية قال فما كان فيها من الاكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها. وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يلزم
الا في كيل واحد وهو الذي سمياه. ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام. ومنعه هذا لا يجوز حقيقة عند مالك وحده بل يجوز عند مالك والشافعي واحمد وابو حنيفة ووهم المؤلفين
يعني لم يكن مذهب ابي حنيفة كما ذكر فمذهب ابو حنيفة مع جمهور الائمة الاربعة متفقون. يعني هذا رأي الائمة الاربعة فيما اعلم قال ووجود هذا البيع عند مالك؟ عند مالك والشافعي وابي حنيفة واحمد
ووهب المؤلف في نسبة مذهب ابي حنيفة يعني في نسبة هذا القول لابي حنفي لان من يرجع الى كتب الحنفية وهي الاصل لان الانسان لكي يعرف حقيقة قول الامام المصدر الاصل هي كتب المد وكتب المذهب التي يعتمد عليها وكتب المذهب على خلاف
ما ذكر المؤلف وربما هذا الذي ذكره الملك قد يكون قولا لبعض الحنفية والله اعلم ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام. ومنعه ابو حنيفة بالثياب والعبيد
ومنع ذلك غيره في الكل فيما احسب الجهلي بمبلغ الثمن ويجوز عند مالك رحمه الله ان يصدق المشتري البائع في كيدها اذا لم يكن البيع نسيها ها هنا نقف عند هذه انا دائما يعجبني هذه الاشارات التي هي تمر قد نراها بسيطة
لكن ليست بسيطة ما معنى قول المؤلف الان تعيد كلمة كلمة؟ ويجوز عند ما لك رحمه الله ان يصدق المشتري البائع في اذا جاء المشتري الى البائع فقال هذه الصبرة مثلا وزنها كذا او كيلها كذا هل يصدقك
عندما لك يصدقه قال شريطة الا تكن نسي ما الفرق؟ هذا الذي انا دائما اريد ان اقف عند هذه المسائل هي التي فيها وينبغي ان نعرفها في هذه الكتب. لانه عندما يقول البائع للمشتري هذه الصبرة
وزنها كذا او كيلها كذا ويوافقه ماذا؟ البال المشتري. هنا ما في تهمة ايها الاخوة. المشتري غير متهم لانه ان حصل ضرر سيكون على نفسه لكن عندما يشتري هناسيها ربما يكون واطأه حصل تواطؤ مع البائع لانه سيؤجل
كما نقول نزل رأسه له وطأطاه لانه يعلم انه سيبيع اذا التهمة هنا حاصلة. ولا احصروا في الاولى ففرق مالك بين ذلك وهذا هو مذهب احمد ايضا اذا رأيتم ايها الاخوة ايها دقة الفقهاء
لماذا فرق بيننا وباء؟ عندما يقول البائع للمشتري هذه الصبغة هذه الكومة من الحنطة كيلها كذا. تساوي مثلا مئة صدقه ولا غبار في ذلك هذا اذا كان البيع نقدا لكن لو كان ناسيها هل يصدقه؟ قالوا لا. لابد من كيلها لان الشبهة قائمة. ما هي الشبهة؟ خشية
بان يكون المشتري سكت عن ذلك لانه يخشى ان لو عارض البائع في ذلك او شكك في الامر لابطل بيعة الصفقة وذهبت عنه. اذا رأيتم دقة الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الامور فلا نظن
انه عندما يقول احدهم بقول انهم يقول انه يقول ذلك جزافا لا انما يقول ذلك عن دراية وروية وبعد نظر في المزاد قال ويجوز عند مالك ان يصدق المشتري البائع في كيلها اذا لم يكن البيع نسيئة لانه رأيتم اذا
ما لم يكن البيع نسي اذا لماذا استثنى اذا لم يكن البيع فان كان البيع نسك انه قال فان كان البيع نسيئا فلا يصدقه. لماذا؟ لان التهمة قائمة قال لانه يتهمه ان يكون صدقه لينظره بالثمن. آآ لماذا صدقه لينذره وجاء بالعلة نعم. وعند
لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري. لنهيه صلى الله عليه وسلم. اما احمد فذكرت لكم مذهبا كمذهب ما  واما بالنسبة للائمة الاخرين فما ادري ما ذكره المؤلف عن صحتي لا استحضره والله اعلم. نعم
قال وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري به الصيعات ما معنى هذا الكلام؟ مر بنا اثناء حديثنا عن القبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اذا بعت
اكل واذا ابتعد فاكتم. يعني اذا بعت لغيرك فكن له بالصائم وانت ايها المشتري اذا ابتعدت اذا اشتريت فاطلب من البائع ان يكيل لك البضاعة الطعام هذا امر مطلوب وهذا لا ينبغي ان يمنع الانسان ان الحق هذا امر قد شرعه الله سبحانه وتعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
