قال رحمه الله الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم. وما شرطها الموجب للحكم فيها؟ وفي في هذا الفصل مضى احدهما في العيوب التي توجب الحكم. والنظر الثاني في الشرق الموجب له
النظر الاول فاما العيوب التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس ومنها عيوب في البدن. يعني عيوب في النفس يعني قصده في الخلقة. في الخلق والتي في البدن في الخلقة
لان العيب اما ان يكون عيب خلقة واما ان يكون عيبا خلقيا في اخلاق الانسان تكون صيغته غير محمودة وليفعل اعمالا غير طيبة ان يكون مثلا شريرا في تصرفاته ان يكون شرسا ان
اخونا احمق الى غير ان يكون دنيئا وبالنسبة للخلقة قد يكون مثلا فيه مرض من الامراض قد يكون ايضا فيه عيب من العيوب التي تؤثر قد تكون زيادة كزيادة اصبع هذا عده عيبا والمرجع في ذلك ايها الاخوة
انما هو الى العادة. هذا مما تحكم فيه غاية مر بنا كثيرا ما اشرنا الى القاعدة التي تعرف العادة محكمة ومستندها اثر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء
وهي التي تعرف بقاعدة العرف اي ما يتعارف عليه الناس. ومر بنا في احكام الحيض ان للعادة تأثيرا في ذلك  وسيأتي ايضا في احكام الصناعات وفي الاعمال وهذا ايضا له ايضا تعلق ببعض احكام البيوعات
اذا يرجع الى عادات التجار لان ايها الاخوة هذا العيب مرتبط بناحية ما لي. لان القصد عندما نقول وعيب القصد الناتج تأثيره على الجانب المالي هذا العيب ينقص من الصلة. فاذا كان ينقص من السلعة اذا هو عيب في نظر التجار يؤثر
واذا هذه من الاذن القصد في ذلك ما يتعلق بالمال. فكل ما يقلل من القيمة لو جيء لانسان مملوء يجيد السمع واخر لا يجيب هذا لا شك ايضا سلعته اثقة
لان العلماء حتى نصوا ايضا ان الانسان يكون صادق. قد يأتي بعضهم مثلا فيسول انامل المملوك الذي يريد ان يبيعه ليظهر يخدع بانه كاتب ربما يأتي مثلا بامة ويصبغ شعرها بالسواد على انها صغيرة وتتبين انها قد تقدمت به السن
ربما يحمر وجهه الى غير ذلك من الصفات التي تعد من العيوب. فهذه لها اثر. الكلام كثير جدا في احكام  قال رحمه الله فاما العيوب التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس ومنها عيوب في البدن. وهذه منها ما
في عيوبك بان تشترط اضضاضها في المبيع. وهي التي تسمى عيوبا من قبل الشخص. ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وان لم يشترط وجود اضضابها في المبيت. وهذه هي التي فقدها نقص في اصل الخلقة
واما العيوب الاخرى فهي التي اضدادها كمالات وليس كل هذا الكلام المجمل سيفصله المؤلف ان شاء الله وليس فقدها نقصا مثل الصنائع واكثر ما يوجد هذا الصنف في احوال النفس الصنايا مثل ان يشترط
مثلا العبد ان يكون كاتبا وفي الامة ان تجيد الصناعة كالغزل ونحوه هذه شروط يشترط او يشترطها البعض لكنها لا تعتبر عيوبا يعني لو لم تكن مثلا الامة تجيد الطبخ او لا تجيد الكتابة او الغزو
لا يعتبر ذلك عيبا فيه. لانه لا نقص فيها هذه صفات يكتسبها الانسان عن طريق الخبرة والتعلم. كذلك ايضا اذا كان المملوك ليس كاتبا لا يعتبر عيبا لكن للانسان ان يشترط ذلك
قال واكثر ما يوجد هذا الصنف في احوال النفس وقد يوجد في احوال الجسم والعيوب الجسمانية ومنها يقصد باحوال النفس الاخلاق كما لو زنت العمى او زنى العبد هذا يعتبر وعيب
نعم وقادح في الخلق والدين. فهل له تأثير او لا؟ سيأتي الخلاف فيه هذا والعيوب الجسمانية ومنها ما هي في اجسام فهي كثيرة جدا قال منها ما هي في اجسام ذوات الانفس
ومنها ما هي في غير ذوات الانفس والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية او عن الخلق الشرعي وربما كان زيادة قد يكونوا زيادة ايضا
انهم ينصون على لو مثلا نقصت يد الامة والعبد اصبعا هذا يعتبر عيب والزيادة يعتبرونها ايضا بمثابة النقص هنا لانها على خلاف الخلقة  او عن الخلق الشرعي نقصان له تأثير في زمن المبيع
ذلك يختلف بحسب بحسب اختلاف الازمان والعوائد والاشخاص ربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع والختان في العبيد. كالحفاظ ما هو الخفاظ؟ يعني هو قطع الجلدة التي تكون على
هذا الفرد ويقصد بها ختان المرأة هذا يسمى خفاض وهو يسمى بالنسبة للرجل الختان هذا الان اخذ اليس كذلك لكن هل هو عيب ايهما افضل الذي فتن من الذكور والذي لم يفتن؟ لا شك ان الذي ختم مع انه نقص اخذ لكنه يعتبر
