قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم يتغير. في معرفة العيب الموجب للرد. يعني الذي يلزم منه الرد. نعم بقية الكلام. في معرفة حكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم يتغير. اذا كان المبيع لم
يعني مراده المبيع لا يخلو اذا اشترى المشتري اي المبتاع السلعة ثم جلست عنده قد يكتشف فيها عيبا وتكون الادلة تدل تدل على ان العيب ليس حادثا وانما هو قديم
وربما يحدث عيون اخرى ايضا في المدينة اذا المبيع لا يخلو من امرين. اما ان يحصل به عيب قديم بعد حدوث عيب جديد عند المشتري واما ان يحصل عيب قديم حصل عند البائع فاكتشفه المشتري. فهذا له حكم
الاخر له حكم المؤلف سيتكلم عن المعيب الذي حصل عند البائع واما المعيب الذي ايضا سبق ان حصل عند البائع وحصل عيب عند المشتري سيذكره في مسألة اتية يعني سيعقد له فصلا
قال واذا وجد في العيوب فان لم يتغير المبيع بشيء وحتى اقرب لكم المسألة الثانية تختلف عن الاولى اذا حدث جديد عند المشتري ووجد عيبنا اخا لم يكن قد علم به ورظيه وايظا
وهنا يختلف العلماء اكثرهم ليس له الرد وانما له ان يطالب بارش قيمة العيد الاول. وبعضهم قال لا بل يرد المبيع ويسلم للبائع عرش العيب الاخر وسيأتي الكلام في هذا الان سيتكلم عن المعيب الذي يحصل عند المشتري او الذي يظهر عند المشتري
انا قد وقع قبل عند البائع قال واذا وجدت العيوب فان لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري فلا يخلو فان لم يتغير وقفز كلمة فان لم تغير لانه سيأتي الحديث عنه. انا استغربت
تقلبت الكتاب فوجدت انه ذكر ذلك. نعم. فان لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري. فلا يخلو ان يكون في عقار او او وهذا التفصيل ايضا عند المالكية. اما الجمهور فالعيب عندهم عيب الائمة الثلاثة. العيب عيب حصل في عقار او في
او في رقيق او في عروظ التجارة فهذا عيب يختلف باختلاف تقديره. قد يكون عيبا يسيرا لا يراه التجار عيبا لا يكون مؤثرا على السلعة وربما يكون عيبا متوسطا وجود تصدع في الجدار او خرق في الثوب. وربما يكون عيبا فاحشا
ان يتبين ان الرقيق مثلا فيه مرض او يتبين نقص فيه او زيادة مؤثرة الى غير ذلك ولا يخلو ان يكون في عقار او عروض او في حيوان وان كان في حيوان فلا خلاف
ان المشتري مخير بين ان يرد المبيع ويأخذ ثمنه او يمسك ولا شيء له يعني هنا اذا كان المبيع حيوان كما ذكر المؤنث. عند المالكي هو يتكلم هذا التفصيل ربنا يخلو
اما انه اذا تبين العيب مشتري ان يرده ولا يأخذ ان يرده ولا شيئا. انتهى الامر. واما ان يبقيه ولا شيء له  قال واما ان كان عقارا فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير
ويقول ان كان العيب يسيرا لم يجب الرد. هل يسير كان يتصدع الجدار؟ ترى شطب في الجدار وهذا يحصل الان كثير. هذا قد نراه لكنه لا يؤثر لان هذا مثلا يخضع لكثرة الرش والعناية ببعض المواد وغيرها. لكن هل هذا يعتبر عيب؟ هذا عيب يسير. لا
يؤثر ولا يرد به المبيع لكن لو وجد مثلا تساقط من بعض المباني او وجد خلل في الاساس. او وجد خلل في السقف او في الاعمدة هذا لا شك انه يؤثر ويرد به المبيت
