قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الباب الثاني في بيع البراءة  البراءة هو ان يتبرأ من الشيعة يعني يقول البائع للمشتري ابيعك هذه السلعة وانا بريء من كل عيب نحسب فيها وهذه هي التي ورد فيها اثر عبد الله ابن عمر الذي اشرت اليه قبل قليل
اذا ما معنى البراءة؟ البراءة ان يتبرأ البائع من العيوب التي تحصل عند المشتري وربما تكون قديما هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول بانها جائزة فيما يعلم
يعني في العيب يقول انا بريء من قل لي عيب الا هذا العيب الذي اعرفه وربما يقول وبعضهم قال تجوز البراءة من كل عيب لا يعلمه البالغ اذا اما ان يتبرأ من العيب الذي ما عدا هذا يقول ابيعك هذه السلعة بالبراءة الا من هذا العين
وربما يقول ابيعك هذه السلعة واتبرأ من كل عيب لا اعلم هذا هو المعنى هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء قال اختلف العلماء رحمهم الله في جواز هذا البيع وصورته ان يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم. يعني اذا باعه
مثلا جملا او باعه مثلا جارية فقال ابيعك هذه الجارية وكل عيب يحصل فيها فهو من مسئوليتك. ليس لك ان ترجع الي في شيء   قال ابو حنيفة رحمه الله يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سوى سواء علمه البائع او لم يعلمه. سماه او لم يسمه
ابصره او لم يكسره وبه قال ابو ثور رحمه الله اذا هذا هو مذهب ابي حنيفة اطلق الجواز يجوز البيع بالبراءة من كل عين سواء علم البائع العيب او لم يعلمه. نص عليه او ينص ظاهرا كان او خفيا هو ليس
قال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنشور عند اصحابه وهو وهو المنصور بعضهم ينص على ان الثاني الذي سيأتي هو المشروع قال وقال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنثور عند اصحابه بها يبرأ البائع الا من عيب يريه للمشتري
لا يعني يبرأ البائع من كل عيب الا من هذا العين. وهذه رواية للامام احمد يعني الامامان الشافعي في هذه الرواية واحمد ايضا في رواية ان البراءة جائزة الا من عين
يعلم ويقول الا من هذا العيب الذي يريه انا بريء من كل عيب الا من هذا العيب الذي انت الان تراه وتشاهده فانا مسؤول عنه بعض النسخ لا يبرأ البائع
وفي بعضها يبرأ وقال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنثور عند اصحابه بها يبرأ البائع الا من عيب يريه للمستلم. ايه هو هذا هذه التي يريد. نعم. وبعض النسخ لا يبرأ البائع الا من عيب يريه للمشتري
قال ابو حور يعني الكلام متقاعد هو نفسه قال واما مالك فالاسهر عنه ان البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب وذلك في الرقيم احمد معه في  دون هذه القيود التي يذكرها المالكية
لان الحنابلة عندهم كرواية الشافعي يبرأ من كل عيب الا العيب الذي يريد اللحية انه لا يبرأ الا من عيب لا يعلمه في هذه الاشارة الانثى ذكرتها قلت في بعض النسخ
لا يبرأ الا من العيوب التي لا يعلم عما اذا كان يعلم العيوب فلا يبرأ عند الحنابل. اذا الرواية فالشافعية يبرأ من كل عيب الا العيب الذي حددني الثانية يبرأ من كل عيب الا العيوب التي يعلمها. وهي تختلف. هنا من عيب واحد نص عليه. وهناك لا
من العيوب التي يعلمها. واما التي لا يعلمها فهو يقرأها قال واما مالك فالاشهر عنه ان البراءة جائزة مما يعلم البائظ من العيوب وذلك في الرقيق خاصة ان البراءة من الحمل في الجوار الرائعات. تعرفون مرة هذا تكرارا بالنسبة للرائعات يعني لهن قيمة القصد
يعني من الريع وهي الزيادة اي الجواري الجياد كما يقال فرس الجواز  فانه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه ويجوز في الوحش الوحش لما مر بكم وهو الرجل الجميل الذي يعرف بحقارته وصغاره
يقال فلان وخش يعني دنيء فيه سراب فيه حقائق  وعنه في الرواية الثانية انه يجوز في الرقيق والحيوان وفي رواية ثالثة مثل قول الشافعي قد روي عنه ان بيع البراءة انما يصح من السلطان فقط
قيل في بيع السلطان لماذا يصح من لانهم قالوا السلطان يرفع الخلافة هذه المسائل يحصل فيها والسلطان انما يرفع الخلاف في ذلك. نعم قال وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث
وذلك من غير ان يشترطوا البراءة من رأى القول بالبراءة على الاطلاق ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري ان ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع فاذا اسقطه سقط اصله سائر الحقوق الواجبة. يعني قصد المعلم
ان من حقوق المشتري على البائع سليمة المذيعين هذا هو العصر فاذا اسقط المشتري هذا الحق سقط عنه يعني اذا قال له انا ابيعك هذه السلعة لكنني لست مسؤولا عن العيوبين
رضي المشتركين هو تنازل عن حق المؤلف يقول ان البراءة من العيوب حق من حقوق المشتري لان الاصل في كل مشتر انه يريد ان يشتري سلعة صحيحة قالوا يا من العيوب هذا هو الاصل
فاذا اشترى سلعة ليعلموا ان بها عيب او رضي بانه لو كان بها عيب فانه مسئول عنه يكون قد اسقط حقه الثابت له. وما دام قد وتحقق هذا امر يرجع له
قال واشترى سلعة وليس فيها براءة وتبين العين ثم رضي به وقد عرفتم في درس البارحة اذا اشترى السلعة اثنان وجد فيها معيب وطلب احدهما الفسق ورفض الاخر. بعض العلماء قال يفسخ لان المطالب بالفسح معه اصل
ما هو وجود العيب وهذا حق من حقوقه والاخرون قليلا الاخر يرفض ذلك ويتمسك بالسلعة. وهو يمثل شطرها ايضا قال وحجة من لم يجبه على الاطلاق ان ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع
ومن باب الغد والغش فيما علم. يعني كما تعلمون الرسول صلى الله عليه نحن لما ندقق في هذا الامر وفي بيع البراءة هل نجدها موافقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث متفق عليه
قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان ويقصد بذلك البائع والمشتري. فانه يطلق على كل واحد منهما بين. البيعان  فان صدق وبين بورك لهما في ليلهما وان كذب وختم محقت. وفي بعض الروايات محقت بيلهما
اذا هل من واجب الباء اذا علم بالسلعة عيبا ان يبينه اذا قلنا لانه واجب لزمه البيان وهل من حقه اذا اشترط على المشتري ان يقبل هذه السلعة بما فيها من عيوب
حتى ما يعلمه البائع ورضي المشتري فهل هذا يعفي البائع الاثم والمعاهدة يعني هل يشمل هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منصب على البائع الذي يكتم المبيع او انه عام يشمل ايضا من يكتم المبيع وقد تبرأ من العيوب
الواقع ان الحديث عانى  قال وحجة من لم يجزه على الاطلاق ان ذلك من باب الغرض فيما لم يعلمه البائع لان لان البائع يعلم بان في هذه السنة من يوم عيد
ومع ذلك يخفيها. اذا هو غرر بالمسلم قرر به وباعه بيع البراءة لانه من الممكن ان يكون المشتري مسكين يريد هذه السلعة يتلهف اليها. ها بان يأتي طالب علم فيريد ان يشتري كتابا من الكتب اكلته بعض الارض وهو يعرفها فيرى ان هذا متهافت ما توجد له نسخ او غيره
واشترط عليك ربما فيه مسح في بعض الصفحات فهل هذا يكون مبررا له كان من المفروض ان يقول له كذا وكذا ومن باب الغبن والغش فيما علمه. وكذلك لان هناك عيوب وهذه العيوب لو اظهرت لاثرت علينا وفيه غش
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وهذا طبقه الرسول عمليا مر وجد رجلا يبيع طعاما فادخل يده عليه الصلاة والسلام قال لما ادخله الاسفل اخرجه وجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال صعبتني الشمال قال هلا اظهرته
يعني حتى يراه الناس يراه المشتري من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش في المسلمين اذا القلب ينبغي ان يظهر للاخوة  يقول لو انه تبرأ نعم. نقول اذا اشترط البراءة وهو لا يعلم
لكن ان يشترط المرأة ويعلم ان في المبيع مصائب وبلايا ويخفيها ويستغل حاجة المشتري وربما ايضا بساطته وربما ايضا عدم نباهته. ولذلك لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم  في قصة ذلكم الرجل حبان ابن منقذ الذي كان يخدع في البيوع فشك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله فقال اذا
فقل لا خلافه يا غدا يا فداء ثم وضع له امر نخرجه من هذا المعنى قال ولذلك اشترط جهل جهل البائع وبذلك اشترط جهل البائع مالك رحمه الله وبالجملة تشترط وهذا حقيقة من الاستحسان شيء
اللي ذكره الامام مالك جهلة كونه يجهل بمنزلة من يعلم ويخفي يعني انت تعلم ان في البيع عيب وان المشتري لو علم به لما اخذه اذا كنت تجهله ولو بالجملة فعمدة مالك رحمه الله