صفة شرف وكمال بالنسبة له بالنسبة للمرأة تعرفون الخلاف في الختان فيما يتعلق قال والافتقار بهذه المعاني في شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه
يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه يكون في نفس الفقيه كقواعد ثابتة مستقرة كل ما ورد عليه مسائل جزئية او فروع او وقعت وقاية او حدثت حوادث فانه يردها الى هذه الاصول
ومن اخذ بالاصول سهل عليه فهم الفروع اما الذي يتتبع الفروع دون ان تكون له ضوابط واصول يعتمد عليها وهو ما عبر عنه بالقانون لان القانون يقابل الاصل فانه تتيه به المسالك
ويصعب عليه ضبط الجزئيات قال ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه  او فيما لم يقف على نص نقف قليلا
يعني نحن حقيقة لو اردنا ان نقف عند كل جزئية وحللها يعني لتأخرنا اكثر مما نحن فيه الان يعني نعيد العبارة. قال ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه. فيما لم يجد
هذا التي اريد كنا نتجاوزها فيما لم يجد فيه نصا لغيره لان الفقيه وبخاصة هذا الزمان اذا وجد رأيا لغيره سأل الحكم عليه فالحق به هذا الفرع وفرج عليه ربما تجد وقائع وتحدث فهذه تحتاج الى دراسة
ولذلك قلت لكم لما كثرت المخدرات في هذا الزمن وجدت فتاوى للعلماء السابقين وبخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية فكانت حقيقة بمثابرة بمثابة وصول يرجع اليها الفقهاء في ذلك الامر. ايضا
وجدت كثير من البيوع التي جدت عولجت ايضا في زمن شيخ الاسلام وتلميذه فاننا نستفيد منها حقيقة فيما يقع مما زل هذا هو الفقيه. الفقيه يمعن نظره ويدقق في المسائل ثم ينظر
لها اصل من كتاب او سنة فان لم يجد ينظر الى اقوال السابقين هل تكلموا في هؤلاء؟ وكثيرا ما نبهتكم سابقا الى ما يعرب في الفقه الفرضي او الفقه التقديري
كان بعض الفقهاء وبخاصة الحنفية يعنون بهذا الامر وكان بعض الفقهاء يأخذ ذلك عليهم ويقول هذه مسائل لم تقع. لماذا نفترض فروضا لم تقع؟ كانوا يقولون لو كان انسانا معلقا في الهوى كيف يصلي؟ لو ان انسانا مثلا في مكان واتصلت به نجاته هذه كلها الان ترونها واقعا
لو ان انسانا انقطعت به السفينة مسافة القصر في وقت قصير في ساعة او في دقائق ايضا يحصل ذلك الان والطائرة ايضا اسرع. اذا كثير من المسائل الفراغية وقع شيء منها
فقصد المؤلف بان الفقيه الذي اذا ما حدثت واقعة فانه يرجع الى اقوال من سبق. فان وجد خرج على هذه المسألة والحق بها تلكم المسائل الواقعة. وان لم يجد فانه يرجع الى
تلك العلل التي علل بها العلماء والتي استفاد منها تلاميذهم وتلاميذ التلاميذ فعرضوا عليه قال ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نص بالقانون هنا ما نعرفه الان القانون والذي هو خلاف الشريعة لا القانون كما قلنا هو مقياس ومن معاني
والقارون الاصل والضابط فهو يقابل القاعدة المعروفة او فيما لم يقف على نص فيه لغيره ومن ذلك وجود الزنا في العبيد السلف العلماء في وجود الزنا هذه الان ليست صفة خلقية
وانما هي خلقية لان الزنا كما تعلم ابوه الحرام. والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة الى اخر الايات اذا الزنا لا شك انه كبيرة ومحرم. فاذا وقع في الاناء فهل يعتبر ذلك عيبا فيه
عيبا خلقيا يؤثر او لا لنستمع الى ما ذكره المؤلف وقال مالك والشافعي هو عيب وقال مالك والشافعي واحمد هو عيب قال ابو حنيفة ليس بعيب. والحقيقة ان المؤلف هنا اطلق في مذهب ابي حنيفة وابو حنيفة اذا فصل
اذا زنا العبد والامان. ما حكمه هل يعتبر عيبا؟ الجواب نعم هو عيب عند الائمة مالك والشافعي واحمد وفصل ابو حنيفة القول في ذلك. ففرق بين الامة وبين العبد قال هو عيب في الامة وليس عيبا في العبد. لماذا
قال الحنفية لان العبد لا يراد للفراش والاستمتاع وانما هذا من خصائص الاماء. اذا لا يكون  هكذا قالوا وانا اقول حقيقة لا عل وجهة الحنفية او مدخلهم او دليلهم غير ذلك
فان البخاري قد خرج في صحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرد. يعني يجلدها سيدها. ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب. ثم ان زنت
الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر وفي حديث اخر او في لفظ اخر في نفس البخاري ان الرسول سئل عليه الصلاة والسلام عن الامة تزني لم تحصن يعني وهي لم تحصن بعد فقال اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فبيعوها ولو