الحديث الاخر هذا الحديث الاول صحيح في مسلم وغيره الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذكر الحديث لان المؤلف غير فيه قال وجازه قوم لا لا ما اريد المحقق اريد ان حتى يحتار المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم
عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجري فيه الصاع. صاع البائع صاع المشتري. هذا نص الحديث حتى يجري فيه الصاعان ومما يؤكد ذلك انه جاء تفسير ذلك في الحديث. حتى يجري فيه الصعاب صاع البايع وصاع المشتري
يفسره اذا بعت فكل واذا ابتعد ليس معنى ان هذا له صاع وهذا له صاع هو الصاع معروف مقياس لكن هذا يكيل وهذا يكال له. هذا يطلب الكيل وهذا يلتزم فيأتيه
هذا الان حتى يجري فيه الصاع هذا الحديث اخرجه ابن ماجة واخرجه الدارقطني. وظعف بعظهم اسناده لوجودنا بليلة من التابعين  لكن الحديث روي من عدة طرق وهو من حديث ابي هريرة وغيره. وهو حديث حسن اذا هو صالح للاحتجاج به
اذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه. اي حتى ينفذ فيه ماذا يجري فيها الصاعات صاع البائع وصاع المشتري؟ اذا لا بد من وجود
مقياس فيه. نعم قال واجازه قوم على الاطلاق. وممن منعه ابو حنيفة والشافعي واحمد. لا. وممن اجازه باطلاق عطاء ابن ابي رباح وابن وابن ابي وممن اجازه باطلاق عطاء ابن ابي رباح من التابعين وابن ابي مليك وابن ابي مليكة ولا
يجوز عند مالك رحمه الله. اذا رأينا ان هذا الحديث حجة لمن قال بذلك. والحديث الذي اورده المؤلف ليس بنص ليست الصيعان ما يجري فيه الصاعات. هذا الذي جاء بلفظ الحديث
والحديث وان كان في سند هذا الذي اورده المؤلف ما قال الا انه جاء من عدة طرق وهي تبلو درجة الحسن. فهي حجة. نعم. ويؤيده الحديث الاخر الصحيح الذي ذكرته
قال وممن اجازه باطلاق عطاء بن ابي رباح وابن ابي مليكة ولا يجوز عند مالك رحمه الله ان يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن يجهل الكيل. اه هذه مسألة ايضا اخرى ولا يجوز
للبايع العالم بقدر هذا الطعام وكيلا ان يبيعه للمشتري جزاها لان هذا في في نوع من الغش والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وهذا فيه تدليس على المشتري والتدليس غير
والتدليس نوع من الغرر. وربما ينتهي ايضا الى الغبن فينبغي للبايع ان يكون صادقا. وقد رأيتم ان من اصول البيوع التي ينبغي ان تكون مستمدة منه او تبنى عليه الصدق
فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما فينبغي للبائع ان يكون صدوقا. وانه اذا صدق مع المشتري فان الله تعالى سيبارك له في ربحه واياه فان الله تعالى سينميه له حتى يكفر
ويستفيد منه في هذه الحياة الدنيا ويجد ثواب ذلك في الاحياء. ولذلك رأيتم فيما مضى ثواب الذين يخففون عن  ويرفعون عنهم الكربات ويزيلون من عسرهم. رأيتم ماذا اعد له من الثواب في الاحاديث التي مرت بنا. ورأيت
ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة التاجر الصادق ومع من يحشر هذا كله حظ عليه الاجتناد. اما اذا غش البائع ودلس واخفى فلا شك انه اثم في ذلك. ومهما زاد
قالوا فان البركة قليلة وربما يظن بعض الناس ان المال بكثرة كم من اناس تجد لديهم اموالا طائلة ولكنهم لا ينعمون بها ربما يأكل احسن المأكولات ويلبس احسن الملبوسات لكنك تجده في قلق في عدم راحة في عدم استقرار نفس وتجد انسانا لا
الا دريهمات يسيرة. مثلا اذا اكل غداءه ربما لا يجد ما يتعشى لكنه تجد انه من اسعد بنعمة الله يحمد تلكم النعمة ويشكرها ويرى ان الله قد اعطاه ما لم يعطي غيره
اذا هذا هو الفضل وهذه هي الميزة ان يشكر الانسان النعمة  قال ويجوز ولا يجوز عند مالك ان يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا. ممن يجهل الكيل. ولا يجوز عند الشافعي
ابي حنيفة والمزامنة المنهي عنها. واحمد ايضا والمزابنة المنهي عنها هي عند ما لك ايها الاخوة رأيتم انه ترى في عبارة خطأ تعيدها لو سمحت وقال ولا يجوز ايضا عند الشافعي وهو يجوز. قال وممن اجازه انا احيانا اذهب مع الشرح او كذا فينبغي ان ننتبه يعني. تعيد مرة
قال وممن اجازه باطلاق عطاء ابن ابي رباح وابن ابي مليكة. ولا يجوز عند مالك ان يعلم البائع شيء ويبيع المكياج جزافا ممن يجهل الكيل ولا يجوز عند مالك واحمد
