قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات هل هناك وقت محدد تضمن فيه المبيعات او لا هذه المسألة تتعلق بمسألة مرت بنا في حكم جواز المبيع قبل قبضة ايجوز او لا؟ هذه
بها تماما. فكأنها متفرعة عنها قال واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع انى تكون خسارته؟ يضمنه يكون اذا تلف من ظمانه. لانه كما هو معلوم البائع يضمن المبيع اذا تلف ما لم يسلمه اي يقبضه للمشتري
واذا تسلمه المشتري فانه يكون من ظمانه. الخراج بالظمان الا فيما يتعلق كما مر بكم ولعلكم تذكرون في بيع الثمار فانه يعتبر او انها تعتبر من ضمان البائع ما لم تصبها جائحة. نعم
قال واختلافوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع انى تكون خسارته ان هلك منه ان يعني كيف تكون خسارته ان هلك المذيع منه وقال ابو حنيفة والشافعي رحمهم الله
لا يضمن المشتري الا بعد القبر. هنا اجمل القول وقد عرفتم فيما مضى وجود فارق يسير بين المذهبين الشافعي كما عرفتم فيما مضى ان البائع يضمن المبيع ما لم يقبضه المشتري
اذا قبظه المشتركان من ظمانه واما البائع فيضمن فيضمن المبيع اذا تلف في كل احواله. ما لم يقبضه المفتري بدون استثناء وقد عرفتم فيما مضى ان ابا وافق الشافعي الا في العقار
قال هو من ضمان البائع الا في العقار وقد عرفتم ان مذهب احمد ينقسم الى قسمين. ما يتعلق بالمكيل والموزول والمعدوم وهو ما عبر عنه المؤلف بما يوفى اي ما فيه توفية. فانه اذا كان البائع المبيع او وزنه
او عده للمشتري فان ذلك يعتبر قبضا ويكون من ضمان المشتري. اما فقبل ذلك فهو من ظمان البائع. وما عدا هذه الانواع فهي من ظمان المشتري عند الحنافلة. واما فمذهب ما لك فلا حاجة لان اذكر لكم لانه عرض وهو قريب من مذهب احمد
قال ابو حنيفة والشافعي لا يضمن المشتري الا بعد القبر. اذا ابو حنيفة والشافعي متفقون الا في العقار. فابو حنيفة يستثنيه يرى انه لا يضمن وما عداه يضمن. اذا ليس مذهب
مذهب ابي حنيفة مطابق المذهب الشافعي في كل الامور واما مالك فله في ذلك تفسير ذلك ان المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة اقسام بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن او كيل وعدد. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا
تبعه حتى يستوفيه حتى يقبضه اذا التوفية هي القبض ان يوفي حقه بان يسلمه للمسلمين هذي هي الرئة هذا هو القسم الاول عند الامام مالك حق فيه توفية اي يتطلب الامر ان يقبض
اهو البائع المشتري. ان يسلمه له هذا هو الاول وبيع ليس فيه حق توفيته. وبيع ليس فيه حق توفيه لانه لا يتطلب كالجزاف الذي مر بنا ومن ذلك حديث عبدالله ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان جزاء
نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا حتى ينقلوه من مكانه. هذا كله مر بنا وبيع ليس فيه حق توفية. وهو الجزاف وما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. هو الجزاف
حقيقة هذا تفسير للجزاف. يبدو لي ان يعني في العبارة شيء يعني والجزاف هذا تفسيره. ما هو الجزاف هو الذي لا ولا يوزن ولا يعد. هذا هو المصطلح الشرعي اما بالنسبة للمفهوم اللغوي فهو ما يباع جملة
اذا الجزاف هو الذي لا يكال ولا يوزن ولا يعد كبيع الصبغة او الكومة. نعم قال فاما ما كان فيه حق توفيته فلا يضمن المشتري الا بعد القبر. وبهذا يلتقي المذهبان المالكي والحنبلي في ذلك
واما ما ليس به حق توفيتي وهو حاضر فلا خلاف في المذهب ان ضمانه من المشتري وان لم يقبضه. وايضا الحنابل والمالكية متفقان في ذلك. لكن استثناء جاء الثالث عند المالكية هو محل الخلاف مع الحنابلة
قال واما المبيع الغائب وعن مالك في ذلك انتظروا في بعض النص كاتب واما البديع ولم يذكر الغائب ففي كلمة الغائب ساقط قال واما المبيع الغائب فعن مالك في ذلك ثلاث روايات