النص هنا كما ترون جاء على الامة ولم يعرض لماذا للعبد فلعل هذه هي وجهة الحنفية في هذا المقام انه حصل التفريق اما جمهور العلماء فقد ردوا ذلك اولا كونه فرق الحديث لان هذا هو الغالب. يعني ربما ان الاكثر يحصل من الايمان
لكن قد يسأل سائل الان فيقول لماذا تباع؟ اذا اذا كان فيها عيب فلماذا تباع؟ اذا العيب سينتقل الى المالك الجديد ساذكر لكم تعليل العلماء وجواب جمهور الفقهاء في ذلك
ايضا ايها الاخوة ليس شرطا ان ما يثبت في الاماء لا يثبت ماذا في العبيد فالحد انما نص الله سبحانه وتعالى عليه في الاماء دون العبيد. ومع ذلك اجمع العلماء على
العبد بالامان وان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولم يرد ذكر العبد هنا فالحق بالأمانة لماذا قال جمهور العلماء بان هذا مؤثر وابو حنيفة عرفنا عرفنا لماذا فرق الحنفية بين
الذكر والانثى. قالوا لان المرأة تراد للاستمتاع والفراش. اما العبد فلا يراد للفراش. اذا هذا هو الفارق بينهما عند الحنفية وذكرت لكم الاحاديث في ذلك ايضا. يأتي بعد ذلك السؤال الذي اوردت
اليس اذا بيعت تنتقل بعيبها وكذلك الحال بالنسبة للعبد؟ الجواب نعم. اذا لماذا قالوا انما يبيعها قالوا ايضا اولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليبعها ولو بحبل من شعر
دليل على ان لهذا تأثير في في الخلق. لانه لو لم يكن مؤثر لما طلب الرسول من صاحبه بها ان يبيعها ولو بحبل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحبل علامة على الدناءة والقلة
فلذلك قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسلق البيض فتقطع يده. اذا هذا دليل على ان هذا قد اثر فيه اجاب العلماء فقالوا هي اذا بيئت فانتقل الملك الى غير المالك. فهو لا يخلو اما ان يزوجها فيعفها. او هو ايضا
يفعل ذلك او انه ايضا اذا اما ان يزوجها او انه يعفها قالوا والا ان يؤدبها تأديبا صارما يعني تكون له هيبة رحم الله امرا علق صوته بحيث يسمع اهله. الناس يختلفون ايضا في مواضع الادب. ومن الناس من تجد فيه الحزم
جدة والصلابة وليس معنى ذلك ان يكون الانسان عنيفا لا شدة في غير عنف. وبعض الناس يتساهل نتيجة طيابه او تسامح او ربما غفلة فالناس يختلفون. اذا القصد من بيعها اولا ذكر العلماء بان هذا اعلان
بمثابة التأديب والتعنيف لها. الامر الاخر ان اذا انتقلت الى الاخر تتم معالجة ذلك بان بجهة او هو ايضا يتسراها او انه كما ذكرنا يؤدبها تأديبا شديدا فيردعها ويمنعها عن الوقوع في الخطأ
وقال قال ما للامة اما بالنسبة للعبد فرد اما بالنسبة للعبد ماذا للاخوة يسمعون ولا لا واما بالنسبة للعبد فقد ذكر العلماء ايضا بالنسبة لانتقال. الان تكلمنا عن الامة وعرفنا ان الامة اذا انتقلت وبيعت فانه يترتب عليها هذه الامور
لكن الان الحنفية قالوا بانه لا يراد للفراش. فبما اجاب الجمهور عن ذلك اجاب جمهور العلماء عن هذه المسألة بان قالوا ايضا العبد لو زنا فان الانسان لا يمن عليه اهله
ولا حريمه ولا من في بيته. اذا هو غير موثوق به. اذا هذا حقيقة انما هو نقص في خلقه فذلك يا مؤثر ولا شك ان مذهب جمهور العلماء اقوى في هذه المسألة وهو الصحيح
وقال مالك والشافعي هو عيب. وقال ابو حنيفة ليس بعيب وهو نقص في الخلق في الخلق الشرعي الذي هو العفة والزواج عند مالك عيب وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال وكذلك الدين. هذا كلام اطلق يعني يعني كان ينبغي من المؤلف رحمه الله ان يبين قصده
وزواج الامل يعني شراء الامة المزوجة عيب قصده نقص هو لا يريد بان الزواج عيب بل العكس الزواج وعفة وفيه صيانة وفيه حفظ للمرأة والامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الزواج
سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا ليس المراد هنا بان الزواج ذاته عيب لا مراده ان الامل المزوجة يعتبر ذلك نقص فيها. لماذا؟ لانه ربما يريد السيد اولا ان يتمتع بها فلا يتمتع
الامر الاخر ان الامة المزوجة تنشغل بزوجها ولا تتفرغ لخدمة سيدها. هذا هو ايضا الدين سيذكر هل الدين عيب؟ الدين ليس عيب ايضا لان الانسان قد يكون عليه دين. ليس عيبا متى يكون الدين عيبا؟ العيب انما هو في عدم تسديد الحقوق
وفي عدم اداء الامانات الى اهلها امن ان الانسان يستدين فخير البرية قد استداد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير اذا هذا نوع من الدين
والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدم. لكن قصده هل يعتبر الدين نقص هذا اذا كان في الرقبة وكان السيد معسرا. اما لو كان مدينا والتزم سيده بان يسدد
زار المانع اذا ذكر المؤلف بان الزواج يعني زواج الامعين بالنسبة للسيد القصد انه لا يتمتع بحقوقه حاملة منها ثانيا الدين ايضا يعتبر عيبا ويقصد به النقص لا ان ذات الدين عيب
ايضا كذلك الجناية التي يترتب عليها القوت التي يترتب عليها الدين اذا هي ايضا نقص. هذه كلها ايها الاخوة لها تأثير. وليس الامر عند مالك بل هذا كل الاربعة اتفقوا عليه. هذه المسائل فيما يتعلق بالدين فيما يتعلق بالزواج فيما يتعلق ايضا
جناية هذه كلها موضع اتفاق بين العلماء. ولقد وهم المؤلف فيما نسبه الى الشافعية. والله اعلم. قال وذلك كأن العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس او فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارج
قال الشافعي رحمه الله ليس الدين ولا الزواج بعيب فيما احسن نقل ابن المنذر اجماع الفقهاء على ذلك ومنهم الشافعي والذي في مذهب الشافعي هو تعليقات على ماذا صفات ليستا هذه التي ذكر المعمم بالنسبة للدين
الذي في الرقبة نص الشافعية في الرقبة الدين الذي في الرقبة. اما اذا كان دين لا يوفيه بمعنى دين عليه يقسطها بمسألة اخرى. اذا دين في الرقب ايضا امة متزوجة. ايضا عبد جنى فترتب عليه القوت. هذه موضع اتفاق بين
الائمة كلهم ولم يخالف الشافعي رحمه الله في اعلى فيما اعلم في ذلك قال والحمل في الراء. قال والحمل في الرائعة عيب عند ماله. والحمل في الرائعة. الرائعة اولا انا
اقرب لكم المسألة الانسان اذا كان عنده بستان لا شك ان له ريعا. هذه الثمرات التي يجنيها منه يسمى غيره واذا كانت عندك عمارة او دكاكين تؤجرها فما تحصل عليه
اذا الريع انما معناه ان ما هو الزيادة ويقال رائع اي جواد اذا الرائعة هذه هل يؤثر فيها الحامل؟ قالوا نعم يؤثر فيها عند المالكية. نعم وفي كونه عيبا في الوحش خلاف في المذهب
الوحش ولا الوحش؟ الوخش وفي كونه عيبا في الوقت لان الوحش لا علاقة الوخش المراد به الانسان الدليل الذي يعرف بالصغار والحقارة لا شك الانسان الدنيء الدنيء في اخلاقه في تصرفاته ايضا ينزل الى
الامور يكون شرسا في معاملاته هذا يعتبر ايضا عيب. لكن هل العيب هذا مؤثر وانتم تعلمون ايها الاخوة بان هناك صفات جبلات جبل يعني يوجد الانسان وهي معه. وبعضها صفات مكتسبة
فهذه الصفة التي تعتبر جبلة في الانسان. بعض الناس يجبرها الله على الكرم. وبعضهم تجد انه يجبر على الكفر بعضهم تجده شجاع وبعضهم تجد انه جبان. هناك صفات يكتسبها الناس. فهذا يكتسب ايضا زيادة
في اخلاقه في مروءته اذا جالس الصالحين استفاد من سيرتهم وهذا يسلك مسلك ماذا ذلك الملتوية فتؤثر فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا الجليس الصالح بانه بمثابة صاحب المسك
ان لم تأخذ منه ان لم تشتري منه فانه يحذيك اي تستفيد من ماذا؟ من الرائحة الطيبة اما الجليس السيء فانه بلا شك ان لم يحرق هذا الكير ثوبك فانك ستخرج
برائحة سيئة وهذه امور عرفها الاخوة الذين درسوا الادب الاسلامي. هناك صفات تبقى مع الانسان ولد وولدت في هذه الصفات. هناك صفات يكتسب هذه المكتسبة قد تكون خيرا كما ترون في التعلم في الصنعة في غيرها. وربما يكتشف صفات كان الاولى به ان يجتنبها
قال المصنف رحمه الله تعالى والتصرية عند مالك والشافعي عيب. ما هي التصفية التسرية من سر الشيء. القصد بها هو الحبس والمنع والجن. القصد بذلك هو ابقاء الحليب في ذرع الناقة او الشاة او البقرة مدة طويلة ليحتبس فيها ويتجمع
فاذا جاء المشتري المسكين الذي لا يعرف الا الصدق ولا يعرف الخداع احسن الظن بهذا البايع فقال هذه منيحة طيبة. ما شاء الله هذه حلوف ويسارع الى شرائها. وربما يزيد في سحرها
فما هي الا ايام تمضي؟ فيجد ان الضرع قد جف وانها اصبحت لا تخرج الا شيئا قليلا الا شيئا قليلا. اذا هذه هي التصرية جاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
منع فيها ذلك فقال لا تصروا الابل والغنم يعني بعد التصرية فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر. انظروا اولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا هذا نهي والنهي يقتضي فساد المعدون. لماذا نهى الرسول عن ذلك
لان في تصريتها غش والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا اي ليس على طريقتنا ولا على منهجنا فكيف ترظى ان تغش اخاك المسلم؟ بل لا يجب ان تغش اي انسان
