قال المصنف رحمه الله تعالى باب في طرق النقصان. في طروء النقصان يعني في حدوث النقصان اعلان المؤلف ايضا سيتكلم عن هو نفسه لا يزال انتبه والمؤلف لا يزال في المسائل التي وجد بها عيب كان عند المفتري
لكن هناك فيما مضى وجد طرأ عيب اخر. الان ليس عيبا نقصا انتبهوا يعني المسألة المسائل التي مرت على نوعين مسائل ظهر بها عيب عند المشتري وكان ذلك العيب عند
قد حصل عند البائع ايضا مسائل اخرى حصل فيها عيب عند البائع اكتشف هو المشتري لكن بعد ان حصل عيب اخر عند المشتري الان صنف ثالث من المسائل مسألة بها معيب حصل عند البائع وقرأ ايضا عليها
نقصان عند من؟ عند المشتري ننتبه لهذا اذا هي لا نقول للمؤلف يكرر هو لا يكرر لكنه هو سائر مع العين. فمرة عيب انفرد به البائع. المسألة الاخرى عيبان احدهما حصل عند البائع والثاني عند المشتري
الثالثة عيب حصل عند البائع ونقص حصل في نفس المبيع الذي اشتراه المشتري المشتري اقرب لكم قبل ان يأتي التفصيل كما لو اشترى بكرا فوطئها حصل نقص او ثقبا من خرق عنده حصل فيه خرق. امة فزوجها. وهذا ينطبق على البدن
مثلا اشترى ماذا فابق عند المشتري او اشتراه فاصبح ايضا يبول على فراشه وهكذا قال واما ان طرأ على المبيع نقص فلا يخلو ان يكون النقص في قيمته ارعى على المبيع يعني حدث. انتبهوا قرأ من الطروة والحدود
يعني هذا المبيع الذي كان به عيب حصل عند البائع ايضا عليه اي حدث فيه نقص عند المشتري ولا يخلو ان يكون النقص في قيمته او في البدن او في النفس. اذا النقص لا يخلو من واحد من حالة من حالات ثلاث اما في
القيمة والقيمة ايها الاخوة تختلف باختلاف الاسعار. فهذه السلعة تجدها اليوم مرتفعة. وغدا هابطة وربما تعود فترتفع اكثر وربما تبقى متوسطة فهل للبايع هل على البايع مسؤولية في ذلك  هذه واحدة
او في البدن او في البدن كما قلنا النقص لو كانت ذكرا فواطئها المشتري كانت بكرا اذا هو انقصها ازال بكارتها. ثقبا فتخرق عنده او سيارة فحصل فيها خلل. او دار فحصل فيها ايضا
نقص من النقص بان يكون ازال منها شيء   او في النفس التي قلت لكم لان يكون ان يأبق العبد يعني يسرق في هذه الحالة او ربما يشرب الخمر او النبيذ او غير ذلك
اذا يمكن ان يسرق يمكن ان يذق يعني ينهب ويكون ناهبا ممكن ايظا ان يكون العبد افقا بمعنى ان يكون شاردا وقد درسنا  اذا هذه نقص حصل حصلت عند من؟ عند المشتري. اذا الصور ثلاث
الاولى عيب واحد اكتشفه المشتري وكان موجودا في البيع البائع لا يخلو من امرين ممن يكون دلس غط الببيع وكتمه غطى العيب وكتمه فهو اثم ويأخذ ايضا المشتري حقه واما ان يكون البيع لا يعلم ولا يمنع من اخذ المشتري حقه
السرعة الثانية عيب كان عند البائع وتابعه ايضا عيب ايضا حصل عند المشتري الثالثة لم يحصل عيب لكنه وجد نقص نعم قال فاما نقصان القيمة لاختلاف الاسواق غير مؤثر في الضج بالعيب باجماع. لان هذه انما تحصل بارادة الله
انتم تعلمون ايها الاخوة بان الانسان في هذه الحياة ويشتري وربما تجد انه يكسب اليوم يربح وغدا ربما يخسر لكن كما قال الله تعالى وما من دابة في الارظ الا على الله رزقها
ربما ياتي الانسان منذ الصباح المبكر فيفتح دكانة وربما يمضي عليه يوم كامل لا يبيع. فيأتي اليوم الاخر فيوفق الله فيبيع مال بيعا كبيرا ربما انه يمضي عليه ساعات في النهار فتأتي ساعة واحدة فيبيع فيها بيعا عظيما. اذا هذه
لكن ينبغي للمسلم دائما ان يؤمن وان يوقن بان ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الرزق فسيأتيك. ان احدكم يخلق في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضى
ثم بعد ذلك الان قال ثم يكتب رزقه واجله وشقيا وسعيد اذا كل انسان في هذه الحياة سيأخذ رزقه لكن ليس معنى هذا ايها الاخوة ان ينام الانسان في داره ويقول الله تعالى يقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقا فيأتيه
ذهبا ولا فضة. والرزق لا يأتيك يجري لحدك. لا. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في التوكل لماذا بطائر اليقين لو انكم توكلون على الله حقا
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني جياعا وتروح بطانا يعني تعود مليئة البطن اذا هذا هو واجب المسلم ان يبذل الاسباب وان يسعى وان يبذل ما يستطيع في طلب الرزق. وان يكون صادقا في كل ما يفعل وان
يبتغي ايضا في طلب هذا الرزق وجه الله سبحانه وتعالى وهو اذا طلب هذا المال نوى به عملا غير حسن ولا يثاب على ذلك. فان فعل السيئات عوقب عليها وان قصد به وجه الله تعالى فالله تعالى سيزيده
وسيجزيه الجزاء لوفا. انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حتى اللقمة  لو اخذت اللقمة مواضعتها تواضعا وقصدك الخير في في امرأتك او انك جئت هذه اللقمة لتضعها في في امرأتك
الله تعالى سيجزيك عليها جزاء. كل شيء سيؤجر عليه الانسان حتى هذه البيوع هذه الاعمال التي نراها تصرفات اذا قصدت بذلك وجه الله انك مثلا تذهب لتبيع وتشتري وتكسب لتنفق على نفسك الموت
تأكل الحلال وتؤكل اولادك الحلال وتكسوهم من الحلال ويشربون من الحلال. وتطعم من حولك من الحلال كل ذلك سيسجل في صفائح اعمالك يوم القيامة. وعكس ذلك من يسلك الطرق غير الجائزة فيتعامل بالربا يغش يخفي على هذا يستغل ماذا السذج اذا
جاؤوه سيزيد عليهم يدلس عليهم هذا كله سيحاسب عليه الانسان خيرا فخير وان شاء الله قال فاما نقصان القيمة لاختلاف الاسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب باجماع واما النقصان الحادث في البدن لماذا لا يؤثر؟ لانه لا يدخل الانسان في هذا
هذه امور تحصل بقضاء الله وقدره وانتم ترون الاسعار مرة ترتفع ومرة تنخفض ومرة تكون متوسطة وهكذا  قال واما النقصان الحادث في البدن فان كان يسيرا غير مؤثر في القيل. الحادث في البدن كما ذكرت لكم اذا اشترى بكرا مثلا فوطئها
اذا حصل فيها نقص. وليست الذكر كالثيب. او مثلا شيعة فحصل فيها خلل عنده ستقدم تخرق جارية فزوجها فليست المتزوجة كغير المتزوجة فعير المتزوجة اولى  قال واما النقصان الحادث في البدن فان كان يسيرا غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب
وحكمه حكم الذي لم وحكمه حكم حكم الذي لم يحكم. كأن يكون جرحا يسيرا فهذا لا يؤثر  قالوا هذا نص مذهب مالك وغيره هذا هو رأي الجمهور عموما قال واما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة
واختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال احدها انه ليس له ان يرجع الا بقيمة العيب فقط. وليس له غير ذلك اذا ابى البائع من الرد وبه قال الشافعي في قوله الجديد وابو حنيفة. واحمد في رواية
وقالت وقال الثوري ليس له الا ان يرد ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده وهو قول الشافعي الاول. يعني القديم والمعتبر هو الاول الجديد والقول الثالث قول مالك رحمه الله. وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد
ان المشتري بالخيار بين ان يمسك ويضع عنه ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب او يرده على البائع ثمن العيب الذي حدث عنده وانه اذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع للمشتري انا اقبض المبيع
وتعطي انت قيمة العيب الذي حدث عندك وقال المشتري بل انا امسك المبيع وتعطي انت قيمة العيب الذي حدث عندك القول قول يشتري يعني كما ترون هناك حصل عيب عند البائع ونقص عند المشتري فكل واحد منهما يريد ان يمسك هذا