هو مر بنا لكن ربما معنا بعض الاخوة لم يكونوا حاضرين اناس المراد بالغائب انسانا عنده وليست بين يديه انما اما انه يصعب الوصول اليها او انها بعيدة عنه فهل يجوز له ان يبيعها وهي غائبة ويصفها او لا
او لابد من الرؤية لانها قد تكون قد رويت برؤية سابقة. وربما لن ترى فهل يجوز ان يباع الغائب بالوصف عرفت اختلاف العلماء وقد رأينا ان الصحيح جواز ذلك قال فعن مالك في ذلك ثلاث روايات
ان الضمان من من البائع الا يشترطه على المبتاع  انه من المبتعين لا يشترطه على البائع والثالثة الفرق بينما ليس بمأمول البقاء الى وقت الاقتضاء. من الحيوان والمأكولات. لان الحيوان ليس
لان يهلك وكذلك ايضا الفواكه عرضة لان تتعفن وتفسد وكذلك الخضروات لكن اشياء لا تتأثر كالعقار فانه يبقى على حاله وكذلك ايضا بالنسبة للعروض ففيه اشياء لا تتأثر وفيه امور عرض لان تهلك او تتغير حالها فتفصل
وهذا استحسان من الامام مالك وتعلمون بان المالكية يأخذون بالاستفسار كثيرا قال والثالثة الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء الى وقت الاقتضاء الحيوان والمأكولات وبينما هو مأمور البقاء قال ولا يفسره مثل العقار ايضا روض التجارة ونحو ذلك
قال والخلاف في هذه المسألة مبني هل على القبض شرط هل على القبر شرط من شروط العقد او تكون هل القبض قال والخلاف في هذه المسألة مبني هل القبض شرط من شروط العقد؟ او حكم من احكام العقد
والعقد لازم دون القبض ومن قال القبض من شروط صحة العقل العقل او نجومه او كيفما شئت ان تعبر في هذا يعني اي عبارة تأتي به سواء قلت واجبا او
مقتضى العقد او من لزوم العقد او من لوازمه اي قضية تدل على الاجابة هذا هو معنى مراد الله قال فمن قال القبض من شروط صفحة العقد او لزومه او كيفما شئت ان تعبر في هذا المعنى
كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري. وهذا هو كما عرفتم مذهب الشافعية والحنفية مطلقا ومن قال هو حكم لازم من احكام المبيع والبيع وقد انعقد ولزم؟ قال العقد يدخل في ضمان المشتري
مالك رحمه الله بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفيته والذي ليس فيه حق توفية الاستحسان. نقف عند هذه العبارة فليس الامر كما ذكر المؤلف هو قال والفرق بين اعد العبارة تفريق مالك رحمه الله بين الغائب والحاضر بين الغائب والحاضر هذا نعم فيه استفسار
ومراعاة للمصلحة. اما ما فيه توفية وغير توفية فدليله النص وليس الاستحسان لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وفي الرواية المتفق عليها فلا
او حتى يستوفيه اذا ما لك الراعى في ذلك المصلحة والاستحسان ولا شك ان من مقاصد هذه الشريعة ايضا مراعاة المصلحة. الشريعة قامت على اسس ثابتة مستقرة التيسير على الناس مراعاة مصالحهم اقامة العدل دينهم. هذه امور مسلمة. الشريعة لها اصول قامت عليه. فهي دائما تسعى
الى العدل بين الناس حتى ولو كان هذا الذي تختلف معه عدوا لك فلا يجوز ان تظلمه ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوه اقرب للتقوى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم الى الناس ان تحكموا بالعدل
اذا العدل لابد منه التيسير قد عرفنا قاعدة المشقة تجري بالتيسير ولها ادلة كثيرة في الكتاب وفي السنة. مراعاة مصالح الناس رأينا انها مرت بنا مباحث واحكام كثيرة راعت فيها هذه الشريعة مصالح الناس
وخففت ايضا عنهم قال وتفريق ما لك بين الغائب والحاضر. والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان ومعنى الاستحسان في اكثر الاحوال هو الالتفات الى المصلحة والعدل. رأيتم قال وما معنى الاستحسان هو الالتفات الى المصلحة
ولما كانت المصلحة من مقاصد هذه الشريعة ربط الاستحسان به اذا ليس المراد بالاستحسان هنا هو ما تستحسنه النفس مما يكون مطابقا لهواها ورغباتها فليس ذلك هو الاستحسان انما المراد بالاستحسان المعتمد شرعا والمعمول به فقها هو الاستحسان