لان هذا الدين انما قام على الصدق. قام على العدل قام على حسن المعاملة مع الناس جميعا. وكلكم اعلموا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس. جار يضع الاذى في طريقه عليه الصلاة والسلام
يسيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يفتقده فيسأل عنه في علم انه مريضا وهو على غير دينه فيذهب لزيارته ويكتب الله سبحانه وتعالى له الاسلام على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون كيف كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يعامل الناس جميعا. لو تترك اذا المهم ايها الاخوة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصفية لماذا؟ لان فيها خديعة وغش وخيانة والاسلام يأبى ذلك الدين المعاملة
قال والتصنية عند مالك والشافعي عيب وهو حقن اللبن في الثدي اياما حتى يوهم ذلك ان ان الحيوان ذو لبن غزير يعني التصرية قال حقن هو ما يحقن هو ما يأتي باللبن ايها الاخوة ويحقنه لا
هذا غير ممكن قصده يعني جمعه الاصل به هو جمع اللبن يحبس الضرع كما ذكر الامام الشافعي يربطه فترة او يبعده عن ان يرظع من الشاة او الناقة يبعدها فاذا ما تجمع فيها
حينئذ يأتي فيجلبها فيأتي انسان فيشتريها ظنا منه انها على هذا الشكل هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحجتهم حديث المسرات المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم
لا تسروا الابن والبقر. لا تصروا. لا تصروا الابل والبقر. فمن فعل ذلك؟ انا ما ادري من اين جاء المؤلف بلفظة لم ترد في اي حديث من الاحاديث انما الذي ورد في ذلك لا تصروا الابل والغنم
وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى غنما مصرا وقال عليه الصلاة والسلام من ابتاع محفلة والمراد بالمحفلة هي المصراة هي التي حبس لبنها من ماذا المحفل يقال هذه محافل القوم اي الاماكن او مواضع اجتماعاتهم
تقول حضرت في محفل اي في اجتماع هذه محافل اي مواضع اجتماعات اذا الحديث ورد. اما البقرة فان العلماء الحقوها بذلك. ولذلك هو سيذكر خلاف الظاهرية في ذلك اذا البقرة لم يرد فيها نص. لكن العلماء اخذوها من عموم لا تصروا ماذا
الغنم وقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى مصراتا هذا عامل يدخل فيه الغنم والبقر والابل كذلك قال من ابتاع محفلة ايظا هذا يدخل فيه انواع بهيمة الانعام. بعظهم قال لا وهم اهل الظاهر
نقف عند مورد النص ولا نتجاوزه. وسيذكر ذلك المؤلف ويحتاج الى ان نعلق عليه ان شاء الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تسروا الابل والغنم
فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين ان شاء امسكها. وان شاء ردها وصاع من تمر هذا ايضا جاء على خلاف المعروف يعني على خلاف ما درسناه وفي البيوع لان هذا انسان غش. فحبس اللبن
في ضرع الشاة او البقرة او الناقة ثم تبين ان ذلك خداع الرسول صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين واحد من امرين اما ان يقبلها بحالها وله ذلك واما ان يردها وصاحا من تمر مقابل ما احتربه منها
كما جاء في الحديث الخراج بالظمان معنى ذلك الخراب بالضمان الدخل والمنفعة هذا معنى الخراج ان تسألهم خرجا فخراج ربك اذا المراد بالخراج هو المنفعة والدخل والقصد من الخراج ان الانسان اذا كان له مبيع له دخل وريع
فانه يستفيد يأخذ ريعه وغلته مقابل انه ضامن لاصله فيما لو ترث كالبائع مثل هذه الحالات والخراج بالظمان هو نص حديث وهو حديث صحيح وقد اخذه العلماء بنصه قاعدة فقهية
ما كان من القواعد الفقهية قاعدة الخراج بالظمان لان القاعدة احيانا اما ان تستنبط من اية كقاعدة المشقة تجلب التيسير خذوها من عموم قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
يريد الله ان يخفف عنكم. ومن اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا والاحاديث كثيرة. واما ان تكون نص حديث في هذه القاعدة الخراد بالظمان واما ان تكون مأخوذة للفظ قريب من حديث كقاعدة
فالضرر يزال اخذوها من حديث لا ضرر ولا ضرار وسيأتي الكلام ان شاء الله عن هذه القاعدة عندما يريدها المؤذن قالوا فاثبتوا له الخيار بالرد مع التصرية وذلك دال على كونه عيبا مؤثرا
قالوا وايضا فانه مدلس واشبه التدليس بسائر العلم. التدليس ان ما هو التغطية وتعلمون ان التدليس انواع اتعلمون بان المدلس هناك في الحديث له شأن هو الذي يسقط راويا من الرواة
