قال المسألة السابعة اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك قال انه لا يجوز الا ان يكون احدهما الاكثر والاخر تبع لصاحبه. اصلا ايها الاخوة المنع في مثل هذه الامور خشية
ان يكون دافعا للبائع او للمشتري للمؤجر او المستأجر للشريك او لزميله ان يكون اي ما يضاف الى البيع او غير ذلك مما يكون دافعا للزيادة في الثمن او تقرير ذلك
هذه هي الشبهة التي جاءت اكثر العلماء الى منع مثل هذه الاشياء. وقال انه لا يجوز الا ان يكون احدهما الاكثر والاخر تبع لصاحبه وهذا مر بكم انه اذا كان احدهما اكثر طغى على الاقل واصبح القليل لا اثر له. وسواء كان الصف في دينار واحد او في
وقيل ان كان الصرف بدينار واحد جاز كيفما وقع من قلة ذلك وان كان في اكثر اعتبر كون احدهما تابعا للاخر في الجواز. فان كان معا مقصودين لم يجز. واجاز اشهب رحمه الله
الصرف والبيعة وهو اجود. وهو وهذا ايضا موجود في المذاهب الاخرى يعني اصحاب المذاهب الاخرى اجازوا ذلك. فالذين اجابوا فيما اذكر اكثر من الذين منعهم قال وجاز اشهد رحمه الله الصرف والبيعة وهو اجود لانه ليس بذلك ما يؤدي الى ربا ولا الى غرب. خزائن الرحمن
تأخذ بيدك الى الجنة