كم تعطيني؟ فايهما يقدم؟ هذا هو التفصيل الذي في مذهب الامام. القول قول المشتري والخيار له وقد قيل في المذهب القول قول البائع وهذا انما يصح على قول من يرى انه ليس للمشتري الا ان يمسك او يرد وما نقص عنده
وشذ ابو محمد ابن حزم رحمه الله. ابن حازم هو كما تعلمون صاحب كتاب المحلى الكتاب المعروف الذي جمع مسائل كثيرة الفقه دل عليها بالاحاديث لكن صاحبه عرف بشدة عبارته
وقسوته في بعض الامور وكلامه ايضا عن بعض العلماء لكن الكتاب لا شك ان فيه فوائد عظيمة واذا قرأ فيه طالب العلم المدرك لمكانة الفقه وعرف ايضا اصول المسائل وجرد نفسه ايضا من التعثق
فانه بذلك لا شك انه من المراجع المفيدة ابو محمد ابن حزم رحمه الله فقال له ان يرد ولا شيء عليه قال واما حجة من قال انه ليس للمشتري الا ان يرد ويرد قيمة العيب
يعني ابو حنيفة من شدة برته متى ابغى ابو حزم ابن حازم من الشذوذات انتم ترون انه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما
في بيته ثم يستلقي. ثم بعد ذلك تقام الصلاة ويصلي اذا نداؤهما في البيت افضل هو يرى ان للشرق واجبة يعني لو لم يستلقي الانسان بعد الركعتين يكون تاركا للوقاية. العلماء يوافقون
بان اداء الركعتين في البيت انما هو مستحب. لكن هو يرى ان الاستلقاء بعدهما متعين. هذا تشديد لان الاصل ان الركعتين ليستا بواجبتين. فلو يصليهما الانسان لا يكون اثما لكنه ترك سنة مؤكدة
قال واما حجة من قال انه ليس للمشتري الا ان يرد ويرد قيمة العيب او يمسك فلانه قد اجمعوا على انه اذا لم يحدث بالعيب بالمبيع عيب عند فليس الا الرد
هذا الذي قلت لكم كلام عطاء سياتي هنا وجبت اصحاب حال هذا الحكم. يعني استصحاب يعني استمرار الحكم يعني اجراء الحكم على هذا وان حدث عند المشتري عيب مع عطائه قيمة مع اعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده
واما من رأى انه لا يرد المبيع بشيء وانما له قيمة العيب الذي كان عند البائع فقياس على العتق والموت لكون هذا الاصل غير مجمع عليه. فقد خالف فيه عطاء. خالف فيه عطاء لانه رأيتم رأيه فيما مضى
فيما يتعلق بالرد اما ما لكم فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري وجعله الخيار لان البائع لا يخلو من احد الامرين اما ان يكون مفرطا بانه لم يستعلم العيب لم يستعلم العيب ويعلم به المشتري
او يكون علمه فجلس به على العبارة لانها تحتاج الى لماذا غلب الامام مالك او رجح جانب المشتري او جعله اولى في هذه المسألة. قال لان البائع لم يستعلم بمعنى لم يبحث عن العيب. يطلب العلم عن البيع حتى يعرفه
انه ربما انه عرفه فكتمه  ان صدق وبين بورك لهما في بيعهم وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما ولذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الكتاب المبايعة التي تمت بينه وبين العداء ابن خالد ماذا قال
على دايع المسلم من الوصل. بمعنى المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا ايضا يكذب عليه. وانما يكون صادقا معه. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
يرتكب بعض المعاصي كالسرقة والزنا قال لا قد يحصل منه هل يكذب اتماما قليلا علينا ايها الاخوة ان نراجع انفسنا. لان الكذب ليس من صفات المؤمنين وما بالكم اذا وجد الكذب عند جماعة من الناس
ينبغي ان يكونوا قدوة لغيرهم يكون ذلك اخطأ اذا المسلم ايها الاخوة لا يكذب. ما اي انسان يتعامل بالكذب من هذه الامة فعليه ان يراجع نفسه وان يحاسبها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلاث اذا حدث