والتدريس قد يكون في السند وقد يكون في غيره ايضا التدريس هنا عندنا في المصطلح الفقهي انما هو تغطية العيب وهذا لا يجوز ولذلك انكر الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحب الطعام. الذي جاءه الرسول فادخل يده في الطعام فاخرجها فوجد بللا في اسفله
قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال اصابه المطر. قال هل اظهرته؟ حتى يراه الناس ويعرفونه كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا هذا وغش وهذا لا يلتقي مع رح الاسلام
وقال ابو حنيفة واصحابه ليست التصنية عيبا للاتفاق على ان الانسان اذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا ان ذلك ليس بعيب. يعني قصده لو اشترى شاة فسال من ضرعها شيء من اللبن لا يعتبر. يعني كان يكون سال منها شيء
ولكن نقول هذه خلاف هذه تلك غير مقصودة وهذا عيب قصد ان يغش به البائع وان يخدع المشتري قالوا وحديث المصرات يجب الا يوجب عملا لمفارقته الاصول وذلك انه مفارق للاصول من وجوه
ومنها انه معارض لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان اه جاء به الخراج بالظمان قلت لكم ايها الاخوة معناة ما هو الخراج؟ ما معنى الخراج بالضمان يعني ان النفع والفائدة والدخل هو هذا معنى الخراج بالضمان. الخراج
المنفعة الدخل توضيح ذلك اذا كان عند انسان مبيغ اشترى مبيعا وكان هذا المذيع له ريع ودخل فانه هو الذي يستخل بذلك. لماذا؟ لان ذلك يقابل ظمان الاصل لو تلف
فلو ان انسانا اشترى دابة فان فائدة هذه الدابة او سيارة التي ينقل عليها ويحمل عليها انما هي لهذا المشتري لماذا لانه هو الظامن لاصلها لو تلفت فاذا ما تبين عيب من العيوب فانه يرد ذلك
الى البائع ولا يضمن مثل هذه ولا يضمن مثل ذلك هذا هو هذه الان استثنيت من هذا الاصل كما ترون. الخراج بالظمان يرد ذلك ومعه شيء هذا يعني هذا جاء على خلاف الاصل
انت عندك عصا هذا الاصل تستفيد تستفيد منه وتأخذ نماءه لان ما يقابله ماذا؟ انه لو ضاع هذا الاصل انت الذي ماذا ستفقد ولا ترجع للباء تقول يا اخي انت بعتني قبل فترة او العام الماضي سلعة الان هلكت. اذا انا اطالبك بماذا
اقول لك الصيف ضيعت اللبن لكن ما ورد في الثمار يختلف كما جاء في الجائحة اظنه جاء وسيأتي الله اعلم ما يتعلق بالجوايح هذه امرها يختلف قال فيما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق
قال فمنها انه معاذ لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان هذا حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن وهو اصل متفق عليه ومنها ان فيه معارضة منع بيع طعام ثم تعلمون ايها الاخوة ما يعرف بالخراج في الشرق الاسلامي وكيف ان عمر رضي الله عنه فرضه
وعلى ارض السواد في العراق وكتب العلماء السابقون كتبا في ذلك تعرف بالخراج كالامام ابي يوسف القاضي صاحب ابي حنيفة وكذلك ايضا ابن رجب استخراج في احكام الخراج وغيرها او لا
قال ومنها ان فيه معارضة منع بيع الطعام بطعام نسيئة فوق كل ما يذكره ايها الاخوة الان مر بنا لكن انا احيانا والشيء واوضحه لنربط المسائل وربما يكون فيها غمور. ايضا هذه الثانية اقرأ ومنها ان فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسي
نسي هذا ايضا مرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر فقال الذهب بالذهب والفضة الى اخره ثم قال عليه الصلاة والسلام مثل يدا بيد وقال فاذا اختلفت هذه الاجناس ايظا فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
اذا هذا ايضا ظاهره انه مخالف. نعم. ومنها ان فيه معارضة منع منع بيع طعام بطعام نسيء وذلك لا يجوز باتفاق ومنها ان الاصل في في اما القيم واما المثل
يعني اذا تلف الشي هو لا يخلو اما ان تدفع المثل كما ترون مر بنا بالحج في جزاء الصيد ها ما يقابلها المثل واما ان تدفع القيمة اذا هذا معروف يقدر الفرق ثم تدفع القيمة كاملة او ارشى النقص او غير ذلك. نعم
قال ومنها ان الاصل في المتلفات اما القيم واما المثل واعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثل لان التمر ليس كاللبن. هذا شيء وهذا شيء هذا سائل وهذا من انواع الطعام وهذا يعتبر لبن من السائلات
هذا واحد  ومنها بيع الطعام المجهول اي الجزاف بالمكيل المعلوم. لماذا مجهول؟ لان الان التمر معروف قال وصاعا من تمر لكن اللبن لا يعرف قدره. اذا هو مجهول ردها وصاعا من ثمر. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم
هذه كلها الاعتراضات التي اوردوها واردة. لكن لا اعتراض مع وجود نص. لان اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر وايضا فانه يقل ويكثر والعوظ ها هنا محدود ولكن الواجب ان يستثنى هذا من هذه الاصول كلها لموضع صحة الحديث. احسن المؤلف
قال كل هذه الاعتراضات التي اوردتموها كانه يقول موضع تقدير واحترام وهي في ظاهرها عارضت ما مضى لكنكم لا تنسوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة
والمزابنة ان تبيع ان تبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الارض ثم نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بشروط معروفة اذا ونحن نرى ان السلم ايضا ربما ظاهره انه جاء على خلاف القياس. تسلم مبلغا
وتنتظر هذه السلعة لكي تأتيك للاجارة تدفع الاجرة مقدما وانت بعد لم تستغرق المنفعة لم تسكن الدار او غيرها اذا نحن امامنا حديث متفق عليه جاء في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي غيرها. اذا هو حديث صحيح
نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو حديث صحيح وريح الدلالة لا يحتمل تأويلا ولا تبديلا ولا تغييرا. والله تعالى يقول وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا مما اتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحكم والفيصل بيننا فهو الذي يرفع النزاع ويزيل الاشكال فنقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
اثبت هذا الامر فينبغي ان نعمل به ولكن الواجب ان يستثنى هذا من هذه الاصول كلها لموضع صحة الحديث. وهذا كانه ليس من هذا الباب وان ما هو حكم خاص؟ يعني المؤلف كانه يقول لنا كانني ادركت هذه المسألة. يعني اخذنا الحديث فادرجت هذه المسألة وادخلتها
ولكن ولكن اضطرد اليه القول يعني كأنه يقول جرني اليه الكلام والحديث فاستطردت في ذكر هذه المسألة والا كان ينبغي ان يشير اليه وانا اقول حقيقة هذا موضعه او هذا موضعا من مواضعه لان المؤلف يتكلم عن العيوب. وهذا عيب من العيوب. واحد ادلة الرد بالعين حديث
ولكن اضطرد اليه القول فلنرجع الى حيث كنا فنقول كانه يقول اخذ يعني اخذنا باطراف الحديث وردنا في موضوع ماذا نرجع الى موضع العيوب ونقول انه لا خلاف عندهم في العور والعمى بالعور اي ولف ذهاب احدى العينين كامل وهذا سبق ان تكلمنا عنه
وفي الاضحية وفي الهدي واما العمى فهو ذهاب العينين معا. وقطع اليد والرجل لا شك ان قطع اليد عيب وصاحب اليدين ليس كيد كصاحب يد واحدة. ومن يمشي على رجلين ليس كانسان ليس له الا رجل واحد. لان
هؤلاء يشترون للخدمة  انها عيون مؤثرة اليست هذه اذا جلبت في الاسواق تؤثر في القيم؟ الجواب نعم. اذا رجعنا الى الاصل فهي تؤثر القيمة اذا هي عيوب وكذلك المرض في اي عضو كأن تشل رجل من الا رجل موجودة الرجل غير مقطوعة لكنها مشلولة
وربما اليد وربما اليدان. اذا هذا ايضا وربما يكون المرض عاما يكون الانسان مقعدا. وربما لا يكون مقعدا لكنه يكون هزيلا ضعيفا لا يستطيع ان يقوم بالخدمة. يريد متى الذي يشتريه ليعمل في الفلاحة. ليعمل في الصناعة
باللي جاره في التجارة في غير ذلك هو ما يستطيع ان يقوم بهذا اذا هذا عيب لو جلبه في السوق فوضعه امام صحيح لو وجد ان قيمته اقل. اذا هذه عيوب يرد بها المذيع
لو كان في جملة البدن او كان في جملة البدن يعني عموما نعم. قال والشيب في المذهب عيب في الرائعة عيب في الرائعة هو يقصد التي مرت بنا وفسرناها يعني ذات النمو والزيادة
وقيل لا بأس باليسير منه فيها. لانه كما قال الشاعر قد يشيب الفتى وليس عجيبا ان يرى النور في الغصن الرطيب. الشيب ايها الاخوة ليست له سن محددة بعض الناس تجد انه يبدأ به الشيء قبل الثلاثين
كما قال الشاعر يشيب الفتى وليس عجيبا يعني ليس غريبا ان يرى النور البياض يعني في الغصن الرصيف. تأتي الى غصن اخضر في اية روعان وجماله وزهوه. وتجد ان البياض وجد في اماكن منه. هذا لا يعد عيب لانه لا يزال
حسن الراقي. كذلك قد تجد هذا الفتى الشاب القوي اليافع. وربما تجد الشيب في رأسه وبعض الناس يليق على الستين وتجد ان رأسه ولحيته ماذا؟ قائمة على السواد  كذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوحش. الاستحاضة عرفتموها ودرسناها بالتفصيل وهي استمرار الدم