قال ان كان العيب يسيرا لم يجب الرد ووجبت قيمة العيب وهو الارش وان كان كثيرا وجب الرد هذا هو الموجود والمشهور في كتب اصحابه ولم يفسر البغداديون هذا التفصيل
واما العروض فالمشهور في المذهب انها ليست في هذا الحكم في منزلة الاصول. ام معروض التجارة هي عندهم ليست بذل. لماذا؟ لانهم لا يعتبرون العروض التجارية ارى بمثابة الوصول الوصول عندهم مثل الحيوان
مثل العقار مثل النقدان الذهب والفضة اما العروض فلا لانها بعد ذلك تقوم ويرجع فيها الى النقدين وقد قيل انها بمنزلة الاصول في المذهب وهذا الذي كان يختار الفقيه ابو بكر ابن رزق شيخ جدي رحمهم رحمة الله عليهما
كان يقول اللحظة يا اخي المعروف ليس ابو جعفر ليس ابو بكر انما هو ابو جعفر لان هذا اهم شيوخ جدة جد هو من محمد ابن احمد ابن رشد صاحب ماذا المقدمات؟ فصاحب التحصيل الكتاب الكبير
البيان والتحصيل يعني الجد هذا مشهور في المذهب المالكي وممن له مكانته في المذهب وممن يعتد بقوله في المذهب. فهو اشهر من حفيده هذا ابن رشد لان هذا انصرف الى علوم اخرى كما هو معلوم الى جانب علم الفقه
اذا ابن رشد هذا اسمه محمد بن احمد الحفيد. اذا هذا محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد وذاك محمد بن احمد الذي هو الجد. شيخه المعروف الذي عرف باثره به وتأثر ايضا التلميذ به وابو جعفر احمد ابن رزق
هذا هو شيخه المعروف وهو الذي اشتهر في كتب التراجم وهو الذي ينوه عنه ايضا التلميذ الجاد اذا ابو جعفر وهذا الذي اعرفه انا. اما ابو بكر فلا اعرف انا انه شيخ له
انما شيخ ابو جعفر قال وهذا الذي يتكلم عنه احيانا ويقول قال شيخنا او كذا نعم وهذا الذي كان يختار الفقيه ابو جعفر ايها الاخوة ان تحصل مثل هذه الاخطاء لان الاخطاء التي تحصل بالكتب
اما ان يكون المؤلف اعتمد على ذهنه كغيرها احيانا المؤلف في نسبة الاشخاص ربما لا يعنى لا يرجع فيقول ما في ذهنه. وربما من النساخ يؤخر الاخوة الذين ينسخون يكون ينسخ فيتبادر الى ذهنه اسم شخص فيضعه. بدل ان يقول ابو جعفر ابو بكر وهذا يحصل منا جميعا. الا
ترون ان احدنا يكتب الرسالة ويكتب مثلا موضوعا من الموضوعات فاذا رجع اليه استغرب يجد اخطاء كيف حصلت لان ذهنه لكي ينصرف ربما يأتي انسان فيحدثك في موضوع فتتداخل عليك الكلمات فربما تكتب كلمة غريبة وربما تهم في شيء
وربما تجد اخطاء كبيرة كما رأيتم في كلمة قبل وبعدها لتغيروا الحكم تماما وتنقض الاصل اذا هناك اخطاء تكون بسبب ماذا؟ ان هناك اخطاء تكون مطبعية. هناك احيانا وهم قد يحصل من المؤلف وهو يكتب
سود هذا ولا دقق في ماذا؟ في التبييض قال وقد قيل انها بمنزلة الاصول في المذهب وهذا الذي كان يختار الفقيه وهذا هو المعروف عند بقية الائمة. يعني لا يفرقون هذه التفريقات. المؤلف انا لاحظت في اخر الكتاب
يركز كبيرا على مذهب مالك ويستوعب نعم. وهذا الذي كان يختاره الفقيه ابو جعفر ابن رزق شيخ جدي رحمة الله عليهما. وكان يقول انه لا فرق في هذا المعنى بين الاصول والعروض. وهذا الذي قاله يلزم ما يفرق من يفرق بين العيب الكثير والقليل في الاصول. اعني اي