اذا من هو الذي يكتب اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي بعض الروايات واذا خاصم فكر اذا الكذب ليس من صفات المؤمنين المتقين وانما الكذب من صفات المنافقين
المؤمن ينبغي ان يكون شجاعا. وقافا عند الحق. يقول الصدق ولا تأخذه في الله ولا ينبغي لهم ان يدلس فيندفع وراء حطام الدنيا وايضا حقائرها وانما عليه ان يسقط والفضل من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يرفع ويخفض وهو الذي يعز سبحانه وتعالى
فانت ان اراد الله لك المال فان الله تعالى سييسره لك. وان ارادك ان تكون فقيرا فكذلك. والمال ينفع صاحبه لانه ايها الاخوة ليس المال مقياسا على التقوى. ولا الفقر كذلك فان من عباد الله
من له اغناه الله لكان الفقر خيرا له. ومنهم من لو افقه لكان الغنى خيرا له. وتعلمون قصة قارون ترتب عليه من ذلكم المال. وتعلمون قصة النفر الثلاثة الذين طلبوا ان يعطيهم الله سبحانه وتعالى المال فاعطي كل واحد واديا
مماذا من الماشية فلم ينج منهم الا ذلك الصادق الذي اعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه فنجا في ذلك المقام اذا الصدق ايها الاخوة يجب ان يكون نبراسا للمسلم يسير فيه فانه
طريق يجده مضيئا يجد دائما نفسه في سعادة وفي خير. لان الذي يكذب وتعلمون من الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ورجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله وهو كاذب
وايضا الاخر من الذين لا ينظر الله اليهم ورجل حلف بالله انه اعطى بهذه السلعة اكثر مما اعطى يعني  رجل حلف بعد صلاة العصر على سلعة ليقتطع بها مال امرئ مسلم فانه من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا
فيهم ولهم عذاب اليم والاية التي جاءت في ذلك انما نزلت في قصة من فعل ذلك العمل اذا الذين عاهدوا الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله اذا ذلكم الذي حلف على سلعة انه اعلى سلعة انه اعطي باكثر من ذلك
ان الله سبحانه وتعالى فيه انزل في اية تقرأ والتي ذكر فيها اولئك لا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم وجد لك في الحديث الصحيح  قال وعند ما لك رحمه الله انه اذا صح انه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير ان يدفع اليه اذا نحن اخذنا
الحديث الكلام بالنسبة لمالك ان مالك رحمه الله يقول اما البايع لا خلو من امرين اما ان يكون مقصرا كان عليه ان يتحرى وان يعرف مبيعه هل فيه عيب او لا
اخطر منه لو كان علم المبيع علم العيب في البيع فدلسه اي غطاه قال وعند مالك انه اذا صح انه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير يدفع اليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده
فان مات من ذلك العيب كان ظمانه على البيع بخلاف الذي لم يثبت انه دلس فيه  واما حجة ابيه محمد رحمه الله ولانه امر حدث من عند الله تعالى. كما لو حدث في ملك البائع
ان الرد بالعيب جال على ان البيع لم ينعقد. يعني ابن حزم وجهته نظره انه يقول هذا العيب حدث من عند الله لكن حدث عند من؟ حدث عند البائنة اذا هو الذي يتحمله
الم يحدث عند المشتري ولماذا لم يعلمه به اذا من الذي يتحمله؟ الذي يتحمله الذي حصل عنده بعد العيب قال فان الرد بالعيب دال على ان البيع لم ينعقد في نفسه وانما انعقد في الظاهر. وايضا فلا كتاب ولا سنة يوجب على المكلف
على المكلف ظلم ما لم يكن له تأثير في نفسه الا ان يكون على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عندهم بامر من الله قال فهذا حكم العيوب الحادثة بالبدن