الذي يبنى على دليل على اصل من اصول هذه الشريحة اما ان يكون معتمدا على دليل من الكتاب او من السنة او يرد الى مقصد من مقاصد هذه الشريعة او الى اصل
من اصولها التي قامت عليها اما اذا كان المراد بالاستحسان ما يبنى على الهوى او ما يوافق مزاج الانسان او ما يوافق مذهبه فهذا استحسان منبوذ ليس هذا استحسانا وانما هذا مخالفة لشريعة الاسلام
قال وذهب اهل الظاهر الى ان بالعقد يدخل في ضمان المشتري فيما احسن اهل الظاهر يرون ان كل هذه الامور لا حاجة لها. لماذا؟ لان الله تعالى امر بالوفاء بالعقوبة. فقال تعالى يا ايها
الذين امنوا خوفوا بالعقود. فيرون انه بمجرد اقامة العقد والالتزام به يصبح المسؤول عن المبيع انما هو المشتري فهو الظامن له. لان هذا العقد نقل الملكية من حق البائع الى المشتري
والله تعالى يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا والعهد انما هو العهد هذا هو تعريف اهل الغار لكن اهل الظاهر ايها الاخوة كما عرفتم وتعلمون دائما يسيرون في نطاق مهيب
فانهم يريدون ان يقفوا عند ظواهر النصوص وهذه الشريعة كما هو معلوم شريعة خصبة شاملة عامة وضعت لتستوعب مصالح الناس وحاجاتهم ولا شك من الاصول التي اعتمد عليها في هذه الشريعة القياس. واهل الظاهر ينكرون القياس
ويعتذرون ان القياس لا يتفق مع ماذا مع اصول الشريعة لماذا؟ لان القياس في نظرهم قائم على العقل والشريعة لم تقم على العقل ويعللون ذلك بان يقولون لو كان الدين بالرأي كما في اثر علي لكان مسك اسفل الخف اولى منها
وكذلك ايضا لك لانه هو الذي يتأثر بماذا؟ بملامسة الارض وايضا يقولون لو كان الدين للرعي لما كان التراب بديلا للماء. لان الماء ينظف ويزيل الاوساخ والتراب ربما يلوث الوجه واليدين. اذا هناك امر تعبدي
ولما كان القياس عقليا فانه ينبغي رده ورفضه. وقد رأيتم مما مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبره وعمل به وضرب عدة امثلة فيما يتعلق بالقياس قال وعمدة من رأى ذلك
اتفاقهم على ان قبل القبض للمشتري. في خرج المراد به المنفعة بالضمان  قد قال صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان وعمدة المخالف حديث عتاب ابن اسيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما بعثوا الى مكة قال له عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا. وارسله الله الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما على اهل مكة وتعلمون ان الخليفة او الامام او الوالي عندما يرسل اميرا الى مكان فانه يوصيه بتقوى الله سبحانه
ويرسم له الطريق الذي ينبغي ان يسير عليه ويبين له المنهج الذي ينبغي ان يعمل به. والطريقة السوي الذي ينبغي ان يسير في احكامه عليه لذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال انك ستأتي قوما اهل كتابنا اوصاة فليكن اول
ولما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ثم بعد ذلك اوصاه اخر وصية واياك وكرائم اموالهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. وصايا عظيمة ودروس مفيدة. وعمر رضي الله عنه لما ارسل ابا موسى
الى العراق بما اوصاه ان يحكم في كتاب الله وانه اذا حكم في امر من الامور ثم تبين له الحق في خلافه ثم تبين له الحق على خلاف ذلك فان عليه ان يرجع الى الحق
لان الحق ضالة المؤمن فاوصاه بالعدل ولزوم الحق العدل بين الناس وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم اوصى عتاب بهذه الوصايا التي وردت في هذا الحديث. وسيأتي ان هذا الحديث فيه مقال
لكن يغني عن هذا الحديث الحديث الصحيح الذي مر بنا قبل دروس عديدة. والذي جاء فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرقاء لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك
هذا حديث مر بنا قال وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع فيما سلف ولا خلاف بين المسلمين انهم انه من ظمان المشتري بعد القبض الا في العهدة والجوائح وانا قد ذكرنا العهدة
فينبغي ان نذكر انظر الى حسن الترتيب الذي يسلكه المؤلف فهو حقيقة عنده ابداع في ترتيب المسائل والجزئيات لانه الان يزكي يشير اشارات لطيفة يذكرنا بها وهو يقول قد تكلمنا عن وبين ان العلماء متفقون على انه من ظمان المشتري بعد القفظ هذا لا خلاف فيه بين العلماء
لكن الخلاف التفصيلي الذي مر قبل القرن وقال ثم قال الا ما يتعلق بالعهدة. والعهدة عرفتم انها من مفردات مذهب مالك. لم يقل بها غير المالكية لماذا؟ لان الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد لم يقولوا بها لماذا؟ لان الاحاديث التي وردت فيها لم تصح
اذا العهدة جاءت على خلاف المعروف فذكرها استثني. اذا استثنيت عند من؟ عند المالكية دون غيري شك ان لكل من ليس المذهب المالكي وحده مفردات فلو تتبعت كل مذهب لوجدت انه انقرض بمسائل
مثلا في مذهب الحنابلة الرواية المشهورة عندهم ان جلد الميتة دبرغ او لم يدبغ لا يظفر مع ان هذا خلاف الاحاديث هل اخذت مئابها انتفعتم به اي ماء هاب دبغ فقط طهر فكل مذهب من المذاهب تجد له مفردات بعض المؤلفين في
مذهب جمعوها قال المصلي واما الجائحة فهي ستأتي لم تأتي بعد فهي ستأتي قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الجوارح  والجائحة هي الافة التي تصيب الثمار. اذا هنا قال باب الجوارح. ما هي الجوارح مفردها
جائحة من جاح يجوح كأنها تجتاح الشيء يقال اجتاحت المكان الفلاني السيول بمعنى مرت عليه واثرت فيه وايضا وربما جعلته خرابا اذا الجوايح جمع جارحة. ما هي الجائحة؟ هي كل افة كل افة تصيب الثمار
هي الجائحة فتدركها والمعروف ان الجائحة تكون بالافات السماوية البرد وكذلك ايضا القحط الذي يعرف بالعطش وايضا السيول وربما الجراد لو انطلق على المزارع واكلها انتم تعلمون بان الجواب من اخطر ما يهدد المزارع
اذا هذه افات فهذه الجائحة اذا اشترى انسان ثمرة من اخر ثم بعد ذلك بعد ان تحولت الى ملك المشتري اصابتها افة فدمرتها ما الحكم هنا ليس المراد ان يتلف شيء قليل هذا لا اثر له. لكن المراد ان هذه الجائحة اتت على هذه الثمار والزروع
اذهبتها الظمان هنا يكون ممن هل هو من لوازم البائع اي هل يلزم المشتري او ان المشترك او انه يلزم البائع هل البايع بنقل انتقال المبيع للمشتري؟ زالت عهدته منه
واصبح غير مسؤول عنه. كما لو اصافت اصاغه افة من ادمي او انه لا يزال تحت عهدته في هذه المسألة هذا هو ما سيتكلم عنه المؤلف يعني باختصار هل الجائحة من ظمان البال او المشتري
قال اختلف العلماء في وضع الجوارح للدماء وقال بالقضاء بها مالك واصحابه ومنعها ابو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث نعود مرة اخرى. قال قال بها فقال بها مالك واحمد
ومنعها ابو حنيفة والشام. اذا العلماء في الجائحة انقسموا الى قسمين قال بها ما لك واحمد اي اعتذروها من ضمان البائعة هذا هذا معنى قالوا به. اي ذهب الامامان مالك واحمد الى ان
الجائحة اذا احاطت باهتمام فانها من ظمان البائع فانها من ضمان البائع وخالفهم في ذلك الامامان ابو حنيفة والشافعي فقالا هي من ظمان المشتري لان الملك قد انتقل اليه وانتهت مسؤولية البائع منه
قال بالقضاء بها مالك واصحابه. واحمد واصحابه ومنعها ابو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليل قال فعمدة من قال بوضعها حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه شيئا على ماذا يأخذ احدكم مال اخيه؟ هذا الحديث في صحيح مسلم جاء بعدة روايات ان بعت من اخيك ثمرا اصابته جائحة
فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا فيما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق جاء في بعض الروايات بغير حق وفي بعضها الاطلاق لما يأخذ احدكم مال اخيه اذا هنا نص الحديث ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا
يحل لك ان تأخذ منه شيء. انظروا في عبارة لا يحل وفي بعد ذلك قال ولما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق ايضا هذه عبارة اخرى. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم
وفي رواية اخرى لحديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه شيئا على ما
ماذا يأخذ احدكم مال اخيه؟ خرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وفيها الرواية الأخرى التي ذكرت لكم التي فيها بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق وفي رواية في مسلم ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح وكلمة امر تدل
على معنى قال وما روي عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع الجوارح اذا هذه الادلة التي ذكرها المؤلف او هذان الدليلان لمذهب مالك واحمد
لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين حديث جابر نص على ان الجائح معتبرة وانها من ضمان لما يأخذ احدكم ماله لانه جاء في رواية اخرى ارأيت ان منع الله الثمرة ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأخذ احد
مال اخيه المسلم قال فعمدة من اجاز الجوارح حديثا جابر هذان وقياس الشبه ايضا تعلمون القياس قياسان. قياس علة وهذا قوي وقياس شبه وهو ضعيف وذلك انهم قالوا انه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية
بدليل ما عليه من سقيه لا يكمل وجب ان يكون ضمانه منه لننتبه ايها الاخوة فرق بين ان يشتري الانسان الحائط بما فيها البستان للمزرعة وبين ان يشتري الاصول وثمارها
مسألة اخرى وهناك فرق هذا سيأتي اذا اشترى الاصول هل هناك فرق لمن يتبع الثمرة هل هو للبايع او للمشتري؟ هل هناك فرق بين ان تعبر او لا تعبر  اذا المراد هنا انه اذا اشترى هذه الثمرة من البستان
من المسؤول عن ساقيها ورعايتها انما هو البالغ اذا الحق لا يزال في رقبته هناك حق توفية كما ذكر المؤمنين وذلك انهم قالوا انه مضيع بقي على البائع فيه حق توبية
بدليل ما عليه من سقيه لا ان يكمل ووجب ان يكون ظمانه منه. اصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفيق قال والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوت
ان هذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد فكأنه مستثنى من النفي. يعني مراده هنا ان هذا البيع قد حصل يعني يريد ان يبين ما الفرق بين هذا وبين سائر البيوت؟ اليست سائر البيوع قد اتفق على انه اذا اشتراها المشتري
فانها تكون من ضمانه لو تلفت بعد ان يقبضها؟ الجواب نعم. لماذا هذا؟ هذا خص بوجود ايضا روابط تربطه بالبايع الا وهو ما تبقى من حقوق قال والفرق عندهم بين هذا المبيت. يعني هو لا يزال عن مذهبي المالكية والحنابلة الذين يقولون
لماذا وضع الجراح والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوت ان هذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق
وجب ان يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات قال رحمه الله واما عمدة من لم يقل بالقضاء بها. الان سينتقل الى مذهب كل من الحنفية والشافعية  قال واما عمرة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات. اما عمدة الحنفية والشافعية
هو الحديث المتفق عليه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني اشترى ثمرة اصابتها جائحة  وان ابليس يعني صاحبها ان يضع عنه فتألى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى الا يفعل خيرا مرة اخرى دليل الشافعي والحنفية ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني اشترى ثمرة فاصابتها جارحة
فاتى صاحبها الان ليضع عنه فابى. وفي بعض الروايات فتألى الا يفعل تألم يعني اقسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى الا يفعل خيرا وجه الدلالة من قالوا