يعني الاستحالة غير الحيض فهل هذه عيب؟ لانها تشغل المرأة كما عرفتم يعني تأخذ جزءا من وقتها. نعم وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب. يعني انقطاع الحيض اما انقطاعه في سن المعتادة التي تكلم عنها العلماء فليس
انما القصد انقطاعه قبل لان هذه الامة اذا انقطع حيضها فهي ليست اهلا للولادة. اذا هذا عيب يعني ما يترتب عليه كذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب والزعر عيب
امراض قعد ولا الزغر  بالعين ولا بالعين  اذا المراد به انما هو قلة الشعر يعني قليل الشعر او الانسان الشرس يفسر كذا وكذا الانسان الشرس هذا ايضا عيب فيه لكل داء دواء يستطب به الا الحباقة اعيت من يداويه
لذلك يتكلم الفقهاء مر بنا في الزواج ان الانسان يعنى بان يختار الزوج او البيت الذي لا يعرف بالحماقة. لان الحماقة تدفع صاحبها الى الوقوع في المهالك ولذلك نهي ان يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان والاحمق دائما تجده في حالة غضب ينفعل كل شيء يثيره
يعكر جوه وصفو نفسه فهذا يعني عيب من العيوب قال وامراض الحواس والاعضاء كلها كلها عيب الحواس كان يكون اصم فيه صمم ايضا لا يسمع يعني لا يسمع لا يتكلم لا يشم هذه عيوب ولا يرى فيه
اذا هذه الحواس تؤثر فيه فانسان يشتغل في مكان ينبغي ان ان يعرف الرائحة. هو لا يشم اذا تؤثر في انسان لا يسمع ربما تترتب على ذلك اضرار انسان لا يتكلم. وهو يريده في هذا الامر. اذا هذه كلها عيوب ايها الاخوة
قال وبالجملة فاصل المذهب ايضا يذكرون الرفق في المرأة وكل التي مرت بنا تذكرون منذ زمن طويل في النكاح يذكرون هنا على امثلة اعطانا قواعد وبالجملة فاصل المذهب ان كل ما اثر في القيمة اعني نقص منها فهو عيب. هو هذه القاعدة. هذا الذي اسسناه
اول ما بدأنا كل ما اثر في القيمة يعتبر عيبا يعني كل ما نقص من قيمة هذه السلعة يعتبر عيبا فيها. المرجع من التجار هذا هو الذي نرجع اليه قال والبول في الفراش عيب
البول في الفراش اطلقه المؤلف وهذا فيه تفسير ايها الاخوة عند العلماء العلماء لا شك انهم اتفقوا من حيث الجملة على ان البول في الفراش عيب. بالنسبة للعبد وللامام. عيب
لكن بعضهم فصل القول في ذلك بعضهم قال متى يعد عيبا اذا استطاع هذا الذي يبول على فراشي ان يأكل بنفسه ويشرب بنفسه  اذا هو اصبح مدرك وما دام ادرك يعرف يأكل ويشرب ويلبس ويقوم ويذهب. اذا هو يعرف ان البول ليس امرا حسنا
هذا يعتبر عيب وبعضهم قال هو يعاهد عند الحنفية. وبعضهم قال متى يكون عيبا اذا وصل الى سن العاشرة ولماذا قالوا العاشرة؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم للصلاة لسبع
اضربوهم عليها لعاشر وفرقوا بينهم للمضاجع فجعل علامة الظرب او جعلني البدء في ضرب الابل والقسوة عليه هي سن العاشرة فاذا وصل الى سن العاشرة فانه يعتبر ايضا عيبا وبعضهم وهذا هو مذهب احمد
وبعضهم قال لا بل اذا بلغ الحلم يعني اذا بلغ حينئذ لانه يصبح مكلفا وقبل ذلك مرفوع عنه القلم وفي اعتبار ذلك عيبا فيه كأن في ذلك وضع للقلم عليه وهو خلاف ما اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول رفع القلم عن ثلاثة
هكذا قال العلماء. اذا الاقوال متعددة ايها الاخوة. لكنه من حيث الجملة باتفاق العلماء هو عيب والبول في الفراش عيب. لماذا عدوه عيب؟ قالوا لانه يعتبر ماذا يدل على وجود
ضرر في البطن. نعم في الفراش عيب وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة ترد الجارية به ولا يرد العبد به قال التأنيث في الذكر والتذكير في الانثى عيب. ايضا كذلك يعني التخنث في الذكر وايظا الترجل في المرأة كما
تعلمون مما نهي عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا النوع فلا ينبغي للرجل ان يكون متمايلا في مشيته في حركته في كلامه فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج هذا
وكذلك المرأة ايضا ينبغي الا تكون مترجلة في تصرفاتها وفي اقوالها وفي اعمالها. اذا هذا حقيقة عيب قال هذا كل هذا كله في المذهب الا ما ذكرنا فيه الاختلاف. وهناك اشياء كثيرة جدا لم يعرض لها المؤلف
امثلة كبيرة جدا ولكنه وضع هذه بمثابة وصول البخر عيب ربما يذكره ما ادري لذلك ايضا لانه رائحته كريهة يتأثر به سيده ويتضرر وكذلك غيره وكذلك ايضا كما ذكرنا الرب كذلك ايضا اذا فيه شيء من البرص او كذلك من الجذام او كان ايضا هناك ضعف
في عقله فهذه لها تأثير ايضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