واما العيوب التي في النفس كذباق والسرقة. ما هو اللباق يعني العبد الابق الشارج السرقة يعني هذه اذا حصلت ذكر المؤلف كما تذكرون قبل حوالي ثلاثة دروس العيوب التي تحصل في المدينة
ولم يورد فيها السرقة والاباء هناك عن عيوب كثيرة عرفتموها بعضها مثلا مثل الجذام مثل البرص. مثل الصمم مثل مثلا فقد حاسة من الحواس مثل زيادة اصبع نقص اصبع الى غير ذلك من العيوب الكثيرة التي مرت
هنا اجل الحديث عن مثل هذه ماذا الجزئيات السرقة ايضا كذلك لو زنى اظنه حدث اشار الى الزنا كذلك ايضا لو شرب خمرا هذه امور لا شك انها مخلة. ومخلة بالنفس وبالخلق
كما اثارها العلما اختلفوا فيه فبعض العلماء قال ان حصلت السرقة ومثلها او البول على الفراش ايضا في سن الصغر فلا تأثير لان الصغير لا يدرك ثم جاءت اقوال العلماء تفصيلا
الحنفية قالوا ان حصلت من صغير يعرف يستقل بالاكل والشرب بنفسي فانها تؤثر لان الذي يأكل ويشرب ويتصرف بنفسه ومدرك لهذه الامور ومنهم من قال ما زاد على عشر سنين يعتبر ذلك. يعني ان حصلت من انسان تجاوز العشر
فانها تؤثر ويؤاخذ بها فاعلها ولها ايضا يعتبر نقصا في المبيت الذي حصل عند المشتري ثم استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
وفرقوا بينهم في المضاجع فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية تأديب الصغير والتفريق في المضاجع النماهي انما هي اكمال عشر سنين اذا اذا اتم العشر اصبح مدركا يقظا ربما يعرف ما يعرفه الكبير او قريب منه
وهذا هو قول الامام احمد والقول الثالث هو قول الثوري واسحاق ابن راهوي قال لا لا اعتبار لهذه الامور الا في البلوغ اذا وصل الاحتلال اي سن البلوغ. لماذا؟ قالوا لان هذا هو سن التكليف
عنده هذه السن يقام عليه الحد يطبق عليه احكام الشريعة فيما يتعلق بترك الصلاة والصيام وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. وهذا لم يبلغ
فكيف نقول بانها تؤثر فيه وانه يؤاخذ عليها وتؤثر ايضا في قيمته. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم فاذا كلف بمثل ذلك كان ذلك وضعا للقلم عليه. وهو ما يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه هذا كل ما يدور حول هذه الجزئية التي اوردها المؤلف عربا ولم يفصل القول فيه وهي من المسائل المهمة اكثر من حقيقة تفصيله لجزئيات في مذهب ما لك يعني هي اهم
ان تبين من بعد ما. قال واما العيوب التي في النفس كالاباق والسرقة وقد قيل في المذهب انها انها تفيد الرد يعني يفوت بها تفيت من فات يفوت نعم انها تفيد الرد كعيوب الابدان
وقيل لا قال ولا خلاف ان العيب هذا هو مذهب مالك وقد ذكرنا لكم بقية الاقوال قال ولا خلاف ان العيب الحادث عند المشتري اذا ارتفع بعد حدوثه انه لا تأثير له في الرد الا ان لا تؤمن الا ان لا تؤمن يعني مراد المؤلف بان
انه قد يطرأ يظهر عيب عند المشتري وكان هذا العيب سالفا. يعني سابقة يعني كان اصلا وجوده عند البائع لكن المشتري وقف عليه بعد ان تمت الصفقة وقبض المبيع لكنه قال هذا المبيع يكون قد زال. كأن يكون مرضا من الامراض فزاد. لكنه قال ينبغي ان يكون
من العيوب التي تؤمن عاقبتها لا يكون من العيوب التي تختفي ثم تعود بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى مختلف من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية الان المفتري الان يتكلم عن المشتري اذا وطأ الجارية والجارية على نوعين لا يخلو اما ان تكون بكرا
واما ان تكون سيدا ولكل واحدة حكم يخصها وبعض العلماء لا يفرق  قال واختلفوا من هذا الباب فيبدأ في في اولا ثم بعد ذلك يشير الى الذكر اختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية
وقال قوم اذا هذا الكلام ايها الاخوة لا انتبه هذا بعد ان تبين العيب. يعني وطأ الجارية ثم وجد عيب العيب الذي يكتشفه المشتري في المبيع لا يزال معنا لانه احيانا يكتشف العين. واحيانا لا يكتشف الا بعد حدوث عيب عنده. واحيانا يكتشف بعد خروج
من يده واحيانا يكتشف بعد ان ينقص المبيع عنده كما في الوطئ هنا واحيانا بعد ان يزيد المبي عندك وقال قوم اذا وقي فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب
وسواء كانت بكرا او ثيبا وبه قال ابو حنيفة رواية للامام احمد لكنها ليست الرواية المشهورة وقال الشافعي يرد قيمة قال الشافعي ومالك واحمد في الرواية الاخرى وقال الشافعي يرد قيمة هو بعد قليل سيذكر لكم مذهب مالك لكنه هو نفسه مع الشافعيون
وقال الشافعي يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب يعني المراد انه اذا وقع ثيبا فالثيب لا ينقصها ذلك لانها قد زالت بكارتها سابقا. فكونوا وطئها لا يؤثر ذلك على قيمتها
ولذلك اختلفوا هل تراد او لا ترد وعلى القول بانها ترد يردها بحالها ولا يظمن شيئا بخلاف الذكر فانها تنقص لانها لو قدمت للبيع بكرا وثيبا يوجد فرق بين فهذا الفرق هو الارش هو الذي يرد الى البائع
بعد حدوث العين وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها. اه فيه اقوال هنا متعددة بعضهم قال يردها ويرد مهر مثلها وبعضهم قال يرد نصف عشر قيمتها وبالنسبة للبكر سيأتي يرد عشر قيمتها
كلمة. وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها وبه قال ابن ابي شبرمة وابن ابن شبرمة وبه قال ابن شبرمة وابن ابي ليلى واثر ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
وبه قال ابن سدرمة وابن ابي ليلى. اذا هنا يردها ويأخذ المهر. لماذا لانهم اعتبروا ذلك فيما لو كان الوطأ فاسدا قاسوه عليه. اذا هو وطئها والوطء يوجب ماذا؟ المهر
وقال سفيان الثوري رحمه الله ان كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها. هذا القول قول الثوري ومعه وايضا القاضي شريح وكذلك الامام الناخعي وشريح والنخعي كما هو معلوم من التابعين
وقال سفيان الثوري ان كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها وان كانت بكرا رد العشر من ثلاث يعني هو قال سفيان بالثور حتى يخرج سفيان ابن عيينة فكل منهما عالم بالحديث وبالفقه
لكن ذاك اشتهر بالحديث سفيان بن عيينة وهو ممن عمر وهذا سفيان الثوري قال مالك رحمه الله ليس عليه في وطئ الثيب شيء هذا هو قول الشافعي الذي وافقه احمد في رواية عالية فلو ضمه اليه هناك لكفى
لكنه اراد ان يفيد. اذا رأيتم هنا ان العلماء اختلفوا. فمنهم من قال لا رد منهم من قال ترد ولا شيء ومنهم من قال ترد ويؤخذ مهر مثلهم ومنهم من قال بالنسبة للثيب نصف العشر
اذا الاقوال هنا كما ترون متعددة وقال مالك رحمه الله ليس عليه في شيء لانه غلة وجبت له بالضمان واما الذكر فهو عيب يثبت ما معنى لانها غلة وجبت له بالضمان
يشير الى حديث الخراج بالظمان وفي رواية الغلة بالظمان. وربما يأتي الحديث عن هذا وله سبب وذلك ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيبا هذا جاء في حديث عائشة الذي اخرجه ابو داوود وغيره وهو حديث صحيح
فاستغله ما شاء الله تعالى ثم وجد به عيبا فرده الى صاحبه الذي دعاه اليه اه رفع امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي البائع وقال انه استغل غلامي
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان يعني النفقة مقابل الظمان لانه لو تلف عند المشتري فمن الذي يضمن؟ انما هو الذي يضمنه  اذا ما استغل من فائدته انه انما هو في مقابل ذلك. وهذا سيتأكد في المسألة التي بعد هذه