هذا الحديث فيه دلالة صريحة على ان وضع الجوائح ليس واجبا وانه ليس حقا على الباين لانه لو كان كذلك كما يقول المالكية والحنابلة لامر الرسول صلى الله عليه وسلم البائع
لكنه لم يأمره بذلك فدل على انه ليس لازما. وانها ليست من ضمانة. وانما قال الرسول تألى الا يفعل خيرا يعني اراد ان لا يفعل خيرا. يعني كان الاولى ان يرفق بالمشتري وان يعينه وان
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما امره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يرى هو الذي يصدر عنه الحكم في ذلك. فلو كان الضمان متعينا على البائع لاوجبه الرسول صلى الله عليه
عليه وسلم وامره به لكنه لم يفعل فدل على عدم وجوبه هكذا قال الحنفية والشافعي وسيأتي الجواب عن ذلك قال واما عمدة من لم يعي هذا لانه لم يذكره المؤلف انا اذكر لكم بما رد به المالكية والحنابلية قالوا اولا
دعوة غير مسلمة بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل لان البائع اولا لم يقر بذلك ولم يكن حاضرا كيف يصدر الرسول صلى الله عليه وسلم حكما لم يصدر فيه لم لم يحضر فيه الا احد طرفي الموضوع الا وهو المدعي. فاين المدعى عليه؟ لم يكن
ولم يكن حاضرا ولم يقر بذلك اذا فهذا لا يصلح ان يكون دليلا لهذه المسألة هذا كذا قالوا بل قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تألا الا يفعل خيرا حلف بالله الا يفعل خيرا
وهو مطالب بان يفعل الخلق والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون اذا هو مأمور بفعل الخير قالوا وادلتنا صريحة بذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح
وقال لا يحل لك ان تأخذ مما لاخيك شيئا. فلو لم يكن ذلك واجبا لما قال لا يحل لك وقوله بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق فلو لم تكن
من مسئولية البايع لما قال بغير حق. فقالوا هذه كلها بشارات ودلالات على ارض ان الضمان انما هو يلزم الباء قال واما عمدة من لم يقل بالقضاء بها وتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات هذا نسميه دليلا عقليا. عقلي ما ذكرته لكم وسيأتي ايضا دليل
لي ذكره المؤلف وهناك دليل عقلي الذي هو القياس الذي ذكره المؤلف كما ان سائر النبيهات اذا قبضت تكون من ضمان المشتري فكذلك ايضا الثمار فلماذا استثنيت؟ هذا على خلاف الاصل
قال فتصبح هذا البيع بسائر المبيعات وان التخلية في هذا المبيع هو القبض وقد اتفقوا على ان ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري قال ومن طريق السماع ايضا حديث ابي سعيد الخدري. اذا لانه خال الدليل الاول دليل عقلي
والثاني دليل النقل. هذا الذي قال واما عن طريق السماء هذا ومن طريق السماع ايضا. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. الذي اخرجه مسلم قال اجيح رجل في ثمار ابتاعها. في رواية الرواية المعروفة اصيب رجل في جانحة. نعم
قال اجيح رجل في ثمار يعني المراد فسرت الرواية الاخرى اصيب رجل في جناحه قال اجيح رجل فيه ماء ابتاعها وكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه
وتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. يعني هذا رجل اشترى ثمارا فاصابته الجانحة اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا
وانتم تعلمون ما جبر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه من الرحمة والرأفة والرفق بالمؤمنين والعطف عليهم وحلوه عليهم اكثر من حنو المرضعات على الفطيل وقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربط للرجل. وعطف عليه واشفق على حاله فطلب من المسلمين ان يتصدقوا عليها ان يعينوه في نكبته. فان من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