في ذلك ايضا في العروض والاصل ان كل ما حط القيمة انه يجب به الرد. هذا هو الصحيح وهذا هو القاعدة الثابتة عند بقية الائمة. الاصل ان كل ما حقم ديني كل ما نقص من قيمة السلعة فانه يعتبر
وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالعرش يعني انسان اشترى مثلا جارية ثم وقف فيها على بيع اشتراها على عيب اشتراها على انها بكر ثم تبينت انها سيدة كيف نعرف الفرق بين قيمة هذه السلعة سليمة وبين قيمتها معيبة او ناقصة
لا شك ان المرجع في ذلك الى اهل المعرفة فانت تقدر قيمة هذه السلعة سليمة. مثلا تساوي عشرة الاف ريال ثم تعرضها بهذا العيب كم تساوي تسعة الاف اذا العرش هنا هو الف. اذا نقصت السلعة عشرة بالمئة. هذا هو معناه
تشتري ثوبا من الثياب على انه صحيح سليم من نوع كذا ثم لما تاخذه تجد فيه حروق مسيرة. تجد فيه خرق يسير ربما في طرفه هذا الثوب على انه صحيح يساوي مئة ريال مثلا. وبوجود العيب يساوي تسعين ريالا. هذا الفرق بين القيمة بين قيمته
في صحيح وبين قيمته نعيبا نسميه ارشا يعني يأخذ في ذلك عرشا اي الفرق بين القيمتين. فيرده البائع للمشتري قال والاصل ان كل ما حط القيمة انه يجهو به الرد قصده ما حق القيمة اي نزل القيمة اي ما انقص القيمة
وهو الذي عليه فقهاء الامصار. شفتم عهد. الان عاد الى الائمة وهو الذي عليه في القضاء لا شك ان هذا القول في نظري هو الاولى لانه فيه مقياس فيه اصول ثابت انا عندي سلعة. هذه السلعة انظر فيها
هل هذا العيب اوجد خللا فيها؟ نعم هل هذا الخلل يؤثر على القيمة؟ او لا يؤثر نعم؟ اذا ما دام يؤثر فلا فرق عندي بين ان تكون عمارة شاهقة وبين ان يكون دكان وبين ان يكون ثوبا او سيارة او ثلاجة او فراش
ولذلك لان العيب وجد وهو يؤثر في السلع فلا فرق حقيقة بين عروب وبين عقاق وبين حيوان وبين رقيب قال ولذلك لم يعول البغداديون فيما احسب على التفرقة التي قلت في الاصول
ما ادري لكن هذا اجتهاد مني ساقول اقول ربما لم يعول البغداديون لقربهم من الائمة الاخرين لانه تعلمون في بغداد عاش مثلا الامام احمد وابو حنيفة عاش في العراق. ومذهبه انتشر في ذلك المكان وعرف. وانتم تعلمون بان العلماء السابقين يحرصون
رحمهم الله تعالى على ان يعرفوا الى جانب اراء ائمة من يعرف اراء الاخرين لان قصدهم في ذلك هو الوصول الى الحق. يعني يريد احدهم ان يعرف الحق اين هو. هل هو فيما قاله امامه؟ ما قاله
واجتهد في او ان الحق عند غيره ولذلك ترون ان اكابر العلماء اصحاب الائمة يخالفونه في مسائل كما خالف ابو يوسف ومحمد ابن الحسن وهما من اشهر علماء الحنفية خالف ابا حنيفة. والامام مالك خالفه ابن القاسم. والشافعي خالفه البويتي وكذلك المزر
واحمد ايضا خالفه ايضا الاثرم في مسائل وخالفه ايضا الخلال وخالفه غير هؤلاء. اذا كلهم يوجد ائمة رأوا ان رأيا في مذهب اخر ارجح لوجود دليل فاخذ به وينبغي نحن كذلك ان نكون على هذا المنهج
قال ولذلك لم يعول البغداديون فيما احسبوا على التفرقة التي قلت في الاصول ولم يختلف قولهم في الحيوان انه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
