النصر الى القسم الثالث وهو القول في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة. اذا الان سيتكلم الان تكلم عن البيوع التي يدخلها سبب يمنع كالربا الغبن الى غير ذلك. الان يريد ان يبين لنا ما هي البيوع الصحيحة
وبين لنا العيوب غير الصحيحة او العيوب التي اذا او البيوع التي اذا دخلها عيب من هذه العيوب جعلها غير صحيحة الان يريد ان يبين لنا بان اكثر البيوع صحيحة. وانها اذا خلت من الموانع فالاصل فيها هو
انها صحيحة لان الله تعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا وهو القول في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة. الجزء الرابع في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة. وهذا القسم تنحصر اصوله التي لها تألق قريب هذه كلها المقدمات هي يعطينا المؤلف
تصورا لما سيتكلم عنه. ربما في هذا الباب فعل ما لم يفعل في غيره يعني عمل مقدمات مرتبة تمهيدا للدخول في ابواب مهمة الا وهي البيوع الصحيح وهذا القسم تنحصر اصوله التي لها تألق
قريب بالمسموع في قريب بالمسموع يعني هناك ما ينطق به النص يعني هناك بعض الاحكام تأخذها من النص منطوقا بها وبعضها تجد انها قريبة من النص لكنها لم تكن بلفظها واردة فيه. هذا هو الذي سماه قريبا من المزموع
وبعضها مسكوت عنه وقد سبق الكلام عن المنطوق به وعن المسكوت عنه وهي المسائل التي الحقها العلماء بالمنطوق به قال رحمه الله وهذا القسم تنحصر اصوله التي لها تألق قريب بالمسموع في اربع جمل. الجملة الاولى
في احكام وجود العيب في المبيعات. لا شك ان العيوب قد توجد وما اكثرها في المبيعات لكنها  بعضها يكون عيبا في الخلقة يعني في جسم الانسان في خلقته اقصد بالانسان الذي يباع ويشترى
او كذلك في الحيوان او في السلعة واحيانا تكون عيوبا ايظا خلقية وهذه تكون في الانسان بان يرتكب محرما من المحرمات او ان تكون فيه صفة من الصفات المذمومة كما سيأتي
الجملة الاولى في احكام وجود العيب في المبيعات والجملة الثانية في الضمان في المبيعات متى ينتقل من اين الظمان هو ايضا نجد انه يوضع له نظرية بنظرية الظمان ولما نقول نظرية العقد تجمع فيها كل الاحكام والمسائل ذات العلاقة بالعقود ليس في البيع وحده بل
قل ما هو عقد يندرج تحت العقد نظرية العقد وهناك نظرية الشرط وهناك نظرية الظمان وهناك نظرية الاتلاف وهناك من يدعي بان الفقه انما هو حلول جزئية. وليست هناك روابط تربط الفقه الاسلامي. وهذا كله جهل ممن قال
لان الذين قالوا ذلك القول لم يدركوا حقيقة الفقه ولم يعلموا ما فيه. بل هذه الاصول التي ندرسها ونعرفها اصول الفقه لم يسبق الاسلام بمثلها. بل كان الاسلام هو السباق الى هذا العلم الجليل. بل ان من يدرس علم الفقه يجد
فيه كثيرا من القواعد التي فرع عليها العلماء كثيرا من المسائل وجعلوها بمثابة ضابط او قاعدة او قانون كما ذكر المؤلف يرد اليها جميع الاحكام التي تشبهها وتندرج تحتها اذا ليس الفقه الاسلامي هو كما يقال حلول جزئية ومسائل متفرقة لا رابطة يربطها بل هناك روابط
هناك صلات بينها لا تنفصم ولا تنفك وهي كلها تستقي من معين واحد. من معين الكتاب العزيز ومن السنة النبوية. اما مستمدة من هما مباشرة كما جاء في المنطوب او مما هو قريب منهما اي مما
خرجوا من الكتاب والسنة او مما يستنبط من الكتاب والسنة او ان ترد تلكم الى مقاصد الكتاب والسنة وكل ذلك درسه الذين درسوا اصول الفقه قال رحمه الله والجملة الثانية في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع الى ملك المشتري؟ يعني اذا
مثلا ظهر عيب في السلعة المشتراه من يضمنها؟ نحن عرفنا فيما مضى ان البائع هو الذي يضمن لديه حتى يسلمه ماذا للمشتري ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الظمان على البائع
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه لماذا؟ لان الضمان على البائع وعرفنا انه في بيع الثمار بعد بدو صلاحها اذا خرج فيها شيء فهي من ضمان المشتري الى المسائل الفقهية ينبغي ان نعرفها لانها كلها مستمدة من روح الشريعة الاسلامية
والثالثة في معرفة الاشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه. لانه قد تباع شاة وفي بطنها حمل او كذلك جارية. او ايضا يباع مملوك ومعه ايضا مال ملكه سيده او كذلك عليه مثلا ثياب غالية الاثمان فهل تتبعه؟ هذا كله يتكلم عنه الفقهاء. نعم
الثالثة في معرفة الاشياء التي تتبع المذيع مما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه والرابعة في اختلاف المتبايعين وان كان الاليق به كتاب الاقضية. اه هذه مسألة ايضا مهمة
البيعان كغيرهما قد يختلفان في عنا فمن الذي يؤخذ قومه؟ هل هو قول جائع او قول المشتري او قول احدهما بيمينه؟ احيانا يؤخذ بقول البائع واحيانا بقول المشتري والقرائن لها اثر في ذلك. وقول المؤلف ان هذه تذكر عادة في ماذا؟ في كتاب القضاء لان فيها دعاوى
بينات تذكر هناك ولما كانت في البيوع تذكر ايضا هنا. ولذلك ترون ان العلماء يختلفون فمثلا قبل يعني درس او درسين مرة ما يتعلق بالنهي عن البيع وقت السعي الى الجمعة
اكثر الفقهاء يذكرون ذلك في كتاب الجمعة. والمؤلف ذكره في البيوع وليولئك وجهه وله ايضا وجه من النظر قال رحمه الله والرابعة في اختلاف المتبايعين وان كان الاليق به كتاب الاقضية. وكذلك ايضا من ابواب
كم البيوع الاستحقاق؟ ايضا الاستحقاق هذا يستحق وهذا لا يستحق نعم. وكذلك الشفعة هي ايضا من الاحكام الطارئة عليه. الشفعة التي هي للشريك ايضا داخل في البيوت والسلم ايضا داخل
لكن لماذا فصلها العلماء؟ لماذا افرزوها؟ لماذا وزعوها لانها شبه متخصصة كما نقول الان. فوظعوا كل حكم من هذه الاحكام الكبرى وما يندرج تحتها في باب او في كتاب لكن جرت العادة ان يفاضلها كتاب
قال رحمه الله الجملة الاولى وهذه الجملة لا يزال المؤلف في الحديث عن المقدمات. نعم لماذا؟ لانه سينطلق معكم انطلاقة واسعة فيما يتعلق ببقية البيوع. نعم وهذه الجملة فيها بابان. الباب الاول في احكام وجود العيوب في البيع المطلق
والباب الثاني في احكامهما في البيع بشق البراءة الباب الاول اصلها البراءة يعني ان يبيع البائع البيع بشرط براءته من العيوب هذا هو سيأتي الكلام عنه يعني كل الذي تكلم عنه المؤلف جملة سيأتي فلا يعني تظن اننا الان تجاوزنا لا لانني لا اريد ان اعلق ثم نعود مرة اخرى
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