نظيف هنا ولا يجوز عند الشافعي وابي حنيفة. ويجوز عند الشافعي وابي حنيفة. يعني اللام زائدة قال ويجوز عند الشافعي وابي حنيفة والمزابنة الملهي عنها. ما هي المزادلة؟ مرت بنا المزابلة هي بيع
الركب على رؤوس النخل بالتمر على الارض. يعني انسان عنده تمر متوفر العرض والرطب في النخل فهل يجوز بيعه؟ الرسول نهى عن المزامنة. لكن استثنى الا العرايا. وفي رواية الا العرية يأكلها اهل هارون
في عند خمسة اوسق او دون خمسة اوسق وقصد من ذلك التيسير على الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدرك ان جميع الناس لا يملكون نخلا وان كثيرا من الناس وبخاصة في ذلك الزمن ليس في زمننا هذا تغيرت الاحوال بحمد الله
اذا كان رسول الله واصحابه كم مرت من الايام التي يربطون الاحزمة على بطون يضعون الحصى ليخفف الام الجوع ايضا  يستجيبهم اللاواء والتعب والنصب نتيجة الجوع. اما الان فالناس تصيبهم الامراض بسبب كثرة الاكل او
من الناس اذا اختلفت الاحوال لكنهم مع تلكم القلة. ومع الكفاف كانوا شاكرين لله. وربما يمر الشهر الكامل من الهلال الى الهلال ولا يوجد في بيت ال محمد الا الاسودان الماء والتمر
لا يوجد اللحم بانواعه ولا الفاكهة ولا غيره. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفقر قدماه فيقال له اليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك
وما تأخر كما قال تعالى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر افلا اكون عبدا شكورا هكذا ايها الاخوة يكون الشاكرين هكذا يكون المطيعين لله سبحانه وتعالى. هكذا سيكون الذين يرجون جنة عرضها السماوات والارض
اعدت الذين امنوا بالله ورسله اعدت للذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هكذا كان الصالحون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد عصره والى يومنا هذا
فهناك اناس باعوا الفانية بالباقية. ما هي الفانية؟ هي هذه الحياة الدنيا. وما هي الباقية هي فكم من اناس طلقوا الدنيا واشتغلوا بامور الاخرة والاخرة وانصرفوا عنها لماذا؟ لانهم يرجون الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى
وذلك دليل على عظم ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. لانهم يحسنون الظن بربهم. ويدركون الله سبحانه وتعالى وعد المتقين الجنة وانه تعالى لا يخلف الميعاد قال والمزابنة المنهي عنها هي عند ما لك رحمه الله من هذا الباب. وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية
وذلك اما في الربويات. نعم مجهول بمجهول. لماذا كان مجهول الكمية بمجهول الكمية؟ لان الرطب كما يعلم الاخوة جميعا هو تمر ولكنه رطب ولذلك سمي رطبا. ولذا يقولون العلماء جز الرقبة او الرطب
هذا الرطب كل منا يعلم لو اخذه وضعه في مكان في شمس او في غيرها فجاء هل يبقى كما كان انجيكا تزنه ستجد انه خف. وان جئت ثكيله تجد انه قد قال لماذا؟ لانه يضمر بالنسبة للكي
يجف واذا جف خف وزنه وقل كيله اذا التساوي هنا غير واجب. هذا هو سر المنع. لكن نظرا لحاجة الناس ولعدم تمكنهم جميعا من الحصول على ذلك استثني بيع العرية ليتمتع الناس بذلك حتى
يتلذذ بعضهم دون بعض. وانتم ترون من حكم وحكمة هذه الشريعة زكاة الفطرة التي مرت بنا زكاة الفطر متى تخرج هي افضل ذلك يوم العيد قبل الصلاة. ويجوز قبله بيوم او يومين. لماذا؟ حتى يأخذها الفقير
تبادل ان يبقى يضع يدا على يده اولاده يحسون بالالام ماذا ويرون غيرهم في سعادة وفي رفاهية تجد ان هذا الفقير اذا اخذ هذه الصدقة فانه يتنعم بها ويأكل كما يأكل غيره
انظروا الى عناية الاسلام بالمسلمين جميعا. الاسلام دائما يحرص على ان تكون الناس كلها امة صالحة يدعوهم الى الدخول في هذا الدين الحنيف قال ومن هذا قال والمزابنة المنهي عنها هي عند ما لك من هذا الباب وهو وهي بيع مجهول الكمية بمجهول
كمية وذلك اما في في الربويات فلموضع التفاضل. واما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر اما الرباويات فكما عرفتم مثلا بمثل. فاذا زال التساوي حل الربا واما في غيرها يعني في الامور غير الربوية فهنا يكون الغد القدر غير متساو فيحصل الغدر والغبن قد نهي عنه
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