وان من يسر على معسر يسر الله عليه سبحانه وتعالى في الدنيا والاخرة. فكلما خففت عن اخيك المسلم كربه او رفعت عنه شدة او ايضا ازلت عنه ازلت عنه غارقا فالله تعالى سيجازيك على ذلك اعظم الجزاء
ان يرزقك التوفيق في الدنيا والنجاة والفلاح والسعادة في الاخرة اذا تصدقوا عليه فلم يوفي. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لكم عليه الا ذلك رجل عاجز لا يملك شيئا
فهذا الذي وجدتموه خذوه وليس لكم غير ذلك لكن هل هذا صريح في ان الجائحة لا تلزم البائع قال قال قالوا فلم يحكم بالجائحة وسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الاثار فيهما
وتعارضوا بمقاييس الشبك اذا انتم تنظرون ان ادلة كل من الفريقين انما هي صحيحة لذلك متى يحصل ماذا؟ رد بعض الادلة اذا كان بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. لكن هنا الادلة كلها صحيحة فلم
يبقى هنا الا ما هذا؟ هل الجمع ممكن؟ لا يمكن. لان هذا يدل على انه البائع وهذه يفهم منها ان النظام هو المشكل هل يمكن الترجيح الى ان نرجع الى الترجيح والى دلالات الاحاديث
الجمهور فالمالكية والحنابلة يقولون ادلتنا صريحة في المدعى امر بوظع الجوارح لا يحل لك ان تأخذ مال اخيك بما لا يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق؟ واجابوا عن الدليل المتفق عليه الذي ذكرت لكم. وايضا
عن هذا باجوبة بعضها مما ذكره المؤلف قال وقد رام كل واحد من الفريقين. ما معنى راما؟ قصد واراد قد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الاصل عنده بالتأويل. يعني كل واحد حاول ان
الدليل الاخر ليبقى لتبقى ادلته لتبقى ادلته حجة ظاهرة وقال من منع الجائحة يشبه ان يكون الامر بها انما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. كما
لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وجد ان الناس يبيعونها قبل الصلاة وان النزاعات قد كثرت بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. ورد
كذلك في الحديث المتفق عليه وذلك سبق ان درسناه قالوا يشهد لذلك انه لما كثر كثر شكواهم بالجوارح امروا الا يبيعوا الثمر الا بعد ان يبدوا صلاحه وذلك في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه المشهور. المتفق عليه نعم
وقال من اجازها في حديث ابي سعد الخدري يمكن ان يكون البائع عديما الم يقضي عليه يمكن ان يكون البائع ديننا يعني هذا البائع الذي ورد في في الحديث ابي سعيد
الذي استدل به الحنفية والشافعي ممكن ان يكون معدما لا يملك شيء الرسول رق لحالي ورد لي ساعد في ذلك الامر هذا هو هذه مما اجاب به الفريق الاول عن ادلة الفريق الثاني
يمكن ان يكون البائع عديما فلم يقض عليه بجائحة او ان يكون المقدار الذي اصيب من الثمر. يعني البائع لا يملك شيئا. فكيف يحكم عليه بجاره او ان يكون المقدار الذي اصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة. قليلا لانه ايها الاخوة تعلمون بان الثمار
هناك ما تسقطه الرياح منها لان الثمار لا تغتص ما فيها. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الذين يخرسون الثمار كان يقول اذا فدعوا الثلث
فان لم تدع الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ لان هذه الثمار فيها الطيور تأكل منها. اذا تتناولها وانتم تعلمون بان الطيور تؤثر عليهم. وحتى لو ما اكلت التمرة كاملة فانها تؤثر
شيء اخر انه اذا اشتدت الرياح وتكاثر فاسقطت وكثيرا ما يسقط من الثمار اذا هذا امر اخر. ولا ننسى ايضا انه فيما يتعلق بحق الضيوف ونحو ذلك. اذا هناك امور
تحصل بالنسبة للثمار فهذه لا نعتبرها ايها الاخوة جائحة يعني الاشياء اليسيرة كما سيأتي لا تعد جائحة قال وان يكون المقدار الذي اصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة او ان يكون اصيب في غير الوقت الذي تجب فيه