ما رواه في الموطأ ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ما رواه في الموطأ وكذلك اخرجه ابن ابي شيبة ايضا واظن ايضا عبد الرزاق  ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
غلاما له بثمانمائة درهم. باع غلاما له بثمانئة بثمانمائة درهم قال وباعه على البراءة على البراءة بانه ليس عن العين وقال الذي اداعه لعبد الله ابن عمر رضي الله في بعض الروايات عند غير مالك تسمية المشتري بانه زيد ابن ثابت
وقال الذي ابتاعه لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بالغلام داء لم تسمه. يعني بعد ان اخذه وقف فيه على وقال الذي ابتاعه لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما للغلام داء لم تسمه
الى عثمان رضي الله عنه وقال الرجل اتباعني عبدا وبه داء لم يسمه لي قال عبدالله رضي الله عنه بالداء العين قال عبدالله رضي الله عنه بعته بالبراءة قضى عثمان على عبدالله
ان يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه يا ابا عبدالله ان يحلف وارتجع العبد قال وروي ايضا ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه كان يجيد بيع البراء. هذا عثر عن زيد ابن ثابت. زيد ابن زيد
وانما خص ما لك وانما خص ذلك وانما خص مالك بذلك الرقيقة لكون عيوبهم في الاكثر خافية وبالجملة اختيار الضج بالعيب حق ثابت للمشتري فلما كان المعلوم من الخيارات في العيب خيار الشرق وخيار المجلس وخيار العيب ايضا. فهذا نوع من انواعه
العيب الذي يوجد في المدينة قد عرفتموه. هناك عيب اليسير لا تأثير له وهناك عيب الا اذا رضي بها المشتري. وهناك ما يبقى عند المشتري مما فيه عيب ويأخذ ارشا كل ذلك مر بنا
قال وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري لما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا اختلاف المبيعات في صفاتها وجب اذا اتفق على الجهل به انه لا يجوز وجب اذا اتفق على الجهل به الا يجود
اخله يتفق على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن يعني عرفتم هناك البيع بالصفة واختلاف العلماء فيها فهناك من اجازه مطلقا وهناك من قيده بشارة ان يترك للمشتري الخيار ومنهم من منع ذلك
قال ولذلك حكي ابن القاسم رحمه الله في المدونة عن مالك رحمه الله المدونة هي الكتاب الفقهي الكبيرة الموسوعة موسوعة الفقه المالكي والتي سئل فيها مالك رحمه الله تعالى عن كثير من المسائل فاجاب عنها
ومسائل اخرى لم يوجد فيها مالك فاجاب فيها ابن القاسم وهي رواية سحنون عنه  قال ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك رحمه الله ان اخر ان اخر قوله كان انكار بيع البراءة
الا ما خفف به السلطان. وفي قضاء الديون خاصة وذهب المغيرة من اصحاب ما له الى ان البراءة انما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيت قال والبراءة تعلمون بان الثلث يعني اعتبره كثير من العلماء
اصل من الوصول لانه اعتبر في عدة مسائل في الشريعة وسيرد ايضا ذكر الثلث في دراستنا للجائحة ان شاء الله سنرى ان المالكية ووافقهم الحنابلة في رواية على اعتبار الثلث في تحديد اعتبار الجائحة القليل والكثير
منها كذلك ايضا هنا وهي قد اعتبرت في مسائل كما في الوصية تعرفون الوصية سعد ابن ابي وقاص وكذلك في الجراح التي تنتهي الى الثلث تساويا بين المرأة والرجل فان المرأة كما هو معلوم في الجراحات
الرجل الى الثلث ثم بعد ذلك يأتي الخلافة قال والبراءة بالجملة انما تلزم عند القائلين بالشرع يعني اذا اشترطها الا بيع اذا اشترطها الا بيع السلطان والمواليد عند مالك فقط
الكلام بالجملة في بيع البراءة وفي جواده وفي شرق جواده وفيما يجوز من يعني مراده هل هو جائز او غير جائز وعلى القول بانه جائز ما شرطه؟ عرفتم ذلك كله
فيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب ولمن يجوز بالشرط او ولمن يجوز بالشرط او مطلقا. قال وهذه وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه قد تقدمت كل هذه المسائل فيما مضى. يقول فاعلم ما مضى لانه تحدث عنها
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