وقال مالك ليس عليه في شيء لانه غلة وجبت له بالضمان واما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف من رأيه. لماذا عيب؟ يعني لا نقول عيب هو لم
يخالف الشريعة في هذا ولكنه في الحقيقة نقص نقص واضح لانه لو قدمت للبيع فان سعرها يختلف من بكر الى اثنين هنا ينظر الى الفارق فيدفع الفرق وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي رحمه الله
وقال عثمان البت الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق ان كان له اثر في القيمة رد البائع ما نقص ان لم يكن له اثر لم يلزمه شيء
لا شك ان اثره في الذكر واضح قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات. اذا هذا هو حكم النقص الذي يحصل عند المشتري وسيأتي الكلام في الزيادة
لان المبيع ربما ينقص عند المشتري كما ترون بان يحلب الدابة اذا انقصها تضعف الدابة يعني يحصل في الثوب مثلا نقص كذلك ايضا كما ترون هنا البكر ربما يزوج ايضا التي
ذلك نقصا قال واما الزيادة الحادثة في المبيع اعني المتولدة المنفصلة منه واختلف العلماء فيها اول الزيادة ايها الاخوة على نوعين لانها لا تخلو اما ان تكون متصلة او منفصلة انا اخرب
هذه المسألة لان المؤلف اوجز ثم رجع بعد ذلك يبين وربما يكون الامر غير واضح جدا في الكتاب الزيادة بالنسبة للمبيع عند المشتري على نوعين يعني اذا اشترى المشتري سلعة
سواء كان رقيقا او حيوانا او عرظا من العروض فان هذه ينظر فيها لان العرض من العود قد يسأل سائل فيقول كيف يزيد؟ نقول يصبغ اذا حصلت فيه زيادة حيوان يسمن اذا حصلت فيه زيادة
ايضا رقيق ربما يتعلم صنعا. اذا هذه اذا الزيادة تنقسم الى قسمين القسم الاول زيادة متصلة  اذا هذي زيادة متصلة. التعلم فان العبد قد يتعلم صنعا وكذلك الجارية. ربما يتعلم الكتابة
ربما يتعلم ايضا التجارة. الصناعة النجارة الى غير ذلك من الاشياء. اذا هذه نعتبرها زيادة. تعتبر او زيادة في الفقه الاسلامي اذا الزيادة اما ان تكون في البدن كان يسمع او يكون صغيرا فيكبر او يكون جاهلا في تعلم. هذه ليست
زيادة متصلة فاذا ما وقف المشتري على عيب في المبيع فانه يرده بزيادته ولا يأخذ مقابل زيادة شيئا وانما يرد البيع المذيع الى صاحبه يعني المراد انه لا يأخذ مقابل هذه الزيادة
القسم الثاني الزيادة المنفصلة. وهي على نوعين. الزيادة المنفصلة على نوعين لانها اما ان تكون من غير عين المبيع الذي يحصل بالكسب يعني يشتغل العبد في التجارة فيكسب ربما يحتطب ربما ايضا يؤجر نفسه الى غير ذلك
ربما حيوان يؤجره صاحبه الذي اشترى الى غير ذلك. هذا نسميه زيادة من غير عين المبين لانها ليست من عين المبيع لان هذي زيادة منفصلة نتجت بسبب ماذا الكسب؟ اذا الكسب
النوع الثاني زيادة من عين المبيح نفس اين لي كحيوان او جارية كانت حاملا فولدت. اذا هذه الزيادة من ماذا؟ المنفصلة هي من عين المبيح ايضا ربما يكون فيه لبن
ايضا تعلم ايضا صنعة اذا الزيادة ايها الاخوة المنفصلة على نوعين. اما ان هنا من غير العين كالذي ينتج عن عمل هذا المبيت. واحيانا تكون من ذات المبيع كان تلد الجارية او كذلك ايضا
دابة التي اشتريت او ما يحصل ايضا من لبن ايضا من الدابة. اذا هذا هو القسم الثاني وجمهور العلماء من حيث الجملة متفقون على انها ترد بالزيادة يعني ان انه يرد
ومعه ايضا والزيادة تبقى للمشتري. هذين القسمين لان هذا مقابل الانفاق عليه الخراج بالظمان الان سيتكلم عن هذا لكن اقوال الشافعية والحنابلة متفقة والحنفية ربما يخالفون في بعضها والمالكية يخالفون بالنسبة للولد