الجائحة مثل ان يصاب بعد الجذاذ او بعد ما معنى هذا يعني تفريط من ماذا؟ من المشكل لان المشتري احيانا يترك هذا التمر. فاذا جاء وقت الجزاز اي يجزأ الجذاذ كما هو معروف يتركه. يتركه فترة
فربما تأتي سيول فتؤثر عليه تفسد اذا هو فرط في هذا المقام هكذا يعللون فهذا الذي فرط في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم البائع بالضمان لماذا؟ لان
هذا فرط في الثمرة كان عليه. عندما وصلت الى درجة النضج ان يبادر اليها. وان يجد هذه ماذا الثمار ويبيعه او يكنزها اذا كان يريدها له قال واما الشافعي رحمه الله
روى حديث جابر عن سليمان ابن عتيق عن سليمان ابن عتيق عن جابر رضي الله عنه وكان يضعفه ويقول انه اضطرب في ذكر وضع الجوارح انتظر الامام الشافعي ممن رووا حديث
لكن رواية الشافعي ذكر ان فيهم ولذلك الشافعي لم يأخذ بحديث جابر لذلك نحن نقول بان الشافعي رحمه الله مع المالكية والحنابل لانه ماذا يقول؟ قال لو صح حديث جابر لقمت بوضع الجوارح
ولن افرق بين قليلها وكثيرها لكنه لم يصح عن الطريق الذي رواه. ونحن قد صح عندنا ويكفيه انه مخرج في صحيح الامام مسلم وانه جاء عن طرق صحيحة لا يتطرق اليها اي شك ولا احتمال
اذا نقول بان الحديث قد صح فيكون كذلك مذهب الامام الشافعي. وهذا هو مذهبه القديم الذي كان يقول به هذا الذي ذكره المؤلف عنه صحيح. صحيح نص عليه الامام الشافعي بان حديث جابر لم يصح
عنده وانه لو صح هذا الحديث لقال به ولقال بوظع الجوائح في القليل والكثير. وفي هذا تعلمون ايها الاخوة المكانة العظيمة التي كان يسير عليها الائمة الاربعة. وانهم حقا يريدون الوصول الى الحق
طريق واهداه واهداه احسنه. وان غايتهم وبذل ذوب قلوبهم الا ما هي معرفة ما جاء في الكتاب وفي السنة وانه لا يمكن ان يصدر عن احدهم قول او رأي او فتوى تتعاظم مع اية في كتاب الله عز وجل
او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقوالهم بينة. فهذا الامام الشافعي مع النبي وايته للحديث في الطريق الذي رواه لان الشافعي ممن يروون الاحاديث كما وله المسند المعروف
وفي كتابه ايضا الرسالة وفي كتابه ايضا الام روى احاديث كثيرة قال بان الحديث لو صح فانه يأخذ به قال وكان يضاعفه ويقول اذ انه اضطرب في ذكر وضع الجوارح فيه. ولكنه قال ان ثبت الحديث وجب وظعها في القلب
والكثير قال ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش العطش لا يختلفون فيه لان هذا امر انتهى نعم ما فيه ماء اذا اشترى ثمرة من بستان ليس فيه مياه وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا
حجة على اثباتها يعني هذا حجة للمالكية والحنابلة انتم تقولون بها اذا امتنع عطشت الثمار فهلكت تقولون بالجامعة وانها من ماذا؟ من مسؤولية البائع فكذلك ايضا هنا قد جعل القائلون بها اتفاقهم
في هذا حجة على اثباتها قال والكلام في اصول الجوارح على مذهب مالك رحمه الله قال والكلام في وصول الجوارح على مذهب لماذا قد يسأل سائل فيقول لماذا المؤلف خالف قاعدته المعروفة فاغفل ايضا المذاهب الاخرى؟ الجواب
عرفتم بان الحنفي والشافعية لا يقولون بالجوارح وانه لم يذكر مذهب احمد في هذه المسألة فاقتصر على مذهب المالكية لانه هو الذي بقي من الثلاثة مما ذكره في هذه المسألة
قال والكلام في اصول الجوارح على مذهب ما لك ينحصر في اربعة فصول الاول في معرفة الاسباب الفاعلة للجوارح. ما هي الاسباب سماوية او لا واذا كانت سماوية فما نوعها
الثاني في محل الجوارح من المبيعات. ما محلها من المبيعات؟ هل هي عامة او خاصة هل يدخل في ذلك الثمار والبقول او انها خاصة بالثمار الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه. هل يوضع القليل والكثير لو انه الثلث والمقياس في ذلك واذا كان الثلث
حجة الذين قالوا الرابع في الوقت الذي توضع فيه. ما هو الوقت الذي توضع فيه الجائحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