فانهم يرون انه لا يرد. اما الجمهور فيرون ان هذه الزيادات تابعة للمبيع قال واما الزيادة الحادثة في المبيع اعني المتولدة المنفصلة منه اختلف العلماء فيها فذهب الشافعي رحمه الله الى انها غير مؤثرة في الرد
وانها للمشتري لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل ومعه احمد في هذا القول يعني الشافعي واحمد قولهما واحد اذا الخراد بالظمان ما معناه؟
يعني المراد بالخراج ما يحصل من غلة ودخل فيما يتعلق بهذا المريء فهذا المشتري ينفق عليه وهو ايضا ليضمنه لو هلك اذا مقابل هذا يستفيد من غلته فيبقى له هذه الغلة
اذا عرفنا ان الزيادة المتصلة رد باتفاق العلماء وان المنفصلة هي التي فيها خلاف الذي ذكر وقد عرفتم مذهب الشافعي ومعه احمد تعيد القراءة قال فذهب الشافعي الى انها غير مؤثرة في الرد. وانها للمشتري لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج
لماذا كانت المشتري؟ لان المشتري انفق على هذه الدابة وعلى هذه الجارية وعلى هذا الغلام اذا مقابل هذه النفقة تكون يكون له ماذا؟ تكون له الغلة. ايضا هو ضامن لو حصل هلاك او فوائد
اذا تكون له مصلحة وما يحصل من الخراج قال واما ما لك رحمه الله استثنى من ذلك الولد اذا ما لك مع الشافعي واحمد الا فيما استثناه بالنسبة للولد لانه يرى ان الولد يتبع
واما ما لكم فاستثنى من ذلك الولد فقال يرد للبائع وليس للمشتري الا الرد الزائد مع الاصل او الامساك وليس للبائع الا الرد الزائد مع الاصل او المسلك وقال يرد للبائع وليس للمشتري الا الرد الزائد الا الا رد الزائد مع الاصل او الامساك
قال ابو حنيفة الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب ارسى العيب الا الغلة والكسب اذا ابو حنيفة كما رأيتم نحن فصلنا. قلنا زيادة متصلة لا خلاف فيها. لكن الزيادة المنفصلة على نوعين
زيادة من عين المبيع فابو حنيفة يرى انها ترد زيادة من غير عين المبيع وهي التي عبر عنها بالغلة او الكسب كالاجرة هذه لا ترد وانما يختص بها المشتري الخراج بالظمان
قال قال ابو حنيفة الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب ارش العيب الا الغلة والكسب وحجته ان ما تولد عن المبيع داخل في العقد فلما لم يكن رده ورد  ورد ما ما تولد عنه ورد فلما لم يكن رده
ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضي ارشى العيب الا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة ابو حنيفة وقف عند ظاهر النص الخراج بالظمان وفي بعض الروايات الغلة بالظمان فقال هذا نص
عنده وما عداه فلا فانه اما الا يرد وان رد المبيع فانه يرد بما معه قال واما الزيادة الحادثة في نفس المبيع غير المنفصلة عنه فانها ان كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم في الثوب فانها توجب الخيار في المذهب. وكذلك السمن اذا سمنت الدابة او
ايضا الغلام صنعة هذا كله تعتبر زيادة متصلة  اما الامساك والرجوع بقيمة العيب واما في الرد وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة واما النماء في البدن مثل السمن لقد قيل في المذهب هو الان يتكلم عن مذهب تفصيلات في مذهب ما لك ام مع مذهب الشافعي واحمد فقد عرفتم فداء قولهم في ذلك وقول
واما النماء في البدن مثل السمن. فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشتري. وقيل لا يثبت وكذلك النقص الذي هو الهزال. قال فهذا هو القول في حكم التغيير اذا هذا هو كل ما يحصل في المبيع من تغيير. عرفتم ما يحصل فيه من نقص
وما يحصل فيه من زيادة نتيجة النقص ما هي كالبكر اذا وطئها صاحبها هذا يعتبر نقص الزيادة رأيتموها متصلة السمن التعلم منفصلة مما ليس له علاقة بالعين كالكسب وهي الغلة
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
